مرسوم تنفيذي رقم 03-465 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور الأطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه تتمم قائمة دور الأطفال المسعفين بإحداث أربعة (4) ديار ، يحدد مكان إنشائها ومقرها طبقا للجدول أدناه :
مكان إنشائها اسم المؤسسة البلدية الولاية
- دار الأطفال - قالمة 24 - قالمة المسعفين
- دار الأطفال - بجاية 06 - بجاية المسعفين
- دار الأطفال - بومرداس 35 - بومرداس المسعفين
- دار الأطفال - الحامة 40 - خنشلة المسعفين الباقي بدون تغيير).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى 34 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.