قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق في وزارة الاشغال العمومية . 1258
المادة الأولى
فتح المادةتجرى بعنوان سنة 1981، مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف عشرة مهندسين تطبيقيين بوزارى الاشغال العمومية في دورتين تجرى احداهما في شهر فبراير سنة 1982
المادة 2
فتح المادةيجب ان تبلغ أعمار المترشحين 35 سنة على الاكثر فى اول يناير من سنة المسابقة ويوكونوا من حملة شهادة تسلمها المدرسة الوطنية للاشغال العمومية بالجزائر او شهادة معادلة.
الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1259
المادة 3
فتح المادةيجب ان تتضمن ملفات الترشح، علاوة على طلب المشاركة فى المسابقة، الوثائق المذكورة ادناه :
- شهادة الميلاد او شهادة الحالة المدنية يرجع تاريخها لاقل من سنة ، نسخة عن السجل القضائي مذكرة رقم (3) | - يرجع تاريخها لاقل من 3 شهور ، شهادة الجنسية الجزائرية ،
- شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والاخرى في الامراض الصدرية) ،
- نسخة مصدقة من شهادة مهندس ،
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية
- عند الاقتضاء، شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 4
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة على أساس الشهادات لجنة امتحان تتألف من :
- المدير العام للتنظيم والوسائل او ممثله، رئيسا
- المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله ، مدير الموظفين والتكوين او ممثله 6
- نائب مدير الموظفين او ممثله ،
- نائب مدير التكوين والامتحانات او ممثله ، مهندسي تطبيق مرسمين .
المادة 5
فتح المادةيعين المرشحون الناجحون في المسابقة على أساس الشهادات مهندسين للتطبيق في الاشغال العمومية متمرنين، ويرسمون في اطار التنظيم الجاري به العمل .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو 1981 وزير الاشغال العمومية عن الامين العام لرئاسة الجمهورية محمد قرطبي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.