مرسوم رقم 77-190

مرسوم رقم 77-190 مؤرخ في 13 محرم عام 1398 الموافق 24 ديسمبر سنة 1977 يتضمن الحاق اللجنة الدائمة لدراسة وتنمية وتنظيم وتهيئة ناحية مدينة الجزائر (كوميدور) بوزارة السكن والبناء . 1287

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 77-190

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر سنة 1978 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها بالجرائر العاصمة عين النعجة بلديتا القبة وبئر خادم . 1035

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر سنة 1978 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها بالجزائر العاصمة سعيد حمدين بلدية بئر مندر ايس. 1035

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.