قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1398 الموافق 30 سنة 1978 غشت سنة 1978 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات يتضمن تعيين أعضاء لجنة الترسيم المختصة بسلك لتوظيف مهندسين للتطبيق في وزارة الاشغال المتصرفين 796 العمومية • 798
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف خمسين (50) مهندسا للتطبيق في الاشغال العمومية والبناء بوزارة الاشغال العمومية بعنوان سنة 1978 •
المادة 2
فتح المادةيحدد تاريخ الانتهاء من التسجيل ب 31 ديسمبر سنة 1978 .
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون من المترشحين 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة وأن يكونوا حاملين للشهادة التي تسلمها المدرسة الوطنية للاشغال العمومية بالجرائر أو لشهادة تعادلها .
المادة 4
فتح المادةتتضمن ملفات الترشيح التي يجب ارسالها في ظرف موصى عليه الى وزارة الاشغال العمومية، الوثائق التالية :
طلب التسجيل مكتوب بخط المترشح ،
- نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقه الحالة المدنية يقل تاريحها عن سنة .
مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) يقل تاريخها عن 3 أشهر .
شهادة الجنسية الجزائرية .
شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) .. - نسخة مصادق عليها مطابقة لشهاده مهندس متطبيق في الاشغال العمومية والبناء أو شهادة معادلة، شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية ، - شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية، وعند الاقتضاء مستخرج من سجل العضوية في جيش - التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات من طرف لجنه تتكون من :
المدير العام للتنظيم والوسائل أو ممثله ، رئيسا ، - المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الموظفين والتكوين أو ممثله ، نائب مدير الموظفين أو ممثله ، نائب مدير التكوين والامتحانات أو ممثله ، - مهندسين اثنين للتطبيق في الاشغال العمومية والبناء مرسمين
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه خلال شهر يناير سنة 1979 •
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1398 الموافق 30 غشت 1978 الامين العام لرئاسة الجمهورية عن وزير الاشغال العمومية عبد المجيد علاهم الامين العام محمد عبده مازيغي وزارة البريد والمواصلات فرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للبريد.
ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى المرسوم رقم 77 76 المؤرخ في 4 حمادي الاولى - عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترحيص لاعضاء الحكومة بتقويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 76 168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة امر كريه لوزارة البريد والمواصلات .
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن بن الشيخ الفقون مديرا عاما للبريد بوزارة البريد والمواصلات ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الرحمن بن الشيخ افتون المدير العام للبريد الامضاء باسم وزير البريد والواصلات على 800 الجريدة الرسمية جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 • محمد زرقيني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.