قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 14 أبريل سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسى التطبيق بوزارة الاشغال العمومية والبناء . 680
المادة الأولى
فتح المادةيفتح طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 71 87 المؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ، مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف 50 مهندسا للتطبيق تابعين للاشغال العمومية والبناء بوزارة الاشغال العمومية والبناء برسم سنة 1976 .
المادة 2
فتح المادةيحدد تاريخ قفل التسجيل ب 31 ديسمبر سنة 1976
المادة 3
فتح المادةيجب أن يبلغ من المترشحين 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة وأن يكونوا حاصلين على شهادة مسلمة من قبل مدرسة مهندسى الاشغال العمومية والبناء لمدينة الجزائر أو على شهادة معادلة لها .
المادة 4
فتح المادةيجب أن يحتوى الملف الذى ينبغى ارساله الى وزارة الاشغال العمومية والبناء في ظرف موصى عليه، على ما يلي :
طلب المشاركة مخطوط وموقع من قبل المترشح ، شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يعود تاريخها الى أقل من سنة ملخص عن صحيفة السوابق القضائية (الشهادة رقم (3 (3) يعود تاريخها الى أقل من ثلاثة أشهر، شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر،
- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ، الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 681 نسخة طبق الاصل لشهادة مهندس تطبيق في الأشغال السمومية والبناء أو الشهادة معادلة لها ، شهادة تثبت معرفة اللغة الوطنية ، - شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، د اذا التقني الأمر: شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة العدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 5
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات من قبل لجنة امتحان يحدد تكوينها كمايلي :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله ،
- نائب مدير الموظفين ، أو محمثله ، نائب مدير التكوين المهني أو ممثله ،
- مهندسان لتطبيق للاشغال العمومية والبناء مرسمان ،
المادة 6
فتح المادةتجتمع لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه خلال شهر يناير سنة 1977
المادة 7
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا كمهندسين لتطبيق أشغال العمومية والبناء متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه .
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 14 ابريل سنة 1976 وزير الاشغال العمومية والبناء وزير الداخلية عبد القادر زيباك محمد بن أحمد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.