مرسوم رقم 77-130 مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق
المادة الأولى
فتح المادةتلحق المديرية العامة للوظيفة العمومية ومجموع المصالح والوسائل التابعة لها برئاسة الجمهورية وذلك ابتداء من 2 مايو سنة 1977 .
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع أحكام المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنه 1970 المخالفة لاحكام هذا المرسوم ...
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 77-73
- مرسوم رقم 76-39
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 82-42
مرسوم رقم 82-42 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري . 180
-
مرسوم رقم 81-12
مرسوم رقم 81 12 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام - المرسوم رقم 66 - - 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتعلق بتنظيم 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء مراكز التكوين الاداري وعملها . 95 السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين
-
قرار
قرارات مؤرخة في 26 و 27 شعبان و 12 و 13 و 14 رمضان عام 1399 الموافق 21 و 22 يوليو و 5 و 6 مؤرخ في 19 شوال عام 1399 الموافق 17 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للوظيفة العمومية . 988
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1398 الموافق 2 سبتمبر سنة 1978 يتعلق بالتنظيم الداخلي لمديرية الصناعات الكيماوية والمديرية الفرعية للمقاييس والموازين بوزارة الصناعات الخفيفة. 906
-
مرسوم رقم 78-136
مرسوم رقم 78-136 مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 76-39
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.