قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل شكل الاطار الخاص بالميزانية البلدية وتقسيمها الى مواد ومواد فرعية لأبواب الميزانية البلدية 994
المادة الأولى
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد شكل اطار الميزانية البلدية وتقسيمها الى مواد ومواد فرعية لكل باب ، وتحل محله الاحكام الواردة بعده :
الباب الاول — شكل اطار الميزانية البلدية والحساب الاداري البلدي 1 ) الميزانية الأولية :
المادة 2
فتح المادةيحرر قسم التسيير على 5 أعمدة :
الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 995 العمود 1 - قائمة المصاريف والايرادات ، العمود 2 - التذكير بالاعتمادات الاضافية للسنة المالية السابقة ، العمود الرابع مصادقة السلطة الوصية
- العمود 3 - تقديرات المصاريف والايرادات المفروضة من قبل الرئيس ، العمود 4 - تقديرات المصاريف والايرادات المصوت - عليها من قبل المجلس الشعبي البلدي ،
- العمود ه تقديرات المصاريف والايرادات المقبولة من قبل السلطة الوصية .
المادة 3
فتح المادةيحرر القسم الفرعى للتجهيز العمومي على 3 أعمدة واطار واحد
- العمود 1 – عناوين المصاريف والايرادات ،
- الاطار 2 اقتراحات الرئيس تحرر على الاعمدة المساوية لعدد عمليات التجهيز المقررة المسماة «برامج» ، العمود 4 مصادقة السلطة الوصية •
المادة 4
فتح المادةيحرر القسم الفرعى للاستثمار الاقتصادي على أعمدة واطارين .
- العمود 1 التذكير بالاعتمادات المفتوحة في الميزانية الاضافية ،
- العمود 2 - تقديرات المصاريف والايرادات واقتراحات الرئيس ، العمود 3 تصويت المجلس الشعبي البلدى ، العمود 4 - مصادقة السلطة الوصية ،
- الاطار 1 - قيد تقديرات المصاريف عن كل عملية لا تتعلق بالوحدات الاقتصادية البلدية وعن المخصصات المتعلقة بهذه الاخيرة ،
- الاطار 2 - قيد استثمارات الوحدات البلدية بناء على المخصصات المقررة في الاطار الاول .
2 ) الميزانية الاضافية :
المادة . : يحرر قسم التسيير على 6 اعمدة :
العمود 1 قائمة الايرادات والمصاريف ، العمود 2 اعتمادات المصاريف والايرادات المفتوحة في الميزانية الأولية ، العمود 3 تعديلات مقترحة من قبل الرئيس تقسم على عمودين يخصصان للزيادة والتنقيص ، العمود ) الاعتمادات الجديدة للايرادات والمصاريف | تشمل الاعتمادات المفتوحة للميزانية الأولية والزيادات والنقصان ،
- - العمود ه تصويت المجلس الشعبي البلدى ،
- العمود 6 - مصادقة السلطة الوصية - ..
المادة 6
فتح المادةيحرر القسم الفرعى للتجهيز العمومي على ه أعمدة واطار واحد :
- العمود 1 - عناوين المصاريف والايرادات ، العمود 2 التذكير بالاعتمادات المفتوحة للميزانية الأولية ، العمود 4 مصادقة السلطة الوصية ، الإطار 3 - اقتراحات الرئيس تحرر على عدد الاعمدة اللازمة المخصصة لتلقى : الاعتمادات المعدلة المتعلقة بالميزانية الأولية والبرامج الجديدة والباقي المنوى انجازه من السنة المالية السابقة ومجموع اقتراحات الرئيس ، العمود ؟ تصويت المجلس الشعبي البلدي ، العمود ه - مصادقة السلطة الوصية
المادة 7
فتح المادةيحرر القسم الفرعى للاستثمار الاقتصادي على ه أعمدة و 4 اطارات :
العمود 1 - عناوين العمليات المالية للبلدية ،
- العمود 2 - التذكير بالاعتمادات المفتوحة للميزانية الأولية ،
- العمود 3 الاعتمادات المعدلة المتعلقة بالميزانية الأولية والاعتمادات الجديدة المقترحة من قبل الرئيس ، العمود ؟ تصويت المجلس الشعبي البلدي ، العمود . مصادقة السلطة الوصية ، الاطار 1 - قيد تقديرات المصاريف عن كل عملية لا تتعلق بالوحدات الاقتصادية البلدية وعن المخصصات لهذه الاخيرة ،
- الاطار 2 - قيد ما تبتقى للانجاز للسنة المالية السابقة ،
- الاطار 3 - استعمال الوحدات الاقتصادية البلدية للأموال المخصصة ، الاطار 4 - نتائج القطاع الاقتصادى المشتمل على مجموع حسابات خسائر وارباح الوحدات الاقتصادية وعلى المشاركة فى رأسمال المؤسسات الخاصة . ) الحساب الاداري :
المادة 8
فتح المادةيحرر قسم التسيير على 6 أعمدة :
العمود 1 - قائمة المصاريف والايرادات ، العمود 2 - الاعتمادات المفتوحة للميزانية الاضافية والرخص الخصوصية الحاصلة منذ المصادقة على الميزانية الاضافية ، العمود 3 - المصاريف الملتزم بها وتحديد مبلغ الايرادات ، العمود 4 المصاريف والايرادات المنجزة ، العمود 5 - المصاريف والايرادات الباقية للانجاز ، العمود 6 - ملاحظات ولا سيما التذكير بالرخص الخاصة 997 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1389 ه
المادة 9
فتح المادةيحرر القسم الفرعى للتجهيز العمومي على 6 أعمدة وثلاثة اطارات :
- الاطار 1 - الوضع الحسابي العام ،
- العمود 1 عناوين المصاريف والايرادات ، العمود 2 الاعتمادات المفتوحة للميزانية الاضافية | - والرخص الخاصة الحاصلة منذ التصويت على الميزانية الاضافية ،
- العمود 3 تحديد المصاريف والايرادات ،
- العمود 4 - المصاريف والايرادات المنجزة :
العمود ه المصاريف والايرادات الباقية للانجاز ، العمود 6 الملاحظات ولا سيما التذكير بالرخص الخاصة ، الاطار 2 توزيع بعض المواد واجمالى الانجازات وما تبقى للانجاز ، الاطار 3 - وضع برنامج التجهيز المحتوى على قسمين يقيدان في عدة أعمدة لبرنامج السنة المالية والسنة السابقة لها وغير المكملة عند اختتام هذه السنة • القسم الاول : الوضع الحسابي للبرامج يحرر في 8 أسطر تقيد فيها عن كل برنامج ، المصاريف والايرادات المقررة في السنة المالية وتحديدها وما أنجز وما تبقى للانجاز القسم الثاني : البرامج المنتهية والمشتملة على 3 أجزاء :
الجزء الاول : يحرر على 4 أسطر يقيد فيها عن كل برنامج مجموع المصاريف والايرادات المنجزة في السنة المالية الحالية والسنين السابقة ، والفائض الاجمالي لانجازات الايرادات من انجازات المصاريف .
الجزء الثاني : يشتمل على استنزال انجازات المصاريف من انجازات الايرادات الخارجية وتحدد فيه اعادة الترحيل الواجب للايرادات المخصصة .
الجزء الثالث : يشتمل على استنزال انجاز المصاريف من موارد التمويل الذاتي البلدى وتحدد فيه الاموال المتوفرة .
المادة 10
فتح المادةيحرر القسم الفرعى للاستثمار الاقتصادي على 6 أعمدة وإطار واحد :
- العمود 1 عنوان مساهمات البلدية ،
- العمود 2 - الاعتمادات المفتوحة للميزانية الاضافية والرخص الخاصة منذ الصادقة على الميزانية الاضافية ،
- العمود 3 تحديد المصاريف والايرادات ،
- العمود 4 المصاريف والايرادات المنجزة ، العمود ه الباقي للانجاز ،
- العمود 6 - الالفاءات ،
- الاطار 1 - قيد ما أنجز وما سينجز في كل وحدة اقتصادية بلدية ..
4) الموازنات العامة للميزانيتين والحساب الاداري :
المادة 11
فتح المادةالميزانية الأولية والميزانية الاضافية :
ان الغرض من الموازنتين العامتين للميزانية الأولية و للميزانية الاضافية هو اظهار المبلغ الحقيقي لتقديرات المصاريف والايرادات وتحرران على 4 أعمدة :
- العمود 1 عناوين أقسام الميزانية والنقل الداخلي للمبالغ ، العمود 2 اقتراحات الرئيس ، العمود 3 - تصويت المجلس الشعبي البلدي ، العمود 4 مصادقة السلطة الوصية
المادة 12
فتح المادةالحساب الاداري ان الغرض من الموازنة العامة للحساب الاداري هو اظهار المبلغ الحقيقى للمصاريف والايرادات المنجزة أو الباقي انجازها وكذا الفائض الحقيقي للايرادات أو المصاريف ويحرر على 4 أعمدة :
العمود 1 عنوان أقسام الميزانية والنقل الداخلي للمبالغ ، العمود 2 تحديد المصاريف ( الملتزم بها ) والايرادات ، العمود 3 - المصاريف والايرادات المنجزة ، العمود 4 المصاريف والايرادات الباقية للانجاز
ه ) الجداول الملحقة للميزانيات والحسابات الادارية البلدية :
المادة 13
فتح المادةان استعمال اسطر الاستعلامات الاحصائية وجداول القيد له ضم الابواب والمواد والخدمات المحررة في الميزانية والحساب الاداري يعتبر اجباريا ..
الباب الثاني — تقسيم أبواب قسم التسيير والمادة 105 من القسم الفرعى للتجهيز العمومي
المادة 14
فتح المادةان أبواب مصاريف قسم التسيير للميزانيات البلدية والحساب الادارى البلدي المعددة في المادة
ه - الفقرة الاولى من المرسوم رقم 67-144 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 تقسم الى مواد تبعا للقائمة والترقيم بعده :
الباب 60 - السلع والتوريدات : 600 المستحضرات الصيدلية ،
- 601 - التغذية ،
– 2 60 - اللباس ، 60 الوقود ، 6
- 604 - المحروقات ، 605 التوريدات لصيانة البنايات ، 606 التوريدات الخاصة بالطرق ،
- 607 - الادوات المدرسية ،
- 608 - التوريدات لصيانة المعدات ،
- 609 - التوريدات الاخرى ..
الجمعة 2 جمادي الثانية عام 1389 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 997 الباب 61 - نفقات المستخدمين :
- 610 - اجور المستخدمين الدائمين ،
- 611 - أجور المستخدمين الموقتين ، 615 أجور مختلفة ،
- 618 تكاليف اجتماعية الباب 62 الضرائب والرسوم : 620 الضرائب على المرتبات ( الدفع الاجمالي ) ، 629 ضرائب ورسوم أخرى الباب 63 - نفقات للأموال المنقولة وغير المنقولة : 630 - ايجارات وتكاليف ايجارية ،
- 631 - صيانة المؤسسة ، 633 - شراء المعدات والآلات الصغيرة ،
- 634 غاز ، كهرباء ، ماء ، 635 تأمينات منقولة وغير منقولة ،
- 639 نفقات أخرى للأموال المنقولة وغير المنقولة الباب 64 - المساهمات والحصص : 640 العدد المخصص من شرطة الدولة ،
- 641 مخصصات المساعدة الطبية المجانية ،
- 642 - المساهمة في مصلحة الصحة المدرسية ، 643 المساهمة في مقاومة الحريق ، 645 الاشتراكات البلدية ،
- 647 المساهمة في التكاليف بين البلديات ، 648 المساهمة فى نفقات التسيير الذي يقوم به المحصل ،
- 649 - المساهمات الاخرى .
الباب 65 - المنح والاعانات : 650 - التعيينات الخاصة بالتبرعات ،
- 651 مكافآت للنجدة ،
- 652 - معونة اقتصادية ، 655 منح وجوائز ،
- 657 اعانات ،
- 658 - اعانات اجتماعية • الباب 66 - نفقات التسيير العام : 660 تعويضات عن القيام بالعمل لأعضاء الهيئة التنفيذية البلدية ،
- 661 - نفقات المهمة لأعضاء الهيئة التنفيذية البلدية ، 662 الطبع والتجليد وأدوات المكتب ، 663 - الوثائق العامة ،
- 664 نفقات البريد والبرق والهاتف ، 665 نفقات الاجراءات والمنازعات ،
- 666 - أعياد واحتفالات ،
- 667 - نفقات النقل ، 668 - تأمينات المسؤولية المدنية ، 669 - مصاريف طارئة الباب 67 - النفقات المالية : 670 - الفوائد ، 671 - مصلحة ... : 672 مصلحة ... 673 - مصلحة ...
المادة 15
فتح المادةان أبواب ايرادات قسم التسيير للميزانيات البلدية والحساب الاداري البلدى المعددة في الفقرة الثانية من المادة 5 من المرسوم رقم 67-144 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه تقسم الى مواد تبعا للقائمة والترقيم بعده :
الباب 70 - منتجات الاستغلال : -700- بيع المنتجات أو لقاء الخدمات ، 2 70 – رسوم المعاينة ، 706 رسوم الجنائز ،
- 707 - ارسالات ادارية ، 708 خدمات مدفوعة للمستخدمين .
الباب 71 - منتجات أملاك الدولة :
- 710 - بيع المحاصيل ، 714 - ايجار العقارات ، 710 رسوم الطرق والساحات وأماكن وتسوف السيارات ، 716 امتيازات في المقابر ، 719 المنتجات الاخرى لأملاك الدولة الباب 72 - المنتجات المالية : 720 دخل السندات والربع ، 721 – مصلحة ... 722 – مصلحة . . . 723 – مصلحة الباب 73 - التحصيلات والاعانات :
- 730 التحصيلات من صندوق تعويض المنح العائلية و الصندوق الاجتماعي للصندوق الوطنى للادخار والاحتياط،
- 731 - المساهمة فى المساعدة الاجتماعية ، 732 - الفوائد المخفضة ،
- - 733 - اعانات الدولة والجماعات العمومية الاخرى ،
- 734 - رسوم الاعياد ، 739 - التحصيلات والامانات الاخرى .
الباب 74 - تخصيصات صندوق التضامن للصندوق الوطني للادخار والاحتياط : 740 تخصيص التوزيع بالتساوي ،
- 741 - توزيع الموارد الخاصة • 998 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1389 ه الباب 75 - الضرائب غير المباشرة : 750 الرسم الفريد الاجمالي المفروض على خدمات المصالح ، 751 - رسم الذبح ،
- 752 - الرسم على الملاهي ، 753 الرسم على ألعاب القمار ،
- 754 - رسم الاقامة الباب 76 - الضرائب المباشرة : 760 الرسم العقاري ، 761 الرسم على النشاط المهني ، 762 الحصة البلدية من منتوج الدفعة الاجمالية ، والضريبة على المرتبات والاجور ،
- 763 الرسم الاضافى على الضرائب الخاصة بالنخيل والحيوانات .
الباب 79 — الايرادات الاستثنائية : - 798 اشغال الاستغلال المباشر ، - 799 الايرادات الاستثنائية الاخرى
المادة 16
فتح المادةيحدد التفصيل الخاص بالباب 82 تكاليف و ايرادات سابقة - كما يلى :
المصاريف
المادة 820
فتح المادةخسارة منقولة ،
المادة 826
فتح المادةتكاليف عن السنين السابقة ،
المادة 8280
فتح المادةالتخفيض الخاص بالتقديرات السابقة ،
المادة 8281
فتح المادةالسندات المعتبرة عديمة القيمة الايرادات
المادة 820
فتح المادةالفائض المنقول ،
المادة 827
فتح المادةايرادات السنين السابقة ،
المادة 829
فتح المادةالحوالات الملغاة من جراء سقوط الحق
المادة 17
فتح المادةتقسم المادة 105 ) الاعانات » التابعة للقسم الفرعى من التجهيز العمومي والمذكورة في بيان المادة 6 من المرسوم رقم 67-144 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمذكور أعلاه ، الى أربعة مواد فرعية كما يلى :
- - 1050 اعانات الدولة ، 1051 اعانات العمالة ، 1052 اعانات الصندوق البلدي للتضامن ،
- 1059 – اعانات أخرى ويقيد في المادة 105 باب للنفقات يشمل تسديدات كل او جزء من الاعانات غير المستعملة ..
المادة 18
فتح المادةيشتمل القسم الفرعى للاستثمار الاقتصادي على مواد المصاريف والايرادات المذكورة بعده :
1 - المواد المشتركة في الميزانية الاولية والميزانية الاضافية والحساب الاداري :
المصاريف .1 - نقل الاعتماد الى القسم الفرعي للتجهيز العمومي ، 105. أداء الاعانات المقبوضة من البلدية الى الوحدات الاقتصادية البلدية ، 01140 تحمل عجز المصالح العمومية أو المؤسسات البلدية المنحلة ، .130 الاعانات الممنوحة من البلدية من مواردها الخاصة لتجهيز الراسمال الجاري ، 0250 - قروض البلدية من مواردها الخاصة الى الوحدات الاقتصادية البلدية ، 0251 - قروض الى الوحدات الاقتصادية البلدية بناء على اقتراض البلدية ، 0261 مساهمة البلدية في رأسمال المؤسسات الخاصة ، 280 . تخصيصات نقدية ممنوحة من البلدية لتأسيس رساميل جارية ، 160 – تسديدات ديون البلدية ..
الايرادات 01140 أرباح المؤسسات البلدية ، 1141 . دخل القطاع الاشتراكي ، 01142 دخل المساهمات في رأسمال المؤسسات الخاصة ، 0250 تسديد ديون الوحدات الاقتصادية البلدية المدفوعة لها من البلدية ، 0251 تسديد ديون الوحدات الإقتصادية البلدية المقترضة من البلديات لحسابها ، 100 - الاقتطاع من موارد التسيير ، 1.5 الاعانات المدفوعة للبلدية لحساب الوحدات الاقتصادية البلدية ، 160 ايراد الديون المقترضة من طرف البلدية لحساب الوحدات الاقتصادية البلدية . 2 المواد الخاصة في الميزانية الاضافية والحساب الاداري المصاريف - 0826 - الباقي المنوى انجازه ، الايرادات - 820 0 - الفائض المنقول ، 0827 - الباقي المنوى انجازه '. '
المادة 19
فتح المادةيخضع استعمال المادتين 130 و 0280 المتعلقتين بتخصيص الرساميل الجارية و 160 المتعلقة الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 999 بالقروض لترخيص وزارة الداخلية ، كلما كان الامر يتعلق بالوحدات الاقتصادية غير المصالح العمومية
المادة 20
فتح المادةترسل طلبات الترخيص المقدمة تطبيقا للمادة 19 أعلاه من قبل البلديات الى والى الولاية الذى يرسلها | بدوره مع رأيه المعلل الى وزير الداخلية
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف عن وزير الداخلية بالمالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي صالح مبروكين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 67-144
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.