مرسوم رقم 78-35 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتشمل الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية الموضوعة تحت سلطة الوزير الذي يساعده الامين العام، ما يلى :
مديريتين عامتين مزودة كل منهما بمكتب للتخطيط .
المادة 2
فتح المادةيكلف الامين العام ، تحت سلطة الوزير، بتنشيط وتنسيق ومراقبة نشاط المديريتين العاميتين .
المادة 3
فتح المادةتكلف المديرية العامة للهياكل الاساسية، فضلا على مكتب التخطيط الموضوع لدى المدير العام، بتنسيق برامج الاستثمار في ميدان الهياكل الاساسية. وتشتمل لهذا الغرض على ما يلى :
- مديرية الدراسات العامة والتنظيم التقنى مديرية الهياكل الاساسية واشارات المرور في الطرقات - مديرية الهياكل الاساسية والاشارة البحرية
- مديرية المطارات والاعمال الفنية.
المادة 4
فتح المادةتكلف مديرية الدراسات العامة والتنظيم التقنى التي تشمل على مديريتين فرعيتين :
المديرية الفرعية للدراسات العامة،
- المديرية الفرعية للتنظيم التقني
- بانجاز الدراسات العامة التقنية والاقتصادية اللازمة لتحديد الخطوط الرئيسية للهياكل الاساسية للنقل بالاتفاق مع وزير النقل، وذلك في اطار السياسة الوطنية والتنظيم التقنى الخاص بانشاء وتنمية الهياكل الاساسية للنقل وتحديد | ومتابعة برامج البحث للمختبر الوطني بالاشغال العمومية و كذلك بتسيير الوسائل الاعلامية الآلية لوزارة الاشغال العمومية ومراقبة الانشطة التي تقوم بها مصلحة الدراسات وأشغال الهياكل الاساسية. 226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الأول عام 1398 ه
المادة 5
فتح المادةتكلف مديرية الهياكل الاساسية واشارة المرور في الطرق التي تشمتل على :
- المديرية الفرعية لصيانة الطرق .
- المديرية الفرعية للمعدات ،
- المديرية الفرعية للاشغال الجديدة .
بتسيير ميزانية صيانة الطرق الوطنية بمراقبة صيانة الطرق التي تسيرها الجمعات المحلية بانجاز اشارة المرور بحماية وضبط النظام في الاملاك العمومية للطرق بتصنيف الطرق وتغيير أصنافها ، بتسيير عمليات التجهيز.
المادة 6
فتح المادةتكلف مديرية المطارات والاعمال الفنية التي تشتمل على المديريتين الفرعيتين التاليتين :
- المديرية الفرعية لاشغال الصيانة .
المديرية الفرعية للبناءات الجديدة .
بتسيير الاعتمادات
- بالتجهيز والصيانة للمطارات ،
- ومراقبة الصيانة المتعلقة بمدارج الطيران والمطارات المدنية، وتقديم المساعدة لوزارة النقل في مجال البناءات الجديدة وتوسيع الخطوط الحديدية..
المادة 7
فتح المادةتكلف مديرية الهياكل الاساسية والاشارة البحرية التي تشتمل على المديريات الفرعية الثلاث التالية :
المديرية الفرعية لصيانة الموانىء وأشغال الجرف ،
- المديرية الفرعية لاستغلال الموانىء ، المديرية الفرعية للمقاييس والاشارات البحرية ، بتسيير ميزانية الصيانة لمنشآت الموانئ والتجهيز وأشغال الحماية من أخطار البحر ، بتسيير عمليات التجهيز
- بحماية الاملاك العمومية البحرية وضبط النظام فيها باستثنا المنشآت المينائية التابعة لوزارة النقل بجمع المقاييس البحرية والكشف المتعلق بسير عمق البحر وحراسات الرياح واضطراب الامواج والتيار والمستودعات البحرية ..
الم: تكلف المديرية العامة للتنظيم والوسائل ، علاوة على مكتب التخطيط القائم لدى المدير العام، بتنسيق برامج الاستثمارات المخططة، وهى تشمتل لهذا الغرض على :
مديرية الوصاية على المؤسسات
- مديرية الادارة والوسائل العامة.
مديرية الموظفين والتكوين .
المادة 9
فتح المادةتكلف مديرية الوصاية على المؤسسات التي تشتمل على :
- - مديرية فرعية للاستثمارات ،
- مديرية فرعية لمراقبة مهنة الاشغال العمومية ، مديرية فرعية للتنظيم العام والوثائق التقنية ، بتحديد برامج الاستثمارات المتعلقة بالوسائل العمومية و نصف العمومية للدراسات والانجاز
- بمراقبة التسيير الادارى والتقني والمالي للشركات والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية
- بدراسة الصفقات والاعداد المحتمل للعقود المبرمجة بتنظيم الشراءات المجمعة وتحضير جميع الاجراءات الضرورية لشراء المعدات والمواد وجميع المنتجات المخصصة للمقاولات والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الاشغال العمومية بفحص ما تفتقر اليه المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الاشغال العمومية من وسائل النقل لحسابها واحالة نتيجة فحصها الى وزارة النقل والقيام بالدراسات التي تتناول مردودية معدات الاشغال العمومية وحظيرة قطع الغيار باقتراح تدابير اعتماد المواد والمنتجات والطرق المستعملة في الاشغال العمومية ، بدراسة ملفات ترخيص المهندسين ومكاتب الدراسات التقنية وتوزيع كتب الدليل بتنظيم الخدمة المدنية للاشغال العمومية ،
- بدراسة الملفات قصد تسليم شهادات التخصص والتصنيف المهنى وتوزيع كتب الدليل السنوى المتعلقة بالمؤسسات ، بدراسة التدابير المتعلقة باصلاح التنظيم الذي يتناول مهن الاشغال العمومية بمساعدة مديريات الولايات في جميع المسائل المتعلقة بالتنظيم الذي ترغب في الاطلاع عليه ، بتوزيع تنظيم الصفقات والتنظيم الجبائي والتنظيم المتعلق بتنصيب المكاتب والمؤسسات الاجنبية في الجزائر بتوزيع الوثائق التقنية كذلك •
المادة 10
فتح المادةتكلف مديرية الادارة والوسائل العامة التي تشتمل على :
الثلاثاء 20 ربيع الاول عام 1398 الجريدة الرسمية مديرية فرعية للوسائل العامة للصفقات ومكتب - القضايا ،
- مديرية فرعية للميزانية والمحاسبة ، مديرية فرعية للتعريب والترجمة ، بتسيير الوسائل المادية لوزارة الاشغال العمومية أو - المخصصة لها، والتنظيم التقنى للاجتماعات و نشر مقرارات للجمهورية الجزائرية 227 جمع المعلومات التقنية الصادرة من الوزارات الاخرى،
- والتنظيم التقني بالحارج وجلب جميع المعطيات الاحصائية الضرورية لنشاط وزارة الاشغال العمومية ومصالحها من كتابة الدولة للتخطيط . تكون مكلفة باستغلالها وباستنباط جداول مبسطة منها وجديرة بأن توضع تحت تصرف المصالح التقنية المعنية ، تحضير فهرس لمجموعة النصوص التي تهم وزارة - لجنة الصفقات والعلاقات مع اللجنة المركزية للصفقات وكذلك الاشغال العمومية ووضعه تحت تصرف المصالح المعنية .
ترجمة الوثائق.
المادة 11
فتح المادةتكلف مديرية الموظفين والتكوين التي تشتمل على :
- مديرية فرعية للموظفين مديرية فرعية للتكوين والامتحانات - بوضع كشف عن الاحتياجات العامة للموظفين التقنيين والاداريين الضروريين للادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية تحضير سياسة للمستخدمين طبقا للتشريع الجاري به
- العمل بالنسبة للشركات الموضوعة تحت الوصاية اقتراح التعديلات التي تتناول النصوص المتعلقة بالقانون الاساسي للموظفين، وذلك بالاتصال مع السلطات المكلفة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية
- توجيه طبقات الاستخدام التى تستلمها وزارة الاشغال العمومية، وتكون مسؤولة عن تعيين وتسيير موظفي الوزارة وأعوانها ومسك وضبط جدول الموظفين تنظيم اللجان المتساوية الاعضاء ولجان الترسيم والقيام بامانة سرها وبتطبيق مقرراتها وكذلك تسيير المعاش والتقاعد ، تحديد شروط التكوين المسمر للموظفين وأعوان الوزارة
- وتنظيم دروس التكوين، وكذلك وضع برامج الامتحانات والمسابقات المهنية وتنظيميها تحديد مسوغات المناصب التقنية ( ين مهندسين ين - مراقبين
- تقنيين الخ (000) وبرامج التكوين المطابقة، تنظيم فترات التمرين للتلاميذ وأعوان الوزارة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصايتها داخل الوطن وخارجة بالاتفاق مع الوزارات المعنية الأخرى، دفع ومراقبة مراكز تكوين التقنيين والمراقبيين والاعوان التقنيين وكذلك معاهد التكوين ومدرسة المهندسين بالاشراك مع الوزارات الاخرى اذا اقتضى الامر ذلك ، تنفيذ برامج التعريب للموظفين وبصفة خاصة تنظيم - التحضير لامتحانات المستوى
المادة 12
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 22-64 المؤرخ في 21 مارس سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء.
المادة 13
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية ووزير المالية .
كل فيما يخضه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978. هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رقم 85-132
- قرار (1980)
- قرار (1980)
- قرار (1980)
- مرسوم رقم 80-100
- قرار (1980)
- + 14 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-132
« ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة II : تلغى أحكام المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 77-73
- مرسوم رقم 78-35
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
-
مرسوم رقم 85-132
مرسوم رقم 85 132 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاشغال العمومية. 725
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للمنشآت الاساسية . 1470
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى نائبي مدير . 1474
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات العامة والتنظيم التقني - 1473
-
مرسوم رقم 80-100
مرسوم رقم 80 100 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 ابريل سنة 1980 يتضمن تحديد عدد وظائف المستشارين التقنيين والمكلفية بمهمة في وزارة الاشغال العمومية . 590
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهياكل الاساسية والاشارة البحرية . 472
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين . 1471
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة والوسائل العامة . 1471
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوصاية على المؤسسات . 1472 غشت سنة 1980 تتضمن احداث وكالات
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للمنشآت الاساسية. 1292
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يتضمن التنظيم الداخلي للادارة المركزية في وزارة الاشغال العمومية . 423
-
قرار
قرارات مؤرخة في 10 شوال عام 1399 الموافق 2 سبتمبر سنة 1979 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين 935
-
قرار
قرارات مؤرخة في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 865
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات العامة والتنظيم التقني . 864
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين 864
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهياكل الاساسية والاشارة البحرية . 862
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 12 مايو سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتنظيم والوسائل. 443
-
مرسوم رقم 78-92
مرسوم رقم 78-92 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 ابريل سنة 1978 يتضمن الغاء مصلحة الدراسات والاشغال الخاصة بالمنشآت الاساسية . , 397
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 مليون دينار الى ستمائة مليون دينار . 605
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1398 الموافق 13 يوليو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء إلى المدير العام للتنظيم والوسائل . 763
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.