مرسوم رقم 73 80 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمعلمي التعليم شبه الطبي . 692
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف معلمو التعليم شبه الطبي بالتعليم النظري والتطبيقي في مؤسسات التكوين شبه الطبي
المادة 2
فتح المادةيقوم معلمو التعليم شبه الطبي بعمل التدريس لمدة 35 ساعة في الاسبوع. ويمكنهم استكمال هذه الساعات اذا كانوا مكلفين بالتعليم التطبيقي
المادة 3
فتح المادةيعد معلمو التعليم شبه الطبى قائمين بوظائفهم في مؤسسات التكوين شبه الطبى والمراكز الاستشفائية الجامعية
المادة 4
فتح المادةيتولى وزير الصحة العمومية تسيير سلك معلمى التعليم شبه الطبي .
المادة 5
فتح المادةتطبيقاً للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، تحدث وظائف نوعية لمدير مدرسة التكوين شبه الطبى، ومدير الدروس والتمرينات ولرئيس قسم
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير التكوين شبه الطبي بادارة المدرسة التي هي تحت مسؤوليته سواء كان على الصعيد الادارى والمادى أو البيداغوجي • ويكلف مدير الدروس والتمرينات بتطبيق البرامج وتنظيم الدروس والامتحانات والتمرينات، وذلك تحت سلطة مدير المؤسسة ويكلف رئيس القسم بتنسيق التعليم داخل نفس القسم أو مجموعة الاقسام، وذلك تحت مسؤولية مدير الدروس والتمرينات
المادة 7
فتح المادةان مديري الدروس والتمرينات ورؤساء الاقسام ملزمون بنفس الالتزامات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه
الفصل الثاني — التعيين
المادة 8
فتح المادةيعين معلمو التعليم شبه الطبى من بين المترشحين البالغين 25 سنة من عمرهم على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند التعيين والحاصلين على :
I - دبلوم مدرسة تكوين اطارات الصحة العمومية أو شهادة معادلة له 2 أقدمية 5 سنوات في سلك التقنيين شبه الطبيين أو سلك الاعوان شبه الطبيين، وتدخل سنوات التكوين في مدرسة الاطارات في حساب هذه الاقدمية ..
المادة 9
فتح المادةان معلمى التعليم شبه الطبى الجارى توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ، يعينون بصفة متمرنين، ثم يجرى ترسيمهم في وظائفهم اذا نجحوا في الاختبارات التطبيقية لشهادة الاهلية لوظيفة معلم التعليم شبه الطبي ، بعد اثباتهم لاقدمية سنة وفي حالة رسوبهم في شهادة الاهلية لوظيفة معلم التعليم شبه الطبى، يمكن الاذن للمعنيين بالمشاركة في الاختبارات خلال السنتين التاليتين، بموجب قرار صادر عن وزير الصحة العمومية بناء على رأى اللجنة المتساوية الاعضاء .
واذا رسبوا نهائيا فى الاختبارات، أعيدوا الى سلكهم الاصلي .
المادة 10
فتح المادةان اختبارات شهادة الاهلية لوظيفة معلم التعليم شبه الطبي، تحدد عن كل قسم أو مجموعة من الاختصاصات، بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الصحة العمومية والوزير المكلف بالتعليم العالى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية.
ويحدد تشكيل لجنة الامتحان المكلفة بتقدير الاختبارات ، على غرار الاجراء الوراد في الفقرة السابقة.
الثلاثاء 11 جمادى الاولى عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 693
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يعين معلمو التعليم شبه الطبي في العمومية، أو في بعض التمرينات المهنية المنظمة من طرف وظيفة نوعية كمديرى مدرسة التكوين شبه الطبى المنصوص | الوزارة المذكورة عليها في المادة 5 أعلاه، بناء على اقتراح مدير النشاط الصحي اذا توفرت فيهم أقدمية اربع سنوات بهذه الصفة، وكانوا مدرجين في قائمة الاهلية الصادرة عن وزير الصحة العمومية.
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يعين معلمو التعليم شبه الطبي في وظيفة نوعية كمديرى الدروس والتمرينات، بناء على اقتراح مدير النشاط الصحى، اذا توفرت فيهم اقدمية اربع سنوات بهذه الصفة وكانوا مدرجين في قائمة الأهلية الصادرة عن وزير الصحة العمومية
المادة 13
فتح المادةيمكن ان يعين معلمو التعليم شبه الطبي في وظيفة نوعية كرؤساء اقسام بناء على اقتراح مدير مدرسة التكوين شبه الطبى اذا توفرت فيهم اقدمية اربع سنوات بهذه الصفة وكانوا مدرجين في قائمة الاهلية الصادرة عن وزير الصحة العمومية .
المادة 14
فتح المادةتنشر في النشرة الداخلية لوزارة الصحة العمومية، مقررات تعيين معلمى التعليم شبه الطبى، وكذلك مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم
الفصل الثالث — المرتب
المادة 15
فتح المادةيرتب سلك معلمى التعليم شبه الطبي في السلم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 16
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمدير مدرسة التكوين شبه الطبي ب : 50 نقطة، بالنسبة لمديرى مدارس الصنف الاول 40 نقطة، بالنسبة لمديرى مدارس الصنف الثاني.
المادة 17
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمدير الدروس والتمرينات ب 35 نقطة .
المادة 18
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لرئيس قسم ب 30 نقطة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 19
فتح المادةلا يمكن ان يتجاوز عدد معلمي التعليم شبه الطبي الذين يلحقون بوظائف أخرى أو يحالون على الاستيداع مقدار 20 % من وظائف الميزانية
المادة 20
فتح المادةيستفيد معلمو التعليم شبيه الطبي من نفيس العطل المدرسية الممنوحة لتلاميذ مؤسسات التكوين شبه الطبي • بيد انهم يلزمون بالمشاركة اثناء هذه العطل في إشغال لجان الامتحانات والمسابقات التي تنظمها وزارة الصحبة |
المادة 21
فتح المادةيمكن معاقبة معلمى التعليم شبه الطبي في حالة ارتكابهم الخطأ المهنى الجسيم بالمنع من ممارسة التعليم موقتا أو نهائيا، بعد مثولهم أمام اللجنة المتساوية الاعضاء، وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 22
فتح المادةيمكن ان يدرج الاعوان التابعون الاسلاك التقنيين شبه الطبيين والاعوان الاختصاصيون شبه الطبيين، والاعوان شبه الطبيين الذين يمارسون وظائف التعليم في مؤسسة التكوين شبه الطبي في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم، بصفة متمرنين، ويمكن بالتالي ترسيمهم فيه وفقا للشروط الواردة بعده •
المادة 23
فتح المادةيمكن ترسيم التقنيين شبه الطبيين في سلك معلمى التعليم شبه الطبي بمجرد استكمالهم سنة واحدة من الخدمة الفعلية وكانوا حائزين شهادة الاهلية لوظيفة معلم التعليم شبه الطبي المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه •:
وفي حالة عدم نجاحهم في اختبارات شهادة الاهليمة لوظيفة معلم التعليم شبه الطبي، يرخص لهم بمتابعة التمرين سنة ثانية اذا كانت النقط المحصل عليها تبرر ذلك، وعلى اثر هذا التمرين ينبغي ان يكونوا حائزين على شهادة الاهلية لوظيفة معلم التعليم شبه الطبي واذا رسبوا ثانية في الاختبارات أعيدوا الى سلكهم الاصلي .
المادة 24
فتح المادةيمكن ان يرسم الاعوان الاختصاصيون شبه الطبيين في سلك معلمى التعليم شبه الطبي، حال استكمالهم أقدمية سنتين وحيازتهم شهادة الاهلية لوظيفة معلم التعليم شبه الطبي .
وفي حالة رسوبهم في اختبارات شهادة الاهلية لوظيفة معلم التعليم شبه الطبي بعد سنتين من التمرين، يمدد التمرين لسنة أخرى اضافية .
واذا رسب المعنيون نهائيا بعد هذه السنة الاخيرة فيعادون الى سلكهم الاصلى
المادة 25
فتح المادةيمكن أن يرسم الاعوان شبه الطبيين في سلك معلمى التعليم شبه الطبى حال استكمالهم أقدمية ثلاث سنوات وحيازتهم شهادة الاهلية لوظيفة معلم التعليم شيبه الطبي .
وفي حالة رسوبهم في اختبارات شهادة الاهلية لوظيفة معلم التعليم شبه الطبي بعد ثلاث سنوات من التمرين، يمدد التمرين لسنة واحدة اضافية. 694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الاولى عام 1393 ه واذا رسب المعنيون نهائيا بعد هذه السنة الاخيرة، فيعادون الى سلكهم الاصلى
المادة 26
فتح المادةيقصر شرط الاقدمية المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 8 من هذا المرسوم بصفة انتقالية وبالنسبة للفوجين الأولين، كما يلى : 3 سنوات بالنسبة للتقنيين شبه الطبيين والاعوان الاختصاصيين شبه الطبيين 5 سنوات بالنسبة للاعوان شبه الطبيين .
المادة 27
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 66-137
- مرسوم رقم 68-326
- مرسوم رقم 68-327
- مرسوم رقم 68-328
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 80-111
مرسوم رقم 80-111 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص باساتذة التعليم شبه الطبي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين تلاميذ مدرسين في التعليم شبه الطبي . 821
-
مرسوم رقم 73-81
مرسوم رقم 73 81 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمدارس التكوين شبه الطبي . 694
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.