قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1393 727 الموافق 18 مايو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة مهنية للتوظيف في سلك مهندسى التطبيق للاشغال العمومية عام 1393 والبناء. - 727 - الجمعة
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة مهنية لشغل وظيفة مهندس التطبيق بالاشغال العمومية والبناء حسب الاحكام المحددة بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة لتقنيي الاشغال العمومية والرى والبناء المرسمين والذين لهم سبع سنوات اقدمية بهذه الصفة في أول يناير من سنة المسابقة .
يؤخر السن المحددة اعلاه بسنة لكل طفل مكفول ولكل سنة خدمة على ان لا تتعدى خمس (5) سنوات.
يستفيد المترشحون افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى من تأخير حدود السن بالنسبة للاولاد المكفولين وبالنسبة للمشاركة في حرب التحرير الوطني طبقا للتنظيم الساري المفعول على ان لا يتعدى هذا عشر (10) سنوات.
المادة 3
فتح المادةتبعث ملفات الترشيح التي تتضمن الوثائق المذكورة ادناه في ظرف موسى عليه الى وزارة الاشغال العمومية والبناء مديرية الادارة العامة 135 شارع ديدوش مراد - الجزائر العاصمة.
- طلب المشاركة في المسابقة المهنية ، شهادة الميلاد او ورقة للحالة المدنية لم يمض عليها اكثر من ثلاثة اشهر ،
- قرار التعيين في سلك تقنيي الاشغال العمومية والرى والبناء، محضر التنصيب
- نسخة مستخرجة من سجل اعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةتتضمن المسابقة المهنية الاختبارات الآتية :
اولا الاختبارات الكتابية :
أ) مقاومة المواد المدة : ساعتان، المعامل 4، ب ميكانيكة التربة، المدة : ساعتان، المعامل 4.
ج (ج) الاسمنت المسلح، المدة : 3 ساعات، المعامل 4، د المعدات المدة : ساعة واحدة، المعامل 2،
ه) الادارة والتسيير، المدة : ساعتان المعامل 2 و اعداد مشروع يتضمن حساب انتاج (أو جزء منه) ويتطلب الماما بمقاومة المواد وميكانيكة التربة والاسمنت المسلح وطرق البناء والمواد، المدة : 4 ساعات المعامل 6
ز) امتحان في اللغة العربية يختار المترشح من بين مختلف التمرينات المحددة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المذكور اعلاه.
وكل علامة تقل عن 4 من 20 تؤدى الى الرسوب.
ثانيا) الاختبارات الشفوية :
أ) تقديم مشروع المعامل 6 ب الطرق العامة للبناء، المعامل 2،
ج) طبوغرافيا، المعامل 2،
د) يختار المترشح مادتين من بين :
البناء، المعامل 4، - الطرق المعامل 4،
- الري المدني ومعلومات عن علم معالجة المياه، المعامل 4.
الجمعة 21 جمادى الاولى عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 729 يحدد الملحق المرفق باصل هذا القرار، البرامج والاختبارات | للمسابقة المهنية .
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد المناصب الشاغرة بعشرة (10) .
المادة 6
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة المهنية ابتداء من 13 نوفمبر سنة 1973 بالجزائر العاصمة.
المادة 7
فتح المادةيحدد آخر أجل لايداع ملفات الترشيح بيوم 27 اكتوبر سنة 1973
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المسجلين في المسابقة المهنية بموجب قرار وزارة الاشغال العمومية والبناء وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 9
فتح المادةان قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة المهنية تعدها لجنة امتحان يكون تشكيلها كالآتي :
مدير الادارة العامة او ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيف العمومي او ممثله ، نائب مدير الموظفين او ممثله نائب مدير التكوين المهني او ممثله الاساتذة الممتحنون
- مهندسان للتطبيق مرسمان .
المادة 10
فتح المادةتمنح لكل اختبار علامة من 0 الى 20 وتضرب في المعامل المحدد في الملحق المذكور في المادة 4 اعلاه .
يشكل جمع النقط المحصل عليها في الاحوال السابقة مجموع النقط بالنسبة لسائر اختبارات المسابقة المهنية.
المادة 11
فتح المادةيستفيد المترشحون الحاملون الشهادة عضوية جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المؤسسة بموجب المرسوم رقم 66 37 المؤرخ فى 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 من زيادة فى النقط طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون المعلن عن نجاحهم في المسابقة المهنية كمهندسين للتطبيق متمرنين للاشغال العمومية والبناء بالمصالح المركزية للوزارة وبمديريات المنشآت الاساسية والتجهيزات بالولايات .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 18 مايو سنة 1973 وزير الداخلية عن وزير الاشغال العمومية احمد مدغري والبناء الكاتب العام يوسف منصور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.