قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق فى الاشغال العمومية والبناء بوزارة الاسكان والتعمير . - 1160
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين تطبيقيين فى الاشغال العمومية والبناء بوزارة الاسكان والتعمير .
المادة 2
فتح المادةيصدر قرار اجراء المسابقة كل سنة ويحدد عدد المناصب المطلوب شغلها و تاريخ ومكان اجراء الاختبارات وتاريخ انتهاء التسجيل والعنوان الذى ترسل اليه ملفات الترشح.
المادة 3
فتح المادةيجب ان يبلغ المترشحون من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة هو أن يحصلوا على الشهادة التي تسلمها المدرسة الوطنية للاشغال العمومية أو على شهادلة لعادلة لها .
يؤخر حد السن المحدد أعلاه بسنة عن كل ولد مكفول دون ان يتعدى ذلك خمس سنوات ويرفع هذا الحد الى 10 سنوات بالنسبة لأعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةتشتمل ملفات الترشح ما يأتي :
I- طلب المشاركة بخط المترشح ، 2 شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية ( بالنسبة للمترشحين المتزوجين) يقل تاريخها عن سنسبة ، 1162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه -3 صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
4 - شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية ،
5 - شهادة الجنسية الجزائرية .
6 - شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والاخرى في الامراض الصدرية) .
7 - نسخة مطابقة للاصل من شهادة مهندس تطبيقي ، 8 عند الاقتضاء نسخة من سجل أعضاء جيش - التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..
9 - شهادة تثبت معرفة اللغة الوطنية ،
المادة 5
فتح المادةتضبط وقائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات، لجنة تتكون من :
مدير التكين بوزارة الاسكان والتعمير رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله، مدير الادارة العامة والتنظيم ومراقبة المهن بوزارة الاسكان والتعمير، او ممثله نائب مدير التكوين وتحسين المستوى ، مهندس تطبيقي مرسم
المادة 6
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة على أساس الشهادات كمهندسين تطبيقيين متمرنين ثم يرسمون طبقا للتنظيم الجارى به العمل ويوجهون تبعا لاحتياجات المصلحة ..
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق II يوليو سنة 1981 عن الامين العام لرئاسة وزير الاسكان والتعمير الجمهورية الغزالي أحمد على وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.