قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1397 الموافق 5 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوكالة القضائية للخزينة . 1127
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الطيب محيى الدين، مدير الوكالة القضائية للخزينة، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1397 الموافق 5 سبتمبر 1977 محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.