قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سلمة النسخة الاصلية 30 53 50 - النسخه الاصليه وترجمتها 70 دج 100 € . قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة ملية الطبع والاشتراكات 80 ادارة المطبعية الرسمية 150 دج 2 92 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيه نفقات لارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 60-0 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 دمج - من العمد للسنين السابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين .. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 21000. ج - ثمن النشر على اساس 15 2 . ج للسفر . مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 77-73 مؤرخ في 4 جمادى الاولى الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن اعادة تنظيم الحكومة فهرس
- مرسوم رقم 77-76 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 يتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم 666 عام 1397 هياكل مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 665 أبريل سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام لرئاسة 4 جمادى الاولى عام 1397 الجمهورية … 667 مرسوم رقم 77-74 مؤرخ في الموافق 23 ابريل سنة 1977 يتضمن احداث أمانة عامة للحكومة . مرسوم رقم 77-75 مؤرخ في 4 جمادى الاولى
- مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23
أبريل سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام للحكومة. 667 عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 يتضمن احداث أمانة عامة لرئاسة - مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 الجمهورية . 666 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للحكومة - 667
664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 19 جمادى الاولى عام 1397 ه فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام برئاسة مجلس الوزراء . 667 مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام المساعد برئاسة مجلس الوزراء . 668
- مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير التشريفات برئاسة مجلس الوزراء . 668 مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مستشار برئاسة مجلس الوزراء 1 668 وزارة الدفاع الوطني مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام القائد الاعلى للدرك الوطني 668 مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مفتش للجيش الوطنى الشعبي 668 مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتعلق بنيابة قيادة الدرك الوطني . 669 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية (1) (1) 669 مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الولايات المتحدة للمكسيك . 669 مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى هيئة الامم المتحدة (نيويورك) . 669 مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام سعيد فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية • 669 مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام سعير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية مصر العربية … 670 وزارة الداخلية : مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للامن الوطني 670 مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتعلق بنيابة المديرية العامة للامن الوطني 670 مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 | أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة | الداخلية . 670
الأحد 19 جمادى الاولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 665 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية
- مرسوم رقم 77-73 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة ان رئيس الجمهورية بناء على الميثاق الوطني، وبمقتضى الدستور ولا سيما المواد 13 و 114 و 115 و III - 5 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : يعاد تنظيم هياكل الحكومة التي تؤلف على النحو التالي : وزير الشؤون الخارجية … وزير الفلاحة والثورة الزراعية ……..
- وزير الداخلية ….. وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة وزير النقل ….. وزير مستشار لدى رئيس الجمهورية .. وزير الاشغال العمومية وزير الصناعات الخفيفة ….- وزير المالية ….. وزير المجاهدين وزير لدى رئاسة الجمهورية مكلف بالشؤون الدينية .. وزير الصحة العمومية … وزير التربية … وزير العدل 0000000 وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير البريد والمواصلات …. وزير العمل والتكوين المهني وزير السكن والبناء وزير التجارة … وزير الاعلام والثقافة …. وزير السياحة … وزير الشبيبة والرياضة … وزير الصناعة الثقيلة وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية .. كاتب الدولة للتخطيط المادة 2 : يتولى رئيس الجمهورية مهمة وزارة الدفاع الوطني . ….. عبد العزيز بوتفليقة محمد الطيبي العربي محمد بن أحمد عبد الغنى أحمد بن الشريف … أحمد دراية أحمد طالب الابراهيمي بوعلام بن حمودة بلعيد عبد السلام محمد الصديق بن يحيى …. محمد السعيد معزوزي مولود قاسم نايت بلقاسم سعيد آيت مسعودان مصطفى الأشرف عبد المالك بن حبيلس عبد اللطيف رحال محمد زرقيني محمد أمير .. عبد المجيد أوشيش …. محمد يعلى .. رضا مالك عبد الغنى العقبي …. جمال حوحو ….. محمد الياسين أحمد غزالي كمال عبد الله خوجة المادة 3 : تنشأ كتابتان للدولة احداهما مكلفة بالانتاج النباتي ، والاخرى بالانتاج الحيواني. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977. هواري بومدين
666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 19 جمادى الأولى عام 1397 ه مرسوم رقم 77-74 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 يتضمن احداث أمانة عامة للحكومة ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور وبمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 حمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث أمانة عامة للحكومة، تابعة للسلطة العليا لرئيس الجمهورية . المادة 2 : يعين الأمين العام للحكومة بموجب مرسوم المادة 3 : يؤهل الامين العام للحكومة، للتوقيع ضمن صلاحياته وباسم رئيس الجمهورية على جميع الوثائق والقرارات والمقررات كما يجوز له اعطاء التفويض بموجب قرار لموظفى ادارته المركزية، الذين يمارسون على الاقل مهام مدير لتوقيع جميع القرارات الفردية والتنظيمية . المادة 4 : يجوز للامين العام للحكومة، وعلى نفس الشكل المذكور، اعطاء التفويض لموظفى ادارته المركزية الذين لهم على الاقل درجة نائب مدير وذلك لتوقيع الاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات وتوقيع مذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات ، وكذلك المقررات التي تدخل في الاختصاصات التنظيمية للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية باستثناء المقررات المتخذة على شكل قرار. المادة 5 : يجب ان يتضمن قرار التفويض اسم الشخص الموكل اليه التفويض وتعداد المواضيع التي يتناولها والتي لا يمكن ان تتجاوز حدود الاختصاصات الموكولة اليه. المادة 6 : ينتهى التفويض تلقائيا في نفس الوقت الذي تنتهى | فيه سلطات المفوض أو مهام المفوض له. المادة 7 : تلغي جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 . هواري بومدين مرسوم رقم 75 77-75 77 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 | الموافق 23 ابريل سنة 1977 يتضمن احداث أمانة عامة لرئاسة الجمهورية ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور وبمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة . برسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث امانة عامة لرئاسة الجمهورية . المادة 2 : يعين الامين العام لرئاسة الجمهورية بموجب مرسوم المادة 3 : يؤهل الامين العام لرئاسة الجمهورية، للتوقيع ضمن صلاحياته ، وباسم رئيس الجمهورية على جميع الوثائق والقرارات والمقررات، كما يجوز له اعطاء التفويض بموجب قرار لموظفى ادارته المركزية ، الذين يمارسون على الاقل مهام مدير وذلك لتوقيع جميع القرارات الفردية والتنظيمية المادة 4 : يجوز للامين العام لرئاسة الجمهورية، وعلى نفس الشكل المذكور ، اعطاء التفويض لموظفى ادارته المركزية الذين لهم على الاقل درجة نائب مدير وذلك لتوقيع الاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات وتوقيع مذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات، وكذلك المقررات التي تدخل في الاختصاصات التنظيمية للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية باستثناء المقررات المتخذة على شكل قرار • المادة 5 : يجب ان يتضمن قرار التفويض اسم الشخص الموكل اليه التفويض وتعداد المواضيع التي يتناولها والتي لا يمكن ان تتجاوز حدود الاختصاصات الموكولة اليه. المادة 6 : ينتهى التفويض تلقائيا في نفس الوقت الذي تنتهى فيه سلطات المفوض أو مهام المفوض له . المادة 7 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977. هواري بومدين مرسوم رقم 77-76 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397- الموافق 23 ابريل سنة 1977 يتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور 4 وبمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 حمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمين اعادة تنظيم هياكل الحكومة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يجوز لاعضاء الحكومة اعطاء التفويض بموجب قرار، لموظفى ادارتهم المركزية الذين يمارسون على الاقل مهام مدير وذلك لتوقيع جميع القرارات الفردية والتنظيمية. المادة 2 : يجوز لاعضاء الحكومة، وعلى نفس الشكل المذكور، اعطاء التفويض لموظفى ادارتهم المركزية الذين لهم على الاقل درجة نائب مدير وذلك لتوقيع الاوامر الخاصة بالدفع والتحويل
الأحد 19 جمادى الاولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 667 والتفويض الاعتمادات وتوقيع مذكرات الموافقة على اوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات، وكذلك المقررات التي تدخل في الاختصاصات التنظيمية للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية باستثناء المقررات المتحدة على شكل قرار. المادة 3 : يجب ان يتضمن قرار التفويض اسم الشخص الموكل اليه التفويض وتعداد المواضيع التي يتناولها والتي لا يمكن ان تتجاوز حدود الاختصاصات الموكولة اليه. المادة 4 : ينتهي التفويض تلقائيا في نفس الوقت الذي تنتهى فيه سلطات المفوض أو مهام المفوض له. المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977. هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام لرئاسة | الجمهورية ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ، وبمقتضى المرسوم رقم 77 73 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 المتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 77-75 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 المتضمن احداث أمانة عامة لرئاسة الجمهورية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد عبد المجيد علاهم أمينا عاما لرئاسة الجمهورية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 • هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 يتضمن تعين الأمين العام للحكومة ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-74 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 المتضمن احداث امانة عامة للحكومة، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد اسماعيل حمداني أمينا عاما للحكومة . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977. هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للحكومة ان رئيس الجمهورية . بناء على الدستور ولاسيما المادة III 12 منه ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 شوال عام 1385 الموافق 9 أبريل سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر الحاج على ككاتب عام للحكومة . يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد عبد القادر الحاج على بوصفه كاتبا عاما للحكومة، المدعو للقيام بمهام أخرى المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام برئاسة مجلس الوزراء ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولاسيما المادة III 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 ، والمتضمن تعيين السيد محمد أمير ككاتب عام للرئاسة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد محمد أمير، بوصفه كاتبا عاما برئاسة مجلس الوزراء، المدعو للقيام بمهام أخرى . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 … هواري بومدين
668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 19 جمادى الاولى عام 1397 ه مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام المساعد برئاسة مجلس الوزراء ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولاسيما المادة III 12 منه : وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970، والمتضمن تعيين السيد اسماعيل حمداني ككاتب عام مساعد للرئاسة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد اسماعيل حمداني، بوصفه كاتبا عاما مساعدا برئاسة مجلس الوزراء ، المدعو للقيام بمهام أخرى . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 • هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير التشريفات برئاسة مجلس الوزراء ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولاسيما المادة III 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 رمضان عام 1386 الموافق 23 ديسمبر سنة 1966 ، والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد علاهم كمدير للتشريفات بالرئاسة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد عبد المجيد علاهم بوصفه مديرا للتشريعات برئاسة مجلس الوزراء ، المدعو للقيام بمهام أخرى المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مستشار برئاسة مجلس الوزراء
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولاسيما المادة III 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد محمد يعلى، كمستشار بالرئاسة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد محمد يعلى، بوصفه مستشارا برئاسة مجلس الوزراء ، المدعو للقيام بمهام أخرى .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 • هواري بومدين وزارة الدفاع الوطني مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام القائد الاعلى للدرك الوطني ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولاسيما المادة III 12 منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 1962 والمتضمن تعيين القائد الاعلى للدرك الوطني ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد أحمد بن الشريف، كقائد أعلى للدرك الوطني، المدعو للقيام بمهام أخرى • المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مفتش للجيش الوطني الشعبي ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولاسيما المادة III 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 شوال عام 1395 الموافق 16 أكتوبر سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد محمد زرقينى، كمفتش للجيش الوطني الشعبي ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد محمد زرقيني، بوصفه مفتشا للجيش الوطني الشعبي، المدعو للقيام بمهام أخرى . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 . هواري بومدين
الأحد 19 جمادى الاولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 669 مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتعلق بنيابة قيادة الدرك الوطني ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولاسيما المادة III 12 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يكلف المقدم مصطفى شلوفى للقيام بالنيابة بمهام قائد الدرك الوطني المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 هواري بومدين وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولاسيما المادة III - 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد عبد المالك بن حبيلس ككاتب عام لوزارة الشؤون الخارجية يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد عبد المالك بن حبيلس، بوصفه كاتبا عاما لوزارة الشؤون الخارجية المدعو للقيام بمهام أخرى … المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الولايات المتحدة للمكسيك ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور ولاسيما المادة III - 12 منه ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 شوال عام. 1394 الموافق 9 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد مصطفى الاشرف، بوصفه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الولايات المتحدة للمكسيك، المدعو للقيام بمهام أخرى المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى هيئة الامم المتحدة (نيويورك) ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولاسيما المادة III 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد. عبد اللطيف رحال كسفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى هيئة الامم المتحدة (نيويورك) ، يرسم مايلي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد عبد اللطيف رحال، بوصفه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى هيئة الامم المتحدة (نيويورك) ، المدعو للقيام بمهام أخرى المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولاسيما المادة III 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 شعبان عام مصطفى الاشرف كسفير فوق العادة ومفوض للجمهورية | | | | 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الولايات المتحدة للمكسيك ، رضا مالك ، كسفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموسكو (الاتحاد السوفياتي) ،
670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 19 جمادى الاولى عام 1397 ه يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد رضا مالك، بوصفه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية (موسكو)، المدعو للقيام بمهام أخرى . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حور بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية مصر العربية ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولاسيما المادة III 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 رجب عام 1395 الموافق 21 يوليو سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد جمال حوحو كسفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية مصر العربية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد جمال حوحو، بوصفه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية مصر العربية المدعو للقيام بمهام أخرى … المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 . هواري بومدين وزارة الداخلية
- مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للامن الوطني ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور ولاسيما المادة III - 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 والمتضمن تعيين السيد أحمد دراية كمدير عام للامن الوطني ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد أحمد دراية بوصفه مديرا عاما للامن الوطنى المدعو للقيام بمهام أخرى . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتعلق بنيابة المديرية العامة للامن الوطني ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور ولاسيما المادة III 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق 9 مارس سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد الهادي خضيري كمدير عام مساعد للامن الوطني ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يكلف السيد الهادى خضيري، المدير العام المساعد للامن الوطني بالقيام بالنيابة بمهام المدير العام للامن الوطني . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الداخلية- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور ولاسيما المادة III - 12 منه . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 13 مايو سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد عبد الغنى العقبى ككاتب عام لوزارة الداخلية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد عبد الغني العقبى، بوصفه كاتبا عاما لوزارة الداخلية، المدعو للقيام بمهام أخرى المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 • هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي