قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1399 الموافق 9 غشت سنة 1979 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات للتعيين في سلك مهندسي التطبيق للاشغال العمومية والبناء بوزارة التعمير والبناء والاسكان. 897
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف خمسين (50) مهندس تطبيق في الاشغال العمومية والبناء بوزارة التعمير والبناء والاسكان، بعنوان 1979 6 ينتهى التسجيل يوم 30 سبتمبر سنة 1979 .
و تجرى المسابقة في 15 ديسمبر سنة 1979 .
المادة 2
فتح المادةيجب أن لا يتجاوز عمر المترشحين 40 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجرى خلالها المسابقة وأن يكونوا من حملة شهادة مدرسة مهندسى الاشغال العمومية بالجزائر أو شهادة معادلة لها .
المادة 3
فتح المادةتتضمن ملفات الترشح، فضلا على طلب المشاركة في المسابقة الوثائق التالية :
شهادة ميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يرجع - تاريخها لاقل من سنة ، 898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.