قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يتضمن اجزاء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسى الدولة المعماريين بوزارة الاسكان والتعمير 1634
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسى التطبيق في الاشغال العمومية والبناء بوزارة الاسكان والتعمير، بعنوان سنة 1981 تطبيقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 11 يونيو سنة 1981 .
يحدد تاريخ انتهاء التسجيل وتاريخ المسابقة التي تجرى بالجزائر العاصمة للتنظيم الجارى به العمل ..
المادة 2
فتح المادةيجب أن يبلغ المترشحون من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة ويكونوا حائزين شهادة من مدرسة المهندسين في الاشغال العمومية معترف بمعادلتها ويؤخر حد السن الاقصى بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى ذلك 5 سنوات ويرفع هذا الحد الى 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 3
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها مائة وسبعون (170) .
المادة 4
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات المترشحين الى وزارة الاسكان والتعمير (المديرية العامة للادارة والتنظيم والمهن 4 طريق المدافع الاربعة الجزائر العاصمة .
وتتكون هذه الملفات من :
شهادة الميلاد أو شهادة للحالة المدنية يقل - تاريخها عن سنة ، شهادة من صحيفة السوابق القضائية يقل - تاريخها عن ثلاثة أشهر (النسخة رقم (3) ، شهادة بيان وضعية المترشح تجاه الخدمة - الوطنية .
- شهادة الجنسية الجزائرية ، شهادتين طبيتين احداهما في الطب العام - والأخرى في الامراض الصدرية) .
- نسخة طبق الاصل من الشهادة ، عند الاقتضاء، نسخة من سجل أعضاء جيش - التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- شهادة تبين مستوى معرفة اللغة الوطنية .
المادة 5
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات، لجنة تتكون من :
المدير العام للادارة والتنظيم والمهن في - وزارة الاسكان والتعمير، أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، المدير العام لوسائل الانجاز بوزارة - الاسكان والتعمير ، نائب مدير التكوين والتحسين بوزارة - الاسكان والتعمير ، مهندس دولة مرسم .
المادة 6
فتح المادةيعتبر المترشحون الناجحون في المسابقة على أساس الشهادات مهندسي تطبيق في الاشغال العمومية والبناء متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه ..
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 • وزير الاسكان والتعمير عن الامين العام لرئاسة الغزالي أحمد على الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للوظي..
العمومية محمد كمال العلمي 1640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه وزارة التعليم والبحث العلمي -----------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.