قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل شكل الاطار الخاص بالميزانية البلدية وتقسيمها الى مواد ومواد فرعية لأبواب الميزانية البلدية 994

المادة الأولى

فتح المادة

الباب الاول — شكل اطار الميزانية البلدية والحساب الاداري البلدي 1 ) الميزانية الأولية :

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

الباب الثاني — تقسيم أبواب قسم التسيير والمادة 105 من القسم الفرعى للتجهيز العمومي

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

الباب 79 — الايرادات الاستثنائية : - 798 اشغال الاستغلال المباشر ، - 799 الايرادات الاستثنائية الاخرى

المادة 16

فتح المادة

المادة 820

فتح المادة

المادة 826

فتح المادة

المادة 8280

فتح المادة

المادة 8281

فتح المادة

المادة 820

فتح المادة

المادة 827

فتح المادة

المادة 829

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.