قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للتوظيف في سلك مهندسي التطبيق فى وزارة الاشغال العمومية - 1255
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة مهنية لتوظيف مهندسين تطبيقيين بوزارة الاشغال العمومية، وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيشارك في هذه المسابقة التقنيون في الأشغال العمومية والبناء المرسمون الذين
المادة 3
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف موصى عليه الى مديرية الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية، شارع ديدوش مراد رقم 135 بالجزائر العاصمة، وينبغي أن تشتمل على الوثائق التالية :
- - طلب مشاركة في المسابقة المهنية ،
- شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية يرجع تاريخها الى أقل من سنة واحدة ،
- قرار التعيين في سلك التقنيين في الاشغال العمومية والبناء محضر التنصيب في الوظيفة ،
- شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ان اقتضى الامر .
المادة 4
فتح المادةتشتمل المسابقة المهنية على الاختبارات التالية :
1 - الاختبارات الكتابية :
المدة المعامل لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة في أول يناير من سنة - أ - قدرة العتاد على المقاومة 4/س 4 المسابقة الذين قضوا في هذا التاريخ سبع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة .
يمكن تأخير الحد الأقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة ومقابل كل سنة قضاها المعنى في الخدمة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات.
ويستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني تأخير فى حد السن عن الاولاد الموجودين في الكفالة ومقابل المشاركة في كفاح التحرير الوطني طبقا للتنظيم الجارى به العمل، دون ان يتجاوز ذلك عشر سنوات .
ب - ميكانيك التربة 4/س 4 ج خرسانة مسلحة 4/س 4 د العتاد I/س 2 ه الادارة والتسيير 2/س 2 و اعداد مشروع يعتمد حساب مبنى ( أو جزء منه) ويستخدم المعارف الخاصة بقدرة المواد على المقاومة وميكانيك التربة والخرسانة المسلحة وطرق البناء وبيان المعدات 4/س 4 الثلاثاء وذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1257
ز - اختبار في اللغة العربية وللمترشحين الاختيار بين مختلف مجموعات التمارين المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المذكور اعلاه.
وكل علامة تقل عن 20/4 يرسب صاحبها
2 - الاختبارات الشفوية :
أ الدفاع عن المشروع المعامل 2 ب الطرق العامة للبناء المعامل 2
2- الطوبوغرافيا المعامل 2
د - مادتان من مجال البناء يختارهما المترشح المعامل 2
ه - الطرق المعامل 2 المياه الحضرية ومبادىء علم المياه المعامل 2
و - الهندسة المعمارية المعامل 2 ز تحدد بالملحق المرفق بهذا القرار برامج - المسابقة واختباراتها .
المادة 5
فتح المادةعدد المناصب عشرة (10) .
المادة 6
فتح المادةتجرى اختبارات هذه المسابقة المهنية ابتداء من 8 نوفمبر 1981 بالجزائر العاصمة
المادة 7
فتح المادةآخر أجل لا يداع ملفات الترشح يوم 20 أكتوبر 1981 .
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المسجلين للمسابقة المهنية بقرار من وزير الاشغال العمومية .
المادة 9
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة المهنية، لجنة امتحان تتألف من :
مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية، أو ممثله، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية، او ممثله ،
- نائب مدير التكوين والامتحانات او ممثله ،
- الاساتذة الممتحنيين ، مهندسين تطبيقين مرسمين .
المادة 10
فتح المادةتنقط كل مادة اختبار من صفر الى عشرين وتضرب كل نقطة في المعامل المحدد في المادة 4 اعلاه .
وتكون النقط المحصل عليها حسب الشروط المذكورة اعلاه مجموع النقط بالنسبة لجميع اختبارات المسابقة المهنية.
وكل نقطة تقل عن 20/6 في الاختبارات الكتابية المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 4 اعلاه، يرسب صاحبها .
المادة II : يستفيد المرشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وفقا للمرسوم رقم 22-47 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير 1966 زيادة في النقط حسب التنظيم الجارى به العمل .
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة المهنية مهندسي تطبيق متمرنين، في المصالح المركزية التابعة للوزارة وفي مديريات الهياكل القاعدية بالولايات .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق II يوليو 1981 عن الامين العام وزير الاشغال العمومية لرئاسة الجمهورية محمد قرطبي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة.
العمومية محمد كمال العلمي 1258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1401 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.