قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1402 الموافق 13 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تطبيق المادة 15 من المرسوم رقم 81-164 المؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسى للقرية الاشتراكية الفلاحية . 110
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.