مرسوم رقم 77 126 مؤرخ في 13 رمضان عام 1397 الموافق 28 غشت سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 957
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره أربعون ألف دينار (400000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة وفي الباب 31 - الادارة المركزية - الاجور الرئيسية ... A
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره أربعون ألف دينار (400000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الصناعات الخفيفة وفى الباب 31-90 «الادرة المركزية - مرتبات الموظفين الموجودين في عطلة طويلة الاجل» .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعات الخفيفة .
كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1397 الموافق 28 غشت سنة 1977 .
هواري بومدين وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.