مرسوم تنفيذيّ رقم 07-265 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007، ي تمم القائمة الم لح ق ة بال مرس وم رقم 80-83 الم ؤرّخ في 28 رب يع الث اني عام 1400 الم وافق 15 م ارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور الأطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-83 المؤرّخ في 28 رب يع الث اني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، تتمم قائمة دور الأطفال المسعفين بإحداث ثلاثة (3) دور، تحدّد مواقعها ومقراتها طبقا للجدول أدناه :
مكان إنشائها اسم المؤسسة البلدية الولاية دار الأطفال المسعفين بجيجل................. جيجل 18 - جيجل دار الأطفال المسعفين بالقالة ................. القالة 36 - الطارف دار الأطفال المسعفين ببني صاف............ بني صاف 46 - عين تيموشنت
المادة 2
فتح المادةينش ر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ة للجمهوري ة الج زائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.