مرسوم رقم 78-15 مؤرخ في 26 صفر عام 1308 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن تتميم المرسوم رقم 22-258 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 المتعلق بالقانون الاساسي الخاص للمساعدين التقنيين للرى . 153
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 72 258 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 المذكور أعلاه، كما يلى :
ويكلفون بمايلي :
الاشغال المنجزة في المعامل ،
- استغلال محيطات الرى واستصلاح الاراضي .
- حراسة المياه وحماية البيئة .
المادة 2
فتح المادةيدرج في السلك وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد المذكورة بعده عمال الاطارات المهرة ورؤساء المعمل ونواب رؤساء المعمل ونواب ورؤساء المرأب الخاضعون للمرسوم رقم 76-77 المعدل والمؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن القانون الاساسي للعمال الدائمين
المادة 3
فتح المادةيدرج في سلك المساعدين التقنيين في الري في أول يوليو سنة 1977 الاعوان وضمن الشروط التالية : 1 يرسم الاعوان المشار اليهم فى المادة 2 أعلاه الذين يحملون شهادة دراسية للسنة الثانية الثانوية أو شهادة معادلة لها ومقبولة في أول يوليو سنة 1977 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يوليو سنة 1975، واذا كان تعيينهم واقعا بعد أول يوليو سنة 1975 يدرجون كمتمرنين في سلك المساعدين التقنيين في الري واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية ، ب يدرج في سلك المساعدين التقنيين الاعوان الذين يحملون على الأقل أهلية التعليم المتوسط أو شهادة معادلة لها ومقبولة، المثبتون لمعارف مهنية قاطعة، ويرسمون فيه في أول يوليو سنة 1977 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يوليو سنة 1974، واذا كان تعيينهم واقعا بعد أول يوليو سنة 1974 فيمكن ادراجهم كمتمرنين اذا | نجحوا في اختبارات الامتحان المهنى الذى ينظم بصفة مشتركة من قبل وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ثم يجرى ترسيمهم | اذا كانت طريقة خدمتهم مقبولة بمجرد اثباتهم ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية . 154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء في صفر عام 1308 في واذا لم يجر ترسيمهم، يمكن بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، أن يستفيدوا من تمديد التحصرين صنعة واحدة، أو يجرى تصريحهم مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ،
ج - يمكن أن يؤذن للاعوان الذين لم يستكملوا شروط الشهادات المحددة أعلاه المثبتين خصص معلوات من الخدمات الفعلية في اطارهم الاصلى فى أول يوليو معنة 1977 وبعد أخذ رأى اللجنة الوزارية المشتركة التي تضم ممثلا عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وممثلاً عن وزير المالية وممثلا عن وزير الرى واستصلاح الأراضى وحماية البيئة بالمشاركة في الامتحان المنصوص عليه في الفقرة ب، ويجرى ادراجهم اذا نجحوا في اختبارات الامتحان المذكور ثم ترسيمهم في أول يوليو سنة 1977 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية .
وتصدر عن اللجنة المذكورة قائمة الاعوان المشار اليهم أعلاه الذين يؤذن لهم بالمشاركة في الامتحان المهني .
المادة 4
فتح المادةيحال الاعوان الشعار اليهم فى المادة 3 أفلاه الذين لم يصرح بنجاحهم في الامتحان المهنى على البتلك الأدنى مباشرة .
اما الاعوان الذين لم يقبل ترشيحهم للامتحان المنصوص.
عليه أعلاه، فاما ان يجرى ادراجهم وترسيمهم في أول يوليو سنة 1977 في سلك الاعوان التقنيين، واما أن يؤذن لهم بالمشاركة في الامتحان المهني للادراج في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الري .
المادة 5
فتح المادةيعاد تصنيف الاعوان المدرجين في سلك المساعدين التقنيين في الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة أو في السلكين المشار اليهما في المادة 4 أعلاه، في الدرجة المساوية أو الاعلى مباشرة لما يطابق الراتب الاجمالي المستقر في 31 ديسمبر سنة 1977 على أساس الترقية العادية في اطارهم الاصلي
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1978 .
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 هواري بومدين وزارة الأشغال العمومية ----
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- مرسوم رقم 77-73
- أمر رقم 66-137
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 72-258
- مرسوم رقم 73-137
- مرسوم رقم 76-77
- مرسوم رقم 76-78
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.