قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1395 الموافق 22 غشت سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق بوزارة الاشغال العمومية والبناء • 975
المادة الأولى
فتح المادةتفتح برشم سنة 1975 مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف 50 مهندسا للتطبيق بوزارة الاشغال العمومية والبناء ويحدد تاريخ قفل التسجيل في المسابقة بيوم 31 ديسمبر سنة 1975 •
المادة 2
فتح المادةيجب الا يزيد عمر المترشحين عن 35 سنة في أول يناير من سنة المسابقة وان يكونوا حاملين لدبلوم مدرسة المهندسين للاشغال العمومية بالجزائر العاصمة أو الشهادة تعادلها .
المادة 3
فتح المادةيتضمن ملف الترشيح زيادة على طلب المشاركة في المسابقة الوثائق التالية :
شهادة الميلاد أو ورقة للحالة المدنية لم يمضى عليها - أكثر من سنة ، 976 الجريدة الرسمية
- شهادة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم 3 ) لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية الجزائرية ،
- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ،
- نسخة مطابقة للاصل لدبلوم المهندس
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية ،
- عند الاقتضاء ، نسخة من البطاقة الفردية لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 4
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات المطلوبة من طرف اللجنة المؤلفة كالآتي :
مدير الادارة العامة ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية .
- نائب مدير الموظفين ، نائب مدير التكوين المهني ،
- مهندسان للتطبيق مرسمان .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1395 الموافق 22 غشت 1975 عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية يوسف منصور عبد الرحمن كيوان وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1395 الموافق 11 سبتمبر | سنة 1975 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للوقود | والكيمياء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.