مرسوم رقم 81-296 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء دور للاطفال المسعفين وضبط قائمتها . 1505
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ داران للاطفال المسعفين هما :
- دار الرضع في مدينة وهران، ولاية وهران
- دار الرضع في مدينة سكيكدة، ولاية سكيكدة .
المادة 2
فتح المادةتخضع المؤسسات المحدثة بمقتضى المادة الاولى أعلاه لاحكام المرسوم رقم 80 83 المذكور أعلاه . -
المادة 3
فتح المادةتعوض القائمة الملحقة بهذا المرسوم قائمة دور الاطفال المسعفين الملحقة بالمرسوم رقم 80-83 المذكور أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 80 182 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 - يوليو سنة 1980 المذكور أعلاه .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 - الشاذلي بن جديد الملحق قائمة دور الاطفال المسعفين الولاية تسمية المؤسسة مقر المؤسسة
2 - ولاية الشلف I - دار الاطفال المسعفين
12 - ولاية تبسة I - دار الاطفال المسعفين
16 - ولاية الجزائر I - دار الاطفال المسعفين
2 - دار الرضع 19 21 - ولاية سطيف I - دار الاطفال المسعفين
21 - - ولاية سكيكدة I - دار الرضع
23 - ولاية عنابة I - I دار الاطفال المسعفين
24 - ولاية قالمة I - دار الاطفال المسعفين
25 - ولاية قسنطينة I دار الاطفال المسعفين
26 - ولاية المدية I - دار الاطفال المسعفين
31 - ولاية وهران I دار الاطفال المسعفين زقالة عين زروق الجزائر حيدرة بئر مراد رايس سطيف سكيكدة ابن المهيدي هليوبوليس قسنطينة ابن شيكاوو و هران
2 - دار الاطفال المسعفين (بنات) مسرغين 3 - دار الرضع و هران 1506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ذي الحجة عام 1401 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-260
« يلغى : 24 -- المرسوم رقم 81-296 المؤرخ في 24 أكتوبر 25 سنة 1981 والمتضمن انشاء دور الاطفال المسعفين - وضبط قائمتها، 26 - المرسوم رقم 86-123 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 الذى يتمم قائمة دور الاطفال 29 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 يتضمن التوزيع المفصل لايرادات ومصاريف المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية سابقا. 1989 مَرَاسِيم تنظيميَّة
-
مرسوم رقم 87-260
مرسوم رقم 87-260 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء دور للاطفال المسعفين وتعديل قوائم هذه المؤسسات. 1866
-
مرسوم رقم 87-122
مرسوم رقم 87-122 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يحدد كيفيات تمويل ميزانية المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية. 765
-
مرسوم رقم 86-123
مرسوم رقم 86-123 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتمم قائمة دور الاطفال المسعفين. 752
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 80-182
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.