مرسوم رقم 77-223 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 313 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية سنة 1977 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية للحديد والصناعات البتروكيماوية 111
المادة الأولى
فتح المادةتوضع المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية المبينة فيما يلى تحت وصاية وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية : 1 (1) الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) ،
(2) الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونالغاز) . 3 (3) المعهد الوطني للوقود والكيمياء .
(4) المعهد الجزائرى للبترول والكيمياء والغاز والبتروكيمياء والمواد البلاستيكية والمحركات ..
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .) سنة حرر 1977 (0 بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر ) هواري بومدين .
عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- مرسوم رقم 63-1
- مرسوم رقم 66-292
- أمر رقم 69-59
- مرسوم رقم 73-49
- مرسوم رقم 73-51
- مرسوم رقم 77-73
- مرسوم رقم 77-217
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1401 الموافق 27 نوفمبر سنة 1980 يتضمن احداث لجنة وزارية لاعادة هيكلة قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . ΣΟ الثلاثاء 3
-
مرسوم رقم 80-96
مرسوم رقم 80-96 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يتضمن تحديد سعر الغاز والكهرباء . 548
-
مرسوم رقم 80-39
مرسوم رقم 80-39 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 265
-
مرسوم رقم 80-38
مرسوم رقم 80-38 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية 201
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله و تحويله وتسويقه (سوناطراك) . 39
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام . 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز. 38
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.