مرسوم رقم 86-123 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتمم قائمة دور الاطفال المسعفين. 752
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة دور الاطفال | في 24 أكتوبر سنة 1981 المذكور أعلاه، كالآتي :
الولاية تسمية المؤسسة مقر المؤسسة -02 الشلف 2 - دار الاطفال المسعفين تنسن 05 باتنة I دار الاطفال المسعفين (الرضع) باتنة
- - 08 بشار I دار الاطفال المسعفين (الرضع) بشار
- - 18 جيجل I دار الاطفال المسعفين (الرضع) جيجل
- - 22 سيدي بلعباس I دار الاطفال المسعفين (الرضع) سيدي بلعباس
- - 29-29 معسكر - I دار الاطفال المسعفين (الرضع) معسكر -
المادة 2
فتح المادةتسير المؤسسات التي هي موضوع هذا المرسوم، بموجب أحكام المرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980، المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة .1986 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-260
« في 24 أكتوبر 25 سنة 1981 والمتضمن انشاء دور الاطفال المسعفين - وضبط قائمتها، 26 - المرسوم رقم 86-123 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 الذى يتمم قائمة دور الاطفال 29 - المسعفين. »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 87-260
مرسوم رقم 87-260 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء دور للاطفال المسعفين وتعديل قوائم هذه المؤسسات. 1866
-
مرسوم رقم 87-122
مرسوم رقم 87-122 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يحدد كيفيات تمويل ميزانية المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية. 765
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.