قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1388 الموافق 28 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تطبيق مخطط المحاسبة البلدية على كل البلديات والنقابات البلدية . 1797 - وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
المادة الأولى
فتح المادةتطبق قائمة مصاريف البلديات وايراداتها واطار ميزانية البلدية ابتداء من 1 يناير سنة 1969 على كل البلديات والنقابات البلدية ،
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1388 الموافق 28 اكتوبر سنة 1968 ..
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 67-144
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.