قرارات مقررات ، مناشير : أوامر ومراسيم . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر حسنة سنة النسخة الاصلية 30 • 50 ج 80 هج 20 50 100 • 150 • النسخه الاصليه وترجمتها الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-65 الى 17 ج ج ب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 1,00 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2.00 دج ولمن العدد للسنين السابقة : 1.50 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم ، يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 د.ج ولمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . فهرس
- - مراسيم ، قرارات ، مقررات
- قرار وزارة الداخلية وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام رئاسة الجمهورية 1400 الموافق 3 فبراير سنة 1980 يتضمن مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتضمن تعيين مستشار برئاسة الجمهورية . 410 قرارات مؤرخة في 24 و 25 ربيع الاول و 4 و 9 ربيع قرار الثاني عام 1400 الموافق 11 و 12 و 20 و 25 فبراير سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .. 410 الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية المدرسية بسيدي بلعباس . 414 وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1400 الموافق 6 فبراير سنة 1980 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة مديرية التربية والشبيبة في ولاية سعيدة .. 416
408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه فهرس (تابع) وزارة المالية مرسوم رقم 80-66 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 • 1 417 وزارة التجارة مرسوم رقم 80-67 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير التجارة .. 420 مرسوم رقم 80-68 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة . 422 مرسوم رقم 80-69 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة التجارة . 428 | مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 29 فبراير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مفتش عام. 429 مرسومان مؤرخان في 13 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 29 فبراير سنة 1980 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير 429 موسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية (سوناكات) . 429 مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الاسعار 429 مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتضمن تعيين مدير التسويق . 429 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 24 فبراير سنة 1980 يتعلق بتعريفة النقل الخاصة بسيارات الاجرة «الطاكسيات» .. 430 قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 5 مارس سنة 1980 يتضمن تمديد اجل اعادة القيد في السجل التجاري. 431 وزارة الاعلام والثقافة مرسوم رقم 80 70 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 69-186 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستشارين في الاعلام. 432 مرسوم رقم 80 71 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 69-187 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستشارين الثقافيين . 432 مرسوم رقم 80 72 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 69-188 69 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالمسؤولين عن الوثائق . 433 وزارة السياحة مرسوم رقم 80 73 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن
الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 409 فهرس (تابع) انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة . 434 مرسوم رقم 80-74 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للدراسات السياحية . 437 | مرسوم رقم 80 75 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية . 440 مرسوم رقم 80-76 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات . 443 مرسوم رقم 80-77 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء الديوان الوطنى للتنشيط والتطوير والاعلام في الميدان السياحي . 446 مرسوم رقم 80-78 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن حل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة . 450 مرسوم رقم So 79 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن حل المكتب الوطني الجزائري للسياحة . 451 مرسوم رقم 80-80 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن نقل مقر مؤسسة الاشغال السياحية . 452 مرسوم رقم 80-1 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن تغيير اسم الشركة الوطنية للحمامات المعدنية و تعديل قانونها الاساسي . 452 وزارة الصحة مرسوم رقم 80-82 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن احداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها . 454 مرسوم رقم 80-83 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن احداث دور الاطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها . 457 وزارة النقل مرسوم رقم 79-226 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-193 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمديرى التسجيل البحرى (استدراك) . 459 مرسوم رقم 79-230 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك المفتشين الرئيسيين في النقل (استدراك) . 460 مرسوم رقم 79-232 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المدربين في الطيران المدنى والارصاد الجوية (استدراك) . 460 مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 29 فبراير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة النقل. 460 مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 29 فبراير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لنقل المسافرين . 461 وزارة العدل | مراسيم مؤرخة في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق اول مارس سنة 1970 تتضمن تعيين قضاة . 461
410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه فهرس (تابع) وزارة العمل والتكوين المهني مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 29 فبراير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 461 قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 20 .. فبراير سنة 1980 يتضمن منح «الشركة الوطنية للمعادن رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 416 قرار مؤرخ في 4 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980 يتضمن منح شركة «بلاننغ جسلسشافت دينسلاكن رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 462 قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980 يتضمن منح «شركة امبريز اس كنستروكتور اس اسوسياداس رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 463 قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980 يتضمن منح الشركة المغفلة «فركور» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 463 قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980 يتضمن منح شركة «بوسوو كنوور» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 464 قرار مؤرخ في 4 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980 يتضمن منح شركة «تويو انجنرينق كوربوريشن رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي 465 وزارة الشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 29 فبراير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون الدينية .. 465 وزارة التربية مرسوم رقم 80-84 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن احداث نشرة رسمية لوزارة التربية . 465 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 80-85 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن زيادة %20 في المعدل الشهري للمنح والمرتبات المسبقة . 466 مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتضمن تعيين مستشار برئاسة الجمهورية .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق اول مارس سنة 1980 يعين السيد مصطفى عبد الرحيم مستشارا برئاسة الجمهورية | قرارات مؤرخة في 24 و 25 ربيع الاول و 4 و 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 11 و 12 و 20 و 25 فبراير سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .
- بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1400 الموافق 11 فبراير سنة 1980، يرقى السيد عبد السلام بوزار الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 450 ) ابتداء من 2 نوفمبر سنة
الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 411 1973 والى الدرجة ) ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1976 والى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1979.
- بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1400 الموافق 11 فبراير سنة 1980، يرقى السيد سليم خلادى الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من اول غشت سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1400 الموافق 11 فبراير سنة 1980 يرقى السيد الشريف لونيس الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 30 يونيو سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1400 الموافق 11 فبراير سنة 1980 ، يرقى السيد | مختار عجرود الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول يوليو سنة 1978 • —— | بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1400 الموافق 11 فبراير سنة 1980 ، يرقى السيد على مغريسى الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول يوليو سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1400 الموافق 11 فبراير سنة 1980، يرقى السيد و على محمد يحياوى الى الدرجة 3 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من اول ابريل سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1400 الموافق 11 فبراير سنة 1980 ، يرقى السيد ابراهيم زروقى الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1400 الموافق 11 فبراير سنة 1980، يرقى السيد محمد بن زرهوني الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتدء من 18 يوليو سنة 1978..
- بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1400 الموافق 11 فبراير سنة 1980 يرقى السيد الحاج احمد خليل الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 18 سبتمبر سنة 1979 بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1400 الموافق 11 فبراير سنة 1980، يرقى السيد بن على هني الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من اول ديسمبر سنة 1979. بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1400 الموافق 11 فبراير سنة 1980، يرقى السيد عمران بن يونس الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من اول سبتمبر سنة 1979. بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1400 الموافق 11 فبراير سنة 1980، يرقى السيد محمود اورابح الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 20 غشت سنة 1979. بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1400 الموافق 11 فبراير سنة 1980، يرقى السيد سليمان براوى الى الدرجة 3 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من اول اكتوبر سنة 1969 والى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من اول اكتوبر سنة 1971 والى الدرجة 5 (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من اول اكتوبر سنة 1973
412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه وإلى الدرجة 6 ) الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من اول اكتوبر سنة 1970 والى الدرجة 7 الرقم الاستدلال (470) ابتداء من اول اكتوبر سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1400 الموافق 11 فبراير سنة 1980، يرقى السيد قاسم براشمى الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470 ابتداء من اول ديسمبر سنة 1979 ..
- بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1400 الموافق 11 فبراير سنة 1980 ، يرقى السيد صالح عبادة الى الدرجة 9 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 4 يونيو سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1400 الموافق 11 فبراير سنة 1980 ، يرقى السيد محمود بايو الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من اول غشت سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1400 الموافق II فبراير سنة 1980 ، يرقى السيد بلخالفة بالاطرش الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 2 غشت سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1400 الموافق 11 فبراير سنة 1980، يرقى السيد عبد الحميد عمراني الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1400 الموافق 11 فبراير سنة 1980، يرقى السيد عمران يسعد الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1400 الموافق 11 فبراير سنة 1980، يرقى السيد محمد وليتسان الى الدرجة 2 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 26 يوليو سنة 1975 والى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 26 يوليو سنة 1976 والى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 26 يونيو سنة 1978 .. بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1400 الموافق 11 فبراير سنة 1980، يرقى السيد فاروق نادى الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من اول يوليو سنة 1979 .. بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1400 الموافق 11 فبراير سنة 1980 ، يرقى السيد مجيد آيت قاسى الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 3 نوفمبر سنة | 1979. بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1400 الموافق 11 فبراير سنة 1980، يرقى السيد سى أحمد الطيب عامر الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من اول ابريل سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1400 الموافق 11 فبراير سنة 1980، يرقى السيد زهير فارس الى الدرجة 2 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 23 مارس سنة 1974 والى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى 370) ابتداء من 23 مارس سنة 1975 والى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 23 مارس سنة 1977 والى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 23 مارس سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1400 الموافق 11 فبراير سنة 1980، يرقى السيد محمد الهاشمى بوجملين الى الدرجة 3 من سلك
الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من اول | غشت سنة 1968 والى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من اول غشت سنة 1970 والى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من اول غشت سنة 1972 والى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من اول غشت سنة 1975 والى الدرجة الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من اول غشت سنة 1978 . بموجب قرار قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980 يرقى السيد مصطفى يعقوبى الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1977 بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980 يرقى السيد كمال تجيني بعيليش الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من اول مارس سنة 1976 والى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من اول مارس سنة 1978 .
- بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980 يرقى السيد مصطفى تونسى الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 13 يونيو سنة 1977 بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980 يرقى السيد عمرو غماري الى الدرجة 2 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من اول ديسمبر سنة | 1976 والى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من اول سبتمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980 يرقى السيد محيى الدين بوطالب الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين - (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من اول يونيو سنة | الرسمية للجمهورية الجزائرية 413 1975 والى الدرجة 5 الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من اول يونيو سنة 1977 . بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980 يرقى السيد محمد ابراهيمي الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 11 يوليو سنة 1976 والى الدرجة 8 الرقم الاستدلالي (495) ابتداء من 11 يوليو سنة 1979 .
- بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980 ، يرسم السيد رشيد شويعب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من اول سبتمبر سنة 1979 .
- بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980، يرقى السيد يوسف آيت حمودة الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من اول يناير سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980، يرقى السيد محمد الامين خير الدين الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من اول يوليو سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980، يرقى السيد أحمد الامين طرفاية الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من اول غشت سنة 1979 . موجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980، يرقى السيد يوسف منصور الى الدرجة 9 الرقم الاستدلالي (520) ابتداء من 5 فبراير سنة 1979 •
414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الاولى عام 1400 ه بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980 ، يرقى السيد عمرو العلوى الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 2 يونيو سنة 1979 بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980 ، يرقى السيد مختار هنى الى الدرجة ( من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 7 أكتوبر سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980، يرقى السيد ناصر الياس مسعود الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول سبتمبر 1979 بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980، يرقى السيد عبد المجيد تبون الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 والى الدرجة 5 الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من اول سبتمبر سنة 1977 . بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980، يرقى السيد الطيب علال الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من اول مارس سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980، يرقى السيد معمر بلقاج الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 3 سبتمبر سنة 1979. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980، يرقى السيد رشيد بوزار الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من 18 ديسمبر سنة 1979 .. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980، يرقى السيد صالح ابراهيمى الى الدرجة 3 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 19 يناير سنة 1969، والى الدرجة 4 الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من 19 يناير سنة 1971، والى الدرجة 5 (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 19 يناير سنة 1973 والى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 19 يناير سنة 1976 ، والى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 19 يناير سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980، يرقى السيد محمد الصغير حمروشى الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي 495) ابتداء من اول يونيو سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 25 فبراير سنة 1980 تعين الآنسة زهية العربي متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الرى. وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1400 الموافق 3 فبراير سنة 1980 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية المدرسية بسيدى بلعباس . ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 والمتعلق بتنظيم أحكام الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام
الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب ، وبناء على طلب اتحادية التكميلية المدرسية
- المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1979 ، والموجود مقرها بسيدي بلعباس 8 شارع الطيب ابراهيم شريفة ، يقرران مايلي : المادة الاولى : يرخص لاتحادية الخدمات التكميلية المدرسية بتنظيم يانصيب يبلغ رأسماله الاسمى 1000000 دج . المادة 2 : يخصص ايراد اليانصيب كاملا لفائدة - الخدمات الاجتماعية أو الاعمال الخيرية التي تقوم بها اتحادية الخدمات التكميلية المدرسية فقط . على أن يثبت ذلك قانونيا . المادة 3 : يجب الا تتجاوز ، بأي حال، مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز، خمسة عشر في المائة (15) من رأسمال الاصدار . المادة 4 : يجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي :
- رقم الورقة : تاريخ هذا القرار ، تاريخ السحب وساعته ومكانه ،
- مقر المجموعة المستفيدة ، سعر الورقة ، 6 مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به ،
- عدد الجوائز، وتعيين الجوائز الرئيسية فيها، الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة و أربعين (45) يوما من تاريخ السحب وتصبح الجوائز غير المطالب بها فى نهاية المهلة الرسمية للجمهورية الجزائرية 415 المادة 6 : لليانصيب سحب وحيد وعلني يوم 22 مايو سنة 1980 بالقرية الاشتراكية ضيات خليفة (تلاغ) . وتلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا، ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة . ولا يرخص بأى تغيير لتاريخ السحب . المادة 7 : ينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب . وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، ويوضع بيان عنها لهذا الغرض. المادة 8 : يجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية سيدي بلعباس . ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة . المادة و : يتولى مراقبة اليانصيب مدير التنظيم والادارة المحلية رئيسا وممثلا لوزارة الداخلية وأمين الخزينة لولاية سيدي بلعباس، سليمان مولاي ممثلا للمجموعة المستفيدة. و تتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب . المادة 10 : يجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من قبل الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة، عن طريق الاعلان الملصق في مقر المؤسسة المستفيدة وفى مكان السحب، والنشر في جريدة يومية . المادة 11 : يرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ، حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون. ويشتمل هذا التقرير على ما يلي : المادة 5 : يمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر تراب ولاية سيدى بلعباس ولا يمكن بأية حال زيادة سعرها. ويمنع البيع في المنازل. نموذج الاوراق ،
- عدد الاوراق المعروضة للبيع ،
- كشف الاوراق غير المبيعة ، سعر الورقة ،
416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه
- الايراد الاجمالي للبيع ،
- مصاريف تنظيم اليانصيب ، النسبة المئوية لمصاريف التنظيم من رأسمال- الاصدار ،
- الايراد الصافي لليانصيب ، الاستعمال المفصل للايراد الصافي لليانصيب-
- محضر السحب ، قائمة الجوائز التي لم يسحبها الرابحون- خلال المهلة المقررة واصبحت حقا مكتسبا بحكم القانون للمؤسسة نتيجة لذلك ،
- الاشهار المنظم . المادة 12 : يترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون. المادة 13 : يكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ووالى سيدى بلعباس، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1400 الموافق 3 فبراير سنة 1980 • وزير الداخلية وزير المالية بوعلام بن حمودة محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1400 الموافق 6 فبراير سنة 1980 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة مديرية التربية والشبيبة في ولاية سعيدة .- ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى الأمر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 والمتعلق بتنظيم أحكام الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب ، و وبناء على طلب مديرية التربية والشبيبة في ولاية سعيدة المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1977، يقرران ما يلي : المادة الاولى : يرخص لمديرية التربية والشبيبة في ولاية سعيدة بتنظيم يا نصيب يبلغ رأسماله الاسمى 1200000 . دج المادة 2 : يخصص ايراد اليانصيب كاملا لفائدة الخدمات التكميلية المدرسية لولاية سعيدة فقط . على أن يثبت ذلك قانونيا. المادة 3: يجب الا تتجاوز ، بأي حال، مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز، خمسة عشر في المائة (15) من رأسمال الاصدار. المادة 4 : يجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي : رقم الورقة ، تاريخ هذا القرار . تاريخ السحب وساعته ومكانه ،
- مقر المجموعة المستفيدة ، سعر الورقة ، مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به ، عدد الجوائز، وتعيين الجوائز الرئيسية فيها،- الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة- واربعين (45) يوما من تاريخ السحب وتصبح الجوائز غير المطالب بها في نهاية المهلة حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون. المادة 5 : يمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والأيداع والعرض للبيع عبر التراب الوطني . ولا يمكن بأية حال زيادة سعرها. ويمنع البيع في المنازل .
الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة المادة 6 : لليانصيب سحب وحيد وعلني يوم 21 يونيو سنة 1980 بالمركز الثقافي في سعيدة . وتلغى فور كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا، ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة . ولا يرخص بأي تغيير لتاريخ السحب . المادة 7 : ينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب. وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، ويوضع بيان عنها لهذا الغرض. المادة 8 : يجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية سعيدة . ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة . المادة و : تتولى مراقبة اليانصيب لجنة مؤلفة من مدير التنظيم والادارة المحلية لولاية سعيدة رئيسا وممثلا لوزارة الداخلية، وأمين الخزينة لولاية سعيدة، ابن تواتي ممثلا للمجموعة المستفيدة . وتتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب . المادة 10 : يجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من قبل الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة، عن طريق الاعلان الملصق في مقر المؤسسة المستفيدة وفى مكان السحب، والنشر في جريدة يومية . المادة 11 : يرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ويشتمل هذا التقرير على ما يلي : نموذج الاوراق ، عدد الاوراق المعروضة للبيع ،
-
- كشف الاوراق غير المبيعة ، الرسمية للجمهورية الجزائرية 417 سعر الورقة ،
- الايراد الاجمالي للبيع ،
- مصاريف تنظيم اليانصيب ، النسبة المئوية لمصاريف التنظيم من رأسمال- الاصدار ، الايراد الصافي لليانصيب ، الاستعمال المفصل للايراد الصافي لليانصيب-
- محضر السحب ، قائمة الجوائز التي لم يسحبها الرابحون
- خلال المهلة المقررة واصبحت حقا مكتسبا بحكم القانون للمؤسسة نتيجة لذلك ،
- الاشهار المنظم . المادة 12 : يترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون. المادة 13 : يكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ووالى سعيدة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ; حرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1400 الموافق 6 فبراير سنة 1980 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية مراد بن أشنهو وزارة المالية مرسوم رقم 80-66 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 • ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ،-
418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان -III ، 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980، ولا سيما المادة 10 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-270 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتعلق بتوزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الاول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 ،
- و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1980 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد | قدره ستة ملايين وخمسمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار (0.5730000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 : «المصاريف المحتملة». المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره ستة ملايين وخمسمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار (65730000 دج) ويقيد في ميزانية الوزارة الاولى . المادة 3 : توزع الاعتمادات المخصصة في المادة 2 أعلاه، طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 4 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة للوزير الأول في سنة 1980 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين ( )دج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 2.200.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 437.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 79.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان مجموع القسم الاول 2.716.000
الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 419 الجدول - أ - (تابع) رقم الابواب العناوين القسم الثاني المعاشات والمنح 32 01 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل الاعتمادات المخصصة )دج 2.000 مجموع القسم الثاني 2.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 33 01 الادارة المركزية - المنح العائلية
- 33-02 الادارة المركزية – المنح الاختيارية 33-03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 33 04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات
- 205.000 20.000 90.000 الاجتماعية 30.000 مجموع القسم الثالث 345.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 01 الادارة المركزية تسديد النفقات
- 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث
- -34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة
- 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات
- 1215.000 510.000 935.000 110.000 30.000 500.000 34 97 نفقات الخبرة - النفقات القضائية - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 3.310.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 37-01 المصاريف المختلفة 200.000 مجموع القسم السابع 200.000 مجموع العنوان الثالث 6.573.000 المجموع العام المخصص للوزير الاول 6.573.000
420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه وزارة التجارة مرسوم رقم 80-67 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير التجارة . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الميثاق الوطني ، -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادة III 17 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في و ربيع الثانى عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحقيقا للاهداف المحددة في الميثاق الوطنى، يضع وزير التجارة وينفذ في اطار تعاوني السياسة الوطنية في ميادين التجارة الداخلية، والاسعار، والتجارة الخارجية، والبرمجة ومراقبة الصفقات العمومية . ويسهر على تطبيقها . و يقترح لهذا الغرض وفقا لمبادىء الميثاق الوطني والدستور، وفى اطار المخطط الوطني اختيار الاستراتيجيات الجماعية التي ترمي الى تنظيم القطاع التجارى وتسييره وتطويره ومراقبته في آن واحد. المادة 2 : يكلف وزير التجارة، في اطار المهمة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، بما يأتي : 1 (1) وضع سياسة خاصة بالميادين التالية وتطبيقها ومراقبتها :
- التجارة الداخلية ،
- التجارة الخارجية ،
- الاسعار ،
- الصفقات العمومية . ب الوصاية على المؤسسات الاشتراكية التابعة لوزارة التجارة ، ج) وضع مخطط لتكوين موظفي القطاع التجاري، وتطبيقه . المادة 3 : يطبق وزير التجارة ويراقب سياسة التجارة الداخلية، ويكلف في هذا المضمار، بالتعاون مع الوزراء المعنيين، بتنظيم شبكات التوزيع والخدمات وتأطيرها ومراقبتها، وتلبية الاحتياجات الوطنية المتعلقة بمختلف المنتوجات والتجهيزات والخدمات وعلى الاخص الاكثر ضرورة وفي أحسن الظروف الخاصة بالسعر والكم والكيف. ولهذا الغرض : يضع بالتعاون مع الوزارات المعنية، لا سيما وزارة التخطيط المخطط الرئيسي لتطوير الهياكل الاساسية للخزن والتوزيع على المستوى الوطني والجهوى ،
- ينسق بين المؤسسات، فيما يخص انسجام تدخلها في مجال التموين والخزن والتوزيع ولذلك توضع تحت تصرفه جميع المعلومات اللازمة التي تبلغه اياها الهيئات العمومية أو الخاصة ،
-
- يعد نظام التجارة الداخلية ويسهر على تطبيقه ،
- ينسق الاعمال الخاصة بتنظيم الجهاز الوطني والجهوى للتموين والتخزين والتوزيع ويسهر على تطوير ذلك ،
- يدلى على الخصوص برأيه في البرامج ومشاريع انجاز الهياكل الاساسية للخزن والتوزيع التي تقدمها أية هيئة عمومية ، يسهر أيضا على تطهير القطاع التجاري الخاص وترقيته مع احترام مبادىء الميثاق الوطني والدستور، وخاصة ما يتعلق منها بتأميم تجارة الجملة، واللامركزية، وحماية الجماهير الشعبية اقتصاديا ، يضع بالتعاون مع الوزارات المعنية، سياسة لمراقبة نوع المنتجات ذات الاستهلاك الواسع ويقوم بتطبيقها ،
الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة يضع ويطبق بالنسبة لبعض المنتجات التي تعتبر حساسة أو استراتيجية، سياسة للخزن تخص أهمية المخزونات وشروط تأسيسها وتسييرها . المادة 4 : ينفذ وزير التجارة ويراقب السياسة الوطنية للاسعار فى اطار تطبيق أهداف المخطط الوطني وتوجيهاته . ويقوم في هذا المضمار بمايلي : يحلل، من خلال مراحل الانتاج والتوزيع
- مجموع العوامل التي تلعب دورها في تكوين الاسعار و تطويرها، ويجمع ويستغل المعلومات اللازمة لوضع سياسة الاسعار وتطبيقها ، يدرس ويهيء الاجراءات المتعلقة بتحديد اسعار جميع المنتجات والخدمات ، يضع بمساعدة الهيئات المعنية، نظام الاسعار | ويسهر على تطبيقه . المادة 5 : يضع وزير التجارة ويطبق ويراقب الرسمية للجمهورية الجزائرية 421 المادة 6 : ينفذ وزير التجارة نظام برمجة مجموع الصفقات العمومية ويراقبها ويقوم في هذا المضمار بما يلي : يضع نظام الصفقات العمومية ويسهر على تطبيقه ، i
- يترأس اللجنة المركزية للصفقات التي يتولى القيام بكتابتها التقنية ، يوجه المطالب العمومية، ويسهر على انجازها كما ينبغى، ويهيء لهذا الغرض، دوريا جدولا للتقديرات، وميزانية لانجاز الصفقات العمومية
- يصادق بموجب قرار على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد المستعملة في طرق مراجعة أسعار الصفقات العمومية التي تعدها المصالح المختصة ، ينظم نشر الاعلانات القانونية المتعلقة السياسة الوطنية للتجارة الخارجية، في اطار | بالصفقات العمومية . الموازنات والنسب الاساسية السنوية والمتعددة السنوات للمخطط الوطنى، وفى هذا الميدان يقوم بما يلي : يضع بالتعاون مع وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية، مشاريع البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالصادرات والواردات ويراقب تنفيذها ،
- ينسق بالاتصال مع وزير الشؤون الخارجية المحادثات التجارية، الثنائية أو المتعددة الاطراف ويتابع تطبيق الاتفاقيات التجارية المبرمة ، يوجه وينسق جميع عمليات الترقية التجارية، وكذلك مردودية عمليات التجارة الخارجية ، يضع نظام التجارة الخارجية ويسهر على تطبيقه ،
- يشارك في أعمال الهيئات الدولية أو الجهوية المادة 7 : يتولى وزير التجارة الوصاية على المؤسسات الاشتراكية والهيئات الاخرى التابعة لميدان نشاطه ويقوم فى هذا المضمار، بما يلي : يضع مخططات العمل والتنمية لهذه المؤسسات، ويسهر على تطبيقها السليم ، يتابع ويراقب تسيير هذه المؤسسات ، يتابع ويساهم في تنشيط تطبيق التسيير الاشتراكي، ضمن هذه المؤسسات. المادة 8 : يضع وزير التجارة وينفذ مخطط تكوين المستخدمين في القطاع التجاري، ويقوم في هذا المضمار بمايلي : ينظم تكوين الموظفين الضروريين السلامة تسيير القطاع التجاري ، يحدد الاطار الذى يتم فيه هذا التكوين التي تعالج المسائل التابعة لمجال تدخله . ويتولى الوصاية على المؤسسات المكلفة بذلك ..
422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية . حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 68 80-68 80 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة . ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير التجارة، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان- III 10 و 152 منه ، وبعد الام الاطلاع على المرسوم رقم 70-48 - المؤرخ - في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتكون الادارة المركزية لوزارة التجارة الموضوعة تحت سلطة الوزير ويساعده في ذلك الامين العام، من : أ المديرية العامة للتجارة الداخلية ب - المديرية العامة للتجارة الخارجية ج - المديرية العامة للتنسيق والمراقبة ، د - مديرية الادارة العامة . المادة 2 : تكلف المديرية العامة للتجارة الداخلية، في اطار المخطط الوطني للتنمية، و بالاتصال مع الوزارات المعنية بوضع سياسة التجارة الداخلية وتطبيقها ومراقبتها، وتكلف في هذا الميدان بما يلى : تسهر على توفير الاحتياجات الوطنية في مجال المنتجات والتجهيزات والخدمات وعلى الاخص | ذات الضرورة الاولية منها، وكذلك تنظيم شبكات التوزيع والخدمات وتأطيرها ومراقبتها، تضع السياسة الوطنية للاسعار، وتطبقها وتراقبها، تضع نظام البرمجة والمراقبة لمجموع الصفقات العمومية، وتطبقه .. وتتكون من : أ (أ) مديرية التسويق ، ب مديرية الاسعار ، ج) مديرية الصفقات العمومية . أ) تكلف مديرية التسويق بالسهر على تلبية الاحتياجات الوطنية للاستهلاك الواسع والمتوسط، بالاشراف خاصة على تنسيق العمليات، والمؤسسات الاشتراكية ومراقبتها في مجال التموين والخزن والتوزيع، كما أنها: تقوم بجميع الابحاث الملائمة التي تهدف الى عقلنة تنظيم شبكات التوزيع والمهن التجارية والخدمات ، تتابع وتراقب جميع الاعمال في القطاع الانتاجي الخاص بالاتصال مع غرف التجارة والمركز الوطني للسجل التجارى . وتضع التنظيم التجاري والمهنى وتطبقه، بما في ذلك مظاهر التوحيد ومراقبة نوعية المنتجات والخدمات. وتتكون من : المديريات الفرعية التالية :
- (1) المديرية الفرعية للتوزيع، وتكلف بتطبيق السياسة الوطنية للتوزيع كما أنها : تسهر على تلبية احتياجات الاستهلاك الوطني الى المنتجات والتجهيزات وعلى الاخص المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، وتتابع انشاء الهياكل الجديدة للتوزيع ، تنسق بين المصالح و بين المؤسسات فيما يخص انسجام تدخلها في مجال التموين والخزن والتوزيع . وتدرس وتقترح جميع التدابير التي من شأنها أن تحسن هذا التنسيق ،
الثلاثاء أول جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة تجمع و تحلل كل المعلومات التي تتعلق بتموين المنتجات والخدمات ذات الضرورة الاولية بالنسبة المجموع التراب الوطني، وبخزنها وتوزيعها، وتعد بيانات دورية على أساس هذه المعلومات، لا سيما تقارير مديريات التجارة في الولايات ، تدرس وتقترح أى تدب بير يتعلق بتوجيه شبكات التوزيع وتنظيمها . 2 (2) المديرية الفرعية للتنظيم والتقنين التجارى وتكلف بدراسة أي نص ذى طابع تشريعي وتنظيمي يتعلق بالاعمال والمهن التجارية، وتقترح ذلك وتسهر على تطبيقه، كما أنها : تنسق أساليب التسويق واجراءاته، بغية تحسين سير نظام التوزيع ، تنظم تجارة التجزئة والمهن التجارية حسب نوعية النشاط على الصعيد الوطنى والجهوى والمحلى ، تنظم قطاع الخدمات والصيانة وتحدد على الخصوص، معايير النوعية الضرورية لممارسة هذه الاعمال ، تنشط أعمال الغرف التجارية وتراقبها .
- (3) المديرية الفرعية لمراقبة القطاع الانتاجى الخاص، وتكلف بمتابعة مجموع أعمال القطاع الانتاجي الخاص بالسلع والخدمات على الصعيدين الوطنى والاجنبي، وتراقب تلك الاعمال. وتضع، بالاتصال مع غرف التجارة والمركز الوطني للسجل التجاري، فهرسا للقطاع الانتاجى الوطني الخاص وتستغله، كما أنها : تتابع وتراقب نشاط المؤسسة الوطنية الانتاجية الخاصة، لا سيما تموينها وانتاجها وتوزيع منتجاتها، و / أو خدماتها وتتابع، بالاتصال مع مديرية الاسعار الاسعار التي تطبقها المؤسسة وتراقبها، بما في ذلك نتائجها المالية . كما تتابع نشاط المؤسسات الاجنبية | على التراب الوطنى فى اطار أحكام القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 الرسمية للجمهورية الجزائرية 423 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية . ب تكلف مديرية الاسعار بوضع السياسة الوطنية للاسعار ، وتطبيقها ومراقبتها، كما أنها : تجمع العناصر الضرورية لتحديد سياسة الاسعار ، تضع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمى التي تتعلق بنظام الاسعار الجديد وتسهر على تطبيقها بمتابعتها ومراقبتها المستمرة،
- تحلل في جميع مراحل الانتاج والتوزيع والاستهلاك العناصر الداخلة في تكوين الهيكل ومستوى الاسعار والعوامل المؤثرة على تحديدها وتطويرها ، تجمع بالتعاون مع المصالح العمومية المختصة، المعلومات ذات الطابع الاقتصادي والمالى والحسابي، الضرورية لضبط المشاكل المتعلقة بمعرفة التكاليف والاسعار في السوق الوطنية والخارجية . وتتكون من المديريات الفرعية التالية : 1 (1) المديرية الفرعية للاسعار، وتكلف بالدراسات المتعلقة بتحديد أسعار التكلفة عند انتاج السلع والخدمات، مباشرة أو بالاتصال مع المصالح المعنية، كما أنها :
- تعكف على تحديد تكاليف توزيع المنتجات ، تدرس وتعد التدابير المتعلقة بتحديد أسعار المنتجات والخدمات بالاتصال مع اللجنة الوطنية للاسعار والمصالح العمومية المعنية . 2 (2) المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، وتكلف، في اطار سياسة نظام الاسعار المحددة في المخطط الوطني، بإعداد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمى التي تتضمن التعريف المتعلق بطريقة تحديد الاسعار ومبادئه، كما أنها :
- تتخذ التدابير الملائمة لتطبيق قرارات تحديد الاسعار ومراقبة تنفيذها ،
424 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه
- تدرس النصوص الصادرة عن الوزارات الاخرى التي يكون لها تأثير على سياسة الاسعار تدرس ملفات المنازعات التي تكونها وتحولها المصالح اللامركزية اثر معاينة المخالفة الماسة بتنظيم الاسعار . (3) المديرية الفرعية للدراسات والمراقبة، وتكلف بانجاز الابحاث والدراسات المخصصة للتعريف بالعناصر الداخلة في تكوين الاسعار تعريفا شاملا وملائما للوقائع قدر الامكان، كما أنها : تقيم تطبيق نظام الاسعار المعمول به اجماليا وقطاعيا، بالنسبة للاهداف الاقتصادية والاجتماعية المحددة في المخطط الوطني للتنمية ، تجمع كل المعلومات الضرورية لهذا التقييم وتستغلها، بالاتصال مع المصالح الاقتصادية المعنية ، تكلف أيضا بمراقبة المصالح اللامركزية- وتنشيط عملها في مجال الاسعار ، تقوم بالمراقبات المفاجئة على امتداد التراب الوطني . ج) مديرية الصفقات العمومية، وتكلف بوضع تنظيم الصفقات العمومية ومراقبة تطبيقه كما أنها : تنظم نشر الاعلانات القانونية للصفقات العمومية ،
- تعتبر، علاوة على ذلك الاساس الادارى للجنة المركزية للصفقات، وهى الهيئة التي تتداول في الصفقات، وتوضع تحت رئاسة وزير التجارة، وتكلف بتحديد القواعد التي تتبعها هيئات القطاع العمومي في مجال شراء السلع والخدمات ، وتتكون من المديريات الفرعية التالية : 1 (1) المديرية الفرعية لتنظيم الصفقات العمومية وتكلف باعداد أى مشروع له طابع تشريعي أو تنظيمي، طبقا لاقتراحات اللجنة المركزية للصفقات، كما أنها : تضع دفاتر الشروط الادارية العامة، ودفاتر القوانين المشتركة والصفقات النموذجية للاشغال والتزويد والدراسات، ونماذج الاتفاقيات العامة والعقود المبرمجة، وتضبط ذلك كله بالاتصال مع المصالح المعنية يوميا،
-
- تنشر التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية،
- تتولى كتابة اللجنة المركزية للصفقات ، عندما تعقد جلسة تتعلق بالتنظيم،
- تكلف بوضع فهرس المؤسسات المشاركة في الصفقات العمومية وضبطه يوميا، تنظم نشر الاعلانات القانونية للصفقات العمومية .. (2) المديرية الفرعية لتنسيق ابرام صفقات القطاع العمومى ومراقبتها، وتكلف بدراسة مشاريع الصفقات العمومية وملاحقها، التي تحال على اللجنة المركزية للصفقات، وتتولى هذه المديرية الفرعية كتابتها، وتساعد المؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية فى تحضير عقود سيرها وتموينها وابرام تلك العقود ومراقبتها، وتقدم لها مشروع ذلك، كما أنها :
- تشارك ضمن المراقبة السابقة لابرام الصفقات في أشغال لجان الصفقات المختلفة، تستغل التقارير الخاصة بأعمال لجنان- الصفقات تضع كل ثلاثة أشهر كشفا احصائيا بالمطالب العمومية، وتقريرا سنويا عن حصيلة النتائج في المستوى الوطنى، تقدمه الى اللجنة المركزية للصفقات تجمع وتصنف المناقصات والانذارات ، وفسخ الصفقات وابعاد المؤسسات عن الصفقات العمومية، التي تحيلها عليها مختلف المصالح المتعاقدة، وتستغل الفهارس المطابقة لذلك، تقترح المصادقة على الارقام الاستدلالية | والاجور والمواد المتعلقة باعادة النظر في أسعار الصفقات العمومية
الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 425 تتابع تطور مستوى الاسعار التي يطبقها | المقاولون والمزودون ومقدمو الخدمات، وتضع سلاسل لاسعار المرجع وتوزعها على المصالح المشترية أو المستعملة .. i المادة 3 : تكلف المديرية العامة للتجارة الخارجية، في اطار المخطط الوطني للتنمية، وبالاتصال مع الوزارات المعنية بوضع سياسة | التجارة الخارجية وتطبيقها ومراقبتها، وفى هذا المضمار : تضع مشاريع البرنامج السنوى والمتعدد السنوات للاستيراد والتصدير، وتراقب تنفيذها تسير علاقات الجزائر التجارية الثنائية والمتعددة الاطراف ، توجه جميع الاعمال المتعلقة بالتطوير التجارى ومردودية عمليات التجارة الخارجية ، وتنسقها ، تضع نظام التجارة الخاجية، وتسهر على تطبيقه، وتتكون من : 1 (1) مديرية العلاقات التجارية ، ب مديرية البرامج والتنظيم . (1) تكلف مديرية العلاقات التجارية على العموم، بتسيير علاقات الجزائر التجارية، كما أنها : تنسق، بالاتصال مع وزارة الشؤون
- الخارجية، المفاوضات التجارية الثنائية والمتعددة الاطراف. وتضع لهذا الغرض، التوجيهات ونموذج علاقات الجزائر ومحتواه مع المتعاملين معها ومع المجموعات الاقتصادية والمنظمات الدولية، على الصعيد التجارى. وتتابع تطور علاقات الجزائر التجارية مع مختلف البلدان وتراقب ذلك 6 توجه جميع أعمال التطوير التجارى ومردود عمليات التجارة الخارجية، وتنشطها وتنسقها . وتتكون من المديريات الفرعية التالية :
- (1) المديرية الفرعية للعلاقات الثنائية، وتكلف بتكوين ملفات البلدان التي تكون ضرورية لمتابعة | البلاقات التجارية، وتوجيهها مع البلدان النامية ذات الاقتصاد المسوق أو الاقتصاد المخطط والبلدان السائرة في طريق النمو، وتضبط تلك الملفات يوميا، وتهىء المفاوضات التجارية الثنائية وتنسقها، وتسير الاتفاقيات التجارية . 2 (2) المديرية الفرعية للتطوير التجاري، وتكلف بتشيط عمليات التصدير وتقييمها وتوفير المردودية في عمليات التجارة الخارجية، عند الاستيراد والتصدير، كما أنها : تدرس جميع التدابير المؤدية الى تطوير التصدير وتوفير مردودية الاستيراد، وتطبق ذلك وتنشط الاستيراد وتوجهه وتنسقه وتراقبه. 3 (3) المديرية الفرعية للمجموعات الاقتصادية والمنظمات الدولية، وتكلف بمتابعة تنظيم أعمال المجموعات الاقتصادية والمنظمات الدولية المختصة في التجارة الدولية، وتساهم في وضع سياسة الجزائر تجاهها، وتتابع تطورها وسيرها . ب تكلف مديرية البرامج والتنظيم بوضع البرنامج السنوى والمتعدد السنوات للاستيراد والتصدير، وتراقب ذلك بالاتصال مع الوزارات المعنية، كما أنها : تضع نظام التجارة الخارجية وتسهر على تطبيقه ،
- تطور وتسير نظام الاعلام الضروري لاعداد سياسة التجارة الخارجية ومتابعتها ومراقبتها . وتتكون من المديريات الفرطية التالية : 1 (1) المديرية الفرعية للبرامج، وتكلف بوضع البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستيراد والتصدير، كما أنها : تتابع انجازها وتقوم بمراجعتها دوريا، وتضع البيانات التقديرية للتطور القصير الاجل بالنسبة للتجارة الخارجية . 2 (2) المديرية الفرعية للاحصائيات والوثائق، وتكلف بجمع الاعلام الاحصائي الضروري المتابعة
426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه سياسة التجارة الخارجية ومراقبتها، وبمعالجة ذلك الاعلام واستغلاله، كما أنها : تؤسس مصلحة الوثائق والفهرس بوزارة
- التجارة، وتطورهما وتسيرهما . (3) المديرية الفرعية للتنظيم والمبادلات وتكلف باعداد التجارة الخارجية وتنظيمها ومراقبة تطبيقها . المادة 4 : تكلف المديرية العامة للتنسيق والمراقبة، بتنسيق أعمال المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة التجارة ومراقبتها، وتتمتع لهذا الغرض، تجاه هذه المؤسسات بصلاحيات التوجيه والتنشيط والمراقبة التي نصت عليها أحكام الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 135 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية، والادارات الاخرى التابعة للدولة . وتكلف على الخصوص بمايلي : تحدد لكل مؤسسة محتوى الاهداف القطاعية
- طبقا لتوجيهات المخطط الوطني ، تنشط اعداد مشاريع مخطط التنمية
- للمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، وتضعها ، تتابع تنفيذ هذه المخططات وتراقبه، وتين عناصر الضبط التي يمكن فرضها ، تتابع تسيير المؤسسات وتراقبه، ولهذا الغرض، تتلقى من المؤسسة التقارير والحسابات والبيانات والمحاضر، وتتمتع بجميع سلطات مراجعة الوثائق في عين المكان ، تتابع وتنشط تطبيق التسيير الاشتراكي داخل هذه المؤسسات. وتتكون من : أ (أ) مديرية البرمجة والصفقات ، ب مديرية المراقبة والتنشيط . 1 (1) تكلف مديرية البرمجة والصفقات، بتنشيط أشغال أعداد مخطط التنمية لمجموع المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزير التجارة وتحضيره وبتنسيق تلك الاشغال . ولهذا الغرض، تحدد لكل مؤسسة محتوى الاهداف التي ينبغي أن تسعى في سبيلها، والتدابير الواجب اتخاذها، والوسائل الواجب توفيرها، كما أنها : تتابع حالة انجاز برامج الاستثمار والتموين والخزن والتوزيع الخاصة بالمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، وتراقب ذلك ، تتابع سير أشغال التخطيط وتراقبه، وتصادق على مشاريع المخطط السنوى والمتعدد السنوات للمؤسسة، كي تقرها الحكومة . تراقب فى عين المكان وضعية تقدم أشغال انجاز الاستثمارات ، تراقب جميع الصفقات التي تبرمها المؤسسة
- وتتابع تنفيذها . وتتكون من المديريات الفرعية التالية : المديرية الفرعية للاستثمارات، وتكلف بتنشيط اعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات لاستثمار المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، وتنسيق ذلك، كما أنها : تضع منهجا عاما لتصور مشاريع الاستثمارات ذات الطابع التجاري، وتقيم المشاريع، بالاتصال مع المديريات المعنية، على صعيد المردودية الاقتصادية والاجتماعية أو على صعيد مكان اقامتها ، تحرص على ترابط البرامج السنوية لاستثمار المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وتناسقها ، تتابع انجاز المشاريع في جميع مراحل التطبيق وتراقبها ،
- تتأكد خاصة بالاتصال مع المديريات المعنية الأخرى، أن صفقات الاشغال والتزويد قد أبرمت
الثلاثاء أول جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة في أحسن الظروف بالنسبة للسعر والنوعية والاجل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ، تتابع التنفيذ التعاقدى وتقوم بكل فحص
- أو تدقيق في المكان ، تسهر على دعم طاقات الدراسة والانجاز
- الخاصة بوزارة التجارة، وتطورها . 2 (2) المديرية الفرعية للبرمجة التجارية، وتكلف بتوجيه اعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات للتموين والخزن والتوزيع الخاصة بالمؤسسة، وتنشيطها، وتعد بالاتصال مع المديريات المختصة، احتياجات الاستهلاك الوطنى وتقوم بالدراسات المتعلقة بالصفقات وتحليل الظروف الضرورية لاشغال التقدير والبرمجة على الصعيد الوطنى والدولي، كما أنها : تتابع وتراقب باستمرار شروط انجاز البرامج السنوية المقررة ووضعية الانجاز، وتسهر على تزامن مختلف العمليات التجارية ، تتأكد خاصة، أن صفقات تموين المؤسسة قد - أبرمت في أحسن الظروف بالنسبة للسعر والنوعية والمكان والمنشأ، طبقا للتشريع المعمول به ولتوجيهات المخطط الوطني للتنمية . ب تكلف مديرية المراقبة والتنشيط بدراسة القضايا العامة للمؤسسة، لا سيما النواحي المالية والحسابية والتنظيمية والتقنية، كما أنها : تراقب المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية
- وتنشطها ، تكلف بتطوير أعمال التنظيم والمعيارية
- والاعلام داخل المؤسسات . وتتكون من المديريات الفرعية التالية : المديرية الفرعية للتسيير المالى والحسابي وتكلف بمراقبة المسائل المتعلقة بالخزينة ومتابعتها، وكذلك تمويل استثمارات المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وتموينها ومخزوناتها وانعكاسات الرسمية للجمهورية الجزائرية 427 ذلك على الهيكل المالى لهذه المؤسسات ذاتها، وتتابع على الخصوص، سير ميزانية العمليات التي تقع بناء على اعتمادات الاستثمارات، وتطبيق التدابير والاجراءات الخاصة باستعمال وسائل الدفع ، . تتابع علاقات المؤسسات مع البنوك، كما تكلف بدراسة الموازنات والحسابات السنوية للمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية. وتراقب محاسبتها، بناء على الوثائق المقدمة في عين المكان ان اقتضى الأمر، للتأكد على الخصوص من التقييم الصحيح للاصول ومراجعة مدى التزامات كل مؤسسة . 2 (2) المديرية الفرعية للتنظيم والتنشيط، وتكلف بتحسين مستويات النتائج الخاصة بالمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، وبتطوير اعمال التنظيم ومجلس التسيير، كما أنها : تفحص القضايا المتعلقة بتكييف الهياكل
- والاجهزة القانونية والجبائية والادارية مع ضرورات تسيير المؤسسات تدرس القضايا المتعلقة بادخال اعلام | - التسيير وتعميمه على المؤسسات وتسهر على مثالية والشحن والتفريغ ، توجه وتراقب مؤسسات الخدمات الموضوعة تحت وصاية وزارة التجارة ، تسهر على التطبيق السليم للتسيير الاشتراكي داخل المؤسسات . المادة 5 : تضع مديرية الادارة العامة تحت تصرف الادارة المركزية ومجموع مصالح وزارة التجارة بصفة عامة الوسائل البشرية والمادية | الضرورية لسيرها . وتتكون من المديريات الفرعية التالية : المديرية الفرعية للموظفين، وتكلف بمعالجة مجموع المسائل المتعلقة بالقوانين الاساسية والتسيير، وتعيين موظفى الادارة المركزية ومجموع المصالح التابعة لوزارة التجارة بصفة عامة، كما أنها :
428 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه
- تسهر على التنظيم السليم لمهنة موظفى الوزارة وكذلك السير السليم للخدمات الاجتماعية، تدرس جميع الاحكام القانونية والتنظيمية التي تهم ميدان اختصاصها، وتطبقها . 2 (2) المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بتطوير سياسة تكوين الموظفين التابعين للوزارة وتحسين مستواهم و تطبيق ذلك، وعلى العموم، تكوين موظفى جميع المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة التجارة و تحسين مستواهم، كما أنها :
- تمارس الوصاية على مؤسسات التكوين التابعة للوزارة . 3 (3) المديرية الفرعية للمالية والوسائل العامة، وتكلف بمعالجة مجموع العمليات المالية والحسابية التي تتعلق بتسيير الادارة المركزية، وعلى العموم مجموع المصالح التابعة لوزارة التجارة ، كما أنها :
- تسير وتصون البنايات والمعدات وحظيرة السيارات التابعة للادارة المركزية، وتسهر على تطبيق تدابير الامن في الاماكن التابعة لوزارة التجارة. المادة 6 : يلغى المرسوم رقم 70-48 المؤرخ فى 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 المذكور أعلاه، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة . المادة 7 : يحدد تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة من حيث المكاتب، بقرار وزاري مشترك يصدر طبقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1400 | الموافق 15 مارس سنة 1980 . الشاذلي بن جديد | مرسوم رقم 80-69 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة التجارة . ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير التجارة، -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادة III 10-10 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 79-59 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 71-115 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهة في وزارة التجارة، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ بوزارة التجارة : منصب مستشار تقنى يكلف بالشؤون القانونية والمنازعات. منصب مستشار تقنى يكلف بالدراسات الاقتصادية، منصب مستشار تقنى يكلف بالعلاقات مسع الحزب والمنظمات الجماهيرية
- منصب مستشار تقنى يكلف بدراسات وضع نظام عام المراقبة نوعية المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، منصب مستشار تقنى يكلف بدراسات مشاكل التعاون الاقتصادي والتجاري منصب : مستشار تقنى يكلف بدراسات اصلاح النظام التجاري، منصب مستشار تقنى يكلف بدراسات مشاكل التنظيم والوسائل،
الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 429 منصب مستشار تقنى يكلف بالمسائل المالية، منصب مكلف بمهمة للصحافة والاعلام، منصب مكلف بمهمة للمسائل المتعلقة باعداد المعارض والقاعات المتخصصة وأصناف الشهور التجارية، واقامتها . المادة 2 : يلغى المرسوم رقم 75-115 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه والمتضمن تحديد عدد مناصب | المستشارين التقنيين والمكلفين بمهة في وزارة التجارة. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 . الشاذلي بن جديد
- مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 29 فبراير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مفتش عام .
بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 29 فبراير سنة 1980 تنهى مهام السيد فاضل بوعياد، بصفته مفتشا عاما بوزارة التجارة، لتكليفه بمهام أخرى . مرسومان مؤرخان في 13 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 29 فبراير سنة 1980 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 29 فبراير سنة 1980 تنهى مهام السيد والي محمد يحياوي، بصفته نائب ماديس الاعلام الاحصائى والوثائقى، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 29 فبراير سنة 1980 تنهى مهام السيد على مغريسي، بصفته نائب مدير التوزيع، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية (سوناكات) .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد فاضل بوعياد مديرا عاما للشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد (سوناكات) . مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الاسعار .
– بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد والى محمد يحياوى مديرا للاسعار بوزارة التجارة. مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتضمن تعيين مدير التسويق .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد | على مغريسي مديرا للتسويق بوزارة التجارة.
430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الاولى عام 1400 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 24 فبراير سنة 1980 يتعلق بتعريفة النقل الخاصة بسيارات الاجرة «الطاكسيات» . ان وزير التجارة ، وزير النقل ، بمقتضى الامر رقم 67 130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى، لا سيما المادة 26 منه، وبمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار ، و بمقتضى المرسوم رقم 65 251 65 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم منح رخص سيارات الاجرة (طاكسيات) ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-54 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمتضمن انشاء لجان في الولايات خاصة باعادة وترتيب وترقية قدماء المجاهدين ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل الخاصة بسيارات الاجرة (طاكسيات) ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ربيع الثاني | عام 1396 الموافق 21 أبريل سنة 1976 و المتعلق باشهار | الاسعار . و بمقتضى القرار المؤرخ في 8 رمضان عام | 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 والمتعلق بتنظيم سيارات الاجرة ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تحدد تعريفة النقل الخاصة بسيارات الاجرة ( طاكسيات ب 1,10 دج للكلم الواحد . المادة 2 : تطبق التعريفة الكيلومترية المحددة في المادة الاولى أعلاه فقط على المسافة التي يقطعها الراكب فعليا، لانه قد رخص لسيارة الاجرة أن تنقل الاشخاص عند الرجوع . المادة 3 : تحدد التعريفات التكميلية كمايلي : الالتزام بالنقل : 3 دج ، الوقوف من أجل الانتظار عن خمس عشرة- دقيقة : 4 دج ، المبلغ الادنى الواجب قبضه : 5 دج .
- الزيادة عن النقل ليلا : 50% ،
- ولاية الجنوب : من الساعة و ليلا الى الساعة الثالثة صباحا ،
- الولايات الاخرى : من الساعة و ليلا الى الساعة الخامسة صباحا. وتطبق هذه الزيادة على مجموع التكميلات التعريفية الواردة أعلاه وعلى التعريفة الكيلومترية المشار اليها فى المادة الاولى من هذا القرار . المادة 4 : توزع التعريفة الكيلومتريه والتكميلات التعريفية المحددة تباعا في المادتين 1 و 3 أعلاه حسب عدد ركاب سيارة الاجرة من أجل تحديد تعريفة كل مقعد بعد ان رخص لسيارة الاجرة أن تقوم بجولات حسب الايجار المقسم .
الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة المادة 5 : يستفيد الاطفال الذين تقل أعمارهم | عن 4 سنوات فى حالة الايجار المقسم من مجانية النقل، غير ان الاطفال الذين تزيد أعمارهم على 4 سنوات وتقل عن 10 سنوات يدفعون نصف التعريفة ويلزمون بشغل نصف مقعد فقط . أما الاطفال البالغة أعمارهم 10 سنوات فما فوق فيدفعون ثمن المقعد كاملا. المادة 6 : يحدد ثمن نقل الامتعة هكذا : الطرود الصغيرة الحجم أو الامتعة التي
- تحمل باليد والموضوعة داخل السيارة مجانا ، الطرود والحقائب والصناديق الموضوعة في
- مؤخر السيارة أو على سطحها : ثمن نقلها دينار واحد عن الوحدة . المادة 7 : يجب أن يظهر ثمن الجولة المترتبة على الراكب في عداد السيارة. المادة 8 : تعلق التعريفات بوضوح على مرأى من الركاب لاشهار الاسعار . المادة و : يلغى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل الخاصة بسيارات الاجرة «الطاكسيات» . المادة 10 : يكلف المدير العام للنقل البرى بوزارة النقل، ومدير الاسعار بوزارة التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الشعبية . حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 24 فبراير سنة 1980 • وزير التجارة وزير النقل عبد الغنى عقبي صالح قوجيل الرسمية للجمهورية الجزائرية - 431 قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 5 مارس سنة 1980 يتضمن تمديد اجل اعادة القيد في السجل التجاري.
- ان وزير التجارة بمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري و بمقتضى المرسوم رقم 79 15 المؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 والمتضمن تنظيم السجل التجارى، و بمقتضى المرسوم رقم 79 16 المؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 والمتضمن اعادة التسجيل العام للتجار ولا سيما المادة 2 منه، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يمدد الاجل المحدد في المادة 2 من المرسوم رقم 16 79-16 79 المؤرخ في 16 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 المشار اليه أعلاه والخاص بعمليات اعادة القيد في السجل التجارى بستة (6) أشهر، ابتداء من 31 مارس سنة 1980 • المادة 2 : يتوقف مفعول كل تسجيل وقع قبل أول مارس سنة 1979 في السجل التجاري ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1980 . المادة 3 : يكلف مدير التسويق ومدير المركز الوطني للسجل التجارى ومديرو التجارة في الولايات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 5 مارس سنة 1980 . عبد الغني العقبي
432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه وزارة الاعلام والثقافة مرسوم رقم 70 80-70 80 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 69-186 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالمستشارين في الاعلام. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاعلام والثقافة و بناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - OI و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69 186 المؤرخ رمضان — في 26 عام 1389 الموافق 6 ديسمبر - سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستشارين فى الاعلام والمتمم بالمرسوم رقم 70-106 المؤرخ في 20 يوليو سنة 1970 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتمم الفقرة الرابعة من المادة الاولى من المرسوم رقم 69-186 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه، كالتالي : ويمكن، اذا اقتضى الامر، وضعهم تحت تصرف مصالح وزارية أخرى بعد اشتغالهم مدة سنتين في وزارة الاعلام والثقافة أو في مؤسسة ذات طابع ادارى تابعة للوزارة . ويمكن لوزير الاعلام والثقافة الغاء مدة المادة 2 : تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 69-100 المؤرخ في 20 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1909 والمشار اليه أعلاه، كالتالي : المادة 13 : يمكن توظيف المستشارين في الاعلام عند الاقتضاء، وخلافا للمادة 5 أعلاه : I على أساس الشهادات من بين الحائزين ليسانس التعليم العالى، 2 من بين الصحافيين المهنيين الحائزين بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة تعادلها الذين يثبتون ست سنوات أقدمية بهذه الصفة، وتخفض هذه الاقدمية الى 4 سنوات للصحفيين المهنيين الحائزين شهادة واحدة من الليسانس على الاقل. ويمكن ترسيمهم حسب الشروط المحددة في المادة 7 أعلاه . المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 . الشاذلي بن جديد م مرسوم رقم 80-71 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 69-187 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستشارين الثقافيين .- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاعلام والثقافة، و بناء على الدستور، ولا سيما المادتان III- 1 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 السنتين أو تقصيرها .. صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن
الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 433 القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-187
- المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالمستشارين الثقافيين، المتمم بالمرسوم رقم 70-106 المؤرخ في 20 يوليو سنة 1970 يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتمم الفقرة الرابعة من المادة الاولى من المرسوم رقم 69-187 المؤرخ في 6 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه، كالتسالي : ويمكن اذا اقتضى الامر، وضعهم تحت تصرف مصالح وزارية أخرى بعد اشتغالهم مدة سنتين في وزارة الاعلام والثقافة أو في مؤسسة ذات طابع ادارى تابعة للوزارة . و يمكن لوزير الاعلام والثقافة الغاء مدة السنتين أو تقصيرها … المادة 2 : تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 69 187 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق
- والمشار اليه أعلاه، والمتمم 6 ديسمبر سنة 1969 بالمرسوم رقم 70-106 المؤرخ في 20 يوليو سنة 1970 كالتالي : المادة 13 : يمكن توظيف المستشارين الثقافيين عند الاقتضاء، حتى 31 ديسمبر سنة 1983 خلافا للمادة 5 أعلاه : على أساس الشهادات من بين الحائزين ليسانس التعليم العالى، 2 - من بين الصحافيين المهنيين الحائزين بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة تعادلها الذين يثبتون ست سنوات أقدمية بهذه الصفة، وتخفض هذه الاقدمية الى 4 سنوات للصحفيين المهنيين الحائزين شهادة واحدة من الليسانس على الاقل . 3 - من بين المترشحين الذين لهم مؤلفات مطبوعة أو انتاج له قيمة فنية أو ادبية معترف به على الصعيد الوطني أو الدولي. ويمكن ترسيمهم حسب الشروط المحددة في المادة 7 أعلاه» . المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 72 80-72 80 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 69-188 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمسؤولين عن الوثائق . ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الاعلام والثقافة و دو بناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 1 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-188 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمسؤولين عن الوثائق ، برسم ما يلي : المادة الاولى : تتمم الفقرة الرابعة من المرسوم رقم 69 188 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المشار اليه | أعلاه، كالتالي :
434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه ويمكن، اذا اقتضى الأمر، وضعهم تحت تصرف مصالح وزارية أخرى بعد اشتغالهم مدة سنتين في وزارة الاعلام والثقافة أو في مؤسسة ذات طابع ادارى تابعة للوزارة . ويمكن لوزير الاعلام والثقافة الغاء مدة السنتين أو تقصيرها » .. المادة 2 : تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 69-188 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه، كالتالي : المادة 13 : يمكن توظيف المسؤولين عن الوثائق عند الاقتضاء، حتى 31 ديسمبر سنة 1983 خلافا للمادة 5 أعلاه، على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين ليسانس التعليم العالى . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 . الشاذلي بن جديد وزارة السياحة
- مهم مرسوم رقم 80-73 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام | 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن | انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة . و بناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 10 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بعد الاطلاع على الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 ان رئيس الجمهورية ، والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ،
- بناء على تقرير وزير السياحة ، و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان | III - 10 و 152 منه . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 78 المؤرخ - في 28 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن حل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة ،
الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 179- المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس | سنة 1980 والمتضمن حل المكتب الوطني الجزائرى للسياحة ، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة تسمى «الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة» وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا القانون الاساسي ، المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمن القطاع العمومي، تطوير أى مؤسسة سياحية ذات طابع تجاري أو صحراوى تدخل في ممتلكاتها وتنميتها واستغلالها وتسييرها وتنظيمها وكراءها . وتكلف، في هذا الميدان، بمايلي : 1 الهدف : أ (أ) في ميدان الاستغلال : تنسق وتراقب سير المنشآت والوحدات
- السياحية المسؤولة عنها ، تضع كيفيات تسييرها وتنصب هيئاتها في اطار القوانين والانظمة المعمول بها ، تدرس مردودية الوحدات التي تكون
- ممتلكاتها ، تشرف على المصالح العامة المشتركة لمجموع
- المنشآت والوحدات السياحية، لا سيما ما يخص أداء الخدمات المرتبطة بها، والتموين ، تصون الثروة العقارية والمنقولة : الرسمية للجمهورية الجزائرية 435 تقوم بجميع الخدمات التي تقدمها عادة وكالات السفر الى السياح أثناء تنقلهم أو اقامتهم، لا سيما : بيع تذاكر النقل أو تسليمها بواسطة- وكالاتها ، حجز الاماكن فى النقل العمومي بأماكن الايواء ، تنظيم رحلات أو زيارات مع دليل أو بغيره
- السياحية والنصب التذكارية للمدن والاماكن والمتاحف ومحطات الاستجمام، وايجار المقاعد في الحفلات، وبيع الدليل السياحي والبطاقات البريدية والنشرات والمطبوعات الاخرى التي لها طابع اقتصادي، وذلك في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ،
- كراء سيارات النقل . ب في ميدان التسويق : تقوم بالعمليات الصناعية والتجارية والمالية المرتبطة بهدفها مباشرة، في حدود اختصاصاتها وطبقا للتنظيم المعمول به . ج) في ميدان التجهيز : تنجز البرامج المخططة المرتبطة بهدفها أو- تعمل على انجازها ،
- تنفذ الاشغال أو تسعى في تنفيذها وتقدم الطلبات وتضمن التزويد باللوازم لاقامة مؤسساتها أو تحديثها ، تقوم فيما يخصها بالمراقبة التقنية والمالية للقطع أو ورشات الاشغال التي هي في طريق التنفيذ، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية ، تقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأشغال اعادة التهيئة أو الترميم أو العمل على القيام بهاء بعد أخذ رأى سلطة الوصاية ، و يمكن فضلا على ذلك أن تتولى المؤسسة في حدود اختصاصاتها :
436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه القيام بكل الدراسات والبحوث العامة المرتبطة بهدفها أو العمل على القيام بذلك،
- صيانة التجهيزات والمنشآت التي لها علاقة بهدفها . 2 - الوسائل : تحول الى المؤسسة قصد تأدية مهامها، الاموال والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل وكذلك الوثائق والمحفوظات الخاصة بها التي لها ارتباط بميدان عملها والموجودة في حوزة الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة ( التور سابقا) والمكتب الجزائرى للسياحة، المنحلين . ويمكن لهذه المؤسسة أن تقوم بالعمليات التجارية والعقارية والصناعية والمالية في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به من أجل استعمال الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافها . وتتكون الموارد المالية للمؤسسة أيضا من :
- القروض المتعاقد عليها في اطار التنظيم المعمول به ، نتاج أعمالها . المادة 3: يكون مقر الشركة في تيبازة، ولاية البليدة . ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب | الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير السياحة . الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 4 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحدتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه . | المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 6 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة. المادة 7 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تتكون منا . وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدف الشركة. تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73 – 177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير السياحة . المادة 9 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع المحدد للعلاقات الاساسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة II : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.
الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك من وزير السياحة ووزير المالية. المادة 13 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه في جلسة لمجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك من سلطة الوصاية ووزير المالية .. الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مرفقة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته للمصادقة عليها في الآجال القانونية، الى سلطة الوصاية ووزير المالية والوزير الكلف بالتخطيط . المادة 16 : يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والأرباح، وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مرفقة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات، الى سلطة الوصاية ووزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط . المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .. الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يتم أى تعديل لهذا القانون الاساسي باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه . الرسمية للجمهورية الجزائرية 437 ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال، وتقدم الى سلطة الوصاية المختصة. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-74 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للدراسات السياحية .
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير السياحة ،
- و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III- 10 و 152 منه ، و و بناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبعد الاطلاع على الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة | 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بسين
438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الاولى عام 1400 ه المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة | 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 | والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 79- المؤرخ في 28 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن حل المكتب الوطني الجزائري للسياحة ، يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة تسمى «المؤسسة» | الوطنية للدراسات السياحية وهى مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع المبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا القانون الاساسي . المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مايلي : 1 - الهدف : أ) في ميدان الدراسات :
- القيام بالدراسات التقنية ذات الطابع العام والتقنى فيما يخص السياحة وذلك في اطار التنظيم المعمول به . ب في ميدان التجهيز : تنجز البرامج المخططة المرتبطة بهدفها أو تعمل على انجازها ،
- تنفذ الاشغال أو تسعى في تنفيذها وتقدم الطلبات وتضمن التزويد باللوازم لاقامة مؤسساتها أو تحديثها ، تقوم فيما يخصها بالمراقبة التقنية والمالية للقطع أو ورشات الاشغال التي هي في طريق التنفيذ، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية ، تقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأشغال اعادة التهيئة أو الترميم أو العمل على القيام بها، بعد أخذ رأى سلطة الوصاية 6
- القيام بكل الدراسات والبحوث العامة المرتبطة بهدفها أو العمل على القيام بذلك، في حدود اختصاصاتها ،
- صيانة التجهيزات والمنشآت التي لها علاقة بهدفها . ولهذا الغرض يمكن لها أن تقوم على الخصوص بالدراسات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والتقنى للتهيئة والفن المعماري والزخرفة . تدرس في اطار التنظيم المعمول به، مشاريع هياكل السياحة المنفذة لحساب الدولة والهيئات العمومية والجماعات المحلية أو لاى منظم آخر ، تقوم بمهمات التنسيق وتقترح انجاز الاشغال التي يمكن أن تسند اليها في اطار اختصاصاتها . ويمكن لها أيضا بناء على طلب المنظم، أن تكلف بمهمة رقابة الاشغال ،
الثلاثاء أول جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة تعطي رأيها في كل دراسة تقدم اليها ،
- في اطار اختصاصاتها ، تساهم، عند الاقتضاء، في الدراسات
- المقايبس والبحوث المتعلقة بتحسين التقنيات وضبط والطرق، في اطار اختصاصاتها .. 2 - الوسائل : تحول الى المؤسسة الوطنية للدراسات التقنية قصد تأدية مهامها، الاموال والحقوق والالتزامات والهياكل والوسائل وكذلك الوثائق والمحفوظات الخاصة بها التي لها ارتباط بميدان عملها والموجودة في حوزة المكتب الوطني الجزائري للسياحة، المنحل . الرسمية للجمهورية الجزائرية - 439 المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 6 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،-
- اللجان الدائمة .. المادة 7 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تتكون منا .. وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدف الشركة. تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا ويمكن لهذه المؤسسة أن تقوم بالعمليات الاحكام المرسوم رقم 73 – 177 المؤرخ في 25 أكتوبر التجارية والعقارية والصناعية والمالية في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم المعمول به من أجل استعمال الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافها . وتتكون الموارد المالية للمؤسسة أيضا من : القروض المتعاقد عليها في اطار التنظيم- المعمول به ، نتاج أعمالها .- المادة 3: يكون مقر المؤسسة في برج الكيفان. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير السياحة . الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 4 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحدتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر ررقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه . سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير السياحة . المادة 9 : تمارس سلطات الوصاية طبقا للتشريع المحدد للعلاقات الاساسي سي . هيں المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة II : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام | التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.
440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الاولى عام 1400 ه المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك من وزير السياحة ووزير المالية . المادة 13 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه في جلسة لمجلس مديرية المؤسسة، بعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك من سلطة الوصاية ووزير المالية. الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مرفقة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته للمصادقة عليها في الآجال القانونية، الى سلطة الوصاية ووزير المالية والوزير الكلف بالتخطيط . المادة 16 : يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مرفقة بآراء مجلس عمال المؤسسة ومجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى سلطة الوصاية ووزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط . المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يتم أى تعديل لهذا القانون الاساسي باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، وتقدم الى سلطة | الوصاية المختصة . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 75 80-75 80 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية .
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير السياحة ، -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و بناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي 6 و بعد الاطلاع على الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ،
الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة وبمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 | والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1305 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين . وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ فى 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 78- المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن حل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-79 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن حل المكتب الوطني الجزائري للسياحة ، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة تسمى «الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية» وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وتعتبر تاجرة فى علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولا حكام هذا القانون الاساسي . الرسمية للجمهورية الجزائرية 441 المادة 2 : تستهدف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمن القطاع العمومي، تنمية مؤسسات الفندقة الحضرية التي تكون ممتلكاتها، وتطويرها واستغلالها وتسييرها وتنظيمها وكراءها . وتكلف في هذا الميدان بمايلي : 1 - الهدف : أ) في ميدان الاستغلال : تنسق بين المؤسسات الفندقية والمطاعم
- الحضرية المسؤولة عنها وتراقب سيرها . تضع كيفيات تسييرها وتنصب هيئاتها فى اطار القوانين والانظمة المعمول بها ، تدرس مردودية الوحدات التي تكون ممتلكاتها ، تشرف على المصالح العامة المشتركة لمجموع
- المنشآت والوحدات، لاسيما ما يخص أداء الخدمات المرتبطة بها والتموين ، تصون الثروة العقارية والمنقولة ، ب في ميدان التسويق : تقوم بالعمليات الصناعية والتجارية والمانية المرتبطة بهدفها مباشرة، في حدود اختصاصاتها وطبقا للتنظيم المعمول به . ج) في ميدان التجهيز : تنجز البرامج المخططة المرتبطة بهدفها أو- تعمل على انجازها ، تنفذ الاشغال أو تسعى في تنفيذها وتقدم- الطلبات وتضمن التزويد باللوازم لاقامة مؤسساتها أو تحديثها ، تقوم فيما يخصها بالمراقبة التقنية والمالية- للقطع أو ورشات الاشغال التي هي في طريق التنفيذ، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية .
442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول جمادى الأولى عام 1400 ه تقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأشغال اعادة التهيئة أو الترميم أو العمل على القيام بها بعد أخذ رأى سلطة الوصاية ، ويمكن فضلا على ذلك أن تتولى المؤسسة فى حدود اختصاصاتها :
- القيام بكل الدراسات والبحوث العامة المرتبطة بهدفها أو العمل على القيام بذلك،
- صيانة التجهيزات والمنشآت التي لها علاقة بهدفها . 2 - الوسائل : تحول الى الشركة الوطنية للفندقة الحضرية قصد تأدية مهامها، الاموال والحقوق والالتزامات والهياكل والوسائل وكذلك الوثائق والمحفوظات الخاصة بها التى لها ارتباط بميدان عملها والموجودة في حوزة الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة ( التور (سابقا) والمكتب الجزائرى للسياحة، المنحلين. | التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر ررقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 6 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة. المادة 7 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تتكون منا . وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدف الشركة. تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا ويمكن لهذه المؤسسة أن تقوم بالعمليات الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر التجارية والعقارية والصناعية والمالية في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به من أجل استعمال الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافها . وتتكون الموارد المالية للمؤسسة أيض ن :
- القروض المتعاقد عليها في اطار التنظيم المعمول به ،
- نتاج أعمالها . المادة 3 : يكون مقر الشركة في المدية . و يمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير السياحة . الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 4 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحدتها للمبادىء الواردة فى ميثاق سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير السياحة . المادة 9 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع المحدد للعلاقات الاساسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية ..
الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة II : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك من وزير السياحة ووزير المالية. المادة 13 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه في جلسة لمجلس مديرية المؤسسة، بعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك من سلطة الوصاية ووزير المالية. الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .. المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مرفقة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته للمصادقة عليها في الآجال القانونية، الى سلطة الوصاية ووزير المالية والوزير الكلف بالتخطيط .. المادة 16 : يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مرفقة بآراء مجلس عمال المؤسسة ومجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى سلطة الوصاية ووزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط . المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .. الرسمية للجمهورية الجزائرية 443 الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يتم أى تعديل لهذا القانون الاساسي باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه .. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال، وتقدم الى سلطة الوصاية المختصة . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-76 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات .
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير السياحة : وبناء على الدستور، لا سيما المادتان- 10-111 و 152 منه ، ور وبناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 .
444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 - ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين . و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-78 المؤرخ في 28 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن حل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 79- المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن حل المكتب الوطني الجزائرى للسياحة ، يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ هيئة تسمى «الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير. وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، ولا حكام هذا الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا القانون الاساسي. المادة 2 : تتولى الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية : تطوير مؤسسات الايواء والاطعام والمنشآت
- الخاصة بالمؤتمرات والندوات والملتقيات التي تكون ثروتها، وتنميتها واستغلالها وتسييرها وتنظيمها وكراءها ، تقديم الخدمات الفندقية والخدمات المقدمة عادة بمناسبة حفلات الاستقبال والندوات والملتقيات والمؤتمرات ، القيام بأية عملية لها علاقة بهدفها . وتكلف في هذا الميدان بمايلي : 1 - الهدف : أ (أ) في ميدان الاستغلال : تنسق وتراقب سير مؤسسات الايواء والاطعام التي تستعمل دعما للمؤتمرات والندوات الوطنية والدولية التى تكون مسؤولة عنها ، تضع كيفيات تسييرها وتنصب هيئاتها في اطار القوانين والانظمة المعمول بها ، تدرس مردودية الوحدات التي تكون ثروتها ، تشرف على المصالح العامة والمشتركة لمجموع المنشآت والوحدات، لا سيما ما يخص أداء الخدمات المرتبطة بها والتموين ، تصون الثروة العقارية والمنقولة.
-
الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة ب في ميدان التسويق : تقوم بالعمليات الصناعية والتجارية والمالية المرتبطة بهدفها مباشرة، في حدود اختصاصاتها وطبقا للتنظيم المعمول به . . ج) في ميدان التجهيز : تنجز البرامج المخططة المرتبطة بهدفها أو تعمل على انجازها ،
- تنفذ الاشغال أو تسعى في تنفيذها وتقدم الطلبات وتضمن التزويد باللوازم لاقامة مؤسساتها أو تحديثها ، تقوم فيما يخصها بالمراقبة التقنية والمالية للقطع أو ورشات الاشغال التي هي في طريق التنفيذ، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية ، تقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأشغال اعادة التهيئة أو الترميم أو العمل على القيام بها بعد أخذ رأى سلطة الوصاية ، ويمكن فضلا على ذلك أن تتولى المؤسسة في حدود اختصاصاتها :
- القيام بكل الدراسات والبحوث العامة المرتبطة بهدفها أو العمل على القيام بذلك،
- صيانة التجهيزات والمنشآت التي لها علاقة بهدفها . 2 - الوسائل : تحول الى المؤسسة قصد تأدية مهامها، الاموال والحقوق والالتزامات والهياكل والوسائل وكذلك الوثائق والمحفوظات الخاصة بها التي لها ارتباط بميدان عملها والموجودة في حوزة الشركة الوطنية | الجزائرية للسياحة والفندقة ( التور سابقا) والمكتب الجزائري للسياحة، المنحلين . ويمكن لهذه المؤسسة أن تقوم بالعمليات التجارية والعقارية والصناعية والمالية في حسدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم المعمول به من أجل استعمال الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافها .. الرسمية للجمهورية الجزائرية 445 وتتكون الموارد المالية للمؤسسة أيضا من :
- القروض المتعاقد عليها في اطار التنظيم المعمول به ،
- نتاج أعمالها . المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في سطاوالي. , ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير السياحة . الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 4 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحدتها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 6 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية
- – المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، – اللجان الدائمة. المادة 7 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تتكون منا . وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدف الشركة . تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به ..
446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير السياحة . المادة 9 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع المحدد للعلاقات الاساسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة .. المادة 10 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية .. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة II : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك من وزير السياحة ووزير المالية .. المادة 13 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من ! لعام للمؤسسة يقدمه في جلسة لمجلس مدير . مرسسة، بعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك من سلطة الوصاية ووزير المالية .. الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مرفقة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته للمصادقة عليها في الآجال القانونية، الى سلطة الوصاية ووزير المالية والوزير الكلف بالتخطيط . المادة 16 : يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة ، مرفقة بآراء مجلس عمال المؤسسة ومجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى سلطة الوصاية ووزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط . المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لإحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يتم أى تعديل لهذا القانون الاساسي باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال، وتقدم الى سلطة الوصاية المختصة. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-77 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء الديوان الوطنى للتنشيط والتطوير والاعلام في الميدان السياحي . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير السياحة ، -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -III ، 10 و 152 منه ،
الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة و بناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بعد الاطلاع على الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية ، ! و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبعد الإطلاع على المرسوم رقم 80 . 79- المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن حل المكتب الوطني الجزائرى للسياحة ، الرسمية للجمهورية الجزائرية 447 يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية تسمى الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام السياحي» وهى مؤسسة ذات طابع اقتصادي وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا القانون الاساسي. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يلى : 1 - الهدف : أ (أ) في ميدان تطوير السياحة : المساهمة في دراسة الصفقات، بعد أخذ رأى سلطة الوصاية لفحص شروط توسيع السياحة الجزائرية أو ملاءمتها الداخلي والخارجي .. جمع المعطيات المتعلقة بالتحقيقات التعليلية عن تصرف السياح والخدمات السياحية ، المساهمة في التظاهرات التي لها انعكسات
- على السياحة ، المساهمة فى التطوير التجاري والقيام بأعمال
- التوعية الملتقيات واللقاءات وحملات العلاقات العمومية فيما يخص طبيعة الانتاج السياحي الجزائري . ب في ميدان الاعلام، والاشهار السياحي : تكلف المؤسسة في اطار القوانين والانظمة المعمول بها وبالاتصال مع الهيئات المعنية بما يلي : جمع المعلومات ذات ال الطابع السياحي التي
- تدعم دراسة أحسن الظروف لنشر الاعلام السياحي بصفة واسعة وفعالة ،
448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه عمل نشرات وملصقات وكراريس مطوية . و يمكن فضلا على ذلك أن تتولى المؤسسة في و مجلات ذات طابع سياحى، وانجازها ونشرها ، حدود اختصاصاتها :
- استعمال الوسائل السمعية البصرية في - القيام بكل الدراسات والبحوث العامة تطوير السياحة الجزائرية . ج) في ميدان التنشيط والتسلية : تكلف المؤسسة، في اطار القوانين والانظمة المعمول بها. وبالاتصال مع الهيئات المعنية بما يلي : المرتبطة بهدفها أو العمل على القيام بذلك،
- صيانة التجهيزات والمنشآت التي لها علاقة بهدفها . 2 - الوسائل : تحول الى المؤسسة قصد تأدية مهامها، الاموال تنسق أعمالها مع أعمال النقابات السياحية والحقوق والالتزامات والهياكل والوسائل وكذلك عبر التراب الوطني ،
- تحث الجماعات المحلية والمنظمين في ميدان السياحة على اعداد برنامج سنوى للتنشيط السياحي ،
- تساعد التظاهرات الثقافية والفنية و تشجعها، في اطار المؤسسات السياحية ،
- تعد البرامج السنوية أو الموسمية للتنشيط والتسلية بالاتفاق مع المؤسسات المعنية في القطاع السياحي ،
- تقوم بالدراسات والبحوث العامة المرتبطة بهدفها أو تعمل على القيام بذلك. ية د في ميدان التجهيز : تنجز البرامج المخططة المرتبطة بهدفها أو تعمل على انجازها ،
- تنفذ الاشغال أو تسعى في تنفيذها وتقدم الطلبات وتضمن التزويد باللوازم لاقامة مؤسساتها أو تحديثها ، تقوم فيما يخصها بالمراقبة التقنية والمالية للقطع أو ورشات الاشغال التي هي في طريق التنفيد فى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية ، تقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأشغال الوثائق والمحفوظات الخاصة بها التي لها ارتباط بميدان عملها والموجودة في حوزة المكتب الوطني الجزائري للسياحة، المنحل. ويمكن لهذه المؤسسة أن تقوم بالعمليات التجارية والعقارية والصناعية والمالية في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم المعمول به من أجل استعمال الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافها . وتتكون الموارد المالية للمؤسسة أيضا من :
- القروض المتعاقد عليها في اطار التنظيم المعمول به ، نتاج أعمالها .
- الموارد الاخرى في الحالات التي يقررها قانون المالية . المادة 3: يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر .. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير السياحة . الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 4 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحدتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة فى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام اعادة التهيئة أو الترميم أو العمل على القيام بها | 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير بعد أخذ رأى سلطة الوصاية ، الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه ..
الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 6 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، اللجان الدائمة..- المادة 7 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تتكون منا .. وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدف الشركة .. تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير السياحة .. المادة 9 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة | طبقا للتشريع المحدد للعلاقات الاساسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة .. المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة IT : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية | الرسمية للجمهورية الجزائرية 449 المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك من وزير السياحة ووزير المالية.. المادة 13 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه في جلسة لمجلس مديرية المؤسسة، بعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك من سلطة الوصاية ووزير المالية . الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .. المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مرفقة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته للمصادقة عليها في الآجال القانونية الى سلطة الوصاية ووزير المالية والوزير الكلف بالتخطيط .. المادة 16 : يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مرفقة بآراء مجلس عمال المؤسسة ومجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى سلطة الوصاية ووزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط . المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لأحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .. الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يتم أى تعديل لهذا القانون الاساسي باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه .
450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الاولى عام 1400 ه ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المد ير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، وتقدم الى سلطة الوصاية المختصة . المادة 1 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80 78 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن حل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة .
– ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير السياحة ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -III ، 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 8 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 المعدل والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية ، و بعد الاطلاع على الامر رقم 76-66 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-73 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس | سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-75 | المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس | | سنة 1980 و المتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-76 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات ، ونظرا لاحكام الدستور التي تقضى بأن يكون احداث المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها وحلها من اختصاص الميدان التنظيمي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة . المادة 2 : تحول ممتلكاتها ومجموع نشاطها في اطار التنظيم المعمول به الى الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية والفنادق المناخية والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية . ولهذا الغرض تعد، جردا كميا وكيفيا وتقديريا للاموال والحصص والحقوق والالتزامات طبقا للتنظيم المعمول به لجنة يعينها وزير السياحة ويترأسها أحد ممثليه لضبط الحساب الختامي الذي يكون موضوع مراقبة وتأشيرة من المصالح المختصة بوزارة المالية . ويبين الحساب الختامى المشار اليه أعلاه، قيمة الاصول المطابقة لقيمة الممتلكات المحولة . ويجب على المصالح المختصة لوزارة المالية أن تتخذ قرارا في أجل ستين يوما (60) ابتداء من تاريخ أيلولة الاموال . المادة 3 : يضبط وزير السياحة ووزير المالية قائمة الاموال والحصص والحقوق والالتزامات وكذلك الهياكل والوسائل المحولة الى المؤسسات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه .
الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة المادة 4 : يكلف وزير السياحة ووزير المالية | كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية . حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-79 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن حل المكتب الوطني الجزائرى للسياحة ونقل ممتلكاته ومجموع أعماله . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير السياحة ، و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 15 منه ، وبعد الاطلاع على الأمر رقم 62 . 027 المؤرخ
- - في 25 غشت سنة 1962 والمتضمن انشاء المكتب الوطني الجزائرى للسياحة ، و بعد الاطلاع على الامر رقم 76-67 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 والمتضمن تعديل القانون الاساسى للمكتب الوطني الجزائرى للسياحة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70-8 المؤرخ في و ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 المعدل والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-73 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 74- المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس | الرسمية للجمهورية الجزائرية 451 سنة 1980 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 75- المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 70- المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-77 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الديوان الوطني الجزائرى للتنشيط والتطوير والاعلام في الميدان السياحي ، ونظرا لاحكام الدستور التي تقضى بأن يكون احداث المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها وحلها من اختصاص الميدان التنظيمي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحل المكتب الوطني الجزائري الذي هو موضوع الامر رقم 76-67 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : يحول جزء من ممتلكات المكتب الوطني الجزائرى للسياحة ومجموع أعماله الى وزارة الوصاية وجزء منها الى الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة. الحضرية، والشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية والفنادق المناخية، والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والى المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية والديوان الوطني الجزائرى للتنشيط والتطوير والاعلام في الميدان السياحي. ولهذا الغرض تعد جردا كميا وكيفيا وتقديريا للاموال والحصص والحقوق والالتزامات
452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه . طبقا للتنظيم المعمول به لجنة يعينها وزير السياحة ويترأسها أحد ممثليه لضبط الحساب الختامي الذي تراقبه المصالح المختصة بوزارة المالية و تؤشره . ويبين الحساب الختامى المشار اليه أعلاه، قيمة الاصول المطابقة لقيمة الممتلكات المحولة . و يجب على المصالح المختصة في وزارة المالية أن تتخذ قرارا في أجل ستين يوما (60) ابتداء من تاريخ أيلولة الاموال . المادة 3 : يضبط وزير السياحة ووزير المالية قائمة الاموال والحصص والحقوق والالتزامات وكذلك الهياكل والوسائل المحولة الى المؤسسات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه . المادة 4 : يكلف وزير السياحة ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية . حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-80 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن نقل مقر مؤسسة الاشغال السياحية.
- ان رئيس الجمهورية ،
-
- بناء على تقرير وزير السياحة ،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و بعد الاطلاع على الامر رقم 76-78 المؤرخ في 15 شعبان عام 1396 الموافق 11 غشت سنة 1976 والمتضمن احداث مؤسسة الاشغال السياحية والمصادقة على قانونها الاساسي ، و بعد الاطلاع على الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 | والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، دو و نظرا لاحكام الدستور التي تقضى بأن يكون احداث المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها وحلها من اختصاص الميدان التنظيمي ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 3 من الامر رقم 76-78 المؤرخ في 15 شعبان عام 1396 الموافق 11 غشت سنة 1976 المشار اليه أعلاه، كمايلي : المادة 3 : يكون مقر مؤسسة الاشغال السياحية ببرج الكيفان. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير السياحة». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-81 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن تغيير اسم الشركة الوطنية للحمامات المعدنية وتعديل قانونها الأساسي .- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير السياحة ، و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -III 10 و 152 منه . و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-8 المؤرخ في و ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية ، و بعد الاطلاع على الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ،
الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة و بعد الاطلاع على الامر رقم 76-68 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 10 يوليو سنة 1976 والمتضمن تعديل القانون الاساسى للشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية ، و ونظرا لاحكام الدستور التي تقضى بأن يكون احداث المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها وحلها من اختصاص الميدان التنظيمي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى من القانون الاساسي المرفق بالامر رقم 76 68 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 المشار اليه أعلاه، كمايلي : الرسمية للجمهورية الجزائرية 453 ولهذا الغرض تكلف المؤسسة بما يلي : تنسق وتراقب سير المنشآت والوحدات الخاصة بالحمامات والفنادق المناخية المسؤولة عنها، تقوم بالدراسات الخاصة وبمردودية الوحدات التي تكون ثروتها ، تشترى كل براءة أو رخصة أو نموذج له
- بهدفها واستغلاله أو تودعه ، علاقة تقدم العلاج الملائم وتراقب تنفيذه المؤسسات الخاصة بالحمامات المعدنية والفنادق المناخية حسب المقاييس التي يضبطها وزير الصحة، تقوم في حدود اختصاصاتها، بالعمليات الصناعية والتجارية والمالية المتعلقة بهدفها مباشرة تشرف المصالح العامة والمشتركة لمجموع «المادة الاولى : ان المؤسسة المسماة الشركة | المنشآت والوحدات لاسيما ما يخص أداء الخدمات الوطنية الجزائرية للحمامات والفنادق المناخية مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي . وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولهذا القانون الاساسي». المادة 2 : تعدل المادة 2 من القانون الاساسي المرفق بالامر رقم 76-60 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 المشار اليه أعلاه، كمايلي : المادة 2 : ان الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات والفنادق المناخية مؤسسة اشتراكية وطنية مكلفة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتطوير المنشآت والوحدات ذات طابع مناخي وحمامي التي تكون ممتلكاتها، وتنميتها، واستغلالها، وسيرها وتنظيمها وكراءها، سواء كان الأمر يتعلق بالحمامات المعدنية أو الفنادق المناخية أو الوحدات الفندقية والسياحية التابعة للشركة المرتبطة بها وتضمن التموين وتصون الثروة العقارية والمنقولة ، تنجز البرامج المخططة المرتبطة بهدفها أو تعمل على انجازها ، تنفذ الاشغال أو تسعى في تنفيذها وتقدم
- الطلبات وتضمن التزويد باللوازم لاقامة مؤسساتها أو تحديثها ، تقوم فيما يخصها بالمراقبة التقنية والمالية للقطع أو ورشات الاشغال التي هي في طريق التنفيذ فى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية . تقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأشغال اعادة التهيئة أو الترميم أو العمل على القيام بها، بعد أخذ رأى سلطة الوصاية . ويمكن فضلا على ذلك أن تتولى المؤسسة في حدود اختصاصاتها : القيام بكل الدراسات والبحوث العامة
- المرتبطة بهدفها أو العمل على القيام بذلك ، صيانة التجهيزات والمنشآت التي لها علاقة- بهدفها .
454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادي الاولى عام 1400 المادة 3 : تعدل المادة 3 من القانون الاساسي المرفق بالامر رقم 75-68 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 كما يلي : المادة 3: يكون مقر الشركة في مليانة ولاية الاصنام، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير السياحة». المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1400 | الموافق 15 مارس سنة 1980 . الشاذلي بن جديد وزارة الصحة مرسوم رقم 80-82 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن احداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها .
- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الصحة
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و بقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 76-79 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية، ولا سيما الكتاب الرابع المتعلق بالاسعاف الطبي الاجتماعي، يرسم ما يلى : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تحدث دور للمسنين أو المعوقين تخصص لقبول الاشخاص الذين يزيد عمرهم عن 65 عاما ولا معيل لهم ولا موارد، وكذلك المعوقين وذوى العاهات الحركية الذين يزيد عمرهم عن 15 عاما، ولا معيل لهم ولا مورد والمعترف بعدم قدرتهم على العمل وعدم قابليتهم لاعادة التربية المهنية . • تعد دور المسنين أو المعوقين مؤسسات عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتوضع تحت وصاية وزير الصحة . المادة 2 : تنشأ في كل ولاية دار أو أكثر للمسنين أو المعوقين. المادة 3 : تحول دور المسنين أو المعوقين التي ترفق قائمتها بهذا المرسوم، الى مؤسسات عمومية. وتتمم هذه القائمة بمرسوم . المادة 4 : يمكن أن تنشأ فروع للمؤسسات المنصوص عليها فى المادتين 2 و 3 أعلاه، بقرار يصدره وزير الصحة . وتسير تحت سلطة مدير المؤسسة المعنية. ويمكن أن تحول الفروع عند الحاجة الى مؤسسات عمومية بموجب مرسوم . المادة 5 : يحدد التنظيم الاداري والمالي المشترك في المؤسسات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، بأحكام هذا المرسوم. الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 6 : يتولى ادارة كل مؤسسة مجلس ادارة ويسيرها مدير يساعده في ذلك مقتصد ..
الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 الجريدة الفصل الاول المدير المادة 7 : يعين مدير المؤسسة بقرار من وزير الصحة، من بين موظفى أسلاك وزارة الصحة المطابقة للسلم 11 على الاقل ويختار بناء على خبرته المهنية . المادة 8 : يكلف المدير بالتسيير السليم للمؤسسة. ويمارس السلطة السلمية على مجموع الموظفين الموضوعين تحت سلطته، في اطار التنظيم الجارى به العمل . المادة و : يسهر المدير على تحقيق الاهداف المحددة لمؤسسة وينفذ مداولات مجلس الادارة . المادة 10 : يمثل المدير المؤسسة في أعمال الحياة المدنية . ويبرم الصفقات والعقود، في اطار التنظيم الجارى به العمل . ويلتزم بنفقات المؤسسة ويأمر بها .. المادة II : يضع المدير مشروع ميزانية المؤسسة ويقدمه الى مجلس الادارة للمداولة فيه. الفصل الثاني الموظفون المادة 12 : يساعد مدير المؤسسة، حسب أهميتها في الميادين الطبية والنفسية والاجتماعية والثقافية واعادة التأهيل، تقنى واحد أو أكثر في هذه المجالات. المادة 13 : يتكون موظفو هذه المؤسسات بموجب جدول الموظفين يضعه المدير وتصادق عليه سلطة الوصاية. الفصل الثالث مجلس الادارة المادة 14 : يتكون مجلس الادارة من : الوالي أو ممثله، رئيسا ،
- رئيس المجلس الشعبي للولاية . الرسمية للجمهورية الجزائرية 455 المدير المكلف بالصحة في المجلس التنفيذي
- الولائي ، المدير المكلف بالعمل والتكوين المهني في
- المجلس التنفيذي الولائي ، المدير المكلف بالتربية والشبيبة في المجلس
- التنفيذي الولائي ، رئيس المجلس الشعبي البلدي التابع لمقر
- المؤسسة ، ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين
- (قسم المؤسسة) ، ممثلة الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات
- (اتحاد الولاية) ، طبيب المؤسسة،
- ، بعينهما ن ممثلين للموظفين في المؤسسة زملاؤهما . يحضر مدير المؤسسة والعون المحاسب مداولات مجلس الادارة بصفة استشارية. ويتولى المدير كتابة المجلس . و يمكن لمجلس الادارة أن يستدعى، من أجل التشاور أي شخص يرى فائدة في الاستماع اليه . المادة 15 : يتداول مجلس الادارة في : السير العام للمؤسسة ونظامها الداخلي ،- مشروع ميزانية المؤسسة . قبول الهبات والوصايا في اطار التنظيم- الجاري به العمل ، المشتريات والبيوع والاكتراء الضرورية- لسير المؤسسة . . المادة 16 : يجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة، في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه . ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسه بناء على طلب ثلث أعضائه أو مدين اين المؤسسة .
456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه . يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات . ويوجه لاعضاء المجلس الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال، قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع . المادة 17 : لا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الاقل. وتصح مداولاته فى الاجتماع الثانى الذى يدعى اليه بعد ثمانية أيام، اذا حضره ثلثا أعضائه. يصادق على المداولات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين، واذا تعادلت الاصوات رجح صوت الرئيس . المادة 18 : تصبح المداولات نافذة، عدا ما يتعلق منها بالميزانية اذا لم تصادق عليها سلطة الوصاية خلال أربعين يوما ابتداء من تاريخ ارسالها . الباب الثالث التنظيم المالي المادة 19 : تشتمل ميزانية دور المسنين أو المعوقين على : 1 - الموارد :
- اعانات السير والتجهيز التى تخصصها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، في اطار التنظيم الجارى به العمل، الهبات والوصايا ،
- الموارد المختلفة التي ترتبط بنشاط المؤسسة . 2 - المصاريف :
- مصاريف السير والتجهيز، وعلى العموم، المصاريف الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة . المادة 20 : يعد المدير مشروع ميزانية المؤسسة، ويقدمه لمجلس الادارة للمداولة فيه. وترفع هذه الوثيقة، بعد أن يقرها مجلس الادارة الى وزير الصحة ووزير المالية للمصادقة عليها . واذا لم يصدر قرار المصادقة في بدء السنة المالية المتعلقة بالميزانية، يرخص المدير بصرف النفقات الضرورية لسير المؤسسة في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية السنة المالية السابقة . المادة 21 : تمسك محاسبة المؤسسة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية وطبقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 22 : يمسك محاسبة المؤسسة، محاسب عمومي تابع للقطاع الصحى الذي توجد فيه المؤسسة . المادة 23 : تخضع المؤسسة للمراقبة المالية التابعة للدولة . ويعين وزير المالية مراقبا ماليا لهذا الغرض. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 . الشاذلي بن جديد ملحق قائمة دور المسنين أو المعوقين اسم المؤسسة دار المسنين أو المعوقين بباب الزوار دار المسنين أو المعوقين بدالى ابراهيم دار المسنين أو المعوقين سيدي موسى مكان انشائها باب الزوار - ولاية الجزائر دالي ابراهيم - ولاية الجزائر سيدي موسيى - ولاية البليدة .
الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة مرسوم رقم 80-83 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن احداث دور الاطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها .
- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الصحة.
- و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 11-10 و 152 منه ، وبقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 76-79 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية، ولا سيما الكتاب الرابع المتعلق بالاسعاف الطبي الاجتماعي، يرسم ما يلى : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تحدث دور للاطفال المسعفين تخصص لقبول الأولاد وأيتام الدولة وإيوائهم وتربيتهم من ولادتهم حتى سن البلوغ. المادة 2 : تعد دور الاطفال المسعفين مؤسسات عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . وتوضع تحت وصاية وزير الصحة . المادة 3 : تحول المؤسسات التي ترفق قائمتها بهذا المرسوم، الى مؤسسات عمومية . وتتمم هذه القائمة بمرسوم . المادة 4 : تنشأ في كل ولاية دار أو أكثر : للاولاد المسعفين . يحدد التنظيم الاداري والمالي المشترك في دور الاطفال المسعفين، بأحكام هذا المرسوم “ . الرسمية للجمهورية الجزائرية 457 الباب الثاني التنظيم الاداري المادة و : يتولى ادارة كل مؤسسة مجلس ادارة ويسيرها مدير يساعده في ذلك مقتصد. الفصل الاول المدير المادة 6 : يعين مدير المؤسسة بقرار من وزيبر الصحة، من بين موظفى أسلاك وزارة الصحة المطابقة للسلم 11، على الاقل ويختار بناء على خبرته المهنية . المادة 7 : يكلف المدير بالتسيير السليم للمؤسسة. ويمارس السلطة السلمية على مجوع الموظفين الموضوعين تحت سلطته، في اطار التنظيم الجاري به العمل. المادة 8 : يسهر المدير على تحقيق الاهداف المحددة لمؤسسته وينفذ مداولات مجلس الادارة . المادة 9 : يمثل المدير المؤسسة في أعمال الحياة المدنية . ويبرم الصفقات والعقود في اطار التنظيم الجارى به العمل . ويلتزم بنفقات المؤسسة ويأمر بها. المادة 10 : يضع المدير مشروع ميزانية المؤسسة ويقدمه الى مجلس الادارة للمداولة فيه . الفصل الثاني الموظفون المادة : يساعد مدير المؤسسة حسب أهميتها في الميادين التقنية والتربوية والثقافية تقنى واحد أو أكثر في تلك المجالات. المادة 12 : يتكون موظفو المؤسسة بموجب جدول الموظفين الذي يضعه المدير وتصادق عليه سلطة الوصاية - الفصل الثالث مجلس الادارة المادة 13 : يتكون مجلس الادارة من :-
458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه
- الوالى أو ممثله، رئيسا ، رئيس المجلس الشعبي للولاية ، المدير المكلف بالصحة في المجلس التنفيذي- الولائي ، المدير المكلف بالعمل والتكوين المهني فى- المجلس التنفيذي الولائي ،
- المدير المكلف بالتربية والشبيبة في المجلس التنفيذي الولائي ، قاضي الاحداث في المحكمة التي يكون مقر- المؤسسة تابعا لها ، رئيس المجلس الشعبي البلدي التابع لمقر المؤسسة ،
- ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين (قسم المؤسسة) ،
- ممثلة الاتحاد الوطنى للنساء الجزائريات (اتحاد الولاية) ،
- ممثل الاتحاد الوطنى للشبيبة الجزائرية (اتحاد الولاية) ،
- طبيب الاطفال مر مربيان في المؤسسة، يعينهما زملاؤهما . يحضر مدير المؤسسة والعون المحاسب مداولات مجلس الادارة بصفة استشارية . ويتولى المدير كتابة المجلس . و يمكن لمجلس الادارة أن يستدعى، من أجل التشاور أي شخص يرى فائدة في الاستماع اليه . المادة 14 : يتداول مجلس الادارة في :
- السير العام للمؤسسة ونظامها الداخلي ، مشروع ميزانية المؤسسة ،
- قبول الهبات والوصايا في اطار التنظيم الجاري به العمل ،
- المشتريات والبيوع والاكتراء الضرورية لسير المؤسسة. المادة 15 : يجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه . ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية باستثناء من رئيسه، بناء على طلب ثلث أعضائه أو مدير المؤسسة . يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات . ويوجه لاعضاء المجلس الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال، قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع . المادة 16 : لا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الاقل. وتصح مداولاته فى الاجتماع الثاني الذي يدعى اليه بعد ثمانية أيام، اذا حضره ثلثا أعضائه . يصادق على المداولات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين، واذا تعادلت الاصوات رجح صوت الرئيس . المادة 17 : تصبح المداولات نافذة، عدا ما يتعلق منها بالميزانية اذا لم تصادق عليها سلطة الوصاية خلال أربعين (40) يوما ابتداء من تاريخ ارسالها .. الباب الثالث التنظيم المالي المادة 18 : تشتمل ميزانية دور الاطفال المسعفين على : 1 - الموارد :
- اعانات السير والتجهيز التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، في اطار التنظيم الجاري به العمل ،
- الهبات والوصايا ،
- الموارد المختلفة التي ترتبط بنشاط المؤسسة . 2 - المصاريف :
- مصاريف السير والتجهيز، وعلى العموم المصاريف الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة .. المادة 19 : يعد المدير مشروع ميزانية المؤسسة ويقدمه المجلس الادارة للمداولة فيه ..
الثلاثاء أول جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة و ترفع هذه الوثيقة، بعد أن يقرها مجلس الادارة الى وزير الصحة ووزير المالية للمصادقة عليها . واذا لم يصدر قرار المصادقة في بدء السنة المالية المتعلقة بالميزانية، يرخص للمدير بصرف النفقات الضرورية لسير المؤسسة، في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية السنة المالية السابقة . المادة 20 : تمسك محاسبة المؤسسة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية وطبقا للتنظيم الجارى به العمل . الرسمية للجمهورية الجزائرية 459 المادة 21 : يمسك محاسبة المؤسسة، محاسب عمومي تابع للقطاع الصحي الذي توجد فيه المؤسسة . المادة 22 : تخضع المؤسسة للمراقبة المالية التابعة للدولة . ويعين وزير المالية مراقبا ماليا لهذا الغرض . المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 • الشاذلي بن جديد الملحق قائمة دور الاطفال المسعفين اسم المؤسسة دور الاطفال المسعفين بالجزائر العاصمة دور الحضانة بحيدرة دور الاطفال المسعفين بالأصنام دور الاطفال المسعفين بابن شيكاو دور الاطفال المسعفين بوهران دور الاطفال المسعفين بقسنطينة دور الاطفال المسعفين بابن مهيدي دور الاطفال المسعفين بسطيف دور الاطفال المسعفين بهيليو بوليس دور الاطفال المسعفين بعين زروق وزارة النقل مرسوم رقم 79-226 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 | الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-193 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمديري التسجيل البحرى (استدراك) . الجريدة الرسمية - العدد 48 الصادر بتاريخ 7 محرم عام 1400 الموافق 27 نوفمبر سنة 1979 • مكان انشائها البلدية الولاية الجزائر الجزائر بئر مندرائيس الجزائر زوكالا الاصنام ابن شيكاو المدية وهران و هران قسنطينة قسنطينة ابن مهيدي عنابة سطيف سطيف هيليوبوليس قالمة عين زروق تبسة الصفحة 1271 - العمود الاول - السطن
- الرابع . بدلا من : … تطبيقا للفترة الثالثة يقرأ ما يلي : … تطبيقا للفقرة الثالثة - ب) الباقي بدون تغيير)
460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه مرسوم رقم 79-230 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين الرئيسيين في النقل (استدراك) .
- الجريدة الرسمية - العدد 48 الصادر بتاريخ 7 محرم عام 1400 الموافق 27 نوفمبر سنة 1979 • الصفحة 1276 - العمود الثاني - المادة 12
- - السطر الخامس بدلا من : المنصوص عليها في الفقرة 3 … يقرأ ما يلي : المنصوص عليها في الفقرة 4 … نفس الصفحة ونفس العمود المادة 13 - السطر 5 بدلا من : المحددة في المادة 4 (الفقرة (2 (2) يقرأ ما يلي : المحددة في المادة 4 (الفقرة (3 (3) . مرسوم رقم 79 232 مؤرخ في 4 محرم عام 1400- الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن القانون يقرأ ما يلي : … مصادق عليه من وزير النقل، اذا لم تتجاوز … الباقي بدون تغيير) مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 29 فبراير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة النقل .- ان رئيس الجمهورية، بناء على L الدستور، ولاسيما المادة III
- 12 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا المتمم بالمرسوم رقم 68-14 المؤرخ في 23 يناير سنة 1968، وبعد الاطلاع على المرسوم الموخ في 17 رمضان عام 1397 الموافق أول سبتمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد اسماعيل قرجوج امينا عاما الاساسي الخاص بسلك المدربين فى الطيران الوزارة النقل، المدني والارصاد الجوية (استدراك) .- الجريدة الرسمية - العدد 48 الصادر بتاريخ 7 محرم عام 1400 الموافق 27 نوفمبر سنة 1979 •
- 1280 - العمود الثاني - المادة 7 - السطران الثالث والرابع بدلا من : … مصادق عليه من وزير النقل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، اذا لم تتجاور … يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنهي مهام السيد اسماعيل قرجوج بصفته أمينا عاما لوزارة النقل، لتكليفه بمهام أخرى . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 29 فبراير سنة 1980 . الشاذلي بن جديد
الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 29 فبراير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لنقل المسافرين.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 29 فبراير سنة 1980 تنهى مهام السيد عبد القادر العريبي بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية لنقل المسافرين، لتكليفه بمهام أخرى. وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 تتضمن تعيين قضاة .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد قدور براجع، رئيسا لمحكمة مستغانم. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد أحمد بن يحيى، قاضيا بمحكمة تلمسان .. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد العيد جرمان، مساعدا أول لوكيل الدولة بمحكمة و هران بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد أحمد صنوبر، مساعدا لوكيل الدولة بمحكمة تلمسان . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد محمد سي على مساعدا لوكيل الدولة بمحكمة | پني صاف .. الرسمية للجمهورية الجزائرية 561 وزارة العمل والتكوين المهني مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 29 فبراير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام نائب مدير .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 29 فبراير سنة 1980 تنهى مهام السيد حسن تارزي بصفته نائب مدير الهجرة وحركات اليد العاملة، بناء على طلبه . قرار مؤرخ في 4 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980 يتضمن منح الشركة الوطنية للمعادن رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . ان وزير العمل والتكوين المهني ا . بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم ، و وبناء على طلب الشركة الوطنية لصناعة المعادن، للحصول على رخصة استثنائية، -6 وبناء على موافقة مفتش العمل ، و وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي: المادة الاولى : تمنح الشركة الوطنية لصناعة المعادن، وحدة التركيب بالحميز، رخصة استثنائية قدرها ست عشيرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي، في ورشتها لتركيب محطة كهربائية لحساب الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في مرسى الحجاج، ولاية وهران، مدة 6 أشهر .. تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين المؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين .
462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول . المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة، أن تقدم المديرية الولاية المختصة والمكلفة بالعمل في المجلس التنفيذى بولاية و هران، خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن عنوانها التجارى واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة. المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية. الجرائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980 • عن وزير العمل والتكوين المهنى | الامين العام عمرو عزوز قرار مؤرخ في 4 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980 يتضمن منح شركة «بلاننغ جسلس شافت «دين لاكن رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي .
- ان وزير العمل والتكوين المهني . بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم ، وبناء على طلب شركة بلاننغ جسلسشافت دين لاكن قصد الحصول على رخصة استثنائية، و وبناء على موافقة مفتش العمل . وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح شركة «بلا ننغ جسلسشافت دينسلاكن رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (10) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي، في ورشتها « صناعة الهياكل » لحساب الشركة الوطنية للالات الميكانيكية في عين بوشقيف، ولاية تيارت، مدة 12 شهرا. تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين المؤهلين وأصحاب الكفاءة العلياء ماعدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السارى المفعول. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة أن تقدم لمديرية الولاية المختصة والمكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية تيارت خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن عنوانها التجارى واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980 . عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمرو عزوز
الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 20 | فبراير سنة 1980 يتضمن منح «شركة | امبريز اس كنستروكتوراس اسوسياداس | رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي .
- ان وزير العمل والتكوين المهني . بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم . وبناء على طلب شركة أمبريزارس
- كنستروكتوراس اسوسياداس، الحصول على رخصة استثنائية، وبناء على موافقة مفتش العمل ،
-
- وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح شركة امبريزاس كنسترو كتوراس اسوسياداس رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها لانجاز مطحنة للدقيق بالحروش، ولاية سكيكدة، مدة 6 أشهر . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين المؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السارى المفعول. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة أن تقدم لمديرية الولاية المختصة والمكلفة بالعمل في المجلس التنفيذى بولاية سكيكدة خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ الرسمية للجمهورية الجزائرية 463 نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980 • عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام عمرو عزوز قرار مؤرخ في 4 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980 يتضمن منح الشركة المغفلة فركور» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . ان وزير العمل والتكوين المهني . بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع - الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم . وبناء على طلب الشركة المغلفة « فركور » للحصول على رخصة استثنائية، وبناء على موافقة مفتش العمل ، و وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح الشركة المغلفة « فركور » رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الأسبوعي، فى ورشتها لبناء مصنع للخشب لحساب الشركة الوطنية لصناعة الفلين والخشب بخنشلة، ولاية | ام البواقي، مدة 6 اشهر .
464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين المؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السارى المفعول. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة أن تقدم لمديرية الولاية المختصة والمكلفة بالعمل فى المجلس التنفيذى بولاية أم البواقي، خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980 . عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمرو عزوز قرار مؤرخ في 4 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980 يتضمن منح شركة «بوسوو كنوور» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي. ان وزير العمل والتكوين المهني ، بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي المعدل والمتمم ، وبناء على طلب شركة « بوسوو كنوور » للحصول على رخصة استثنائية، و و وبناء على موافقة مفتش العمل ، و وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح شركة « بوسوو كنوور »، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي، في ورشتها لانجاز فرع لحساب الشركة الوطنية للالات الميكانيكية، المنطقة الصناعية نيقريي، ولاية تلمسان، مدة 6 أشهر . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين المؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السارى المفعول. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة، أن تقدم لمديرية الولاية المختصة والمكلفة بالعمل فى المجلس التنفيذي بولاية تلمسان خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة. المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980 . عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمرو عزوز
الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة قرار مؤرخ في 4 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980 يتضمن منح شركة «تويو انجنرينق كوربوريشن » رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية المعمل الاسبوعي .
- ان وزير العمل والتكوين المهني . بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم ، و وبناء على طلب شركة «تويو انجنرينق كوربوريشن» للحصول على رخصة استثنائية ، و وبناء على موافقة مفتش العمل ، و وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح شركة «تويو انجنرينق كوربوريشن رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانوية للعمل الاسبوعي، في ورشتها «مركب المواد البلاستيكية لحساب الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) بسكيكدة، مدة 6 أشهر . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين المؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السارى المفعول. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة، أن تقدم المديرية الولاية المختصة والمكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية سكيكدة، خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ الرسمية للجمهورية الجزائرية 465 نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980 • عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمرو عزوز وزارة الشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 29 فبراير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون الدينية .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 29 فبراير سنة 1980 تنهى مهام السيد الطاهر زيتوني بصفته مديرا للشؤون الدينية، لتكليفه بمهام أخرى . وزارة التربية مرسوم رقم 80-84 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن احداث نشرة رسمية لوزارة التربية.
– ان رئيس الجمهورية ،
-
- بناء على تقرير وزير التربية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان- III 10 و 152 منه
466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الاولى عام 1400 ه يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث نشرة رسمية للتعليم الاساسي والثانوى تصدرها وزارة التربية، تسمى النشرة الرسمية للتربية باللغتين الوطنية والفرنسية . المادة 2 : تدرج في النشرة الرسمية للتربية :
- النصوص التشريعية والتنظيمية والمناشير والاعلانات والدراسات المتعلقة بالتربية القرارات الفردية الصادرة عن وزارة- التربية، بما في ذلك أصناف الموظفين الذين لا تنشر قراراتهم الفردية في الجريدة الرسمية . المادة 3 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم اذا اقتضى الأمر بقرار يصدره وزير التربية . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 • الشاذلي بن جديد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 80-85 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن زيادة 20 في المعدل الشهرى للمنح والمرتبات المسبقة .- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 286 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بشروط تخصيص المنح الدراسية لتلاميذ وطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس العلياء المعدل المرسوم رقم 74-102 المؤرخ في 13 مايو سنة 1974 والمرسوم رقم 74-242 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1974 و بمقتضى المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد مبلغ الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالى ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة، المعدل بالمرسوم رقم 74 – 243 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1974 . يرسم مايلي : المادة الاولى : يرفع المعدل الشهري للمنح والمرتبات المسبقة المحددة بموجب المرسومين رقم 74-242 ورقم 74-243 المؤرخين في 22 نوفمبر سنة 1974، ب 20% . المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1980، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 • الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائر