مرسوم رقم 77-123 مؤرخ في 13 رمضان عام 1397 الموافق 28 غشت سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة النقل . 955
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره مليون وخمسمائة وعشرون ألف دينار (1.520.000,00 دج) مقيد في ميزانية وزارة النقل وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره مليون وخمسمائة وعشرون ألف دينار (1.520.000,00 دج) يقيد في ميزانية وزارة النقل وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم ..
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1397 الموافق 25 غشت سنة 1977 .
هواري بومدين 956 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 27 رمضان عام 1397 ه رقم الابواب الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة النقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 700.000,00 31-31 المصالح الخارجية
43 - ΟΙ المنح رقم الابواب للطيران المدنى - الاجور الرئيسية 400.000,00 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 420.000,00 مجموع الاعتمادات الملغاة : .... 1.520.000,00 الجدول «ب»
العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة النقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 1.250.000,00 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 250.000,00 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 20.000,00 مجموع الاعتمادات المفتوحة : .... 1.520.000,00 مرسوم رقم 77 - - 124 مؤرخ في 13 رمضان عام 1397 وبمقتضى الامر رقم 76 114 76 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 28 غشت سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الموافق 29 ديسمبر سنة - 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة وزارة الاشغال العمومية ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 1977 ولا سيما المادة II منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-17 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات و 152 منه، المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء برسم ميزانية وبمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادي الاولى التسيير بموجب الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية هياكل الحكومة ، لسنة 1977 .
الأحد 27 رمضان عام 1397 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره ستة وثمانون ألف دينار (860000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية، وفي الباب 31 - الادارة المركزية - الاجور الرئيسية .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره ستة وثمانون ألف دينار (860000 دج يقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية ، وفي الباب 31-03 «الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1397 الموافق 28 غشت سنة 1977 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.