مرسوم رقم 77-182 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تشكيل اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات , 1207
المادة الأولى
فتح المادةتشكل اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات، كمايلي :
الاعضاء الممثلون ل :
رئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة) :
- السيدة أني ستينير وزارة الدفاع الوطني :
- النقيب الطاهر صنهاجي وزارة الشؤون الخارجية :
ادريس جزائري وزارة الفلاحة والثورة الزراعية :
- السيدان : بوعلام ابراهيمي مصطفى تونسي (الورشات الشعبية للثورة الزراعية وزارة الداخلية :
نور الدين نايت على وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة :
السيدان : يوسف سطمبولي عبد العزيز كلوط شركة سوناغتير) وزارة النقل :
- السيدان : ابن عودة بن الحاج جلول حسين الحاج الشركة الوطنية للنقل البرى) وزارة الاشغال العمومية :
السيدان : محمد خن رابح وارث (الشركة الوطنية لاشغال الطرق) 1208 الجريدة الرسمية وزارة الصناعات الخفيفة :
- السادة : زهير فارس مصطفى مقراوى الشركة الوطنية سامباك) محمد وسار الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية)
- وزارة المالية :
السيدان : محراث بن عباجي رشيد حميدو وزارة المجاهدين :
- السيدان : رملة خالد أحمد أحمد شاوش وزارة الصحة العمومية :
- السيدان : محند أبترون رفيق مرصلى الصيدلية المركزية الجزائرية) وزارة التربية :
السيد : محمد الطاهر دريدي
- وزارة العدل :
- السيد : شريف خالد
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
- السادة : بارة كمال رزاق على بن زغو أحمد محيو عبد الحميد بوضياء وزارة البريد والمواصلات :
السيدان : توفيق طنجاوي عمر بن عبو (شركة سوناتيت) وزارة العمل والتكوين المهني :
- السادة : هاشمي بونجار عمر شعو عبد العزيز قريشي وزارة السكن والبناء :
- السيدان : حميد مسلم حسن حباس (شركة سوريك للجنوب») وزارة التجارة :
- السيدان : أحمد براح عبد المجيد بن تشيكو (شركة سوناكوب) وزارة الاعلام والثقافة :
السيدان : بلخالفة بالاطرش صالح عبادة المكتب الوطني لحقوق المؤلف) للجمهورية الجزائرية الأحد 30 ذو الحجة عام 1397 ه وزارة السياحة :
السيدان : محمد شابوني حسن قايد حمود (شركة التور
- وزارة الشبيبة والرياضة :
السيد : صالح مبروكين الرهان الرياضي الجزائري) وزارة الصناعة الثقيلة :
السادة : ميلود آيت يونس أرزقي حسين الشركة الوطنية للحديد والصلب) أحمد سعيد (شركة سوناريم)
- وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية :
- السادة : نصر الدين مراد عبد النور كرمان (الشركة الوطنية للكهرباء والغاز حسن كحلوش (سوناطراك) عمر حمزة (سوناطراك) كتابة الدولة للتخطيط :
السيد : قاسم براشمي ممثلو الحزب :
- السادة : محمد على عمار محمد فليسي مراد العموري ممثلين الاتحاد العام للعمال الجزائريين :
السادة : عبد المجيد عزى الامين الوطني للاتحاد - العام للعمال الجزائريين لحسن عيسى الامين الوطني للاتحاد العام للعمال الجزائريين حسن بلحاج بكير الامين الوطني للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد الرحمن بوزار الامين الوطني للاتحاد العام للعمال الجزائريين محمد ،شاعة الامين الوطني للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيدة : فتيحة بلقاسم ، عضو اللجنة التنفيذية الوطنية
- السادة : محمد عقون ، من اتحادية المالية عبد الرزاق داوي ، من اتحادية البناء عبد العزيز جفال من اتحادية الصحة نور الدين محبوب من اتحادية النسيج بوعلام سلاس من اتحادية الحديد والصلب على زقاني ، من اتحادية التغذية عبد القادر عمراني من مجلس عمال الأحد 30 ذو الحجة عام 1397 الجمهورية الجزائرية المؤسسة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية) خالد بن موفق من مجلس عمال المؤسسة (سو محمد نبيك) بشار، من مجلس عمال المؤسسة (أو ناكو) عبد القادر بوهراوة ، من مجلس عمال المؤسسة الشركة الجزائرية للتأمين) الطيب بالاخضر من مجلس عمال المؤسسة الشركة الوطنية للمعادن) نور الدين وضاح ، من مجلس عمال المؤسسة الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية) عمر و زطال من مجلس عمال المؤسسة بالشركة الوطنية سوناكوب .
- ممثلو الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين :
السيدان : موسى سعيدي ، الامين الوطني المكلف - بالشؤون الاقتصادية محمد خويلد ، الامين الوطني المكلف بالتطوع ممثلو الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية :
السيدان : ابراهيم حران أمين وطني مكلف بالشؤون التنظيمية عبد الكريم مهني ، أمين وطني مكلف بالتطوع ممثلو المنظمة الوطنية للمجاهدين :
السيدان : سعيد مدور، أمين وطني مكلف بالشؤون - الاجتماعية والاقتصادية أحمد زمرلين أمين وطني مكلف بالشؤون التنظيمية ممثلو الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات :
السيدتان : ليلى سعودي الامينة الوطنية المكلفة - بالشؤون الاجتماعية والتشريعية والاقتصادية درية شريفاتى الامينة الوطنية المكلفة بالنشاطات الجماهيرية
المادة 2
فتح المادةعندما لا يتمكن عضو من الاعضاء من حضور الاجتماع أو يتخلف نظرا للتغيبات المتكررة بدون عذر مقبول أو يتخلى عن الصفة التي عين من أجلها فيتم استبداله بآخر ضمن نفس الاشكال التي تم بها تعيينه .
المادة 3
فتح المادةيمكن للجنة أن تستدعي كل شخص بامكانه أن يساعدها في أشغالها وأن تستمع اليه .
الديمقراطية الشعبية 1200 ويستدعى هؤلاء الاشخاص اما بصفة شخصية نظرا لكفاءتهم واما تعينهم السلطة المختصة أو السلطة التي يتبعونها .
المادة 4
فتح المادةيلغى هذا المرسوم المرسوم رقم 72-231 المؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حور بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر 1977 • هواري بومدين وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول :
ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة السياحة - ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور ولاسيما المادة III - 12 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا المعدل بالمرسوم رقم 68-14 المؤرخ في 23 يناير سنة | 1968
- وبمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء | العامين للوزارات ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد الطاهر حنفي ، أمينا عاما لوزارة السياحة ..
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير السياحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977.
هواري بومدين 1210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 30 ذو الحجة عام 1397 ه قرارات الولاة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 86-275
مرسوم رقم 86 275 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1407 الموافق II نوفمبر سنة 1986 يتضمن تشكيل اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات (استدراك). 2240
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 72-231
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.