قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1397 الموافق 5 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية الخارجية . 1127
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الهاشمى صايبي، مدير المالية الخارجية الامضاء باسم وزير الماليه على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1397 الموافق 5 سبتمبر سنة 1977 محمد الصديق بن يحيى وزارة التربية مرسوم مؤرخ في 18 دى القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام بوزارة التعليم الابتدائي والثانوي - ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور ولا سيما المادة III - 12 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 يونيو سنة 1970 والمتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد عبد الحميد مهري، بوصفه كاتبا عاما لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى المدعو للقيام بمهام أخرى .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرز بالجرائر في 18 دى القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر 1977 .
هواري بومدين 0
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.