قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق بوزارة الاشغال العمومية والبناء • 718
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة على اساس الشهادات لتوظيف 50 مهندسا للتطبيق بوزارة الاشغال العمومية والبناء برسم سنة 1974. ويحدد آخر أجل للتسجيل في المسابقة بيوم 31 ديسمبر سنة 1974 .
المادة 2
فتح المادةينبغى أن يكون المترشحون بالغين من العمر 35 عاما على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة وأن يكونوا حاملين لدبلوم مدرسة المهندسين للاشغال العمومية والبناء بالجزائر العاصمة أو لشهادة تعادلها .
المادة 3
فتح المادةتتضمن ملفات المترشحين زيادة على طلب المشاركة في المسابقة الوثائق التالية :
- شهادة الميلاد أو ورقة للحالة المدنية شهادة السوابق القضائية بطاقة رقم (3) لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية الجزائرية ، شهادتان طبيتان الطب العام وأمراض الصدر) ، نسخة مطابقة للاصل لدبلوم المهندس ، شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية عند الاقتضاء، نسخة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة المنتظمة على أساس الشهادات من قبل لجنة تتألف على النحو التالي :
مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية الجمعة 8 جمادى الثانية عام 1394 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 719 نائب مدير الموظفين لوزارة الاشغال العمومية والبناء نائب مدير التكوين المهني لوزارة الاشغال العمومية والبناء،
- مهندسان للتطبيق مرسمان ..
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية يوسف منصور عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.