مرسوم رقم 68-584 مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 يتضمن تعديل المرسوم رقم 67-144 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد جدول نفقات البلديات و ايراداتها 1669
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادتان 7 و 8 من المرسوم رقم 67 - 144 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه وتحل محلها الاحكام التالية : » المادة 7 : يتضمن القسم الفرعي للاستثمار الاقتصادي ، موادا تصف العمليات المالية الجارية بين البلدية ووحداتها ، الاقتصادية المشكلة من المصالح العمومية الصناعية والتجارية والمؤسسات البلدية ، و تحدد بموجب قرار وزير الداخلية كيفيات استعمال المواد الخاصة بالقروض المؤداة ، من البلدية لهذه الوحدات الاقتصادية والاموال المخصصة لصندوق التزويدات » .
المادة 8
فتح المادةان النتائج الواجب نقلها والظاهرة في الحساب الاداري ، يعاد قيدها في الميزانية الاضافية ضمن الفصول والمواد التالية :
قسم التسيير
82 - تكاليف سابقة ،
82 - محصلات سابقة • القسم الفرعي للتجهيز العمومي 820. عجز منقول ، 820 فائض منقول القسم الفرعي للاستثمار الاقتصادي 0826 الباقي المخصص لتحقيق النفقات والايرادات .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. 1670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 30 رجب عام 1388 ه وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 • - هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 67-144
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.