مرسوم رقم 87-260 معدَّل

مرسوم رقم 87-260 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء دور للاطفال المسعفين وتعديل قوائم هذه المؤسسات. 1866

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-66

    « تعدّل القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 87-260 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الولاية مقر المؤسسة 02 1- ............ - 05 باتنة 1- - 2 عين »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-66

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-66 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 مقر دار الأطفال المسعفين لبريكة ( ولاية باتنة )

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-43

    مرسوم تنفيذي رقم 4399 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن حل دار الأطفال المسعفين في ولاية الجلفة . 11

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-271

    مرسوم تنفيذي رقم 90-271 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتضمن نقل مقر دار الاطفال المسعفين ) دار الحضانة ). 1252

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-268

    مرسوم تنفيذي رقم 90-268 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-260 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 المتضمن إنشاء دور للاطفال المسعفين وتعديل قوائم هذه المؤسسات 1249

  • مرسوم تنفيذي رقم 89-118

    مرسوم تنفيذي رقم 89-118 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام

  • مرسوم رقم 88-68

    مرسوم رقم 88-68 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد كيفيات تمويل المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 506

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.