قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 7 مارس سنة 1979 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة مهنية للتوظيف في سلك مهندسى التطبيق للاشغال العمومية والبناء بوزارة السكن والبناء . 238
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة مهنية للدخول في وظيفة مهندس التطبيق للاشغال العمومية والبناء بوزارة السكن والبناء طبقا للاحكام المحددة في هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتفتح هذه المسابقة لتقنيي الاشغال العمومية والبناء المرسمين والبالغين من العمر 40 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة الذين أتموا في هذا التاريخ سبع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية ويؤخر حد السن المذكور أعلاه سنة واحدة بالنسبة لكل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات .
ويستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني تأخيرا في الحد الاقصى للسن عن الاولاد الذين هم فى كفالتهم، والمشاركة في حرب التحرير الوطني طبقا للنظام المعمول به على ألا يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات.
المادة 3
فتح المادةيجب ارسال ملف الترشح محتويا للجمهورية الجزائرية 239 و اعداد مشروع يتناول حساب منشأة (أو جزء منها ويتطلب الاستعانة بصلابة المواد وميكانيك التربو والاسمنت المسلح وطرق البناء والمواد ، المدة 4 ساعات، المعامل 6.
ز اختبار في اللغة العربية، وللمترشحين أن - يختاروا بين مختلف سلاسل التمارين المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المعدل.
وكل علامة تقل عن 20/4 تؤدى الى الرسوب.
على الوثائق المذكورة أدناه، ضمن ظرف موصى 2 - الاختبارات الشفهية :
عليه الى وزارة السكن والبناء، المديرية العامة للتخطيط والتكوين - مديرية التكوين وتحسين المستوى - طريق المدافع الاربعة رقم 4 – الجزائر :
طلب المشاركة في المسابقة المهنية ، - شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية - يرجع تاريخها لاقل من سنة ، قرار الترسيم في سلك التقنيين في الاشغال - العمومية والبناء ،
- نسخة من محضر التنصيب ، كشف بالخدمات الفعلية ، - عند الاقتضاء، مستخرج من سجل العضوية - في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 4
فتح المادةتشتمل المسابقة المهنية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، على ما يلي : -1 الاختبارات الكتابية :
المدة المعامل ا صلابة المواد 4 4 س -
ب - ميكانيك التربة 4 4 س
ج - الأسمنت المسلح 4 4 س - د مواد البناء 2 اس
ه - الادارة - التسيير 2 2 س أ تقديم المشروع المعامل داخل في الفقرة (و (و) المذكور أعلاه .
ب - الطرق العامة للبناء المعامل 2 ج الطوبوغرافيا المعامل 2 - د مادتان يختارهما المترشح :
البناء - المعامل 2 - الطرق المعامل 2 - هندسة المياه الحضرية ومبادىء الهيدرولوجيا المعامل 2 ه الهندسة العمرانية المعامل 2.
وتحدد برامج المسابقة المهنية واختباراتها، في الجدول المرفق باصل هذا القرار .
المادة 5
فتح المادةعدد المناصب المطلوبة 40 منصبا .
المادة 6
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة المهنية بالجزائر العاصمة، بعد ثلاثة أشهر من نش هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 7
فتح المادةيكون التاريخ النهائي لايداع ملفات الترشح آخر يوم من الشهر الثاني الذي يلى نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني علم 1399 ه
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المسجلين في المسابقة المهنية بموجب قرار يصدر عن وزير السكن والبناء وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة و : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة المهنية لجنة الامتحان التي يتم تشكيلها على النحو التالي :
- المدير العام للتخطيط والتكوين بوزارة السكن والبناء أو ممثله، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير التكوين وتحسين المستوى ، مدير الإدارة العامة أو ممثله،
- نائب مدير تحسين المستوى ،
- الاساتذة الممتحنون ،
- مهندسان تطبيقيان مرسمان .
المادة 10
فتح المادةتمنح لكل اختبار علامة تتراوح ما بين صفر وعشرين، وكل علامة تضرب في المعامل المحدد في المادة الرابعة أعلاه .
يشكل مجموع النقط المحصل عليها وفق الشروط المذكورة أعلاه مجموع النقط لجميع اختبارات المسابقة المهنية .
وكل علامة تقل عن 20/6 في الاختبارات الكتابية المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 4 أعلاه تؤدى الى الرسوب .
المادة 11
فتح المادةيستفيد المترشحون الحاصلون على بطاقات العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقط طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة المهنية مهندسين للتطبيق في الاشغال العمومية والبناء متمرنين فى الادارات المركزية بوزارة السكن والبناء وفى مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز للولايات هياكل السكن والبناء) .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 7 مارس سنة 1979 • الامين العام لرئاسة عن وزير السكن والبناء الجمهورية الامين العام عبد المجيد علاهم أبو بكر بلقايد وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.