قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الاول فهرس
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة مهنية للدخول في وظيفة مهندس التطبيق للاشغال العمومية والبناء طبقا للاحكام المحددة في هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتفتح هذه المسابقة لتقنيي الاشغال العمومية والمياه والبناء المرسمين، والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في اول يناير من سنة المسابقة والمتممين في هذا التاريخ لسبع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ويؤخر حد السن المحدد اعلاه بسنة واحدة بالنسبة لكل ولد تحت الكفالة على الا يتجاوز خمس سنوات.
ويستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بتأخير في الحد الاعلى للسن بسبب الاولاد الذين هم تحت كفالتهم وبفضل مشاركتهم في حرب التحرير الوطني طبقا للنظام المعمول به على الا يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات 10
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين أن يبعثوا بملفات ترشيحاتهم المتضمنة الوثائق التالية الى وزارة الاشغال العمومية والبناء (مديرية الادارة العامة 135 شارع مراد ديدوش - الجزائر | العاصمة :
طلب للمشاركة في المسابقة المهنية - شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية
- نسخة من قرار التعيين في سلك تقنيي الاشغال العمومية والمياه والبناء، محضر التنصيب وعند الاقتضاء، نسخة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةتحتوى المسابقة المهنية على الاختبارات التالية :
1 - الاختبارات الكتابية : 1 مقاومة مواد البناء المدة ساعتان المعامل 4، ب ميكانيك الاراضى المدة ساعتان، المعامل 4، -
ج - الاسمنت المسلح، المدة 3 ساعات، المعامل 4،
د - مواد البناء، المدة ساعة واحدة، المعامل 2،
ه - - الادارة والتسيير، المدة ساعتان، المعامل 2، و تحضير مشروع يتضمن حساب بناية أو جزء منها ويتطلب معلومات في مقاومة مواد البناء وميكانيك الاراضي والاسمنت المسلح وطرق البناء ومواد البناء، المدة 4 ساعات، المعامل 6،
ز - انشاء باللغة العربية يختار فيه المترشحون مجموعة - من التمارين المحددة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه اعلاه..
وكل علامة تقل عن 4 على 20 تؤدى للرسوب. 2 1 - الاختبارات الشفاهية : 1 مناقشة مشروع المعامل موجود في فقرة ز أعلاه)
ب - الطرق العامة للبناء، المعامل 2، こ د الطوبوغرافية، المعامل 2 د مادتان يختارهما المترشح من بين :
البناء، المعامل 4، الطرق، المعامل 4، المياه الحضرية ومعلومات عن المياه، المعامل 4.
وتحدد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار برامج واختبارات المسابقة المهنية.
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد المناصب الشاغرة ب 15.
المادة 6
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة المهنية ابتداء من 13 نوفمبر سنة 1974 بالجزائر العاصمة.
المادة 7
فتح المادةيحدد التاريخ النهائى لايداع ملفات الترشيح بيوم 27 اكتوبر سنة 1974.
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المسجلين في المسابقة المهنية بموجب قرار صادر عن وزير الاشغال العمومية والبناء وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 9
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة المهنية من طرف لجنة الامتحان التي يتم تشكيلها على النحو التالي :
مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية نائب مدير الموظفين بوزارة الاشغال العمومية والبناء نائب مدير التكوين المهنى بوزارة الاشغال العمومية والبناء،
- الاساتذة الممتحنون
- مهندسان تطبيقيان مرسمان 700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1394 ه
المادة 10
فتح المادةتمنح لكل اختبار علامة تتراوح ما بين صفر وعشرين، وكل علامة تضرب في المعامل المحدد في الملحق | المشار اليه في المادة الرابعة أعلاه .
يشكل مجموع النقط المحصل عليها وفق الشروط أعلاه مجموع النقط لجميع اختبارات المسابقة المهنية.
المادة 11
فتح المادةيستفيد المترشحون الحاصلون على بطاقات العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادات في النقط ضمن الشروط المعمول بها.
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة المهنية كمهندسى التطبيق فى الاشغال العمومية والبناء متمرنين في الادارات المركزية للوزارة وفى مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز للولايات.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
وبمقتضى المرسوم رقم 74-115 74 المؤرخ في 19 جمادي الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لأساتذة التعليم المهنى فى مؤسسات التكوين المهني ، يرسم ما يلى :
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مراكز التكوين المهني والتي ترفق قائمتها بهذا المرسوم 10
المادة 2
فتح المادةان مراكز التكوين المهنى هى مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية مدنية واستغلال مالي .
و توضع تحت وصاية وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 3
فتح المادةتستهدف مراكز التكوين المهنى التكوين والاتقان وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 المهنيين للعمال المؤهلين والاطارات المتوسطة في الاختصاصات مارس سنة 1974 عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية يوسف منصور عبد الرحمن كيوان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.