قرارات مؤرخة في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت - 1086 سنة 1977 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الله عثامنية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 • مصطفى الاشرف ان وزير التربية .
بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة
- وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد مختار باشا كنائب مدير للتربية خارج المدرسة .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مختار باشا الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجرائر في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 • مصطفى الاشرف ان وزير التربية .
بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 حمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1393 الموافق 18 أبريل سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن بن عبد الوهاب كنائب مدير التكوين .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الرحمن بن عبد الوهاب الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ...
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 • مصطفى الاشرف ان وزير التربية .
بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد بوبكر بلعطار كنائب مدير المالية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بوبكر بلعطار الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 • مصطفى الاشترف ان وزير التربية بمقتضى المرسوم رقم 77 73 المؤرخ في 4 جمادى الأولى .
عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد محمد بن حليليبة كنائب مدير الامتحانات المدرسية .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد بن حليليبة الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977.
مصطفى الاشرف 1088 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 10 ذو القعدة عام 1397 ه ان وزير التربية .
بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن إعادة تنظيم هياكل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد محمد بن موسات كنائب مدير الموظفين الاداريين ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد بن موسات الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ...
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 • مصطفى الاشرف ان وزير التربية .
بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 18 غشت سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد محمد وعلى بن تشيكو كنائب مدير الاحصائيات ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد وعلى بن تشيكو الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ...
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 • مصطفى الاشرف ان وزير التربية .
بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص الاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 أبريل سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد مراد بوشملة كنائب مدير التخطيط .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مراد بوشملة الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ...
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 • مصطفى الاشرف ان وزير التربية بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1392 الموافق 9 مايو سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد محمد أمقران قلو كنائب مدير المواقيت والبرامج وطرق التعليم ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد أمقران قلو الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977.
مصطفى الاشرف ان وزير التربية 6 ، بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، الاحد 10 ذو القعدة عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1089 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 صفر عام 1393 الموافق 14 مارس سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد محمد حمراص كنائب مدير للقوانين الاساسية والنراعات .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد حمراص الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجرائر في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 • مصطفى الاشرف ان وزير التربية بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد محمد خليفة كنائب مدير للامتحانات والمسابقات ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد خليفة الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حر بالجرائر في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنه 1977 مصطفى الاشرف ان وزير التربية بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترحيص لاعضاء الحكومة بتعويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 والمتضمن تعيين السيد محمد الامين خير الدين كنائب مدير المنح .
يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الامين خير الدين الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 • مصطفى الاشرف ان وزير التربية بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 77 76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 14 يونيو سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد سني محند لفقى كنائب مدير للوصاية على المؤسسات المدرسية ...
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد سي محند لفقي الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجرائر في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 * مصطفى الاشرف ان وزير التربية .
بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 أبريل سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد محمد أو الصديق كنائب مدير للمنظمات الدولية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد أو الصديق الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ...
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الحزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 • مصطفى الاشرف - ان وزير التربية بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادى الاول عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة 1090 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 10 ذو القعدة عام 1397 ه وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد محمد عثمانين كنائب مدير الوثائق ، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد عثمانين الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 • مصطفى الاشرف ان وزير التربية .
بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 والمتضمن تعين السيد حسين سيد أحمد كنائب مدير للخدمات الاجتماعية والمدرسية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حسين سيد أحمد الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 • مصطفى الاشرف ان وزير التربية ، بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص | لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعيين السيدة دليلة | زيباك كنائبة مدير التوجيه المدرسي ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيدة دليلة زيباك الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ...
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 • مصطفى الاشرف وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.