قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398
المادة الأولى
فتح المادةتنظم طبقا لاحكام هذا القرار مسابقة مهنية للدخول الى وظيفة مهندسى التطبيق في الاشغال العمومية .
المادة 2
فتح المادةتفتح هذه المسابقة لتقنيي الاشغال العمومية والبناء البالعين من العمر 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة المسابقة والمثبتين في هذا التاريخ 7 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة • ويجوز تخفيض الحد الاعلى للسن المشار اليه أعلاه بسنة واحدة عن بل ويد مكفول أو سنة خدمة، على ألا يتجاوز هذا الحد خمس سنوات .
يستفيد المترشحون من أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدينة لجبهة التحرير الوطني من تحفيض الحد الاقصى للسن بعنوان الاولاد المكفولين والمشاركة في حرب التحرير الوطني طبقا للتنظيم الجارى به العمل على ألا يتجاوز ذلك بأى حال عشر سنوات .
المادة 3
فتح المادةتتضمن ملفات الترشح المستندات المذكورة أدناه والتي ينبغى أن ترسل في ظرف مسجل لوزارة الاشغال العمومية ، مديرية الموظفين والتكوين 135 شارع ديدوش مراد الجزائر العاصمة :
- - طلب المشاركة في المسابقة المهنية ، نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يرجع - تاريخها الى أقل من سنة ، قرار الترسيم في سلك التقنيين بالاشغال العمومية والبناء .
للجمهورية الجزائرية 603 نسخة من محضر التنصيب ، كشف الخدمات المتممة وعند الاقتضاء، نسخة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني
المادة 4
فتح المادةتحتوى المسابقة المهنية المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه على الاحتبارات التالية : 1 (1) الاختبارات الكتابية المدة المعامل
ا - مقاومة المواد 4 ساعات 4
ب - ميكانيكية التربة 4 ساعات 4 ج الاسمنت المسلح 4 ساعات 4 د المواد ساعة واحدة 2 ه ادارة وتسيير ساعتان 2 و اعداد مشروع يتضمن حساب منشأة أو جزء منها للتعرف على مدى معرفة المترشح لمقاومة المواد وميكانيكية التربة الاسمنت المسلح واجراءات البناء والمواد . 4 ساعات 6 ز اختبار باللغة العربية وللمرشحين الخيار بين مجموعة من التمرينات المحددة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970. وكل علامة تقل عن 4 على 20 تؤدى للرسوب . 2 (2) الاختبارات الشفوية .
أ مناقشة حول المشروع المعامل مدرج في و ) أعلاه .
ب الاجراءات العامة للبناء المعامل 2 ج طوبوغرافيا المعامل 2 د يختار المترشح مادتين من المواد التالية :
البناء المعامل 2
- الطرق المعامل 2
- الرى وعلم المياه المعامل : 2 ه ب العمران المعامل 2 604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رجب عام 1398 ه
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد المناصب المطلوبة ب 10 .
المادة 6
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة المهنية بالجزائر العاصمة في 12 نوفمبر سنة 1978 .
المادة 7
فتح المادةيحدد تاريخ ايداع ملفات الترشح ب 12 أكتوبر سنة 1978 .
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المسجلين في المسابقة المهنية بموجب قرار من وزير الاشغال العمومية والبناء وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 9
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة المهنية من قبل لجنة الامتحان المشكلة على النحو التالي :
مدير الموظفين والتكوين لوزارة الاشغال العمومية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله .
نائب مدير الموظفين أو ممثله ،
- نائب مدير التكوين والامتحانات أو ممثله ،
- الاساتذة الممتحنون ، مهندسان تطبيقيان مرسمان .
المادة 10
فتح المادةيكون التنقيط في كل مادة من 0 الى 20 تضرب | كل نقطة في المعامل المحدد في المادة 4 أعلاه .
تكون جملة النقط المتحصل عليها حسب الشروط المشار اليها أعلاه مجموع النقط بالنسبة لجميع اختبارات المسابقة المهنية .
وكل علامة تقل عن 6 من 20 في الاختبارات الكتابية المنصوص عليها في المادة 4 - I أعلاه تؤدى للرسوب .
المادة 11
فتح المادةيستفيد المترشحون الذين يحملون شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط طبقا للتنظيم الجاري به العمل
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون المعلن نجاحهم في المسابقة المهنية بصفة مهندسي تطبيق متمرنين في المصالح المركزية لوزارة الاشغال العمومية وفى مديريات المنشآت الاساسية | والتجهيز للولايات .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 .
الامين العام لرئاسة عن وزير الاشغال العمومية الجمهورية الامين العام عبد المجيد علاهم محمد عبده مازيغي وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.