مرسوم رقم 77-190 مؤرخ في 13 محرم عام 1398 الموافق 24 ديسمبر سنة 1977 يتضمن الحاق اللجنة الدائمة لدراسة وتنمية وتنظيم وتهيئة ناحية مدينة الجزائر (كوميدور) بوزارة السكن والبناء . 1287
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 68-625 المؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 المشار اليه أعلاه ، وتعوض بالاحكام التالية :
«المادة 4 : تلحق اللجنة الدائمة لدراسة وتنمية وتنظيم وتهيئة ناحيه مدينة الجزائر، بوزارة السكن والبناء ويرأس هذه اللجنة الملحفة وزير السكن والبناء» .
المادة 2
فتح المادةتكمل المادة II من المرسوم رقم 68-625 المؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 المشار اليه أعلاه ، كمايلي :
ان الاعتمادات اللازمة للقيام بمهام اللجنة، تكون موضوع تسجيل في باب الدراسات العامة لميزانية التجهيز».
وتسير هذه الاعتمادات من قبل وزير السكن والبناء ..
المادة 3
فتح المادةيكون موظفو اللجنة الدائمة لدراسة وتنمية وتنظيم وتهيئة ناحية مدينة الجزائر المكلفون حاليا بالدراسات التقنية على كلفة وزارة السكن والبناء، وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1978 ولو بعدد زائد عند الاقتضاء .
المادة 4
فتح المادةيكون موظفو اللجنة الدائمة لدراسة وتنمية وتنظيم وتهيئة ناحية مدينة الجزائر المكلفون حاليا بالاعمال الادارية والصيانة، على كلفة رئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة) ولو بعدد زائد عند الاقتضاء .
المادة 5
فتح المادةيدرج ويرتب الموظفون المشار اليهم في المادتين 3 و 4 أعلاه، ابتداء من تاريخ توظيفهم في اللجنة الدائمة لدراسة وتنمية وتنظيم وتهيئة ناحية مدينة الجزائر، وذلك تبعا لشهاداتهم واجازاتهم وفى الاسلاك الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية. وتتم ترقيتهم حسب المدة المتوسطة | ويتقاضون في أسلاكهم الجديدة المرتبات المطابقة لارقامهم الاستدلالية الممنوحة لهم بعد ترتيبهم .
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1398 الموافق 24 ديسمبر 1977 .
هواري بومدين وزارة السياحة -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 77-73
- مرسوم رقم 68-625
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر سنة 1978 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها بالجرائر العاصمة عين النعجة بلديتا القبة وبئر خادم . 1035
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر سنة 1978 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها بالجزائر العاصمة سعيد حمدين بلدية بئر مندر ايس. 1035
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 68-625
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.