قرارات ، مقررات ، مناشير ، داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 د.ج 24 د.ج 20 دج 35 د.ج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 د.ج 30 دج 50 درج بما فيها نفقات الارسال ثمن النسخة الأصلية : 25 د.ج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة
- الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف: 18.15-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 10,35 دج تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0,3 د.ج ثمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . فهرس قوانين و اوامر المؤرخ في والمتضمن أمر رقم 71 16 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق أمر و ابريل سنة 1971 يتضمن احداث شركة وطنية لشحن و ابريل 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 464 رقم 71-21 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق سنة 1971 يتضمن احداث المكتب الوطني لاشغال وتفريغ البضائع ( سوناما ) 459 الغابات .. 465 أمر رقم 71-19 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن انشاء شركة وطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات ( سوناتيت ) . 462 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 71-78 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق أمر رقم 71-20 مؤرخ في 13 صغر عام 1390 الموافق 9 ابريل
- سنة 1971 يتضمن احداث سلك مهندسي الدولة
و ابريل سنة 1971 يضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66 133 | للمواصلات ..
458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1391 ه
- مرسوم رقم 71-79 مؤرخ في 13 صفر عام 1390 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك مهندسى التطبيق للمواصلات .. - 469
- مرسوم رقم 71-197 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة الاولى من الامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .. 470 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق و مارس سنة 1971 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 1 70 المؤرخة في 14 نوفمبر سنة 1970 الصادر عن المجلس الشعبي لولاية الأوراس والرامية الى أحداث مقاولة للبناء والاشغال العمومية بباتنة .. 470 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق و مارس سنة 1971 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 6-70 المؤرخة في 20 نوفمبر سنة 1970 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قسنطينة والرامية الى أحداث مقاولة للبناء والاشغال العمومية بقسنطينة .. 471 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق و مارس سنة 1971 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 8 يناير سنة 1971 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المدية والرامية | إلى أحداث مقاولة للبناء والاشغال العمومية بالمدية .. 471 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- مرسوم رقم 71 80 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة للفلاحة .. - 471
- مرسوم رقم 71-81 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق للفلاحة .. 472 وزارة العدل مرسوم رقم 71-82 مؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق أبريل سنة 1971 يتضمن الغاء أحكام المرسوم رقم 69- 182 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن منح تعويض الاعضاء لجان التشريع والدراسات التابعين لوزارة قراران مؤرخان في 25 محرم عام 1391 الموافق 22 مارس سنة 1971 يتضمنان نقل قاضيين 473 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي مرسوم رقم 71-83 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-632 المؤرخ في أول رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث شهادة الكفاءة العليا للمعلمين المساعدين في التعليم الابتدائي . 474 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 71-86 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة التابعين للاشغال العمومية والبناء . 474 مرسوم رقم 71-87 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق التابعين للاشغال العمومية والبناء
وزارة الصناعة والطاقة
- مرسوم رقم 71-89 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة بوزارة الصناعة والطاقة . 476 مرسوم رقم 71-90 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق بوزارة الصناعة والطاقة . 477 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1391 الموافق 15 ابريل سنة 1971 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى شركة كارال رينو بالجزائر . 478
- قرار مؤرخ في 20 صفر عام 139 الموافق 16 ابريل سنة 1971 يتضمن نقل الاختصاص في مسائل تحصيل الأتاوى البترولية . 479 وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 71-93 مؤرخ في 13 صفر عام 1390 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يتضمن أحداث سلك لمهندسي الدولة بوزارة البريد والمواصلات 479
- مرسوم رقم 71-94 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق المعدل . 473 | بوزارة البريد والمواصلات . 480
الثلاثاء 24 صفر 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 459 قوانين وأوامر امر رقم 71 16 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق
- 9 ابريل سنة 1971 يتضمن احداث شركة وطنية لشحن وتفريغ البضائع ( سوناما )
- باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 12 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-50 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن احتكار النقل بالمواعين والصيانة في الموانئ الجزائرية والنقل البحرى وايجار السفن ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على احداث شركة وطنية لشحن وتفريغ البضائع ، الملحقة قوانينها الاساسية بهذا الامر المادة 2 : ينقل احتكار نشاطات عمليات الشحن والتفريغ بالوسائل الآلية أو اليدوية ، فى الموانىء الجزائرية والذي كان في السابق من اختصاص الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة بموجب الأمر رقم 69-50 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 المشار اليه أعلاه ، الى الشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ، ولا سيما الاحكام المنصوص عليها بموجب الامر رقم 69-50 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 المادة 4 : ينشر هذا الامر ، وكذا القوانين الاساسية الملحقة به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل سنة 1971 هواري بومدين القوانين الاساسية للشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع ( سوناما )
- - الباب الاول التسمية - الشخصية - المركز المادة الأولى : تحدث ، تحت تسمية الشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع ، وباختصار ( سوناما)، شركة وطنية ، تسرى عليها القوانين والانظمة الجاري بها العمل وكذا هذه القوانين الاساسية . وستدعى الشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع فيما بعد الشركة • المادة 2 : تعتبر الشركة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتمسك محاسبتها حسب الطريقة التجارية . المادة 3 : يحدد المركز الرئيسى للشركة بمدينة الجزائر . ويمكن تحويله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالملاحة التجارية .. الباب الثاني الهدف المادة 4 : تكلف الشركة بشحن ونقل البضائع بالوسائل الآلية واليدوية ، وبكل عملية مماثلة ، لها علاقة بهدفها • المادة 5 : يمكن للشركة ، من اجل القيام بمهمتها ، أن : تبرم كل العقود والاتفاقيات ، ب تنشىء أو تكسب كل المؤسسات التي لها نفس . الهدف تقوم بصفة عامة بجميع العمليات المنقولة والعقارية ج - والمالية والصناعية أو التجارية التي تساعد على تنفيذ هدفها . الباب الثالث رأسمال الشركة المادة 6 : تزود الشركة من طرف الدولة برأسمال مكون من : تنازل الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة عن كل
- المستعملة من قبلها لتحقيق الاملاك المنقولة وغير المنقولة نشاطها فيما يخص شحن وتفريغ البضائع ، الرصيد الخالص عند تطبيق هذا الامر للاعتمادات المكونة
- والديون المترتبة ، المبرمة من طرف الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة فى اطار نشاطها لشحن وتفريغ البضائع
460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1391 يمكن أن يعدل رأسمال الشركة الذي يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك من وزير الوصاية ووزير المالية في المستقبل وينفس الشكليات . الباب الرابع الادارة المادة 7 : تسير وتدار الشركة من طرف مدير عام يعين بموجب مرسوم باقتراح من الوزير المكلف بالملاحة التجارية ، ويساعده في مهمته كاتب عام يعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالملاحة التجارية .. المادة 8 : يخول المدير العام جميع السلطات لضمان حسين سير الشركة . ويتخذ كل التدابير اللازمة لهذا الغرض ولا سيما : تعيين الموظفين باستثناء الكاتب العام ، القيام بدراسة وانجاز مشاريع الشركة . التكليف بمسك محاسبة الشركة ، فتح وتسيير الحسابات المصرفية .
- اعداد حسابات نهاية السنة المالية .
- اعداد تقرير سنوى عن النشاط
- تحضير مشروع القانون الداخلى والقوانين الأساسية لموظفى الشركة . .
- توقيع وقبول وتظهير واستخلاص كل الاوراق التجارية أو الصكوك ، استلام كل مبلغ والقيام بكل سحب واعطاء كل براءة ووصل ، ابرام كل العقود وكل الصفقات وشراء أو بيع كل الاملاك المنقولة ولا سيما الادوات واعطاء كل الكفالات والضمانات باسم الشركة ، تقديم الحساب للوزير المكلف بالملاحة التجارية عن العمليات التي يزيد مبلغها على الحدود المنصوص عليها في المادة 14 أدناه … المادة 9 : يمكن للمدير ، من اجل مصلحة الشركة ، أن يفوض بجزء من سلطاته للكاتب العام أو لرؤساء المصالح الموضوعين تحت سلطته .. المادة 10 : يوضع مجلس استشارى لدى المدير المساعدة هذا الاخير في مهمته . ويتألف هذا المجلس كما يلى : ممثل عن الوزير المكلف بالملاحة التجارية ، رئيسا ، المدير العام للشركة ، ممثل عن وزير المالية . ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن الوزير المكلف بالاشغال العمومية .
- ممثل عن وزير التجارة ، المدير العام للشركة الوطنية للملاحة .
- ممثلان عن الموظفين يختاران ضمن مجلس العمال .
- شخصيتان مؤهلتان فيما يخص النقل البحرى .. ويقوم المدير العام بكتابة المجلس .. المادة 11 : يعين أعضاء المجلس الاستشارى لمدة 3 سنوات بموجب قرار من الوزير المكلف بالملاحة التجارية بناء على اقتراح السلطة التي ينتمى اليها سلميا ، ويجتمع المجلس 3 مرات في السنة على الاقل وكلما اقتضت ذلك مصلحة الشركة . ويمكن أن يجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب الوزير المكلف بالملاحة التجارية أو بطلب أما من المدير العام وأما من ثلث أعضائه … المادة 12 : يستمع المجلس الى تقارير المدير العام ويعطى رأيه فيما يخص : التنظيم الداخلي للشركة والقوانين الاساسية للموظفين .
- تحديد نسبة الاقتطاعات المخصصة للصندوق الخاص ضمن الحدود المنصوص عليها في المادة 24 أدناه ،
- الزيادة في رأسمال الشركة أو النقص منه ، القروض المتوسطة أو الطويلة المدى ،
- الحساب السنوى للشركة . سياسة الاستهلاك .
- تخصيص الفائض المحتمل .
- اكتساب وبيع أو كراء العقارات اللازمة لنشاطها .
- الجداول التقديرية السنوية . ويمكن للمجلس من جهة أخرى أن يطلب الاخبار عن كل المشاكل الخاصة بالسير العام للشركة . كما يمكن له أن يدعو للمشاركة فى الجلسات كل شخص يرى حضوره نافعا ، ويعد محضرا لكل جلسات المجلس ، ويرسل كل مرة بنسخة منه الى سلطة الوصاية ، ولا يمكن أن ينعقد اجتماع المجلس الا اذا حضر خمسة من أعضائه على الاقل المادة 13 : يستدعى الرئيس أعضاء المجلس بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالقبض ، ويسطر باتفاق مع المدير العام جدول أعمال الاجتماعات يجب أن تصل رسائل الاستدعاء المصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء المجلس 15 يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع ..
الثلاثاء 24 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية الباب الخامس الوصاية المادة 14 : توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالملاحة التجارية يوجه وزير الوصاية ويراقب نشاط الشركة ..
- يصادق بالخصوص على : التنظيم الداخلي للشركة ،
- القوانين الاساسية للموظفين .
- البرامج العامة لنشاط الشركة ، التقرير السنوى عن نشاط الشركة المقدم من قبل المدير العام ، الصفقات المبرمة باسم الشركة ، والتي يزيد مبلغها- على 100000 دج • 2 ) يصادق باشتراك مع وزير المالية على :
- الجداول التقديرية السنوية المقدمة من قبل المدير العام ،
- الحساب الختامي والحسابات السنوية للشركة المحضرة من قبل المدير العام ، مشاريع اكتساب أو بيع العقارات اللازمة لنشاط الشركة . نسبة الاقتطاعات المخصصة للصندوق الاجتماعي- المنصوص عليه في المادة 24 أدناه ، كل مشاريع القروض المتوسطة أو الطويلة المدى . المادة 15 : يكون الوزير المكلف بالملاحة التجارية على علم كذلك بالسير العام للشركة بواسطة تقرير عن كل ثلاثة أشهر يعده المدير العام . ويمكن له فى أى وقت أن يكلف أعوان ادارته بمهام التفتيش قصد التحقيق من حسن تسيير الشركة وحسن تطبيق توجيهاته أو مقرراته . ويستفيد هؤلاء الاعوان لتنفيذ مهمتهم بسلطات واسعة للاطلاع على وثائق الشركة أياً كان نوعها • الباب السادس أحكام مالية المادة 16 : تبتدىء سنة الشركة في أول يناير وتنتهي في 3 ديسمبر المادة 17 : تحضر الجداول التقديرية للشركة من طرف المدير العام ، وتقدم للمصادقة عليها الى وزير الوصاية والى وزير المالية ، بعد أخذ رأى المجلس الاستشارى خمسة وأربعين يوما على الاقل قبل افتتاح السنة المالية المحضرة لاجلها • و تعتبر المصادقة مكتسبة عند انتهاء أجل خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ تقديمها ، الا اذا عارض أحد الوزيرين أو جعل شريطة للمصادقة بعض الايرادات أو النفقات . وفي هذا الافتراض يقدم المدير العام في أجل ثلاثين يوما ابتداء من للجمهورية الجزائرية 461 تاريخ الاشعار بهذا التحفظ مشروعا جديدا قصد المصادقة عليه تبعا للاجراء المحدد في المقطع السابق .. وتعد المصادقة مكتسبة فى أجل الثلاثين يوما التي تلى تسليم الجداول التقديرية الجديدة . وفى حالة عدم اتمام المصادقة عند تاريخ ابتداء السنة المالية فانه يمكن للمدير العام أن يقوم بالنفقات الضرورية لتسيير الشركة وتنفيذ التزاماتها في حدود تقديرات السنة المالية السابقة . المادة 18 : يعد المدير العام عند انتهاء كل سنة مالية الحساب الختامي وحساب الاستغلال وحساب الارباح والخسائر . ويعد من جهة أخرى تقريرا عاما عن تسيير الشركة خلال السنة المالية المنصرمة ويقدمه بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري الى سلطة الوصاية . المادة 19 : تلخص نتائج السنة المالية المبينة بواسطة ميزان حساب الارباح والخسائر مجموع العمليات باستثناء التكاليف والاستهلاكات ، وتشكل الارباح الخاصة .. يقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح المدير العام بعد أخذ رأى المجلس الاستشارى ، باشتراك مع وزير الوصاية ووزير المالية . المادة 20 : يعهد بمسك الكتابات وممارسة النقود الى عون محاسب . المادة 21 : يراقب حسابات الشركة مندوب للحسابات يعين من قبل وزير المالية ، فيراقب الدفاتر والصندوق وحافظة الاوراق التجارية وقيم الشركة ويراقب صحة ووفاء الجرود والحسابات الختامية كما يبعث بتقرير عن التسيير المالى للشركة وعن محاسبتها ، في الشهر الموالي لنهاية السنة المالية للشركة . الباب السابع مجلس العمال المادة 22 : يشرع في اقامة مجلس للعمال خلال السنة التي تلى تأسيس الشركة وينتخب هذا المجلس من طرف العمال الدائمين الذين لهم أكثر من ستة أشهر من الحضور بنسبة ممثل واحد عن خمسين عاملا . المادة 23 : يقدم مجلس العمال الى المدير العام كل الاقتراحات التي يراها مفيدة بالنسبة للمشاكل التي تهم التسيير والسير العام للشركة ، فهو يتلقى من المدير العام قصد الاطلاع مشروع القانون الداخلى والقوانين الاساسية للموظفين . ويرسل المدير العام لوزير الوصاية ، المشاريع المهيأة على هذا الشكل ، الملحق بها عند الاقتضاء ، ملاحظات مجلس العمال ، كما يتسلم كذلك قصد الاطلاع الحسابات لكل سنة مالية | مصحوبة بالتقرير السنوى عن النشاط من المدير ..
462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1391 ه المادة 24 : يسير مجلس العمال الاموال المخصصة للمصالح وللتجهيزات الاجتماعية للشركة . ويتألف جزء من مبلغ هذه الاموال ، من قسط لرقم الاعمال السنوى لرأسمال الشركة ، يحدده كل سنة الوزير الوصى ولا يمكن أن يقل عن 0.27 % من هذا الرقم وبالنسبة لمنتوج المساهمات الشخصية للعمال التي تحدد نوعيتها ونسبتها من طرف مجلس العمال الذي يحضر كل سنة تقريرا يقدمه للوزير الوصى .. امر رقم 71 19 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن انشاء شركة وطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات (سوناتيت) باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على انشاء « الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات ، والملحق قانونها الاساسي بهذا الأمن .. المادة 2 : ينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل | سنة 1971 1. هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات ( سوناتيت )- الباب الاول التسمية - الشخصية - المقر المادة الأولى : تنشأ تحت اشراف وزارة البريد والمواصلات الشركة وطنية تسمى « الشركة الوطنية لأشغال المنشآت الاساسية للمواصلات ، ويختصر اسمها ب « سوناتيت » المادة 2 : تعتبر الشركة الوطنية لأشغال المنشآت الاساسية المواصلات تاجرة في علاقاتها مع الغير .. تمسك المحاسبة حسب الطريقة التجارية … المادة 3 : يحدد مقر الشركة الوطنية لأشغال المنشآت الأساسية للمواصلات بمدينة الجزائر . ويمكن تحويله الى مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير البريد والمواصلات . الباب الثاني الهدف المادة 4 : ان هدف الشركة الوطنية لأشغال المنشآت الاساسية للمواصلات يرمى الى تطوير تنمية التجهيز في ميدان المواصلات والى استثمار كل الوحدات التي لها علاقة بهدفها سواء التي انجزتها أو حصلت عليها أو كلفت بتسييرها من طرف الدولة ، وكذلك بانجاز أعمال التجهيز والمنشآت في ميدان المواصلات .. ولهذا الغرض تكلف الشركة بالخصوص : I ) بتطوير أعمال وضع وربط الكوابل الهاتفية ، 2 ) بتحقيق أعمال الهندسة المدنية التي تهم المنشآت الاساسية للمواصلات ، 3 ) بالشروع في دراسة الصفقات ومتابعة تطورها ، 4 ) بتخطيط وتهيئة البرامج السنوية أو المتعددة السنوات . 5 ) بتقديم التموينات اللازمة لتنفيذ هذه البرامج ، 6 ) بانجاز الدراسات التقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، 7 ) بشراء واستثمار أو تقديم كل شهادة أو اجازة أو نموذج أو طريقة تقنية مرتبطة بهدفها ، 8 ) بالشروع في تحقيق او تكوين كل الوسائل الصناعية الجديدة والمتعلقة بهدفها ، 9 ) بأخذ مساهمات في اطار الشركات المختلطة .. ويمكن للشركة بصفة عامة أن تقوم سواء في الجزائر أو خارجها وفي حدود اختصاصاتها بكل العمليات الصناعية أو التجارية أو المالية أو العقارية المرتبطة بهدفها والتي من شأنها أن تساعد على نموها . الباب الثالث راسمال الشركة المادة 5 : تمنح الدولة للشركة رأس مال يحدد مبلغه بقرار مشترك صادر من وزير البريد والمواصلات ووزير المالية ، ويكون هذا الرأسمال من دفعات نقدية ومن أسهامات عينية . المادة 6 : يمكن رفع او تخفيض رأس المال بقرار مشترك من وزير البريد والمواصلات ووزير المالية باقتراح من المدير العام بعد أخذ رأي المجلس الاستشارى . الباب الرابع الادارة المادة 7 : يدير ويسير الشركة مدير عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات ويساعد المدير العام في مهمته كاتب عام يعين بقرار من وزير البريد والمواصلات …
الثلاثاء 24 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 463 المادة 8 : يؤهل المدير العام بكل السلطات الخاصة بتسيير 4 ) القروض المتوسطة أو الطويلة الاجل . الشركة والتصرف باسمها والقيام بكل العمليات المتعلقة (5 (5) سياسة الاستهلاك ، بهدفها مع مراعاة الأحكام المتضمنة الحصول على موافقة سلطة الوصاية . يمكن للمدير العام ان يفوض جزءا من سلطاته ، تحت مسؤوليته ولفائدة الشركة ، ويجب الموافقة على هذا التفويض بقرار من وزير البريد والمواصلات . المادة 9 : يشكل مجلس استشارى لدى المدير العام لمساعدته في مهمته وتقديم المشورة له . ويتألف هذا المجلس على الوجه التالي :
- ممثل لوزير البريد والمواصلات .
- المدير العام للشركة ،
- ممثل لوزير الدفاع الوطني ، ممثل لوزير الداخلية ،
- ممثل لوزير التجارة ..
- ممثل لوزير المالية .
- ممثل لكاتب الدولة للتخطيط . ممثل لوزير الاخبار والثقافة .
- ممثل لوزير الصناعة والطاقة ،
- ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين .
- ممثلان منتخبان من قبل الموظفين ،
- مستشاران يتم اختيارهما بالنظر لخبرتهما المهنية في ميدان الصناعة والتجارة والمواصلات ، ويتم تعيينهما من طرف وزير البريد والمواصلات يتولى المدير العام كتابة المجلس . المادة 10 : يعين رئيس المجلس الاستشارى بمرسوم يصدر باقتراح من وزير البريد والمواصلات . المادة 11 : يتم اختيار أعضاء المجلس الاستشارى لمدة ثلاث سنوات ويعينون بقرار من وزير البريد والمواصلات باقتراح من السلطات التي ينتمون اليها حسب السلم الاداري . يجتمع المجلس ثلاث مرات فى السنة وكلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك وهذا باستدعاء من رئيسه . ويمكن أن يجتمع في جلسة غير عادية بطلب من سلطة الوصاية أو بطلب ثلث اعضائه أو من المدير العام . المادة 12 : يتلقى المجلس التقارير من المدير العام ، ويعطي رأيه في :
- النظام الداخلي وقانون الموظفين الاساسي ، 2 ) رفع او تخفيض رأس مال الشركة ، 3 ) البرنامج السنوى او المتعدد السنوات فيما يخص الاستثمارات ، 6 ) الحسابات السنوية للشركة ، 7 ) تخصيص الفائض المحتمل . ويمكن للمجلس ان يطلب اطلاعه على المشاكل العامة التي تتعلق بسير الشركة .. المادة 13 : توقع محاضر الاجتماعات من طرف الرئيس وعضوين من المجلس وتسجل في سجل خاص وترسل نسخة من هذه المحاضر الى سلطة الوصاية . ان حضور ستة اعضاء من المجلس ضروري لصحة الاجتماعات .. المادة 14 : يستدعى الرئيس المجلس ويهييء باتفاق مع المدير العام جدول اعمال الاجتماعات . ويتابع اعمال الشركة ويمكنه ان يطلب من المدير العام تقريرا عن نشاطاتها . الباب الخامس الوصاية المادة 15 : توضع الشركة تحت وصاية وزير البرية والمواصلات . ويوجه وزير الوصاية نشاط الشركة ويراقبه. ويصادق بصفة خاصة على :
- الترتيبات الداخلية للشركة كما هي مفصلة بالنظام الداخلي للشركة ،
- القانون الاساسي للموظفين ، البرامج العامة لنشاط الشركة ، التقرير السنوى لنشاط الشركة الذي يقدمه المدير العام .. الباب السادس أحكام مالية المادة 16 : تبدأ سنة الشركة فى أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر المادة 17 : تحضر الجداول التقديرية السنوية من طرف المدير العام ، وترسل للمصادقة الى وزير البريد والمواصلات ووزير المالية بعد أخذ رأى المجلس الاستشارى وذلك قبل خمسة واربعين يوما على الاقل من السنة المالية المتعلقة بها . ان المصادقة على الجداول التقديرية تعتبر حاصلة في نهاية أجل شهرين من ارسالها الا اذا عارض فيها احد الوزيرين او تحفظ بمصادقته على بعض الايرادات او بعض المصاريف .. وفي هذه الحالة يرسل المدير العام مشروعا جديدا للمصادقة عليه في مهلة 30 يوما من تاريخ تبليغه التحفظ وذلك طبقا للطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ..
464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1391 ه وتعتبر الموافقة حاصلة فى الثلاثين يوما التي تلى ارسال الجداول التقديرية للميزانية الجديدة . وفي حالة عدم المصادقة على الجداول التقديرية لتاريخ بداية السنة المالية ، يمكن للمدير العام ان يشرع فى المصاريف الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداته ، ضمن حدود التقديرات الخاصة بالسنة المالية السابقة . المادة 18 : يضع المدير العام ، في ختام كل سنة مالية موازنة وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح . ويضع كذلك تقريرا عاما حول سير الشركة اثناء السنة المالية المنصرمة ، ويرسله الى سلطة الوصاية ووزير المالية المادة 19 : ان نتائج السنة المالية الناجمة عن ميزان حساب الارباح والخسائر والملخصة لمجموع العمليات الخاصة بالشركة بعد تخفيض جميع التكاليف والاستهلاكات ، تشكل الارباح الصافية . تخصص الارباح حسب مشاركة الهيئات العمومية والشركات الوطنية لميزانية الدولة طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل ، بقرار مشترك من وزير البريد والمواصلات ووزير المالية باقتراح من المدير العام بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري المادة 20 : يمكن للشركة ، بعد ترخيص مشترك من وزير البريد والمواصلات ووزير المالية ان تشرع بتنفيذ أي برنامج مستوى أو متعدد السنوات خاص بالاستثمارات ومطابق لهدفها .. المادة 21 : يمكن للشركة ان تعقد أى قرض متوسط أو طويل الامد ، وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الجاري به العمل . المادة 22 : ان القروض التي تعقد تحت ضمان الدولة يجب أن يرخص بها بموجب مقرر مشترك من وزير البريد والمواصلات ووزير المالية • ويرخص بالقروض غير المضمونة من الدولة ، من قبل وزير البريد والمواصلات بعد أخذ رأى وزير المالية وفي كلتا الحالتين يقتضي أخذ رأى المجلس الاستشارى المادة 23 : يعين وزير المالية مندوبا للحسابات يكلف بمراقبة حسابات الشركة فيحضر جلسات المجلس الاستشارى بصوت استشارى ويطلع المجلس على المراقبات التي يقوم بها . ويرسل تقريره الخاص بحسابات آخر السنة المالية الى وزير البريد والمواصلات ووزير المالية . الباب السابع احكام عامة المادة 24 : ان أية رخصة أو مصادقة لوزير البريد والمواصلات ، سواء كانت بمفردها أو مرفوقة برخصة لوزير المالية ، يطلبها المدير العام طبقا لهذا القانون الاساسي ، تعتبر مقبولة فى نهاية أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام الا اذا كان هناك اعتراض من أحد الوزيرين المعنيين وذلك مع مراعاة أحكام المادة 17 أعلاه • أمر رقم 71-20 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن من خدمة الخدمة الوطنية ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تلغي المادة 37 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وتعوض بالاحكام التالية : المادة 37 : يكون كل موظف فى احدى الحالات التالية :
- القيام بالخدمة ، الالحاق ، الاحالة على الاستيداع . الخدمة الوطنية . . المادة 2 : يتمم الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، بمادة | هي المادة 50 مكرر وهذا نصها :
الثلاثاء 24 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية المادة 50 مكرر : ان الموظف المدعو لاتمام مدة خدمته الوطنية القانونية يوضع في وضع خاص يطلق عليه اسم الخدمة الوطنية ، . ويفقد عندئذ مرتب خدمته الفعلية ولا يتقاضى غير الاجرة الخاصة بوضعه الجديد » . المادة 3 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل 1971 هواري بومدين امر رقم 71-21 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن احداث المكتب الوطني لاشغال الغابات
- باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى قانون الغابات المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903، والنصوص اللاحقة المعدلة أو المتممة له، وبمقتضى القانون المؤرخ في 2 فبراير سنة 1941 والمتعلق بانعاش الاراضي الواقعة في احواض المنحدرات، ومجموع النصوص المعدلة أو المتممة له ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يأمر بما يلي : الباب الاول احكام عامة الفصل الاول التسمية - الشخصة - المقر المادة الأولى : تحدث تحت تسمية المكتب الوطني لاشغال الغابات مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ، لها الشخصية المدنية والاستقلال المالي وتخضع علاقاتها مع الغير، اثناء تدخلاتها التجارية ، للقانون الخاص المادة 2 : يوضع المكتب الوطني لاشغال الغابات تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .. للجمهورية الجزائرية 465 المادة 3: يحدد مقر هذا المكتب بمدينة الجزائر ويجوز نقله الى كل مكان من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . الفصل الثاني الموضوع والاهداف والوسائل المادة 4 : يكلف المكتب بالقيام بالاشغال التالية التي يمارسها في اطار سياسة الحكومة المتعلقة بالغابات : أشغال التشجير ، اشغال حماية الاراضي واستصلاحها ،
- أشغال تجهيز الغابات ، أشغال تهيئة الاراضي ، استغلال منتجات الغابات ، انتاج شتلات اشجار الغابات والاشجار ذات الثمار ونباتات العلف … ولهذه الغاية يتصرف هذا المكتب فى حظائر العتاد والادوات التي يتطلبها تحقيق غرضه . المادة 5 : يشارك المكتب فى اعداد وانجاز البرامج المتعلقة بتهيئة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، ويقوم بالدراسات فيما يخص احداث مؤسسات تنجر منه مشاركة السكان المعنيين بالامر ، وهذا فى نطاق مهمته ، واذا لم يقم بهذه الدراسات فانه يبدى برأيه فيها 1. 1 المادة 6 : يتصرف المكتب لاجل تحقيق غرضه، في مصالح جهوية خارجية ويحدد عدد هذه المصالح وتسييرها ومنطقة نشاطها بموجب قرار من الوزير الوصي .. الباب الثاني تنظيم وتسيير المكتب المادة 7 : ان المكتب پديره مجلس توجيه ويسيره مدير عام. الفصل الاول مجلس التوجيه المادة 8 : يتألف مجلس التوجيه من اثني عشر عضوا وهم الرئيس ،
- ممثلان عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن وزير المالية ، ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير الصناعة والطاقة ، ممثل عن كاتب الدولة للتخطيط ، ممثل عن كاتب الدولة للمياه ، ممثلان عن موظفي المكتب الوطني لأشغال الغابات .- ممثل عن الحزب ..
466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر صام 1391 المادة 9 : يعين رئيس مجلس التوجيه بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير الوصي ويعين الاعضاء الآخرون لمجلس التوجيه بموجب قرار يتخذه الوزير الوصي بناء على اقتراح من السلطات او الهيئات التي يمثلونها . يحضر المدير العام ومحافظ الحسابات والعون المحاسب التابع للمكتب جلسات مجلس التوجيه بصوت استشارى يجوز للمجلس ان يستمع الى كل شخص متخصص يمكنه ان يقدم له ايضاحات اثناء مداولاته المادة 10 : تمنح للاعضاء غير الموظفين تعويضات اجمالية تناسب النفقات التي يصرفونها بمناسبة الاجتماعات • المادة 11 : يعقد مجلس التوجيه اجتماعين على الاقل في السنة في دورة عادية ، بدعوة من رئيسه ويجوز له ان يجتمع في دورة غير عادية بطلب اما من رئيسه أو مديره العام أو الثلث من اعضائه او السلطة الوصية يضع الرئيس جدول اعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام وتوجه الدعوات مصحوبة بجدول الاعمال في ظرف خمسة عشر يوما على الاقل قبل الاجتماع ، ويجوز تقصير هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية • المادة 12 : لا يمكن لمجلس التوجيه ان يتداول بصفة قانونية الا بمحضر النصف على الاقل من اعضائه وفى عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد اجتماع جديد في ظرف ثمانية أيام وفى هذه الحالة تكون المداولات صحيحة مهما كان عدد الحاضرين . تشت المداولات في محاضر تقيد في دفتر خاص وتوقع من و طرف الرئيس وكاتب الجلسة . ويوجه نظير من محاضر الاجتماعات الى الوزير الوصي تتخذ المقررات بالاغلبية المطلقة وعند تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس . تكون مقررات المجلس نافذة الاجراء بحكم القانون عند انقضاء اجل خمسة عشر يوما بعد توجيهها الى الوزير الوصي الا فى حالة معارضة صريحة من جهته . المادة 13 : يحدد مجلس التوجيه ، التوجيه العام للمكتب وينفذ او يرخص في تنفيذ جميع الاعمال اللازمة لانجاز مهمة المؤسسة ولتسييرها الاداري والمالي ولهذه الغاية يتداول فيما يلى :
-
- تنظيم المكتب وتسييره العام ونظامه الداخلي
- القانون الاساسي وكيفيات مكافأة الموظفين فى اطار التنظيم الجاري به العمل ، النظام الحسابي والمالي للمكتب : مشاريع بناء العقارات وشراؤها ومبادلتها والتصرف فيها ، البيانات التقديرية لايرادات ومصاريف المكتب :- البرنامج السنوي او المتعدد السنوات للاستفسارات والقروض وذلك بشرط الحصول على مصادقة الوزير الوصي ووزير المالية ، الحسابات السنوية للمكتب ، تحديد وتخصيص الفائض السلوى طبقا لاحكام المادة 22 ، تخصيص الهبات والوصايا ،
- الشروط العامة للاتفاقيات والصفقات والعقود الاخرى التي تهم المكتب ، الدعاوى في المحاكم والموافقات والتنازلات ورفع اليد مع او بدون دفع ، المعاملات المدنية . الفصل الثاني مديرية المكتب المادة 14 : يعين مدير المكتب بموجب مرسوم يتخذ بنساء على اقتراح من الوزير الوصي ويساعده كاتب عام ومدير واحد او اكثر .. يعين الكاتب العام والمديرون بموجب قرار من الوزير الوصي . المادة 15 : يقوم المدير العام بالتسيير العادي للمكتب وبتنفيذ مقررات مجلس التوجيه ويبرم كل عملية تجارية ويلتزم بالمصاريف ويأمر بها ويمثل المكتب في المحاكم وفي جميع اعمال الحياة المدنية ويمارس سلطته على مجموع الموظفين طبقا للتشريع النافذ والقانون الاساسي للموظفين ويقدم الحساب عن تسييره الى مجلس التوجيه ويقوم بتحضير اجتماعات مجلس التوجيه الذي يتولى كتابته . الباب الثالث التنظيم المالي الفصل الاول المحاسبة والمراقبة المادة 16 : تبتديء السنة المالية للمكتب في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر الا في حالة تعديل يقترحه مجلس التوجيه ويصادق عليه وزير المالية ..
الثلاثاء 24 صفر عام 1391 الجريدة الرسمية تمسك الحسابات بالشكل التجاري طبقا للمخطط العام الحسابي وضوابط المحاسبة الموضوعة من طرف المدير العام والمعترف بها من طرف مجلس التوجيه والمصادق عليها من طرف وزير المالية .. المادة 17 : يوكل بمسك المحررات الحسابية وممارسة النقود الى عون محاسب معين من طرف وزير المالية .. يخضع العون المحاسب لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم والمرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين والنصوص اللاحقة .. المادة 18 : يعين محافظ للحسابات لدى المكتب من طرف وزير المالية ويقوم بمهمته طبقا للتنظيم الجارى به العمل الفصل الثاني الموارد والمصاريف والنتائج المادة 19 : ان بيان تقديرات الايرادات والمصاريف الذي يعده المدير العام ، يقدم الى مجلس التوجيه للتداول فيه • ويعرض على مصادقة الوزير الوصي ووزير المالية في ظرف شهرين قبل بداية السنة المعنية . وفى حالة ما اذا عبر أحد الوزيرين عن عدم موافقة في ظرف العشرين يوما الموالية لتقديم البيان فيوجه المدير العام في ظرف عشرة أيام ابتداء من الاشعار بالتحفظ ، مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب نفس الاجراءات وتعتبر المصادقة حاصلة عند انقضاء العشرين يوما الموالية لتاريخ التوجيه وفى عدم حصولها عند بداية السنة يجوز للمدير العام أن يلتزم بالمصاريف اللازمة لتسيير المكتب ولتنفيذ التزاماته وذلك في الحدود التي يتضمنها البيان التقديرى المصادق عليه بالشكل المطلوب للسنة السابقة • المادة 20 : تتضمن موارد المكتب الوطنى لاشغال الغابات على الخصوص ما يلى :
- عوائد الغابات وأراضى الدولة الخاضعة لنظام الغابات والمعينة للمكتب بموجب اتفاقيات ، مكافأة الخدمات المؤداة بمقتضي الاتفاقيات والعقود “ المبرمة وحسب جداول التعريفات المحددة ،
- القروض ،
- الهبات والوصايا . للجمهورية الجزائرية 467 الاعانات الصادرة من ميزانية الدولة ومن الاشخاص العموميين والافراد ، المقدمة برسم العمليات ذات المصلحة العامة التي يقوم بها المكتب ،
- الاعانات الاحتمالية المقدمة من طرف الدولة وذلك فيما عدا الاعانات المنصوص عليها في المقطع السابق ،
- العوائد الاخرى الصادرة من القيام بالنشاطات التي لها علاقة بموضوع المكتب .. المادة 21 : ان الحسابات والميزانيات وقوائم الجرد المحررة من طرف العون المحاسب والمصحوبة بتقرير من المدير العام وبتقرير من محافظ الحسابات ، تحدد من طرف مجلس التوجيه الذي يرفعها بقصد المصادقة عليها الى الوزير الوصي ووزير المالية في ظرف الستة أشهر الموالية لقفل السنة المالية المتعلقة بها .. المادة 22 : ان نتائج السنة المالية المخصوم منها مبلغ التكاليف والاستهلاكات تخصص مع مراعاة التشريع الجارى به العمل وبعد المصادقة عليها من طرف الوزير الوصى ووزير المالية ، للاموال المذكورة أدناه وذلك حسب النسب المحددة كل سنة من طرف مجلس التوجيه :
- مال الاحتياط ،
- مال الاستثمار والتجهيز ، الاحتياطي المخصص لاشراك العمال في الارباح . الباب الرابع احكام مختلفة المادة 23 : تؤول الى المكتب الوطنى لاشغال الغابات المزارع وحظائر العتاد والادوات التابعة لمديرية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها وكذا الحسابات المتعلقة بها وجميع الممتلكات الاخرى المنقولة والعقارية المعترف بضروريتها لتسيير المكتب .. المادة 24 : ستوضح بموجب قرارات مشتركة من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير المالية كيفيات تطبيق المادة 23 أعلاه وذلك بالنسبة لاملاك الدولة . المادة 25 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل سنة 1971 .. هواري بومدين
468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1391 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 71 78 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق
- و ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك مهندسي الدولة للمواصلات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق باحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 233 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام - 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المحددة بموجبه الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين التقنيين للمواصلات ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث سلك مهندسي الدولة للمواصلات يخضع للمرسوم رقم 68 210 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، المادة 2 : يكلف مهندسو الدولة للمواصلات بما يلى : بابتكار وتحقيق كل مشروع يرمي الى التطبيق العلمي
- للكهرباء والالكترونيك فى ميدان مواصلات الراديو الكهرباء وفروعها ،
- بابحاث ودراسات وتنظيم الوسائل التي تمكن تحسين وتطوير مجموع شبكة المواصلات الوطنية المادة 3 : يسير سلك مهندسي الدولة للمواصلات من قبل وزير الداخلية . ويخضع للالتزامات المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 68 233 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو- سنة 1968 والمشار اليه أعلاه تجاه الموظفين التقنيين للمواصلات . المادة 4 : يمكن لمهندسي الدولة للمواصلات أن يشغلوا لوظيفتين النوعيتين التاليتين : مهندس رئيس ، مدير الشبكات . المادة 5 : يكلف مهندسو الدولة للمواصلات المعينون للوظيفة النوعية لمهندس رئيس داخل الادارة المركزية بما يلى : بالتنسيق فيما يخص التجهيز واستغلال الشبكات .- بدراسة وتجربة العتاد الموضوع تحت تصرف هذه- الشبكات ، وكذلك بدراسة الانتشار للاستعمال المناسب للذبذبات ، بتعريف العيارات التقنية تبعا لاحتياجات الادارة والتطور- الالكتروني ، باعداد برامج التعليم التي تعطى لموظفي المواصلات .- باجراءات الامن قصد المحافظة على التبليغات الرسمية- للتحكيم غير المباشر المادة 6 : يمكن ان يعين فى الوظيفة النوعية المهندس رئيس مهندسو الدولة للمواصلات الذين يثبتون 6 سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية في سلكهم المادة 7 : يقوم مهندسو الدولة للمواصلات المعينون في الوظيفة النوعية لمدير الشبكات بمهام الادارة والتنظيم والحراسة ومراقبة الشبكات الراديو - الكهرباء الموضوعة تحت سلطتهم • المادة 8 : يمكن تعيين مهندسي الدولة للمواصلات في وظيفة نوعية لمدير الشبكات اذا اثبتوا خمس سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية في سلكهم المادة 9 : تحدد الزيادة فى الرقم الاستدلالي المناسب للوظائف النوعية المشار اليها فى المادة 4 أعلاه كما يلى : مهندس رئيس ب 70 نقطة مدير الشبكات ب 60 نقطة • المادة 10 : يوظف مهندسو الدولة للمواصلات بالكيفيات التالية : I - عن طريق مسابقة بالشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة ، والحاملين لدبلوم مهندس الدولة المسلم من مدرسة الهندسة بالحراش ، فرع « المواصلات السلكية واللاسلكية ، والذى ستحدد شروط الحصول عليه بموجب مرسوم متخذ في أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم أو شهادة معترف بمعادلتها
الثلاثاء 24 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 469 2 عن طريق مسابقة مخصصة لمهندسي التطبيق للمواصلات ، المرسمين والبالغين من العمر 40 سنة على الأكثر | في أول يناير من سنة المسابقة والذين قضوا فى هذا التاريخ 8 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة المادة 11 : يحدد التكوين العضوى للجنة ترسيم مهندسي الدولة للمواصلات كما يلى : I - الكاتب العام لوزارة الداخلية أو ممثله ، رئيسا ، 2 - المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية . 3 - مدير المواصلات الوطنية ، 4 رئيس المصلحة التي ينتمي اليها المعني ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-233 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المحددة بموجبه الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين التقنيين للمواصلات ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث سلك مهندسي التطبيق للمواصلات يخضع للمرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه . المادة 2 : يكلف مهندسو التطبيق للمواصلات تحت سلطة مهندسي الدولة اما بتطبيقات علمية للكهرباء والالكترونيك وهذا في ميدان المواصلات السلكية واللاسلكية التابعة لمديرية
- مهندس دولة مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء | المواصلات الوطنية ، واما بوظائف تعليمية . 5 - للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم المادة 12 : تحدد شروط ادراج وترسيم الاعوان المعينين قبل أول يناير سنة 1967 فى السلك المحدث بموجب هذا المرسوم من قبل لجنة تتألف كما يلى :
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ، 2 - مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية ، 3 ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، 4 - ممثل عن كل وزارة يوجد فيها مهندسون عاملون المادة 13 : يجوز بصفة انتقالية خلافا لاحكام المادة 6 أعلاه تعيين مهندسي الدولة للمواصلات المثبتين ثلاث سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية داخل سلكهم في الوظيفة النوعية لمهندس رئيس وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1974 المادة 14 : يمكن تعيين مهندسي التطبيق للمواصلات بصفة انتقالية والى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 عند فقدان مهندسي الدولة ، في الوظيفة النوعية لمدير الشبكات خلافا لاحكام المادة 8 أعلاه .. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 • هواري بومدين مرسوم رقم 71-79 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك مهندسى التطبيق للمواصلات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام - 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام | القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق ، المادة 3 : يسير وزير الداخلية سلك مهندسي التطبيق للمواصلات ويخضع للالتزامات المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-233 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين التقنيين للمواصلات • المادة 4 : يمكن تعيين مهندسي التطبيق للمواصلات في الوظيفة النوعية للملحق التقني الرئيسي المادة 5 : يكلف مهندسو التطبيق للمواصلات المعينون للوظيفة النوعية لملحق تقني رئيسي - داخل الادارة المركزية - بمراقبة الصناعة وعمليات استلام العتاد ، بالادارة والسهر على تركيب وصيانة هذا العتاد . ويكلفون بتحرير التخصيصات التقنية لدفاتر التكاليف المتعلقة بالصفقات ، ويجوز استدعاؤهم ليقدموا الاراء التقنية حول مقدمي العروض ويوقعون على صحة ومطابقة الاعمال الواردة في المذكرات . ويديرون التقنيين الذين يقومون بالعمليات التقنية للتركيب والصيانة وازالة الخلل المادة 6 : يمكن ان يعين للوظيفة النوعية لملحق تقني رئيسي ، مهندسو التطبيق للمواصلات الذين قضوا ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية داخل مديرية المواصلات الوطنية كمر سمين في رتبتهم المادة 7 : تحدد الزيادة فى الرقم الاستدلالى المناسب للوظيفة النوعية لملحق تقني رئيسي ب 50 نقطة . المادة 8 : يوظف مهندسو التطبيق للمواصلات بالكيفيات التالية : I عن طريق المسابقة بالشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة ، والحاملين لاحد الدبلومات المسلمة من طرف مدرسة مهندسي التطبيق ، اختصاص « المواصلات السلكية واللاسلكية ، أو شهادة معترف بمعادلتها ..
470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1391 ه 2 عن طريق مسابقة مهنية مخصصة لمفتشي المواصلات الوطنية ، المرسمين والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة ، والذين قضوا في هذا التاريخ سبع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . المادة 9 : يحدد التكوين العضوى للجنة ترسيم مهندسي التطبيق للمواصلات كما يلى : I الكاتب العام لوزارة الداخلية أو ممثله ، رئيسا ، 2 المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ، 3 مدير المواصلات الوطنية ، 4 رئيس المصلحة التي ينتمي اليها المعني .
- مهندس تطبيق مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء
للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم المادة 10 : تحدد شروط ادراج و ترسيم الاعوان المعينين قبل أول يناير سنة 1967 في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم من قبل لجنة تتألف كما يلي : المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ، 2 مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية ، 3 ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
- 4 ممثل عن كل وزارة تقنية يوجد فيها مهندسون
- عاملون • المادة 11 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل 1971 • هواري بومدين مرسوم رقم 71 97 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق | و ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة الاولى من الامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66 - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ،
-
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-33 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضي الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 . الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه - ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعلن الاحالة على الخدمة الوطنية بموجب قرار من السلطة التي لها حق التعيين . المادة 2 : ان الموظف المحال على الخدمة الوطنية يمكن أن يخلفه أحد في وظيفته . وعند نهاية مدة الخدمة الوطنية يوضع الموظف رهن اشارة ادارته الأصلية ويرد عندئذ إلى سلكه الأصلى ولو زيادة على العدد المطلوب وذلك ضمن نفس الأوضاع المنصوص عليها في المادة الأولى ويعين فى الوظيفة المناسبة لرتبته الأصلية. المادة 3 : تدخل مدة الخدمة الوطنية في حساب أقدمية الخدمة المطلوبة للترقية والتقاعد . المادة 4 : ان الموظف القائم بالخدمة الوطنية يرقي في سلم المرتبات المخصص لرتبته وذلك حسب المدة المتوسطة للترقية في الدرجة المنصوص عليها فى المرسوم رقم 13766 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهلهم ويعفى من التقييد في جدول الترقية. المادة 5 : تحدد فيما بعد كيفيات تطبيق هذا المرسوم وبحسب الحاجة. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل سنة 1971 هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق 9 مارس سنة 1971 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 1 70 المؤرخة في 14 نوفمبر سنة 1970 الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية الأوراس والرامية الى أحداث مقاولة للبناء والاشغال العمومية بباتنة بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق 9 مارس سنة 1971 تنفذ المداولة رقم 1-70 المؤرخة في 14 نوفمبر سنة 1970 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الأوراس والمتعلقة باحداث مقاولة للبناء والاشغال العمومية بنفس الولاية .
الثلاثاء 24 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق و مارس سنة 1971 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 6-70 المؤرخة في 20 نوفمبر سنة 1970 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قسنطينة والرامية الى أحداث مقاولة للبناء والاشغال العمومية بقسنطينة بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق 9 مارس سنة 1971 تنفذ المداولة رقم 6 70 المؤرخة في 20 نوفمبر سنة 1970 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قسنطينة والرامية إلى أحداث مقاولة للبناء والاشغال العمومية بنفس الولاية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق 9 مارس سنة 1971 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 8 يناير سنة 1971 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية المدية والرامية الى أحداث مقاولة للبناء والاشغال العمومية بالمدية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 139 الموافق 9 مارس سنة 1971 تنفذ المداولة المؤرخة في 8 يناير سنة 1971 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المدية والمتعلقة باحداث مقاولة للبناء والاشغال العمومية بنفس الولاية . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 71-80 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة للفلاحة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدث سلك لمهندسى الدولة للفلاحة يخضع لاحكام المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه المادة 2 : يقوم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بتسيير سلك مهندسي الدولة للفلاحة المادة 3 : يضم سلك مهندسي الدولة للفلاحة ، الفروع التالية : الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها . للجمهورية الجزائرية 471 2 الانتاج الفلاحي . 3-3 المختبر ان انتماء مهندسي الدولة للفلاحة لأحد هذه الفروع يحدد حسب الاختصاص المكتسب . المادة 4 : يكلف مهندسو الدولة للفلاحة ، المشرفون على الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها ، باعداد ونشر التدابير الرامية للمحافظة على الموارد الطبيعية الارضية والنباتية والحيوانية واستعمالها ، ولا سيما :
-
- حماية الملك الغابي وتهيئته وتحسينه وتسميته .
- حفظ التربة وحماية الاراضي واستصلاحها .
- تنظيم القنص والصيد البحرى القار . ولتحقيق ما ذكر يستطيع المهندسون : I تولى دائرة اقليمية للغابات وحماية الاراضي- واستصلاحها ، 2 تسيير مصلحة متخصصة بادارة الغابات وحماية
- واستصلاحها ولا سيما مصلحة جهوية أو تابعة الأراضي لولاية خاصة بالمشاتل ومستودعات المعدات : 3 القيام بمهام الابحاث والدراسات في ميدانهم التقني- يعهد بسلطات الشرطة المبينة في التنظيم الجاري به العمل المهندسي الدولة المنتمين الى فرع الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها اثناء قيامهم بالمهام المسندة اليهم ويجري انتدابهم وتحليفهم قانوناً لهذا الغرض • المادة 5 : يقوم مهندسو الدولية للفلاحسسة المنتمون الى فرع الانتاج الفلاحي ، بدراسة كل التدابير ذات الطابع التقني والاقتصادي أو الاجتماعي الرامية الى تسهيل نمو الانتاج الفلاحي والسهر على تنفيذ هذه الاجراءات ويكلفون على وجه الخصوص ب : I - تنمية وتعميم الكسب ، 2 الدراسة والاستصلاح المناسب للمراعي وأراضي الرعي
- ومراقبة وتنظيم استعمالها في ميدان الرعي ، 3 – انتاج النباتات ، -4 الدراسة الاقتصادية المتعلقة بتخطيط النمو الفلاحي وكذا تنظيم الانتاج ومؤسساته وتمويله وتسويقه يساهم مهندسو الانتاج الفلاحي في تحويل وتقييم المنتجات الفلاحية ..
472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1391 ه المادة 6 : يكلف مهندسو الدولة للفلاحة لفرع المختبر بمهام البحث والتجربة ، ويقومون بالدراسات والبحوث التي يتطلبها اعداد الطرق الخاصة بالتحليل المقررة في التنظيم الجاري به العمل من جهة ، وباعداد وتعديل النصوص الخاصة بتحضير المنتوجات الفلاحية والمحافظة عليها ووقايتها وتقييمها وتسويقها من جهة أخرى . المادة 7 : يتعين على مهندسي الدولة للفلاحة المنتمين الى فرع الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ما عدا في حالة اعطائهم رخصة استثنائية أن يسكنوا في الاماكن المعدة للسكن الشخصى والعائلى - المخصصة من طرف الادارة للوظيفة | التي يشغلونها وارتداء بذلة رسمية اثناء ممارسة مهامهم وأن علامات رتبهم وطراز بذلتهم ستحدد بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 8 : يوظف مهندسو الدولة للفلاحة كما يلى : عن طريق المسابقة لحاملي الشهادات ضمن المترشحين | I البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والحائزين على دبلوم مدرسة الهندسة بالحراش والتي تحدد شروط احرازها بموجب مرسوم يصدر خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم ، أو على شهادة معترف بمعادلتها ، 2 - عن طريق مسابقة مهنية مخصصة لمهندسى التطبيق للفلاحة ، المرسمين والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين قضوا في خدمتهم الفعلية بهذه الصفة 8 سنوات . ولا يمكن لاى أحد أن يتقدم أكثر من ثلاث مرات لهذه المسابقة . المادة 9 : ان شروط ادراج الموظفين المعينين قبل أول يناير سنة 1967 وترسيمهم في هذا السلك المحدث بموجب هذا المرسوم تحدد من قبل لجنة تعين كما يلى : I المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله رئيسا ،
- 2 مدير الميزانية والمراقبة في وزارة المالية أو ممثله ، 3 - ممثل عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، -4 ممثل عن كل وزير يمارس المهندسون وظائفهم في وزارته المادة 10 : يحدد تشكيل لجنة الامتحان لترسيم مهندسي الدولة للفلاحة كما يلى : I الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو ممثله ، رئيساً ، 2 مدير الادارة العامة 3 - المدير التقني المعنى ، 4 مهندس دولة مرسم يعين من قبل اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 . هواري بومدين مرسوم رقم 71-81 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق للفلاحة
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزين الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث سلك لمهندسى التطبيق للفلاحة ، يخضع لاحكام المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه المادة 2 : يقوم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بتسيير سلك مهندسي التطبيق للفلاحة • المادة 3 : يضم سلك مهندسى التطبيق للفلاحة ، الفروع التالية : I 2 - الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، 2 الانتاج الفلاحي ، 3 المختبر . ان انتماء مهندسي التطبيق لاحد الفروع المشار اليها أعلاه يحدد تبعا للاختصاص المكتسب المادة 4 : يقوم مهندسو التطبيق للفلاحة بانجاز مختلف الاعمال التقنية ضمن الفروع المذكورة في المادة 3 أعلاه وذلك في نطاق التنظيم الجارى به العمل والطرق الموضوعة من قبل مصالح الفلاحة المختصة . ويمكن تكليفهم بدائرة أقليمية أو تسيير مصلحة اختصاصية بادارة الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها أو بالانتاج الفلاحي المادة 5 : يعهد بسلطات الشرطة المبينة في التنظيم الجاري به العمل لمهندسي التطبيق المنتمين الى فرع الغابات وحماية
الثلاثاء 24 صفر عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 473 الأراضي واستصلاحها للقيام بالمهام المسندة اليهم . ويجرى انتدابهم وتحليفهم قانونا لهذا الغرض ويتعين عليهم - ما عدا في حالة اعطائهم رخصة استثنائية - أن يسكنوا في الاماكن المعدة للسكن الفردى والعائلي المخصصة من طرف الادارة للوظيفة التي يشغلونها وارتداء بذلة رسمية | اثناء ممارسة مهامهم . وتحدد علامات رتبهم وطراز بذلتهم بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 6 : يوظف مهندسو التطبيق للفلاحة كما يلى : 1 (1) عن طريق المسابقة لحاملي الشهادات ضمن المترشحين البالغين من العمر 25 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة ، والحائزين على دبلوم المهندسين في احد | الاختصاصات المطابقة للفروع المذكورة في المادة 3 اعلاه والممنوحة من المعهد الوطني للهندسة الفلاحية أو شهادة معتراف بمعادلتها .. 2 (2) عن طريق مسابقة مهنية مخصصة لتقنييي الفلاحة المرسمين والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في اول يناير من سنة المسابقة والذين قضوا عند هذا التاريخ 7 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . وزارة العدل مرسوم رقم 71-82 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يتضمن الغاء احكام المرسوم رقم 69-182 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن منح تعويض لاعضاء لجان التشريع والدراسات التابعين لوزارة العدل ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى المرسوم رقم 59468 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من كل نوع الى الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنظمات العمومية الخاضعة للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65968 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل ، حامل الاختام برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 68-654 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن المادة 7 : ان شروط ادراج الموظفين المعينين قبل اول | قانون المالية لسنة 1969 ، يناير سنة 1967 وترسيمهم فى السلك المحدث بموجب هذا المرسوم تحدد من قبل لجنة تعين على الوجه التالي : 1 (1) المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله رئيسا ، 2 (2) مدير الميزانية والمراقبة لوزارة المالية ، (3) ممثل عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي . 4 (4) ممثل عن كل وزير يمارس المهندسون وظائفهم في وزارته المادة 8 : أن التشكيل التنظيمي للجنة ترسيم مهندسي التطبيق للفلاحة يحدد على الوجه التالي : 1 (1) الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو مندوبه ، رئيسا ، (2) مدير الادارة العامة ،
- المدير التقني المعني ، 4 (4) مهندس تطبيق مرسم يعين من قبل اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم .. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1390 الموافق 9 ابريل سنة 1971 • هواري بومدين وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-182 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن منح تعويضات لاعضاء لجان التشريع والدراسات التابعين لوزارة العدل . يرسم ما يلى : المادة الاولى : تلغى أحكام المرسوم رقم 69 182 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن منح تعويضات لأعضاء لجان التشريع والدراسات التابعين لوزارة العدل . المادة 2 : يكلف وزير العدل ، حامل الأختام ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل سنة 1971 هواري بومدين قراران مؤرخان في 25 محرم عام 1391 الموافق 22 مارس سنة 1971 يتضمنان نقل قاضيين بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1391 الموافق 22 مارس سنة 1971 ينقل السيد محمد حناوى ، القاضي بمحكمة البليدة ، بنفس الصفة ، الى محكمة مدينة الجزائر .
474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1391 ه بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1391 الموافق 22 مارس سنة 1971 ينقل السيد محمد بلقدارى ، القاضي بمحكمة أرزيو ، بنفس الصفة ، الى محكمة وهران • وزارة التعليم الابتدائي والثانوي مرسوم رقم 71-83 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-632 المؤرخ في أول رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن أحداث شهادة الكفاءة العليا للمعلمين المساعدين في التعليم الابتدائي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم الابتدائي والثانوى ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-308 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للمعلمين ولا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-632 المؤرخ في أول رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث شهادة الكفاءة العليا للمعلمين المساعدين فى التعليم الابتدائي ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 68-632 المؤرخ في أول رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 كما يلى : المادة الاولى : يمكن للمعلمين المساعدين في التعليم الابتدائى المرسمين أو المتمرنين أن يرتقوا الى درجة معلمين اذا نجحوا في اختبارات شهادة الكفاءة العليا التي تحدد كيفيات تطبيقها بقرار مشترك من وزير التعليم الابتدائي والثانوى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 2 : يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل سيئة 1971 . هواري بومدين وزارة الأشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 71-86 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة التابعين للاشغال العمومية والبناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير
- الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة ، ولا سيما المادة 2 منه ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث بوزارة الاشغال العمومية والبناء سلك لمهندسي الدولة يسرى عليه المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه .. المادة 2 : يوضع سلك مهندسي الدولة التابعين للاشغال العمومية والبناء تحت تسيير وزير الاشغال العمومية والبناء .. المادة 3 : يجوز أن يعين مهندسو الدولة التابعون للاشغال العمومية والبناء في الوظائف النوعية التالية : نائب مدير للاشغال العمومية والبناء تابع لولاية ، رئيس مصلحة متخصصة على المستوى الوطني او الجهوي ، رئيس مكتب تقني في مديرية فرعية للاشغال العمومية والبناء تابعة لولاية ، رئيس قسم في مصلحة متخصصة على المستوى الوطني والجهوي .. يقوم نائب مدير الاشغال العمومية والبناء للولاية تحت سلطة مدير الولاية المعني بادارة مجموع مصالح الاشغال العمومية والبناء في الولاية . ويقوم رئيس المصلحة المتخصصة على المستوى الوطني او الجهوي بادارة مجموع الوسائل التابعة للمصلحة المتخصصة ويكون مسؤولا عن اعداد وانجاز الدراسات والاشغال التي يكلف بها .. يكلف رئيس المكتب التقني في كل مديرية فرعية للاشغال العمومية والبناء للولاية - تحت سلطة مدير الاشغال العمومية والبناء للولاية - بتطبيق الاعمال التي تناط بمديرية الاشغال العمومية والبناء للولاية وذلك فى الميدان الخاص التابع للمكتب التقني ..
الثلاثاء 24 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 475 ويكلف رئيس القسم فى المصلحة المتخصصة على المستوى الوطني او الجهوي تحت سلطة رئيس المصلحة المتخصصة بتطبيق وانجاز الاعمال التي تناط بالمصلحة المتخصصة في الميدان الخاص التابع للقسم . المادة 4 : يجوز ان يعين فى الوظائف النوعية النائب مدير الاشغال العمومية والبناء للولاية ولرئيس مصلحة متخصصة على المستوى الوطني او الجهوي مهندسو الدولة التابعون للاشغال العمومية والبناء الذين يثبتون ثماني سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية في سلكهم . المادة 5 : يجوز أن يعين فى الوظائف النوعية لرئيس مكتب تقني في مديرية فرعية للاشغال العمومية والبناء لولاية ولرئيس قسم فى مصلحة متخصصة على المستوى الوطني او الجهوي، مهندسو الدولة التابعون للاشغال العمومية والبناء الذين يثبتون أربع سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية في سلكهم .. المادة 6 : ان الزيادات الخاصة بالرقم الاستدلالى والمتعلقة بالوظائف النوعية المبينة فى المادة 3 أعلاه تحدد كما يلي : 70 نقطة لنائب مدير الاشغال العمومية والبناء التابع | لولاية ، 70 نقطة لرئيس مصلحة متخصصة على المستوى الوطني أو الجهوي ، 60 نقطة لرئيس مكتب تقنى في مديرية للاشغال العمومية
- والبناء لولاية ، 60 نقطة لرئيس قسم في مصلحة متخصصة على المستوى
- الوطني أو الجهوى . المادة 7 : يتم توظيف مهندسي الدولة التابعين للاشغال العمومية والبناء : عن طريق المسابقة المنظمة على أساس الشهادات من بين المترشحين البالغين 35 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والحائزين لدبلوم مهندسي الدولة المسلم من مدرسة الهندسة للحراش والذي ستحدد شروط الحصول عليه بموجب مرسوم يتخذ في ظرف ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم ، | أو لشهادة معادلته • (2) عن طريق المسابقة المهنية المخصصة لمهندسي التطبيق التابعين للاشغال العمومية والبناء المرسمين والبالغين 40 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والذين يكونون قد قضوا عند هذا التاريخ ثماني سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة . المادة 8 : تتألف لجنة ترسيم مهندسي الدولة التابعين للاشغال العمومية والبناء من : I) الكاتب العام لوزارة الاشغال العمومية والبناء أو ممثله ، رئيساً .
- (2) مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، 3 ) المديرين التقنيين التابعين للادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء أو ممثليهم ، 4 ) أحد مهندسي الدولة المرسمين . المادة 9 : ان شروط الادراج والترسيم في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم للاعوان المعينين قبل أول يناير سنة 1967 ستحدد من طرف لجنة تتألف من : I ) المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيساً ، 2 ) مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية أو ممثله ، 3 ) ممثل عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، 4 ) ممثل عن كل وزارة تقنية توجد بها أسلاك للمهندسين . المادة 10 : يجوز أن يعين بصفة انتقالية وخلافاً لاحكام المادة 4 أعلاه والى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 في الوظائف النوعية لنائب مدير الاشغال العمومية والبناء تابع لولاية ولرئيس مصلحة متخصصة على المستوى الوطني أو الجهوي، مهندسو الدولة التابعون للاشغال العمومية والبناء الذين يثبتون ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية في سلكهم المادة 11 : يجوز أن يعين بصفة انتقالية والى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 ، في الوظائف النوعية لرئيس مكتب تقني في مديرية فرعية تابعة للاشغال العمومية والبناء لولاية ولرئيس قسم في مصلحة على المستوى الوطني أو الجهوي ، مهندسو الدولة التابعون للاشغال العمومية والبناء الذين يثبتون سنتين من الخدمات الفعلية في سلكهم وذلك خلافا لاحكام المادة 5 أعلاه .. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل سنة 1971 . هواري بومدين مرسوم رقم 71-87 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق التابعين للاشغال العمومية والبناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء- ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق باحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق ولا سيما المادة 3 منه .
476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1391 ه يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث بوزارة الاشغال العمومية والبناء سلك لمهندسي التطبيق يسرى عليه المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار | اليه أعلاه . المادة 2 : يوضع سلك مهندسي التطبيق التابعين للاشغال العمومية والبناء تحت تسيير وزير الاشغال العمومية والبناء . المادة 3 : يجوز أن يعين مهندسو التطبيق التابعون للاشغال العمومية والبناء فى الوظائف النوعية الموكلة الى رئيس مكتب دراسات أو رئيس فرع اقليمي أو وظائفي يكون رئيس مكتب الدراسات مسؤولا عن الدراسات والاشغال المنوطة بالمكتب لاختصاصه في كل مصلحة تقنية | لمديرية فرعية تابعة للاشغال العمومية والبناء للولاية أو فى كل قسم من مصلحة مؤهلة ذات الاختصاص الوطني يشرف رئيس الفرع الاقليمي أو الوظائفي على السير العام للاقسام الاقليمية أو الوظائيفية التابعة لفرعه الذى يقوم بادارة ومراقبة وتنسيق نشاطاته . المادة 4 : يجوز ان يعين فى الوظائف النوعية المحددة في المادة 3 أعلاه ، مهندسو التطبيق التابعون للاشغال العمومية والرى والبناء الذين يثبتون اربع سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية في سلكهم المادة 5 : ان الزيادة الخاصة بالرقم الاستدلالى والمتعلقة بالوظائف النوعية التي يقوم بها رئيس مكتب الدراسات أو رئيس فرع اقليمي أو وظيفى تحدد بخمسين نقطة . المادة 6 : يجرى توظيف مهندسي التطبيق للاشغال العمومية والبناء : 1 (1) عن طريق المسابقة المفتوحة على اساس الشهادات من بين المترشحين البالغين 35 عاما على الأكثر عند اول يناير من سنة المسابقة والحائزين لدبلوم مدرسة مهندسي الاشغال العمومية للجزائر - حسين داى او لشهادة تعادلها . (2) عن طريق المسابقة المهنية المخصصة لمهندسي الاشغال العمومية والبناء المرسمين البالغين 40 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والذين يكونون قد قضوا الى غاية ذلك التاريخ سبعة اعوام من الخدمة الفعلية المتممة بهذه الصفة . المادة 7 : تتألف لجنة ترسيم مهندسي التطبيق التابعين للاشغال العمومية والبناء من :
- الكاتب العام لوزارة الاشغال العمومية والبناء أو ممثله ، رئيسا ، (2) مدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء ،
- المديرين التقنيين التابعين للادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء أو ممثليهم . 4 (4) مهندس تطبيق مرسم معين من قبل اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم . المادة 8 : ان شروط الادراج والترسيم في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم للاعوان الذين تم تعيينهم قبل اول يناير سنة 1967 ستحدد من طرف لجنة تتألف من : 1 (1) المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ،
- مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية او ممثله ، 3 (3) ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، 4 (4) ممثل عن كل وزارة تقنية يوجد بها سلك للمهندسين .. المادة 9 : يجوز ان يعين بصفة انتقالية الى غاية 31 ديسمبر 1974 في الوظائف النوعية المحددة فى المادة 3 أعلاه ، مهندسو التطبيق التابعون للاشغال العمومية والبناء الذين يثبتون عامين على الاقل من الخدمات الفعلية في سلكهم وذلك بقطع النظر عن احكام المادة 4 من هذا المرسوم المادة 10 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل سنة 1971 • هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 71-89 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة بوزارة الصناعة والطاقة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ووزير الداخلية ،- وبمقتضى المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدث بوزارة الصناعة والطاقة ، سلك لمهندسى الدولة يخضع لاحكام المرسوم رقم 68 210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلامه . ويشتمل هذا السلك بالخصوص على الفروع التالية :
- الكيمياء ،
- الكهرباء ،
- الهندسة المدنية .
الثلاثاء 24 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية الجيولوجيا ،
- البترول ( التنقيب ، والاستغلال ، والتكرير ) ،
- الميكانيك .
- صناعة الحديد .
- المناجم ،
- البيتروكيمياء . تحدد الفروع المذكورة أعلاه التي ينتمى اليها مهندسو الدولة للصناعة والطاقة بواسطة التكوين الذي يتلقونه المادة 2 : يسير وزير الصناعة والطاقة سلك مهندسي الدولة للصناعة والطاقة .. المادة 3 : يجوز لمهندسى الدولة للصناعة والطاقة شغل وظيفة نوعية المهندس رئيس وذلك تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . : يكلف مهندسو الدولة للصناعة والطاقة المعينون في وظيفة نوعية المهندس رئيس بالقيام تحت سلطة مديرى الادارة المركزية بكل الدراسات والمهام العامة أو الخاصة ذات الطابع الوطني ومهام التفتيش الدائمة أو المؤقتة . ويمكنهم القيام بإدارة المصالح المركزية ذات الطابع التقنى أو ادارة مؤسسات التعليم التقني . المادة 4 : يمكن أن يعين فى الوظيفة النوعية المهندس رئيس ، مهندسو الدولة للصناعة والطاقة الذين يثبتون ( 6 ) سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية في سلكهم . المادة 5 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية المهندس رئيس ب 70 نقطة . المادة 6 : يوظف مهندسو الدولة بوزارة الصناعة والطاقة كما يلى : I ( عن طريق المسابقة بالشهادات من بين المترشحين البالغين 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة الحائزين على دبلوم مهندسى الدولة المسلم من طرف مدرسة الهندسة بالحراش الذى تحدد شروط الحصول عليه ، بموجب مرسوم متخذ في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم 2 ( عن طريق مسابقة مهنية مخصصة لمهندسى التطبيق المرسمين والبالغين 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين قضوا عند هذا التاريخ 8 سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم . ولا يمكن لاى كان أن يشارك في المسابقة أكثر من ثلاث مرات (2 • المادة 7 : يحدد التأليف العضوى للجنة ترسيم مهندسي الدولة للصناعة والطاقة كما يلى : للجمهورية الجزائرية 477 I 2 - الكاتب العام لوزارة الصناعة والطاقة ، أو ممثله . رئيساً 2 مدير الادارة العامة بوزارة الصناعة والطاقة . 3 - المدير التقني المعنى ، 4 - مهندس دولة مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم المادة 8 : تحدد شروط ادراج وترسيم الاعوان المعينين قبل أول يناير سنة 1967 في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم من طرف لجنة تتألف من : 1 المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا . 2 - مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية أو ممثله . 3-3 ممثل عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمي . 4 - ممثل عن كل وزارة تقنية يوجد فيها مهندسون عاملون . المادة 9 : يجوز بصفة انتقالية وخلافا لاحكام المادة 4 أعلاه تعيين مهندسي الدولة للصناعة والطاقة المثبتين ثلاث سنوات على الاقل من الاقدمية داخل سلكهم في الوظيفة النوعية المهندس رئيس وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1974 المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1390 الموافق 9 ابريل سنة 1971 . هواري بومدين مرسوم رقم 71-90 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق بوزارة الصناعة والطاقة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، ووزير الداخلية .-
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-21 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق باحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدث بوزارة الصناعة والطاقة سلك لمهندسى التطبيق يخضع للمرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه المادة 2 : يحتوى سلك مهندسى التطبيق بوزارة الصناعة والطاقة على الفروع التالية : I ( - الكيمياء ، 2 ( - الكهرباء .
478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1391 3 ( الهندسة المدنية ، 4 ( - الجيولوجيا ، 5 ( البترول ( استغلال ، تكرير ، تنقيب ) .
- 6 ( - الميكانيك ، 7 ( - صناعة الحديد ، 8 ( - المناجم ، 9 ( - البيتروكيمياء تحدد الفروع المذكورة أعلاه التي ينتمي اليها مهندسو التطبيق بواسطة التكوين الذي يتلقونه المادة 3 : يسير وزير الصناعة والطاقة سلك مهندسي التطبيق للصناعة والطاقة . المادة 4 : يوظف مهندسو التطبيق لوزارة الصناعة والطاقة بالكيفيات التالية : (1) عن طريق مسابقة بالشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر فى اول يناير من سنة. المسابقة ، والحاملين لاحد الدبلومات المسلمة من طرف مدرسة مهندسي التطبيق او لشهادة معترف بمعادلتها
- عن طريق مسابقة مهنية مخصصة لتقنييي الصناعة والطاقة وللاعوان التابعين للاسلاك التقنية المساوية على الأقل، المرسمين والبالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين قضوا في هذا التاريخ 7 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ولا يمكن لاى أحد أن يتقدم أكثر من ثلاث مرات للمسابقة . المادة 5 : يحدد التكوين العضوى للجنة ترسيم مهندسي التطبيق لوزارة الصناعة والطاقة كما يلى :
- الكاتب العام لوزارة الصناعة والطاقة أو ممثله ، رئيسا ، 2 (2) مدير الادارة العامة لوزارة الصناعة والطاقة ، (3) المدير التقني المعني ، 4 (4) مهندس تطبيق مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم • المادة 6 : تحدد شروط ادراج وترسيم الاعوان المعينين قبل اول يناير سنة 1967 في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم من قبل لجنة تتألف كما يلى : 1 (1) المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله ، رئيسا ، 2 (2) مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية او ممثله 6 (3) ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، (4) ممثل عن كل وزارة يوجد فيها مهندسون عاملون . المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل سنة 1971 • هواري بومدين وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1391 الموافق 15 ابريل سنة 1971 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى شركة كارال رينو بالجزائر ان وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-128 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام - 1383 الموافق 15 ابريل سنة 1964 والمتضمن تحديد شروط تعيين مندوبى الحكومة واختصاصاتهم لدى الشركات الخاصة 6 وبناء على الاعلانات الموجهة لحائزى العقارات المرتهنة
- مديرية الجمارك ومقرر الحجز التحفظي الصادرة من قبل لما للمدين لدى الغير المتخذ ضد شركة كارال رينو بالجزائر ، وبناء على قرار مديرية كارال رينو بالجزائر بانهاء جميع
- النشاطات ابتداء من 9 ابريل سنة 1971 ، وتوقيف العمال عن العمل ، ونظرا لضرورة ابقاء النشاط مستمرا في هذا القطاع .- يقرران ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد خليفة بن يحيى ، مندوبا للحكومة لدى شركة كارال رينو بالجزائر المادة 2 : تكون مهمته العامة ضمان السير العادي لنشاطات شركة كارال رينو بالجزائر وبصفة خاصة ، اتخاذ كل اجراء يرمي الى المحافظة على مصالح الدولة . المادة 3 : يكلف بالخصوص ، بمواجهة التزامات هذه الشركة تجاه الادارة الجبائية وحل مشاكل المستخدمين العاملين بها . المادة 4 : يكلف مدير الصناعة بوزارة الصناعة والطاقة والمدير الوطني للجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 صفر عام 139 الموافق 15 ابريل سنة 1971 اسماعيل محروق بلعيد عبد السلام
الثلاثاء 24 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 479 قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1391 الموافق 16 ابريل سنة 1971 يتضمن نقل الاختصاص في مسائل تحصيل الأتاوى البترولية
- ان وزير المالية ،
- بمقتضى الامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 فبراير سنة 1961 والمتضمن- تحديد بعض الكيفيات الاساسية لتحصيل الأتاوى المترتبة على انتاج الوقود ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 14 فبراير سنة 1961 والمشار اليه أعلاه كما يلى : المادة 2 : ان المحاسب المكلف بتحصيل الاتاوى النقدية هو قابض الضرائب المختلفة للشركات بمدينة الجزائر وبناء على هذا فان التسديدات المشار اليها في المادتين ت 39 و ت 40 من الاتفاقية النموذجية ستتم بين يديه » . المادة 2 : يكلف مدير الضرائب ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1391 الموافق 16 ابريل 1971 • اسماعيل محروق وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 71-93 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة بوزارة البريد والمواصلات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-210 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث بوزارة البريد والمواصلات سلك لمهندسي الدولة يخضع لاحكام المرسوم رقم 68 210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه .. المادة 2 : يقوم وزير البريد والمواصلات بتسيير سلك مهندسي الدولة .. المادة 3: يجوز تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 تعيين مهندسي الدولة للبريد والمواصلات في الوظيفة النوعية المهندس رئيس يكلف مهندسو الدولة للمواصلات المعينين في وظيفة نوعية لمهندس رئيس لدى ادارة البريد والمواصلات وتحت سلطة رئيس المصلحة ب : تحديد برامج التعليم المتعلقة بمختلف المواد التقنية- للمواصلات ،
- التنسيق بين المكاتب والمخابر أو مراكز الدراسات والبحوث التقنية … المادة 4 : يمكن تعيين مهندسي الدولة للبريد والمواصلات لشغل الوظيفة النوعية لمهندس رئيس من بين الذين يثبتون ست سنوات من الخدمة الفعلية داخل سلكهم المادة 5 : ان الزيادة الاستدلالية الملحقة بالوظيفة النوعية لمهندس رئيس تحدد ب 70 نقطة . المادة 6 : يوظف مهندسو الدولة للبريد والمواصلات كما يلى : 1 عن طريق المسابقة بالشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الاكثر في أول يناير من صحة المسابقة والحائزين على دبلوم مهندس دولة اختصاصي « المواصلات . المسلم من قبل مدرسة الهندسة بالحراش الذي يحدد شروط الحصول عليه بموجب مرسوم متخذ في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم أو شهادة معترف بمعادلتها .. 2 عن طريق مسابقة مهنية مخصصة لمهندسي التطبيق للبريد والمواصلات وللمفتشين الرئيسيين لفرع « تقنية المواصلات » المرسمين والبالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين قضوا 8 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند ذلك التاريخ .. المادة 7 : يحدد التأليف العضوى للجنة ترسيم مهندسي الدولة للبريد والمواصلات كما يلى : I الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات أو ممثله . رئيساً ، 2 مدير المواصلات . 3 مدير الشؤون العامة 4 - مدير البريد والمصالح المالية . 5 مهندس دولة مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم المادة 8 : تحدد شروط ادراج وترسيم الاعوان المعينين قبل أول يناير سنة 1967 من طرف لجنة تتألف من : المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ،
480 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 24 صفر عام 1391 ه 2 - مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية ، أو ممثله 3 - ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، 4 - ممثل عن كل وزير يوجد بوزارته مهندسون عاملون المادة 9 : يجوز بصفة انتقالية وخلافا لاحكام المادة 4 أعلاه تعيين مهندسي الدولة للمواصلات المثبتين ثلاث سنوات على الاقل من الاقدمية داخل سلكهم في الوظيفة النوعية لمهندس رئيس . المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل 1971 هواري بومدين مرسوم رقم 71-94 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق بوزارة البريد والمواصلات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث بوزارة البريد والمواصلات صلك لمهندسى التطبيق يخضع لاحكام المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه . المادة 2 : يضم سلك مهندسي التطبيق بوزارة البريد والمواصلات فرعين : المواصلات السلكية واللاسلكية ،
- البناءات والمنشآت .
- المنشآت المرتبطة وخاصة منها المتعلقة بالكهرباء والتدفئة
- والتكييف الهوائى وعدم الصدى والمصاعد .. يكلف مهندسو التطبيق بتحرير التخصيصات التقنية الموجودة في دفاتر التكاليف الخاصة بالصفقات ، كما يمكن استشارتهم للادلاء برأى تقنى عن مقدمى العروض ، ويقومون أيضا برقابة الاشغال المنجزة بالوسائل الخاصة لادارة البريد والمواصلات أو التي عهدت الى المؤسسات ويتسلمون كذلك الاعمال المنجزة من طرف هذه المؤسسات .. يشهد مهندسو التطبيق بحقيقة ومطابقة الاشغال الموضوعة في المذكرات .. ويشرفون على مفتشى فرع البناءات والمنشآت وبالسهر على انجاز الاشغال المعهود بها اليهم وتنسيقها .. المادة 5 : يوظف مهندسو التطبيق للبريد والمواصلات عن طريق المسابقة بالشهادات لكلا الفرعين ، ضمن المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والحاملين للدبلومات التالية : بالنسبة لفرع البناءات والمنشآت دبلوم مدرسة مهندسي
- الاشغال العمومية بالجزائر - حسين داى أو شهادة معترف بمعادلتها ، بالنسبة لفرع المواصلات السلكية واللاسلكية دبلوم
- مدرسة لمهندسى التطبيق في اختصاص « المواصلات السلكية واللاسلكية ، أو شهادة معترف بمعادلتها . المادة 6 : يحدد التأليف العضوى للجنة ترسيم مهندسي التطبيق للبريد والمواصلات كما يلى : 1 ( الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات أو ممثله ، رئيسا ، 2 ) مدير الشؤون العامة ، 3 ) مدير البريد والمصالح المالية . 4 ) مدير المواصلات السلكية واللاسلكية .. 5 ) مهندس تطبيق مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم . المادة 7 : تحدد شروط ادراج وترسيم الاعوان المعينين قبل المادة 3 : يسير وزير البريد والمواصلات سلك مهندسي | أول يناير سنة 1967 في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم التطبيق للبريد والمواصلات . المادة 4 : يوضع مهندسو التطبيق للبريد والمواصلات لفرع المواصلات تحت سلطة مهندسي الدولة للمواصلات وعلاوة على الاختصاصات المحددة فى المادة 2 من المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة - 1968 والمشار اليه أعلاه ، يكلف مهندسو التطبيق للبريد والمواصلات لفرع البناءات والمنشآت بالدراسات التقنية الخاصة ب : اشغال البناءات ولا سيما منها التي تهم البناء بالاسمنت
- المسلح . من طرف لجنة تتألف من : 1 ) المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ، 2 ) مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية أو ممثله ، 3 ) ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، 4 (4) ممثل عن كل وزير يوجد بوزارته مهندسون عاملون . المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 • هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر