مرسوم رقم 77-125 مؤرخ في 13 رمضان عام 1397 الموافق 28 غشت سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التربية • 957
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره تسعون ألف دينار (200000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوى وفى الباب 97-34 مصاريف قضائية مصاريف الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره تسعون ألف دينار (90.000 دج يقيد في ميزانية وزارة التربية وفى الباب 32-11 المصالح الخارجية - ريع حوادث العمل» .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التربية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1397 الموافق 28 غشت سنة 1977 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 77-73
- أمر رقم 76-114
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.