قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1403 الموافق 20 ابريل سنة 1983 يحدد الفئسرة الانتقالية المتعلقة بالتعيين على أساس الشهادات في بعض أسلاك الموظفين التابعين الوزارة الاشغال العمومية. 1442
المادة الأولى
فتح المادةيمكن بصفة انتقالية حتى 31 ديسمبر سنة 1985 ، توظيف مهندسي الدولة ومهندسي التطبيق فى الاشغال العمومية على أساس الشهادات في حدود النسب المحددة بمقتضى القانونين الاساسيين الخاصين بالسلكين المشار اليهما أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينبغي أن تتوفر في المترشحين شروط الشهادة أو الدبلوم المحددة بمقتضى القوانين الاساسية الخاصة.
للجمهورية الجزائرية 1443
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1403 الموافق 20 أبريل سنة 1983.
وزير الاشغال العمومية كاتب الدولة محمد قرطبي للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى جلول الخطيب وزارة الشؤون الدينية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.