قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق بوزارة الاشغال العمومية. 1001
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسى التطبيق بوزارة الاشغال العمومية حسب الاحكام المحددة في هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيشارك في هذا المسابقة تقنيو الاشغال العمومية والبناء، المرسمون البالغون من العمر 40 سنة على الاكثر في أول يناير سنة الامتحان الذين يثبتون عند هذا التاريخ مدة سبع (7) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
يمكن تأخير حد السن المذكور أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز المجموع خمس (5) سنوات.
ويستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، تأخير حد السن دون أن يتجاوز المجموع عشر (10) سنوات. 1002 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه
المادة 3
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح التي تشتمل على الوثائق الآتي ذكرها في ظرف مسجل الى وزارة الاشغال العمومية، مديرية الموظفين را لتكوين، 135 شارع مراد ديدوش الجزائر :
طلب المشاركة في المسابقة
- نسخة من شهادة الميلاد أو البطاقة العائلية للحالة المدنية لم يمض عليها سنة كاملة،
- نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين في سلك تقني الاشغال العمومية والبناء،
- محضر التنصيب مستخرج عند الاقتضاء من سجل أعضاء جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 4
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات الآتية :
1 - الاختبارات الكتابية المدة المعامل
أ - مقاومة مواد البناء 4 ساعات 4
ب - ميكانيكيا الاتربة 4 ساعات 4
ج - الاسمنت المسلح 4 ساعات 4
د - مو مواد البناء ساعة واحدة 2 ه الادارة والتسيير ساعتان 2 و اعداد مشروع يتمثل في حساب منشأة كاملة أو جزء منها، ويستدعي معرفة مقاومة المواد وميكانيا الأتربة والاسمنت المسلح، وأسلوب البناء ، ومواد البناء 4 ساعات 6
ز - اختبار فى اللغة الوطنية يختار فيه المترشحون بين مختلف مجموعات التمارين المحددة فى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المذكور أعلاه، وكل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها.
2 - الاختبارات الشفوية أ تقديم مشروع المعامل 2
ب - أساليب البناء العامة المعامل 2
ج - الطوبوغرافيا المعامل 2 د يختار المترشح بين مادتين المعامل 2
- البناء
- الطرق
- الرى الحضري ومفاهيم علم الرى 51 الاشغال البحرية المعامل 2 يطلع المترشحون على مضمون البرنامج.
المادة 5
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها عشرة
(10) مناصب.
المادة 6
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 7
فتح المادةينتهى آمد استقبال ملفات الترشيح بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المسجلين الاجراء المسابقة بقرار من وزارة الاشغال العمومية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية المادة و : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة تتكون من :
مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال - أو ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- نائب المدير المكلف بالتكوين والامتحانات - بوزارة الاشغال العمومية أو ممثله،
- الاساتذة الممتحنون مهندسين (2) مطبقين مرسمين. -
المادة 10
فتح المادةتقدر لكل اختبار نقطة من 0 الى 20 وتضرب في المعامل المحدد في المادة 4 أعلاه.
يتكون من حاصل النقط المتحصل عليها حسب | الشروط أعلاه مجموع النقط في كل اختبارات المسابقة.
وكل نقطة تقل فى الاختبارات الكتابية عن 6 من 20 يقصى صاحبها.
المادة II : يستفيد المترشحون الحائزون شهادة أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية للجمهورية الجزائرية 1003 لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقط طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة مهندسين مطبقين متمرنين ويوزعون على المصالح المركزية بالوزارة وفى مديريات الهياكل الاساسية القاعدية بالولايات.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984.
عن وزير الاشغال عن الوزير الاول العمومية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة محمد عبده مازيغي العمومية محمد كمال العلمي المطيعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.