قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1397 الموافق 5 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المفتشية المالية . 1126
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد قاسم بوشواطه، مدير المفتشية المالية الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر. هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1397 الموافق 5 سبتمبر سنة 1977 .
محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.