مرسوم تنفيذي رقم 10-147 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 27 مايو سنة 2010، يتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 80-83 الم ؤرخ في 28 ربيع الثاني ع ام 1400 الم وافق 15 م ارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور الأطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، تتمم قائمة دور الأطفال المسعفين بإحداث دارين (2) يحدد مكان إنشائهما ومقرهما، طبقا للجدول الآتي :
مكان إنشائها البلدية الولاية تامنغست 11 - تامنغست سطيف 19 - سطيف
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 27 مايو سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.