قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 3 يونيو سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة لحاملي الموافق 7 الشهادات المطلوبة لتوظيف مهندسى التطبيق بوزارة الاشغال 904 العمومية والبناء. 905 الموافق 12 وزارة الصناعة والطاقة يونيو سنة 1972 يتضمن وقف قاض عن ممارسة قرارات مؤرخة في 5 ربيع الأول عام 1392 الموافق 19 مهامه . 904 ابريل سنة 1972 تتضمن الترخيص لشركة «أمبريسا نازيونال كوندوت اندومتريالي ستراد ايدافيني ) انسيسا ) ، بانشاء مستودعين متنقلين للمتفجرات من الصنف الاول ومستودعين متنقلين للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلالهما في حدود ولاية الواحات. 906
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة لحاملي الشهادات المطلوبة لتوظيف 80 مهندسا للتطبيق بوزارة الاشغال العمومية والبناء ابتداء من أول يناير سنة 1972 الى 31 ديسمبر سنة 1972 .
المادة 2
فتح المادةيجب على المترشحين ان يكون عمرهم 35 سنة على الاكثر في اول يناير من سنة المسابقة وان يكونوا حاملين لدبلوم مدرسة المهندسين للاشغال العمومية بالجزائر العاصمة أو شهادة تعادلها .
المادة 3
فتح المادةيتضمن ملف الترشيح زيادة على طلب المشاركة في المسابقة الوثائق التالية :
شهادة الميلاد أو رقة للحالة المدنية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ،
- شهادة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 ) لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية ، شهادتان طبيتان ) الطب العام وأمراض الصدر ) .
نسخة مطابقة للاصل لدبلوم المهندس ، نسخة من البطاقة الشخصية لعضوية جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةتتألف اللجنة التي تقرر قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات كالآتي :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، 906 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1392 هي المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
- نائب مدير الموظفين والشؤون الإدارية العامة أو ممثله ،
- نائب مدير التكوين المهني أو ممثله ،
- مهندسان للتطبيق مرسمان
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 3 يونيو سنة 1972 وزير الداخلية عن وزير الاشغال العمومية أحمد مدغري والبناء الكاتب العام يوسف منصور وزارة الصناعة والطاقة قرارات مؤرخة في 5 ربيع الاول عام 1392 الموافق 19 ابريل سنة 1972 تتضمن الترخيص لشركة «أميريسا نازيونال كوندوت اندوستريالي ستراد ايدافيني ( انسيسا ( « بانشاء مستودعين متنقلين للمتفجرات من الصنف الأول ومستودعين متنقلين للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلالهما في جدود ولاية الواجات.
بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1302 الموافق 19 ابريل سنة 1972 يرخص لشركة « امبريسا نازيونال كوندوت اندومتريالي ستراد ايدافيني ( انسيسا ) »
في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في حدود ولاية الواحات ضمن الشروط المحددة بموجب المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 وضمن الشروط المبينة أدناه يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذى قدمته طالبة الرخصة والذي يبقى مرفقا باصل هذا القرار . ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 أمتار .
ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي « مستودع متنقل أنسيسا رقم 5 متفجرات »
يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة .
ويجب ان يكون داخل المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب ان تكون ارضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
يجب على شركة « انسيسا، أن تعلم في اجل اقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بإنهاء الاشغال لكي يجرى فحصها . وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعاده .
ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص .
يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 100000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس، و 100 كلغ من متفجرات الصنف الاول و 250000 متر من حبل التفجير و 500 متر من فتيلة الإشعال .
لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 804 امتار من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات او الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر او من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى.
يجب على طالبة الرخصة قبل القيام باى نقل للمستودع المتنقل ، ان تشعر بذلك الوالي والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة ايام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق وترفق بهذا الاشعار مخططا او ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/1000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة .
ويجوز للوالى المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر .
ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء.
يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والقرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955.
ويمنع على الخصوص ادخال اى شىء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتغال او التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق واعواد الكبريت، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا.
الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 907 ويجب أن تسير الخدمة في المستودع فى النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار اقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم .
ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع .
ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل او من كل مادة اخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة.
يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع.
ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا.
ويوضع رهن إشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 300 متر على الاقل من المستودع، ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع اى حاجز، ويجب ان يكون في امكان الاعوان المذكورين ان يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة.
ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم | المكلف المسؤول عن المستودع، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب فى عين المكان، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة. وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع.
ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير .
يجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة
- والى الواحات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .
بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1392 الموافق 19 ابريل سنة 1972 يرخص لشركة « امبريسا نازيونال كوندوت اندوستريالي ستراد ايدافيني ( انسيسا ) »
الشروط المحددة بموجب المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 وضمن الشروط المبينة أدناه .
يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذى قدمته طالبة الرخصة والذي يبقى مرفقا باصل. هذا القرار . ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 أمتار .
ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالى « مستودع متنقل أنسيسا رقم 6 متفجرات ».
يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 امتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة.
ويجب ان يكون داخل المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب ان تكون ارضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
يجب على شركة « انسيسا » أن تعلم في اجل اقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها. وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده.
ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 100000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس، و 100 كلغ من متفجرات الصنف الاول و 250000 متر من حبل التفجير و 500 متر من فتيلة الاشعال.
لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 804 امتار من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات او الورشات التي يشتغل فيهما المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك كل توقف على بعد 5 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى .
يجب على طالبة الرخصة ، قبل القيام بأى نقل المستودع المتنقل ، ان تشعر بذلك الوالي والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لهما بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا | المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها للمتفجرات من الصنف الأول في حدود ولاية الواحات ضمن | والتواريخ المحتملة للاطلاق ويرفق بهذا الاشعار مخططا أو 908 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1392 ه ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة .
يجوز للوالي المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر .
ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء.
يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والقرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تسبب في احداث شرر ، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق واعواد الكبريت، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 متر .
ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الأمكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم .
ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول الزيوت والشموع وذلك فى مسافة تبلغ 500 متر حول المستودع • ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل او من كل مادة اخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان ر لاطفاء الحرائق يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة .
يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع .
ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا.
ويوضع رهن إشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 300 متر على الاقل من المستودع، ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع اى حاجز. ويجب ان يكون في امكان الاعوان المذكورين ان يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة.
ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع، ويجب الا تلقى الصناديق على الأرض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة. وتجرى هذه | العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع.
ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بعشك التفجير .
يجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة
- والى الواحات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .
بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1392 الموافق 19 ابريل سنة 1972 يرخص لشركة « أمبريسا نازيونال كوندوت اندومتريالي ستراد ايدافيني ( انسيسا ) ، في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في حدود ولاية الواحات ضمن الشروط المحددة بموجب المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 وضمن الشروط المبينة أدناه .
يكون هذا المستودع من صندوق معدني، مجهز بقفل الامان، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذى لا يحتوى على أي نوع من المتفجرات.
ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية :
مستودع متنقل انسيسا رقم 5 مفرقعات » .
يجب ان لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع فى أى وقت كان الحد الاقصى وهو 5000 وحدة أى 40 كلغ من المواد المتفجرة • لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي .
يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع الرئيس المتنقل ، أن للمصلحة تشعر الاقليمية بذلك للمناجم وقائد الوالى الدرك المعنى ومدير والمهندس الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل و ترسل الى كل منهم نسخة طبق الأصل ومصدقة من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذى سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها .
يجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر .
ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء.
يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفى القرارين المؤرخين في 15 فبراير سنة 1928 وفي 22 سبتمبر سنة 1955 الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 909 ويمنع على الخصوص ادخال اى شىء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، او التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر، وكذلك المواد المتفجرة.
ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم.
يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة.
ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة المسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير .
يجرى تبليغ هذا القرار الى :
طالبة الرخصة
- والى الواحات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر.
بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1392 الموافق 19 ابريل سنة 1972 يرخص لشركة « امبريسا نازيو نال كوندوت اندوستريالي ستراد ايدافيني ( انسيسا ) »
في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في حدود ولاية الواحات ضمن الشروط المحددة بموجب المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 وضمن الشروط المبينة أدناه يكون هذا المستودع من صندوق معدني، مجهز بقفل الامان، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أى نوع من المتفجرات.
ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية :
مستودع متنقل انسيسا رقم 6 مفرقعات ..
يجب ان لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 5000 وحدة أي 40 كلغ من المواد المتفجرة لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أى مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي .
يجب على طالبة الرخصة قبل القيام باى نقل للمستودع المتنقل ، أن تشعر بذلك السوالي المعنى والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل و ترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل ومصدقة من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها .
يجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر .
ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء.
يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفى القرارين المؤرخين في 15 فبراير سنة 1928 وفي 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ماعد الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة .
ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة.
ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره .
ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير.
يجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة والى الواحات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.