مرسوم تنفيذي رقم 04-201 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام الملحقة بالمرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني إحداث دور الأطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تتمم قائمة دور الأطفال المسعفين بإحداث ثلاث (3) دور يحدّد مكان إنشائها ومقرها طبقا للجدول أدناه :
مكان إنشائها البلدية الولاية
- دار الأطفال المسعفين مرسى بن مهيدي 13 - تلمسان
- دار الأطفال المسعفين صيادة 27 - مستغانم
- دار الأطفال المسعفين سوق ( الباقي بدون تغيير )
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.