قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 تجدد بموجبه كيفيات تطبيق الاقتطاع من ايرادات التسيير على بعض البلديات 1109
الباب الاول — شكل اطار الميزانية البلدية والحساب الاداري البلدي 1 ) الميزانية الأولية :
المادة الأولى
فتح المادةيحرر قسم التسيير على 6 أعمدة :
العمود 1 - قائمة المصاريف والايرادات ،
- 》 2 - مراجعة للتذكير فيما يخص الاعتمادات الاضافية للسنة المالية السابقة . العمود الرابع مصادقة السلطة الوصية
- ) ) 3 تقديرات المصاريف والايرادات المفتوحة من قبل الرئيس ،
- ) - أموال خصوصية ،
- )) )) ه تقديرات المصاريف والايرادات المصوت عليها من قبل المجلس الشعبي البلدى ،
- ) 6 تقديرات المصاريف والايرادات المقبولة من قبل السلطة الوصية •
المادة 2
فتح المادةيحرر القسم الفرعي للتجهيز العمومي على ؟ أعمدة واطار العمود 1 عناوين المصاريف والايرادات ،
- الاطار 2 - إقتراحات الرئيس تحرر على عدد الاعمدة - المساوية لعدد عمليات التجهيز المقررة المسماة « برامج » ، العمود 3 تصويت المجلس الشعبي البلدى على اقتراحات الرئيس ،
- ) ) 4 مصادقة السلطة الوصية .
المادة 3
فتح المادةيحرر القسم الفرعي للاستثمار الاقتصادي على اعمدة واطارين .
ب العمود 1 عناوين العمليات المالية للبلدية ، الجزائرية الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه العمود 2 تقديرات المصاريف والايرادات ، اقتراحات الرئيس ، » - تصويت المجلس الشعبي البلدى ،
- )) 4 مصادقة السلطة الوصية ، الاطار 1 تنمية تقديرات المصاريف بواسطة كل عملية لا تعني الوحدات الاقتصادية البلدية وبواسطة المخصصات لهذه الاخيرة .
الاطار 2 تنمية استثمارات الوحدات البلدية بناء على المخصصات المقررة في الاطار الاول
2 ) الميزانية الاضافية :
المادة 4
فتح المادةيحرر قسم التسيير على 7 أعمدة العمود 1 قائمة الايرادات والمصاريف ، ) ) 2 اعتمادات المصاريف والايرادات المفتوحة في الميزانية الأولية ، ) ) 3 تعديلات مقترحة من قبل الرئيس تقسم على عمودين يخصصان للزيادة والتنقيص ) ) 4 الاعتمادات الجديدة للايرادات والمصاريف تشمل الاعتمادات المفتوحة للميزانية الاولية والزيادات والنقصان • ) ) ه أموال خصوصية ، ) ) 6 تصويت المجلس الشعبي البلدى ، ) ) V - مصادقة السلطة الوصية .
المادة ه : يحرر القسم الفرعي للتجهيز العمومي على ه أعمدة واطار العمود 1 عناوين المصاريف والايرادات ، )) 2 )) التذكير بالاعتمادات المفتوحة للميزانية الأولية ، العمود 4 مصادقة السلطة الوصية ب الاطار 3 اقتراحات الرئيس تحرر على عدد الاعمدة اللازمة المخصصة لتلقي : الاء مادات المعدلة المتعلقة بالميزانية الأولية والبرامج الجديدة والباقي انجازه من السنة المالية السابقة ومجموع اقتراحات الرئيس العمود ؟ تصويت المجلس الشعبي البلدى ، ) )) ه مصادقة السلطة الوصية
المادة 6
فتح المادةيحرر القسم الفرعي للاستثمار الاقتصادي على د أعمدة و 3 اطارات العمود ! عناوين العمليات المالية للبلدية ، الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1067
- العمود 2 التذكير بالاعتمادات المفتوحة للميزانية الاولية، ،
- ) 3 الاعتمادات المعدلة المتعلقة بالميزانية الاولية والاعتمادات الجديدة المقترحة من قبل الرئيس ، ) )) 4 تصويت المجلس الشعبي البلدي ، - )) ه مصادقة السلطة الوصية .
- الاطار 1 – تنمية تقديرات المصاريف بواسطة كل عملية لا تعنى الوحدات الاقتصادية البلدية وبواسطة المخصصات لهذه الاخيرة ،
- » 2 - تنمية ما تبقى للانجاز من السنة المالية السابقة ،
- ) ) 3 تنمية ما تبقى للانجاز من السنوات المالية السابقة من استثمارات الوحدات الاقتصادية البلدية . ) الحساب الاداري
المادة 7
فتح المادةيحرر قسم التسيير على 7 أعمدة .
العمود 1 قائمة المصاريف والايرادات ، ) ) 2 الاعتمادات المفتوحة للميزانية الاضافية والرخص الخصوصية الحاصلة منذ المصادقة على الميزانية الإيضافية ، ) ) المصاريف المرتبط بها وتحديد مبلغ الايرادات ، ) ) - المصاريف والايرادات المنجزة ،
- ) )) ه المصاريف والايرادات الباقية للانجاز ،
- ) )) 6 التذكير بالاموال المحملة بتخصيص خاص وغير المنجزة عند اختتام السنة المالية ،
- )) ) - ملاحظات ولا سيما التذكير بالرخص الخاصة .
المادة 8
فتح المادةيحرر القسم الفرعي للتجهيز العمومي على 7 أعمدة واطار واحد •
- العمود 1 عناوين المصاريف والايرادات ، 10 2 الاعتمادات المفتوحة للميزانية الاضافية والرخص الخاصة الحاصلة منذ التصويت على الميزانية الإضافية ، D 3 - تحديد المصاريف والإيرادات ، العمود 4 المصاريف والايرادات المنجزة ،
- ) ) ه - المصاريف والايرادات الباقية للانجاز ،
- )) ) 6 - المصاريف والايرادات الملغاة ، ) ) - الملاحظات ولا سيما التذكير بالرخص الخاصة .
الاطار 1 - تنمية ما تبقى للانجاز .
المادة 9
فتح المادةيحرر القسم الفرعي للاستثمار الاقتصادي على .
اعمدة و 3 اطارات العمود 1 )) عنوان مساهمات البلدية ، ) ) 2 الاعتمادات المفتوحة للميزانية الاضافية والرخص الخاصة الحاصلة منذ المصادقة على الميزانية الاضافية ، ) ) 3 مجموع المصاريف والايرادات المنجزة ، ) ) 4 الباقي للانجاز ، ) )) الملاحظات ولا سيما التذكير بالرخص الخاصة ، الاطار 1 - تنمية انجازات المصاريف ، ) ) 2 - تنمية ما تبقى انجازه من السنة المالية السابقة ، ) ) - تنمية الانجازات وما تبقى انجازه عند اختتام السنة المالية السابقة من استثمارات الوحدات الاقتصادية البلدية ) الموازنات العامة للميزانيات والحساب الاداري
المادة 10
فتح المادةالميزانية الأولية والميزانية الاضافية ان الغرض من الموازنتين العامتين للميزانية الأولية و للميزانية الاضافية هو اظهار المبلغ الحقيقي لتقديرات المصاريف والايرادات وتحرران على 4 أعمدة .
العمود 1 عناوين اقسام الميزانية والنقل الداخلي للمبالغ ، ) ) 2 - اقتراحات الرئيس ، ) ) 3 تصويت المجلس الشعبي البلدي ، ) )) مصادقة السلطة الوصية .
المادة 11
فتح المادةالحساب الاداري ان الغرض من الموازنة العامة للحساب الاداري هو اظهار المبلغ الحقيقي للمصاريف والايرادات المنجزة او الباقي انجازها وكذا الفائض الحقيقي للايرادات او المصاريف ويحرر على 4 أعمدة 1068 الجريدة الرسمية للجمهورية العمود 1 - عنوان اقسام الميزانية والنقل الداخلي للمبالغ ،
- ) 2 - تحديد المصاريف المرتبط بها والايرادات ،
- ) ) - المصاريف والايرادات المنجزة ،
- » المصاريف والايرادات الباقية للانجاز ..
ه ) الجداول الملحقة للميزانيات والحسابات الادارية البلدية
المادة 12
فتح المادةان استعمال خطوط استعلامات الاحصاءات وجداول التنمية لبعض الابواب والمواد والخدمات المقررة على نماذج اطار الميزانية الملحق بهذا القرار يعتبر اجباريا ..
الباب الثاني — تقسيم ابواب قسم التسيير والمادة 105 من القسم الفرعي للتجهيز العمومي
المادة 13
فتح المادةان ابواب مصاريف قسم التسيير للميزانيات البلدية والحساب الاداري البلدي المعددة في المادة 5 الفقرة الاولى من المرسوم رقم 67-144 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 تقسم إلى مواد تبعا للقائمة والترقيم المبين ادناه :
الباب 60 - السلع والتوريدات
- 600 - المستحضرات الصيدلية ،
- 1 60 التغذية ، 2 60 - اللباس ،
- 603 – الوقود ، 604 - المحروقات ، 605 التوريدات لصيانة البنايات ،
- 606 التوريدات الخاصة بالطرق ،
- 607 - الادوات المدرسية ،
- 608 - التوريدات لصيانة المعدات ،
- 609 - التوريدات الاخرى ..
الباب 61 - نفقات المستخدمين 610 أجور المستخدمين الدائمين ، 611 أجور المستخدمين الموقتين ، 615 أجور مختلفة ، 618 - تكاليف اجتماعية .
الجزائرية الخميس 25 جمادي الاولى عام 1387 ه | الباب 62 - الغرائب والرسوم
- 620 - الضرائب على المرتبات الدفع الجزافي) ،
- 629 - ضرائب ورسوم أخرى .
الباب 63 - نفقات للاموال المنقولة وغير المنقولة
- 630 - ايجارات وتكاليف إيجارية ،
- 631 - صيانة المؤسسة ،
- 633 - اكتساب المعدات والالات الصغيرة ،
- 634 - غاز ، كهرباء ، ماء ،
- 635- تأمينات منقولة وغير منقولة 10 الباب 64 - المساهمات والحصص
- 640 - حصص شرطة الدولة ،
- 641 - حصص المساعدة الطبية المجانية ،
- 642 - المساهمة فى مصلحة الصحة المدرسية ،
- 643 - المساهمة في مقاومة الحريق ،
- 645 - الاشتراكات البلدية ، 647 - المساهمة في التكاليف بين البلديات ، 648 - المساهمة فى نفقات التسيير الذي يقوم به المحصل ، الباب 65 - المنح والاعانات 650 التعيينات الخاصة بالتبرعات ،
- 651 - مكافآت للنجدة ، 655 منح وجوائز ،
- 657 - اعانات ،
- 658 - اعانات اجتماعية ..
الباب 66 - نفقات التسيير العام 660 تعويضات عن القيام بالعمل لأعضاء الهيئة التنفيذية البلدية ، 661 نفقات المهمة لأعضاء الهيئة التنفيذية البلدية ،
- 662 الطبع والتجليد وأدوات المكتب ،
- 663 - الوثائق العامة ،
- 664 نفقات البريد والبرق والهاتف ،
- 665 - نفقات العقود والمنازعات ، 666 - اعياد واحتفالات 667 - نفقات النقل ،
- 668 - تأمينات المسؤولية المدنية ) الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1069 -
- 669 - مصاريف غير مقررة ..
الباب 67 -- النفقات المالية 670 - الفوائد ،
- 671 - مصلحة ...
- - 672 - مصلحة ...
- - 673 - مصلحة - ...
المادة 14
فتح المادةان ابواب ايرادات قسم التسيير للميزانيات البلدية والحساب الاداري البلدي المعددة في الفقرة الثانية من المادة 5 من المرسوم رقم 67-144 المشار اليه اعلاه تقسم الى مواد تبعا للقائمة والترقيم المبين ادناه :
الباب 70 - منتجات الاستغلال 700 بيع المنتجات أو الخدمات ،
- 702 – رسوم الزيارة ،
- 706 – رسوم الجنائز ،
- 707 - ارسالات ادارية ،
- 708 خدمات مدفوعة للمستخدمين ..
الباب 71 - منتجات املاك الدولة
– 710 - بيع المحاصيل ،
- 714 - ايجار العقارات ، 710 رسوم الطرق والساحات وأماكن وقوف السيارات الخ ...
- 716 - امتيازات في المقابر ..
الباب 72 - المنتجات المالية 720 - دخل السندات والربع 721 مصلحة ... 722 - مصلحة ... 723 - مصلحة ...
الباب 73 - التحصيلات والاعانات
- 730 - التحصيلات من صندوق تعويض المنح العائلية والصندوق الاجتماعي للصندوق الوطنسي للادخار والاحتياط ،
- 731 - المساهمة فى المساعدة الاجتماعية ،
- 732 - تخفيض القرض ، اعانات الدولة والجماعات العمومية الاخرى ،
- 734 - رسوم الاعياد .
الباب 74 - مساهمة الصندوق الوطني للادخار والاحتياط
- 740 - تخصيص التوزيع بالتساوي ،
- 741 - توزيع الموارد الخاصة ..
الباب 75 - الضرائب غير المباشرة
– 750 - الرسم الفريدى الاجمالي المفروض على خدمات المصالح ،
- 751 - رسم الذبح ،
- 752 - الرسم على الملاهي :
- 753 - الرسم على العاب القمار ،
- 754 - رسم الاقامة الباب - 76 - الضرائب المباشرة
- 760 - الرسم العقاري ،
- 761 - الرسم على النشاط المهني ،
- 762 - الحصة البلدية من منتوج الدفعات الجزافية ، والضريبة على المرتبات والاجور
المادة 15
فتح المادةان المادة 105 ) الاعانات » من القسم الفرعي للتجهيز العمومي المذكورة فى تعداد المادة 6 من المرسوم رقم 67-144 الآنف الذكر تقسم على 3 مواد فرعية 1050 – اعانات الدولة ،
- 105.1 - اعانات العمالة ، 1052 اعانات الصندوق البلدي للتضامن ..
المادة 16
فتح المادةيخضع استعمال المادتين 160. و 16 من القسم الفرعي للاستثمار الاقتصادى لترخيص من وزير الداخلية كلما كان الامر يتعلق بالوحدات الاقتصادية غير المصالح العمومية والصناعية والتجارية .
المادة 17
فتح المادةترسل طلبات الترخيص المقدمة تطبيقا للمادة 16 المذكورة اعلاه من قبل البلديات الى عامل العمالة الذي يرسلها بدوره مع رأيه المعلل الى وزير الداخلية .
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1387. الموافق 31 يوليو سنة 1967 • وزير الداخلية وزير المالية والتخطيط احمد مدغري أحمد قايد 1070 الجريدة الرسمية للجمهورية الميزانية الأولية .......
السنة المالية معلومات احصائية السكان احصاء سكان البلدية عدد الاطفال الذين هم في سن التعليم .
التعليم عدد أطفال المدارس العمومية الابتدائية السكان المفروضة عليهم الضرائب ...
الجزائرية الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه بلدية عمالة.
قباضة عدد الاعضاء الذين يشكلون المجلس الشعبي البلدى.
السيد الرئيس نقل المبالغ من مادة الى أخرى المواد العنوان يستطيع الرئيس طبقا لأحكام القانون البلدي - أن يقوم من تلقاء نفسه ودون سلطة خاصة بنقل المبالغ من مادة الى أخرى داخل نفس الباب باستثناء :
1 ) جميع المواد المزودة بأموال محملة بتخصص خاص ) جميع المواد الخاصة بالقسم الفرعي للتجهيز العمومي والاقتصادي . ) جميع المواد الخاصة بقسم التسيير المبينة أدناه الموازنة العامة المصاريف اقتراح تصويت المصادقة الرئيس م. ش. ب قسم التسيير مجموع المصاريف 100 الاقتطاع من مصاريف التسيير المصاريف الحقيقية القسم الفرعي للتجهيز العمومي مجموع المصاريف القسم الفرعي الاقتصادي مجموع المصاريف
- نقل المبالغ الى القسم الفرعي للتجهيز العمومي المصاريف الحقيقية المجموع الكلي للمصاريف الحقيقية الفائض من الايرادات قدمت هذه الميزانية من قبلنا نحن أعضاء المجلس المجلس الشعبي البلدى في دورة عادية .
رر به ... ........... 19 الرئيس أعضاء المجلس الايرادات اقتراح تصويت المصادقة الرئيس م. ش. ب مجموع الايرادات مجموع الايرادات 100 الاقتطاع من ايرادات التسيير . .1 نقل المبالغ من القسم الفرعي الاقتصادي الايرادات الحقيقية مجموع الايرادات 100 الاقتطاع من ايرادات التسيير D الايرادات الحقيقية المجموع الكلي للايرادات الحقيقية أقفلته عند مبلغ.
المبين في العمود المخصص لهذا الغرض في هذه الميزانية .
حرن به في 19 الشعبي البلدي عامل العمالة الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 1071 الميزانية الأولية - قسم التسيير الاعتمادات المواد المقيدة في اقتراح أموال تصويت الميزانية المصادقة الملاحظات المصاريف الاضافية الرئيس خصوصية م. ش. ب الاخيرة
60 - السلع والتوريدات 600 - المستحضرات الصيدلية 601 - التغذية 602 - اللباس 603 - الوقود 604 - المحروقات 605 - التوريدات لصيانة البنايات 606 - التوريدات الخاصة بالطرق 607 - الادوات المدرسية 608 التوريدات لصيانة المعدات 609 - التوريدات الاخرى
61 - نفقات المستخدمين 610 أجور المستخدمين الدائمين 611 أجور المستخدمين الموقتير 615 - أجور مختلفة 618 - تكاليف اجتماعية
62 - الضرائب والرسوم 620 الضرائب على المرتبات ( الدفع الجزافي ) 629 - ضرائب ورسوم أخرى
63 - نفقات للأموال المنقولة وغير المنقولة 630 ايجارات وتكاليف ايجارية 631 صيانة المؤسسة 633 اكتساب المعدات والآلات الصغيرة 634 غاز ، كهرباء ، ماء 635 - تأمينات منقولة وغير منقولة
64 - المساهمات والحصص 640 حصص شرطة الدولة 641 حصص المساعدة الطبية المجانية 642 - المساهمة فى مصلحة الصحة المدرسية 643 -- المساهمة في مقاومة الحريق 645 - الاشتراكات البلدية 647 المساهمة في التكاليف بين البلديات 648 - المساهمة في نفقات التسيير الذي يقوم به المحصل 1072 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الميزانية الأولية - قسم التسيير - تابع الاعتمادات المواد المقيدة في اقتراح أموال تصويت الميزانية المصادقة الملاحظات المصاريف الاضافية الرئيس خصوصية م. ش. ب الاخيرة
65 - المنح والاعانات 650 - التعيينات الخاصة بالنبرعات 651 - مكافآت للنجدة 655 منح وجوائز 657 - اعانات 658 اعانة اجتماعية
66 - نفقات التسيير العام 660 تعويضات عن القيام بالعمل لأعضاء الهيئة التنفيذية البلدية 661 - نفقات المهمة لأعضاء الهيئة التنفيذية البلدية 662 - الطبع والتجليد وادوات المكتب 663 - الوثائق العامة 664 نفقات البريد والبرق والهاتف 665 نفقات العقود والمنازعات 666 - اعياد واحتفالات 667 - نفقات النقل 668 - تأمينات المسؤولية المدنية 669 - مصاريف غير مقررة
67 - النفقات المالية 670 - الفوائد 68-68 المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة
69 - تكاليف استثنائية
83 - الاقتطاع من ايرادات التسيير مجموع المصاريف 850 - الفائض من الايرادات الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1073 الميزانية الأولية - قسم التسيير اعتمادات مفتوحة الإيرادات في الميزانية اقتراح اموال تصريت المصادقة الملاحظات الاضافية الرئيس خصوصية م. ش. ب الاخيرة
70 - منتجات الاستغلال 700 - بيع المنتجات والخدمات 702 – رسوم الزيارة 706 - رسوم الجنائز 707 - ارسالات ادارية 708 - خدمات مدفوعة للمستخدمين
71 - منتجات املاك الدولة 710 - بيع المحاصيل 714 - ايجار العقارات 715 - رسوم الطرق والساحات وأماكن وقوف السيارات الخ .... 716 - امتيازات في المقابر
72 - المنتجات المالية 720 - دخل السندات والربع
73 - التحميلات والاعانات 730 التحصيلات من صندوق تعويض المنح العائلية والصندوق الاجتماعي ل ص و اا. 731 - المساهمة في المساعدة الاجتماعية 732 - تخفيض القروض 733 - اعانات الدولة والجماعات العمومية الاخرى 734 - رسوم الاعياد
74 - مساهمة ص . و . 1.1 740 - تخصيص التوزيع بالتساوى 741 - توزيع الموارد الخاصة
75 - الضرائب غير المباشرة 750 الرسم الفريد الاجمالي المفروض على خدمات المصالح 751 - رسم الذبح 752 - الرسم على الملاهي 753 - الرسم على العاب القمار 754 - رسم الاقامة
76 - الضرائب المباشرة 760 - الرسم العقاري 761 الرسم على النشاط المهنى 762 الدفع الجزافي - الضريبة على المرتبات والاجور
77 - الرسم الفريد على السيارات
79 - منتجات استثنائية مجموع الايرادات 1074 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه تفصيل بعض الخدمات التفصيل حسب الخدمات مجموع المصاريف | 60 السلع والتوريدات 600 - المستحضرات الصيدلية 601 - التغذية 602 - اللباس 603 - الوقود 604 - المحروقات 605 - التوريدات لصيانة البنايات 606 - التوريدات الخاصة بالطرق 607 - الادوات المدرسية 608 - التوريدات لصيانة المعدات 609 - التوريدات الاخرى
61 - نفقات المستخدمين
62 - الضرائب والرسوم 620 - الضرائب على المرتبات ( الدفع الجزافي ) 629 - ضرائب ورسوم أخرى
63 - نفقات للأموال المنقولة وغير المنقولة 630 - ايجارات وتكاليف ايجارية 631 - صيانة المؤسسة 633 - اكتساب المعدات والآلات الصغيرة 634 - غاز ، كهرباء ، ماء 635 - تأمينات منقولة وغير منقولة
64 - المساهمات والحصص 640 - حصص شرطة الدولة 641 حصص المساعدة الطبية المجانية 642 - المساهمة فى مصلحة الصحة المدرسية 643 المساهمة في مقاومة الحريق 65 من الاشتراكات البلدية 647 لمساهمة في التكاليف بين البلديات
65 - المنح والاعانات 650 - التعيينات الخاصة بالتبرعات 651 مكافآت للنجدة 655 - منح وجوائز 657 - اعانات 658 - اعانة اجتماعية الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1075 التفصيل حسب الخدمات ( تابع ) التفصيل حسب الخدمات مجموع المصاريف 67-67 النفقات المالية - المشاركة في فوائد القروض
69 - تكاليف استثنائية
82 - التكاليف السابقة 826 - تكاليف على عاتق السنوات المالية السابقة 8280 - تخفيض الضرائب السابقة 8281 - سندات مقبولة بدون قيمة
- الاقتطاع من ايرادات التسيير المساهمات في مصلحة الديون ( الرسمال ) مجموع الايرادات |
70 - منتجات الاستغلال 700 - بيع المنتجات والخدمات 702 - رسوم الزيارة 706 - رسم الجنائز 707 - ارسالات ادارية 708 - خدمات مدفوعة للمستخدمين |
71 - منتجات أملاك الدولة 710 - بيع المحاصيل 714 - رسوم الزيارة 715 - رسوم الفرق والساحات وأماكن وقوف السيارات الخ ... 716 - امتيازات في المقابر
72 - المنتجات المالية
73 - التحصيلات والامانات 730 التحصيلات من صندوق تعويض المنح العائلية والصندوق الاجتماعي للصندوق الوطني للادخار والاحتياط 731 - المساهمة فى المساعدة الاجتماعية 732 - تخفيض القروض 733 اعانات الدولة والجماعات العمومية الاخرى 734 - رسوم الاعياد التوازن من موارد اخرى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه 1076 الميزانية الأولية - القسم الفرعي للتجهيز العمومي اقتراحات الرئيس العنوان خارج البرنامج المصاريف - المجمموع 160 - تسديد القرض 212 - التصرف في العقارات 214 - التصرف في الاثاث والادوات الكبرى 230 - اشغال جديدة 231 - اصلاحات كبرى 260 - التصرف فى سندات الدولة او المؤسسات العمومية الوطنية الايرادات المجموع 100 - الاقتطاع من ايرادات التسيير 101 - نقل مبالغ من القسم الفرعي الاقتصادي 103 - الهبات والوصايا 100 - الاعانات 1050 - من الدولة 16600 1051 - من العمالة 10510 1052 من الصندوق البلدي للتضامن 10520 160 - منتجات القروض 212 - التصرف في العقارات | 214 - التصرف فى الاثاث والادوات الكبرى 240 - تعويضات للمنكوبين 260 - التصرف في سندات الدولة أو المؤسسات العمومية الوطنية الفائض من الايرادات الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1077 الميزانية الاولية - القسم الفرعي للتجهيز العمومي اقتراحات الرئيس تصويت المصادقة المجموع م. ش. ب 1078 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الميزانية الأولية - القسم الفرعي للاستثمار الاقتصادي اقتراحات | | | | تصويت عناوين العمليات المالية للبلدية المصادقة الملاحظات الرئيس م. ش. ب المصاريف
1. - نقل مبالغ الى القسم الفرعى للتجهيز العمومي 0100 - دفع الاعانات التي قبضتها البلدية الى الوحدات المصالح العمومية الاقتصادية البلدية المؤسسات البلدية 0160 تسليفات الى الوحدات الاقتصادية البلدية من المصالح العمومية القروض المبرمة من قبل البلدية المؤسسات البلدية 250 تسليفات مقدمة من الموارد الخصوصية للبلدية المصالح العمومية الى الوحدات الاقتصادية البلدية المؤسسات البلدية 16 تسديد القرض من قبل البلدية 261 مساهمة البلدية في رأسمال المؤسسات الخاصة المصالح العمومية 280 اعانات ممنوحة من البلدية من مواردها الخاصة المؤسسات البلدية
02 - تحمل عجز المؤسسات البلدية المنحلة الايرادات 0160 تسديد الوحدات الاقتصادية البلدية للقروض المصالح العمومية المبرمة لحسابها من قبل البلدية المؤسسات البلدية 1061 تسديد الوحدات الاقتصادية البلدية للقروض التي المصالح العمومية التي أبرمتها البلدية من مواردها الخاصة المؤسسات البلدية المصالح العمومية 100 الاقتطاع من ايرادات التسيير المؤسسات البلدية 101 - دخل المساهمات في رأسمال المؤسسات الخاصة 102 - ارباح المؤسسات البلدية 104 دخل القطاع الاشتراكي 105 اعانات مدفوعة الى البلدية 16 – منتجات القروض الفائض من الايرادات الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1079 عمليات . لا تعنى تذكير المواد الوحدات الاقتصادية البلدية المجموع نقل مبالغ الى القسم الفرعي للتجهيز 01 العمومي المصالح العمومية 0105 دفع الاعانات التي قبضتها البلدية المؤسسات البلدية المصالح تسليفات الى الوحدات الاقتصادية العمومية 0160 البلدية من القروض المبرمة من قبل المؤسسات البلدية البلدية المصالح العمومية 250 تسليفات من الموارد الخاصة للبلدية المؤسسات البلدية. 16 تسديد القروض من قبل البلدية 261 المساهمة فى رأسمال المؤسسات الخاصة المصالح العمومية 280 امانات من الموارد الخاصة للبلدية المؤسسات البلدية 02 تحمل العجز استثمار الوحدات الاقتصادية البلدية 0212 التصرف في العقارات 0214 التصرف فى الاثاث والادوات الكبرى 0230 اشغال جديدة 0231 اصلاحات كبرى 0280 - اعانات لتسيير المصلحة العمومية 0821 - . - الباقي انجازه من السنة المالية السابقة الميزانية الأولية التنمية حسب كل وحدة اقتصادية بلدية المصالح | المصالح المصالح العمومية العمومية | العمومية المصلحة المصلحة المصلحة العمومية العمومية العمومية 1080 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الميزانية الاولية - الميزانية الاضافية - تفصيل بعد المواد - اموال خصوصية اعتماد اموال العنوان مفتوح خصوصية 605 توريدات لصيانة المباني 6050 - مدارس 6051 .... 608 - توريدات لصيانة الادوات 6080 - اثاث مدرسي وأدوات للتعليم 6081 .... 658 الاعانة الاجتماعية 6580 - الحماية الاجتماعية للمكفوفين 6581 المساعدة 6582 - أيتام الأمة 6583 مساعدة المعوزين 6584 - استعمال رسوم الاعياد مواد أخرى مصلحة الطرق المصاريف الايرادات اعتماد أموال العنوان مفتوح خصوصية 631 صيانة المؤسسة 6310 صيانة المباني المدرسية 63100 - مدرسة ...... 63101 - مدرسة ...... 6311 صيانة الغابات والاغراس والاراضي 63110 ...... 6312 صيانة المباني (باستثناء المدارس) 63120 ....... 6313 صيانة الطرق والشبكات 63130 ...... 6314 صيانة السيارات 6315 صيانة الادوات الاخرى 6316 صيانة الاثاث 63160 - أدوات واثاث مدرسي 6317 صيانة الآلات 633 اكتساب الادوات الصغيرة والآلات 6330 معدات مدرسية معلومات عن حظيرة السيارات البلدية عدد السيارات .... منها ....
النوع التسجيل النوع : التسجيل سياحية و .... متعددة الاستعمال النوع التسجيل النوع التسجيل الخميس 25 جمادى الأولى عام 1387 هم الميزانية الاولية المدة .......
الانجاز سنة تعيين القروض او الديون المعدل 1 بالسنوات طويلة الاجل % القروض 75 .....
قروض وديون طويلة الاجل الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1081 ديون طويلة الاجل بر أسمالها ديون تحصيلها رأسمالها الديون الدورية يجب
- في خلال الاصلي 11 أول تحصيلها يعتبر يناير السنة الايرادات الجبائية وصندوق الضمان العنوان المعدل منتجات سابقة 75 ضرائب غير مباشرة سابق | مصون 750 عليه 751 752 753 754 رسم التسجيل منتجات 77 سابقة الرسم الفريد على السيارات ........
منتجات القواعد الخاصة المعدل مصوت العنوان للرسوم المصوت المنتجات عليها السابقة للسنة عليه
76 - ضرائب مباشرة 760 الرسم العقاري 7600 7601 7602 7603 761 - الرسم على النشاط المهني 7610 - الرسم على النشاط منتجات الفلاحي السنة 7611 - الرسم على النشاطات غير التجارية 7612 الرسم على النشاطين الصناعي والتجاري مجموع المادتين 760 و 761 000000000000 الباب 68 مسناهمة صندوق ضمان الضرائب المباشرة ... % - 7621 - المساهمة البلدية فى الدفع الجزافي والضرائب على المرتبات والاجور ..... 1082 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الميزانية الاولية نفقات المستخدمين ( المتوسطة الارقام العدد 610 611 الاستدلالية الحقيقية مستخدمون مستخدمون دائمون موقتون 610 - مستخدمون دائمون 9-610 فوائد تأسيسية 611 مستخدمون عدد سعر 611 موقتون يوم يوم 615 - أجور مختلفة ....
الدفع لصندوق تعويض المنح العائلية 618 - تكاليف اجتماعية 733 تحصيل من صندوق تعويض المنح العائلية 735 تحصيل من الصندوق الاجتماعي ص و ا ا المجموع للبيان اقتطاعات ض . م .؟ الباب 61 ) الدفع الجزاقي 615 618 61 620 أجور تكاليف نفقات الدفع الملاحظات مختلفة اجتماعية المستخدمين الجزائي 6100 611 615 615 618 618 من الباب 61 من المادة 620 الخميس 25 جمادى الأولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1083 الميزانية الاضافية ............
السنة المالية .
معلومات احصائية السكان احصاء ..
سكان البلدية السكان المفروضة عليهم الضرائب التعليم عدد الاطفال الذين هم في سن التعليم عدد أطفال المدارس العمومية الابتدائية الموازنة المصاريف اقتراح تصويت المصادقة الرئيس م. ش. ب قسم التسيير مجموع المصاريف 100 الاقتطاع من مصاريف التسيير المصاريف الحقيقية القسم الفرعي للتجهيز العمومي مجموع المصاريف القسم الفرعي الاقتصادي مجموع المصاريف ا. - نقل المبالغ الى القسم الفرعي للتجهيز العمومي المصاريف الحقيقية المجموع الكلي للمصاريف الحقيقية الفائض من الايرادات قدمت هذه الميزانية من قبلنا نحن أعضاء المجلس الشعبي البلدي في دورة عادية .
حرر به ...... ...... في ........ 19 بلدية ........ عمالة ......
قباضة عدد الاعضاء الذين يشكلون المجلس الشعبي البلدي .....
السيد ................. الرئيس نقل المبالغ من مادة الى أخرى المواد العنوان يستطيع الرئيس - طبقا لأحكام القانون البلدي أن يقوم من تلقاء نفسه ودون سلطة خاصة بنقل المبالغ من مادة الى أخرى داخل نفس الباب باستثناء :
1 ) جميع المواد المزودة بأموال محملة بتخصص خاص .
2 ) جميع المواد الخاصة بالقسم الفرعي للتجهيز العمومي والاقتصادي ) جميع المواد الخاصة بقسم التسيير المبينة أدناه العامة الايرادات اقتراح تصويت المصادقة الرئيس م. ش. ب مجموع الايرادات مجموع الايرادات 100 الاقتطاع من ايرادات التسيير ا. نقل المبالغ من القسم الفرعي الاقتصادي الايرادات الحقيقية مجموع الايرادات 100 الاقتطاع من ايرادات التسيير الايرادات الحقيقية المجموع الكلي للايرادات الحقيقية أقفلت عند مبلغ.
المبين في العمود المخصص لهذا الغرض في هذه الميزانية حرر ب 000.000......... في 19 السرئيس أعضاء المجلس الشعبي البلدي عامل العمالة 1084 الجريدة الرسمية للجمهورية الميزانية الاضافية الاعتمادات المقيدة في المصاريف الميزانية الأولية
60 - السلع والتوريدات 600 - المستحضرات الصيدلية 601 - التغذية 602 - اللباس 603 - الوقود 604 - المحروقات 605 - التوريدات لصيانة البنايات 606 - التوريدات الخاصة بالطرق 607 - الادوات المدرسية 608 - التوريدات لصيانة المعدات 609 - التوريدات الاخرى
61 - نفقات المستخدمين 610 أجور المستخدمين الدائمين 611 أجور المستخدمين الموقتين 615 - أجور مختلفة 618 - تكاليف اجتماعية
62 - الضرائب والرسوم 620 - الضرائب على المرتبات ( الدفع الجزافي ) 629 - ضرائب ورسوم أخرى 63-63 نفقات للأموال المنقولة وغير المنقولة 630 - ايجارات وتكاليف ايجارية 631 - صيانة المؤسسة. 633 - اكتساب المعدات والآلات الصغيرة 634 غاز ، كهرباء ، ماء 635 - تأمينات منقولة وغير منقولة 64-64 المساهمات والحصص 640 - حصص شرطة الدولة 641 - حصص المساعدة الطبية المجانية 642 - المساهمة فى مصلحة الصحة المدرسية 643 - المساهمة في مقاومة الحريق 645 - الاشتراكات البلدية 647 - المساهمة في التكاليف بين البلديات 648. المساهمة في نفقات التسيير الذى يقوم به المحصل الجزائرية الخميس 25 جمادى الأولى عام 1387 ه
- قسم التسيير التعديل اعتمادات أموال تصويت المصادقة جديدة خصوصية م. ش. ب الزيادة النقص الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1085 الميزانية الاضافية - قسم التسيير الاعتمادات التعديل المفتوحة في اعتمادات أموال تصويت المصادقة المصاريف العزانية الأولية الزيادة النقص جديدة خصوصية م. ش. ب
65 - المنح والاعانات 650 - التعيينات الخاصة بالتبرعات 651 - مكافآت للنجدة 655 منح وجوائز 657 اعانات 658 - اعانة اجتماعية
66 - نفقات التسيير العام 660 تعويضات عن القيام بالعمل لاعضاء الهيئة التنفيذية البلدية 661 نفقات المهمة لأعضاء الهيئة التنفيذية البلدية 662 - الطبع والتجليد وادوات المكتب 663 - الوثائق العامة 664 نفقات البريد والبرق والهاتف 665 نفقات العقود والمنازعات 666 الاعياد والاحتفالات 667 نفقات النقل 668 - تأمينات المسؤولية المدنية 669 - مصاريف غير مقررة
67 - النفقات المالية 670 - الفوائد
68 - المساهمة فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة
69 - تكاليف استثنائية
82 - تكاليف سابقة . 6-820 - عجز منقول 826 - تكاليف على السنوات المالية السابقة 8280 – تخفيض الرسوم السابقة 8281 - سندات مقبولة من غير قيمة
83 - الاقتطاع من اجل مصاريف التجهيز العمومي .
مجموع المصاريف 850 - الفائض من الايرادات 1086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 25 جمادى الأولى عام 1387 ه الميزانية الاضافية الاعتمادات المفتوحة الايرادات في الميزانية الأولية
70 - منتجات الاستغلال 700 - بيع المنتجات والخدمات 702 - رسوم الزيارة 706 - رسوم الجنائز 707 - ارسالات ادارية 708 خدمات مدفوعة للمستخدمين
71 - منتجات أملاك الدولة 710 - بيع المحاصيل 714 - ايجار العقارات 715 – رسوم الطرق والساحات وأماكن وقوف السيارات الخ .... 716 - امتيازات في المقابر
72 - المنتجات المالية 720 دخل السندات والربع
73 - التحصيلات والاعانات 730 التحصيلات من صندوق تعويض المنح العائلية والصندوق الاجتماعي ل ص واا 731 - المساهمة فى المساعدة الاجتماعية 732 - تخفيض القروض 733 - امانات الدولة والجماعات العمومية الاخرى 734 - رسوم الاعياد
74 - مساهمة ص . و . 1.1 740 - تخصيص التوزيع بالتساوى 741 - توزيع الموارد الخاصة
75 - الضرائب غير المباشرة 750 الرسم الفريد الاجمالي المفروض على خدمات المصالح 751 - رسم الذبح 752 - الرسم على الملاهي 753 - الرسم على العاب القمار 754 - رسم الاقامة
76 - الضرائب المباشرة 760 - الرسم العقاري 761 - الرسم على النشاط المهنى 762 - الدفع الجزافى - الضريبة على المرتبات والاجور
77 - الرسم الفريد على السيارات
79 - منتجات استثنائية
82 - منتجات سابقة 8207 - فائض منقول 827 - منتجات سابقة يجب تحصيلها 829 - حوالات ملغاة عند سقوط الحق مجموع الايرادات
- قسم التسيير التعديل اعتمادات أموال تصويت جديدة خصوصية م. ش.ب المصادقة الزيادة النقص الخميس 25 جمادى الأولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1087 تفصيل بعض الخدمات التفصيل حسب الخدمات مجموع المصاريف
60 - السلع والتوريدات 600 - المستحضرات الصيدلية 601 - التغذية 602 - اللباس 603 - الوقود 604 المحروقات 605 - التوريدات لصيانة البنايات 606 - التوريدات الخاصة بالطرق 607 الادوات المدرسية 608 - التوريدات لصيانة المعدات 609 - التوريدات الاخرى 61-61 نفقات المستخدمين
62 - الضرائب والرسوم 620 - الضرائب على المرتبات ( الدفع الجزافي ) 629 - ضرائب ورسوم أخرى
63 - نفقات للأموال المنقولة وغير المنقولة 630 - ايجارات وتكاليف ايجارية 631 - صيانة المؤسسة 633 - اكتساب المعدات والآلات الصغيرة 634 - غاز ، كهرباء ، ماء 635 - تأمينات منقولة وغير منقولة
64 - المساهمات والحصص 640 حصص شرطة الدولة 641 حصص المساعدة الطبية المجانية 642 - المساهمة فى مصلحة الصحة المدرسية 643 - المساهمة في مقاومة الحريق 645 - الاشتراكات البلدية 647 المساهمة فى التكاليف بين البلديات Mo - المنح والاعانات 650 التعيينات الخاصة بالتبرعات 651 مكافآت للنجدة 655 منح وجوائز 657 - اعانات 658 - اعانة اجتماعية 1088 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 25 جمادى الأولى عام 1387 ه تفصيل بعض الخدمات ( تابع ) التفصيل حسب الخدمات مجموع المصاريف
67 - النفقات المالية - المشاركة في فوائد القروض
69 - تكاليف استثنائية التكاليف السابقة 826 - تكاليف على عاتق السنوات المالية السابقة 8280 - تخفيض الضرائب السابقة 8281 - سندات مقبولة بدون قية 83 الاقتطاع من ايرادات التسيير المساهمات في مصلحة الديون ( الرسمال ) مجموع الايرادات
70 - منتجات الاستغلال 700 - بيع المنتجات والخدمات 702 - رسوم الزيارة 706 - رسم الجنائز 707 - ارسالات ادارية 708 - خدمات مدفوعة للمستخدمين
71 - منتجات أملاك الدولة 710 - بيع المحاصيل 714 - ايجار العقارات 715 رسوم الطرق والساحات وأماكن وقوف السيارات 716 - امتيازات في المقابر
72 - المنتجات المالية . . . . .
73 - التحصيلات والاعانات 730 التحصيلات من صندوق تعويض المنح العائلية والصندوق | الاجتماعي للصندوق الوطني للادخار والاحتياط 731 المساهمة في المساعدة الاجتماعية 732 - تخفيض القروض 733 اعانات الدولة والجماعات العمومية الأخرى 734 - رسوم الاعياد التوازن من موارد أخرى الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2089 الميزانية الاضافية - القسم الفرعي للتجهيز العمومي اعتمادات اقتراحات الرئيس العنوان مفتوحة في الميزانية | اعتمادات الأولية معدلة المصاريف - المجموع 160 تسديد القرض | 212 | التصرف في العقارات 214 - التصرف في الاثاث والادوات الكبرى | 230 أشغال جديدة 231 - اصلاحات كبرى 26 التصرف في سندات الدولة او المؤسسات العمومية الوطنية 0 – 820 عجز منقول 1 – 820 - الباقي انجازه الايرادات - المجموع 100 الاقتطاع من ايرادات التسيير 101 نقل مبالغ من القسم الفرعي الاقتصادي 103 الهبات والوصايا 100 الاعانات 1000 – من الدولة 16600 ..... 1051 - من العمالة 10510 1052 من الصندوق البلدي للتضامن 10520 ..... | 160 | منتجات القروض | 212 – التصرف في العقارات 214 التصرف في الاثاث والادوات الكبرى 240 تعويضات للمنكوبين 260 التصرف في سندات الدولة او المؤسسات العمومية الوطنية 1 – 820 - الفائض المنقول 2-821 - الباقي انجازه الفائض من الايرادات الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الميزانية الاضافية - القسم الفرعي للتجهيز العمومي اقتراحات الرئيس تصويت الباقي المصادقة المجموع م . ش . ب انجازه الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1091 الميزانية الاضافية - القسم الفرعي للاستثمار الاقتصادي اعتمادات القسم الفرعى الاقتصادي مفتوحة اعتمادات تصويت في الميزانية جديدة م . ش . ب المصادقة الملاحظات العمليات المالية للبلدية الاضافية المصاريف
1. نقل مبالغ الى القسم الفرعى للتجهيز العمومي 0100 دفع الاعانات التي قبضتها | المصالح العمومية البلدية الى الوحدات الاقتصادية البلدية المؤسسات البلدية 0106 تسليفات الى الوحدات الاقتصادية البلدية من المصالح العمومية القروض المبرمة من قبل المؤسسات البلدية البلدية 250 تسليفات مقدمة من الموارد المصالح العمومية الخصوصية للبلدية الى الوحدات الاقتصادية البلدية | المؤسسات البلدية 16 تسديد القروض من قبل البلدية 261 مساهمة البلدية في رأسمال المؤسسات الخاصة - 280 اعانات ممنوحة من قبل البلدية من مواردها المصالح العمومية الخاصة المؤسسات البلدية
02 - تحمل عجز المؤسسات البلدية | 82 - نتيجة السنة المالية السابقة 8200 - عجز منقول 8210 الباقي انجازه الايرادات 0160 تسديد الوحدات المصالح العمومية الاقتصادية البلدية للقروض المبرمة لحسابها من قبل البلدية المؤسسات البلدية 0161 تسديد الوحدات الاقتصادية | البلدية للقروض التي المصالح العمومية أبرمتها البلدية من مواردها المؤسسات البلدية الخاصة 100 - الاقتطاع من ايرادات المصالح العمومية التسيير المؤسسات البلدية 101 دخل المساهمات في رأسمال المؤسسات الخاصة 102 - أرباح الوحدات الاقتصادية البلدية 104 - دخل القطاع الاشتراكي 105 – اعانات مدفوعة الى البلدية 16 منتجات القروض | 82 نتيجة السنة المالية السابقة 8201 الفائض المنقول 8211 - الباقي انجازه الفائض من الايرادات 1092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الميزانية الاضافية عمليات لا تعني تذكير المواد الوحدات الاقتصادية المصلحة البلدية العمومية المجموع | نقل مبالغ إلى القسم الفرعي 01 للتجهيز العمومي.
المصالح العمومية دفع الاعانات 0100 التي قبضتها البلدية المؤسسات البلدية التسليف من القروض المصالح العمومية 0160 المبرمة من قبل البلدية المؤسسات البلدية المصالح العمومية تسليفات من الموارد 250 الخاصة للبلدية .
المؤسسات البلدية 16 تسديد القروض من قبل البلدية 261 المساهمة فى رأسمال المؤسسات الخاصة المصالح العمومية اعانات من الموارد 280 الخاصة للبلدية المؤسسات البلدية 02 تحمل العجز - المؤسسات المنحلة 82 | الباقي من السنة المالية السابقة. 8200 عجز منقول 8210 الباقي انجازه التنمية حسب كل وحدة اقتصادية بلدية المصلحة المصلحة | العمومية العمومية تنمية الوحدات الاقتصادية البلدية مما تبقى انجازه من السنة المالية السابقة مصاريف 8110 خارج مصلحة و . ا . ب عمومية 105. - دفع الاعانات التي قبضتها البلدية 0160 - التسليف من القروض المبرمة من قبل - البلدية 2500 - تسليفات من الموارد الخاصة للبلدية 16 تسديد القروض من قبل البلدية 261 - المساهمة فى رأسمال المؤسسات الخاصة 280 اعانات من الموارد الخاصة للبلدية 821 الباقى انجازه من السنة المالية السابقة استثمار الوحدات مصلحة مصلحة عمومية عمومية 0212 - اكتساب العقارات 0214 اكتساب الاناث والأدوات الكبرى 0230 - أشغال جديد 0231 - اصلاحات كبرى 0105 أمانة لتسيير المصالح العمومية 08210 الباقي انجازه الفائض من السنوات المالية السابقة مصلحة مصلحة المؤسسات البلدية عمومية عمومية الاقتصادية البلدية ا مصاحة عمومية المؤسسات البلدية الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1093 الميزانية الاولية والاضافية - تفصيل بعض المواد - أموال خصوصية اعتماد اموال العنوان مفتوح الخصوصية 6,5 - توريدات لصيانة المباني : 6050 مدارس 6051 .... 608 - توريدات لصيانة الادوات : 6080 اثاث مدرسي وأدوات للتعليم 6081 .... 608 - الاعانة الاجتماعية : 6580 - الحماية الاجتماعية للمكفوفين 6581 المساعدة 6582 - أيتام الأمة 6583 مساعدة المعوزين 6584 - استعمال رسوم الاعياد مواد أخرى مصلحة الطرق المصاريف الايرادات اعتماد اموال العنوان مفتوح خصوصية 631 - صيانة المؤسسة 631 صيانة المؤسسة 63100 مدرسة 63101 - مدرسة ....... 6311 صيانة الغابات والاغراس والاراضي 63110 ...... 6312 صيانة المباني (باستثناء المدارس) 63120 6313 صيانة الطرق والشبكات ....... 63130 6314 صيانة السيارات 6315 صيانة الادوات الاخرى 6316 صيانة الاناث 63160 - أدوات واثاث مدرسي 6317 صيانة الآلات اكتساب الادوات الصغيرة والآلات 6330 معدات مدرسية معلومات عن حظيرة السيارات البلدية عدد السيارات .... منها ....
النوع. التسجيل النوع التسجيل سياحية و .... متعددة الاستعمال النوع التسجيل النوع التسجيل 1094 الجريدة الرسمية للجمهورية الميزانية الاضافية المدة رأسمالها الديون الانجاز ..... الدورية سنة تعيين القروض او الديون المعدل بالسنوات - طويلة الاجل الاصلي يعتبر % القروض .....
قروض وديون طويلة الاجل ......
الجزائرية الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه ديون طويلة الاجل ديون اعانات برأسمالها المادة سنوية يناير يجب على 1.5 في تحصيلها اقساط أول تكاليف ومنتجات سابقة ( بالتفصيل ) المادة العنوان 6-1821 تكليف يجب نقلها 60 سلع وتوريدات 61 نفقات المستخدمين 62 ضرائب ورسوم 63 نفقات للاموال المنقولة 64 مساهمات وحصص 65 منح واعانات 66 نفقات التسيير العامة 67 نفقات مالية 68 مساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة 69 تكاليف استثنائية المادة العنوان 821-7 منتجات يجب نقلها 70 منتجات الاستغلال 71 منتجات أملاك الدولة 72 منتجات مالية 73 تحصيل الاعانات 74 مساهمة الصندوق الوطني للادخار والاحتياط 75 الضرائب غير المباشرة 76 الضرائب المباشرة 77 الرسم الفريد على السيارات 79 منتجات استثنائية الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الايرادات والمؤسسات البلدية 281 - مجموع الارصدة الدائنة 101 دخل المساهمات فى رأسمال المؤسسات الخاصة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1095 نتائج القطاع الاقتصادي أرصدة أرصدة دائنة مدينة الملاحظات للميزانيات | للميزانيات 102 مجموع الارصدة المدينة الباب 61 - نفقات المستخدمين - المادة اعتمادات الميزانية الاعتمادات العنوان 610 مستخدمون دائمون 611 مستخدمون موقتون 615 أجور مختلفة 618 تكاليف اجتماعية 620 دفع جزافي الملاحظات السابقة الجديدة 1096 الجريدة الرسمية للجمهورية الحساب الاداري السنة المالية .......
معلومات احصائية السكان احصاء سكان البلدية السكان المفروضة عليهم الضرائب التعليم عدد الاطفال الذين هم في سن التعليم ........
عدد أطفال المدارس العمومية الابتدائية .....
الموازنة العامة المصاريف تحديد الباقي انجازات للانجاز المصاريف قسم التسيير مجموع المصاريف 83 الاقتطاع من ايرادات.
التسيير المصاريف الحقيقية القسم الفرعي للتجهيز العمومي مجموع المصاريف القسم الفرعي الاقتصادي مجموع المصاريف
1 . - نقل المبالغ الى القسم الفرعي للتجهيز العمومي المصاريف الحقيقية مجموع المصاريف الحقيقية الفائض من الايرادات بصوت يرفض (1) المجلس الشعبي البلدى تحت رئاسة السيد ...
المصادقة على هذا الحساب الاداري الذي قدمه رئيس المجلس الشعبي البلدى .
(1) يشطب على ما لا فائدة فيه الجزائرية الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه عمالة بلدية ........
قباضة .: .
عدد الاعضاء الذين يشكلون المجلس الشعبي البلدي السيد الرئيس المواد العنوان يستطيع الرئيس طبقا لاحكام القانون البلدي - ان يقوم من تلقاء نفسه ودون سلطة خاصة بنقل المبالغ من مادة الى أخرى داخل نفس الباب باستثناء :
جميع المواد المزودة بأموال محملة بتخصيص خاص ، 2 جميع المواد الخاصة بالقسم الفرعي للتجهيز العمومي والاقتصادى ، 3 جميع المواد الخاصة بقسم التسيير المبينة ادناه .
للحساب الاداري الايرادات تحديد انجازات الباقي الايرادات للانجاز مجموع الايرادات مجموع الايرادات 100 - ا. الاقتطاع من ايرادات التسيير ا. نقل المبالغ من القسم الفرعي الاقتصادي الايرادات الحقيقية مجموع الايرادات 100 - الاقتطاع من ايرادات التسيير الايرادات الحقيقية مجموع الايرادات الحقيقية الفائض من المصاريف أقفل هذا الحساب الاداري عند المبالغ المبينة في الاعمدة المخصصة لهذا الغرض .
حرر ب .. ....... في 19 ............ 19 اعضاء المجلس الشعبي البلدي الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1097 الحساب الاداري - قسم التسيير ا الاعتمادات المقيدة في تحديد المصاريف الميزانيتين المصاريف | الانجازات الباقي أموال الملاحظات الاولية (التعهدات) انجازه خصوصية والاضافية
60 - المنتجات والتوريدات 600 المستحضرات الصيدلية 601 - التغذية 602 - الليماس 603 - الوقود 604 المحروقات 605 - التوريدات لصيانة البنايات 606 - التوريدات الخاصة بالطرق 607 الادوات المدرسية 608 - التوريدات لصيانة المعدات 609 - التوريدات الاخرى |
61 - نفقات المستخدمين 610 - أجور المستخدمين الدائمين 611 أجور المستخدمين الموقتين 615 - أجور مختلفة 618 - تكاليف اجتماعية 62-62 الضرائب والرسوم 620 - الضرائب على المرتبات ( الدفع الجزافي ) 621 - ضرائب ورسوم أخرى
63 - نفقات للأموال المنقولة وغير المنقولة 630 ايجارات وتكاليف ايجارية 631 - صيانة المؤسسة 632 اكتساب المعدات والآلات الصغيرة 634 - غاز ، كهرباء ، ماء 635 - تأمينات منقولة وغير منقولة 64-64 المساهمات والحصص 640 خصص شرطة الدولة 641 حصص المساعدة الطبية المجانية 642 - المساهمة فى مصلحة الضحة المدرسية 643 - المساهمة في مقاومة الحريق 645 الاشتراكات البلدية 647 المساهمة في التكاليف بين البلديات 648 المساهمة في نفقات التسيير الذي يقوم به المحصل 1098 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الحساب الاداري - قسم التسيير اعتمادات مفتوحة في تحديد المصاريف الميزانيتين المصاريف الانجازات الباقي اموال الملاحظات الاولية (التعهدات) انجازه خصوصية والاضافية 65-65 المنح والاعانات 650 - التعيينات الخاصة بالتبرعات 651 - مكافآت للنجدة 655 - منح وجوائز 657 - اعانات 658 - اعانة اجتماعية 66-66 نفقات التسيير العام 660 تعويضات عن القيام بالعمل لأعضاء الهيئة التنفيذية البلدية 661 نفقات المهمة لأعضاء الهيئة التنفيذية البلدية 662 - الطبع والتجليد وادوات المكتب 663 الوثائق العامة 664 - نفقات البريد والبرق والهاتف 665 نفقات العقود والمنازعات 666 اعياد واحتفالات 667 نفقات النقل 668 - تأمينات المسؤولية المدنية 669 - مصاريف غير مقررة 67 النفقات المالية 670 الفوائد
68 - المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة
69 - تكاليف استثنائية | 82-82 تكاليف سابقة 6 820 عجز منقول 826 - تكاليف على السنوات المالية السابقة 8280 - تخفيض الرسوم السابقة 8281 - سندات مقبولة من غير قيمة
83 - الاقتطاع من ايرادات التسيير مجموع المصاريف 850 - الفائض من الايرادات الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1099 الحساب الاداري - قسم التسيير اعتمادات مفتوحة في تحديد الباقي أموال الايرادات الميزانيتين الانجاز الملاحظات الأولية الايرادات نجازه خصوصية والاضافية
70 - منتجات الاستغلال 700 بيع المنتجات والخدمات 702 - رسوم الزيارة 706 - رسوم الجنائز 707 - ارسالات ادارية 708 - خدمات مدفوعة للمستخدمين
71 - منتجات أملاك الدولة 710 بيع المحاصيل 714 - ايجار العقارات 710 رسوم الطرق والساحات وأماكن وقوف السيارات الخ .... 716 - امتيازات في المقابر
72 - المنتجات المالية 720 دخل السندات والربع
73 - التحصيلات والاعانات 730 التحصيلات من صندوق تعويض المنح العائلية والصندوق الاجتماعي ل ص و اا 731 - المساهمة فى المساعدة الاجتماعية 732 - تخفيض القروض 733 اعانات الدولة والجماعات العمومية الاخرى 734 - رسوم الاعياد
74 - مساهمة ص . و . 1.1 740 تخصيص التوزيع بالتساوي 741 - توزيع الموارد الخاصة
75 - الضرائب غير المباشرة 750 الرسم الفريد الاجمالي المفروض على خدمات المصالح 751 رسم الذبح 752 - الرسم على الملاهي 753 - الرسم على العاب القمار 754 - - رسم الاقامة
76 - الضرائب المباشرة 760 - الرسم العقاري 761 الرسم على النشاط المهنى 762 الدفع الجزافي الضريبة على المرتبات والاجور
77 - الرسم الفريد على السيارات
79 - منتجات استثنائية | 82 | منتجات سابقة 8207 - فائض منقول 827 منتجات سابقة يجب تحصيلها 829 - حوالات ملغاة عند سقوط الحق مجموع الايرادات 850 - عجز السنة المالية 1100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه تفصيل بعض الخدمات التفصيل حسب الخدمات مجموع المصاريف
60 - السلع والتوريدات 600 المستحضرات الصيدلية 601 - التغذية 602 - اللباس 603 - الوقود 604 - المحروقات 605 - التوريدات لصيانة البنايات 606 - التوريدات الخاصة بالطرق 607 الادوات المدرسية 608 التوريدات لصيانة المعدات 609 - التوريدات الاخرى
61 - نفقات المستخدمين
62 - الضرائب والرسوم 620 الضرائب على المرتبات ( الدفع الجزافي ) 629 - ضرائب ورسوم أخرى 63-63 نفقات للأموال المنقولة وغير المنقولة 630 - ايجارات وتكاليف ايجارية 631 صيانة المؤسسة 633 - اكتساب المعدات والآلات الصغيرة 634 – غاز ، كهرباء ، ماء 635 - تأمينات منقولة وغير منقولة
64 - المساهمات والحصص 640 حصص شرطة الدولة 641 حصص المساعدة الطبية المجانية 642 - المساهمة فى مصلحة الصحة المدرسية 643 - المساهمة في مقاومة الحريق 645 الاشتراكات البلدية 647 - المساهمة فى التكاليف بين البلديات
65 - المنح والاعانات 650 التعيينات الخاصة بالتبرعات 651 - مكافآت للنجدة 655 - منح وجوائز 657 - اعانات 658 اعانة اجتماعية الخميس 25 جمادى الأولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تفصيل بعض الخدمات ( تابع ) التفصيل حسب الخدمات مجموع المصاريف
67 - النفقات المالية - المشاركة في فوائد القروض
69 - تكاليف استثنائية
82 - التكاليف السابقة 826 تكاليف علي عاتق السنوات المالية السابقة 8280 - تخفيض الضرائب السابقة 8281 - سندات مقبولة بدون قيمة
83 - الاقتطاع من ايرادات التسيير . المساهمات في مصلحة الديون ( الرسمال ) ( مجموع الايرادات
70 - منتجات الاستغلال 700 - بيع المنتجات والخدمات 702 – رسوم الزيارة 706 – رسم الجنائز 707 - ارسالات ادارية 708 - خدمات مدفوعة للمستخدمين 川
71 - منتجات أملاك الدولة 710 - بيع المحاصيل 714 - رسوم الزيارة 710 رسوم الطرق والسياجات وأماكن وقوف السيارات الخ ... 716 امتيازات في المقابر
72 - المنتجات المالية
73 - التحصيلات والاعانات 730 التحصيلات من صندوق تعويض المنح العائلية والصندوق الاجتماعي للصندوق الوطني للادخار والاحتياط 731 - المساهمة فى المساعدة الاجتماعية 732 - تخفيض القروض 733 اعانات الدولة والجماعات العمومية الاخرى 734 - رسوم الاعياد التوازن من موارد اخري 1102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الحساب الاداري - القسم الفرعي للتجهيز العمومي اعتمادات مفتوحة في تحديد الباقي العنوان المصاريف الانجازات الالفاء الملاحظات الميزانيتين الأولية للانجاز والاضافية والايرادات المصاريف - المجموع 160 - تسديد القرض | 212 | اكتساب العقارات | 214 اكتساب الاثاث والادوات الكبرى | 230 أشغال جديدة | 231 – اصلاحات كبرى 26 اكتساب سندات الدولة او المؤسسات العمومية الوطنية 0-820 - عجز منقول 0-821 - الباقي للانجاز الايرادات - المجموع 100 - الاقتطاع من ايرادات التسيير 101 – نقل مبالغ من القسم الفرعي الاقتصادى 103 - الهبات والوصايا | 100 الاعانات 1000 - من الدولة 10500 1001 - من العمالة 10510 1052 - من الصندوق البلدي للتضامن 10520 | 160 منتجات القروض | 212 التصرف في العقارات | 214 | التصرف فى الاناث والادوات الكبرى 240 - تعويضات للمنكوبين 260 التصرف في سندات الدولة أو المؤسسات - العمومية الوطنية 1-820 - فائض منقول 1-821 - الباقي للانجاز من المصريف الفائض من الايرادات الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1103 الحساب الاداري - حالة البرامج عند انتهاء السنة المالية الباقي الباقي العمليات التقديرات التحديد | الانجازات الالفاء التقديرات التحديد | الانجازات الالفاء للانجاز الانجاز برامج السنة المالية برنامج رقم .... 19 الفائض من المصاريف كايرادات | خارج البرنامج 160 تسديد القرض 26 اكتساب السندات 103 الهبات والوصايا 160 التصرف في السندات برامج السنة المالية برنامج رقم .... 19 المجموع الفائض من المصاريف الفائض من الايرادات المجموع المساوى في المصاريف و في الايرادات 1104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الحساب الاداري - القسم الفرعي للاستثمار الاقتصادي اعتمادات مقيدة عنوان العمليات المالية للبلدية في الميزانيتين الانجازات الباقي للانجاز الملاحظات الاولية والاضافية المصاريف
01 - نقل المبالغ الى القسم الفرعى للتجهيز العمومي 0105 دفع الاعانات التي قبضتها البلدية الى المصالح العمومية الوحدات الاقتصادية البلدية المؤسسات البلدية 0160 تسليفات الى الوحدات الاقتصادية المصالح العمومية البلدية من القروض التي أبرمتها البلدية المؤسسات البلدية 250 تسليفات مقدمة من الموارد الخصوصية المصالح العمومية للبلدية الى الوحدات الاقتصادية البلدية المؤسسات البلدية
16 - تسديد القروض من قبل البلدية 261 - مساهمة البلدية فى رأسمال المؤسسات الخاصة 280 اعانات ممنوحة من قبل البلدية من مواردها المصالح العمومية الخاصة المؤسسات البلدية
02 - تحمل عجز المؤسسات البلدية المنحلة
82 - نتائج السنة المالية السابقة 0-820 - عجز مرحل
- 821 - الباقي للانجاز الايرادات 0160 تسديد الوحدات الاقتصادية البلدية المصالح العمومية للقروض المبرمة لحسابها من قبل البلدية المؤسسات البلدية 0161 - تسديد الوحدات الاقتصادية البلدية المصالح العمومية للقروض التي أبرمتها البلدية من مواردها الخاصة المؤسسات البلدية المصالح العمومية 100 - الاقتطاع من ايرادات التسيير المؤسسات البلدية 101 - دخل المساهمات في رأسمال المؤسسات الخاصة 102 - أرباح المؤسسات البلدية 104 دخل القطاع الاشتراكي 105 اعانات مدفوعة الى البلدية
16 - منتجات القروض
82 - نتائج السنة المالية السابقة 1-820 - فائض منقول 1-821 - الباقي للانجاز الفائض من المصاريف من الايرادات الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1100 الحساب الادارى - القسم الفرعي للاستثمار الاقتصادي عمليات لا تعنى تلميسمة الانجازات حسب كل وحدة اقتصادية التذكير بالمواد الوحدات الاقتصادية المصلحة المصلحة المصلحة البلدية العمومية العمومية العمومية المجموع .1 نقل المبالغ الى القسم الفرعي للتجهيز العمومي دفع الإعانات التي المصالح العمومية 0105 قبضتها البلدية المؤسسات البلدية تسليفات من المصالح العمومية 0160 القروض التي سمت أبرمتها البلدية المؤسسات البلدية | تسليفات من الموارد المصالح العمومية 250 الخاصة للبلدية المؤسسات البلدية 16 تسديد القروض من قبل البلدية 261 مساهمة البلدية فى رأسمال المؤسسات | الخاصة اعانات من موارد المصالح العمومية 280 البلدية الخاصة المؤسسات البلدية 02 نحمل العجز 82 نتائج السنة المالية السابقة 0-820 عجز مرحل
- 821 الباقي للانجاز تنمية الباقى انجازه من البلدية حسب كل وحدة اقتصادية بلدية مصلحة مصلحة مصلحة عمومية عمومية عمومية 0105 دفع الاعانات التي قبضتها البلدية 0160 تسليفات من القروض التي أبرمتها البلدية 250 تسليفات من الموارد الخاصة للبلدية 16 تسديد القروض من قبل البلدية 261 مساهمة البلدية في رأسمال المؤسسات الخاصة 280 اعانات من موارد البلدية الخاصة 8210 - الباقي للانجاز 1106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه تنمية الانجازات والباقي انجازه من استثمارات الوحدات الاقتصادية البلدية مصلحة مصلحة مصلحة عمومية عمومية | عمومية الانجازات 0212 - اكتساب العقارات الباقي انجازه الانجازات 0214 - اكتساب الاثاث والادوات الكبرى الباقي انجازه الانجازات 0230 - الاشغال الجديدة الباقي انجازه الانجازات 0231 - الاصلاحات الكبرى الباقي انجازه 08210 - الباقي انجازه من السنوات المالية الانجازات - السابقة الباقي انجازه الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1107 الحساب الادارى - تفصيل بعض المواد - اموال خصوصية الباقي العنوان الانجاز انجازه 605 - لوازم الصيانة المباني 6050 - مدارس 6051 608 لوازم لصيانة الادوات 6080 اثاث مدرسي وأدوات التعليم 6081 658 المساعدة الاجتماعية 6580 الحماية الاجتماعية للمكفو فين 6581 المساعدة 6582 أيتام الامة 6583 اعانة للمعوزين 6584 استعمال رسوم الاعياد مواد أخرى مصلحة الطرق المصاريف الايرادات معلومات عدد السيارات : .................... منها النوع التسجيل النوع أموال الباقي أموال خصوصية العنوان الانجاز انجازه خصوصية 631 - صيانة المؤسسة 6310 صيانة المباني المدرسية 3100 مدرسة 63101 مدرسة ..... 6311 صيانة الغابات والمغارس والاراضي 63110 6312 صيانة المباني ( باستثناء المدارس ) 63120 6313 صيانة الطرق والشبكات 63130 6314 - صيانة السيارات 6315 صيانة الادوات الاخرى 6316 - صيانة الاثاث 63160 أدوات وأثاث مدرسي 6317 صيانة الآلات 632 اكتساب الادوات والآلات الصغيرة 6330 أدوات مدرسية عن حظيرة السيارات البلدية ....... سياحية و ........ متعددة الاستعمال التسجيل النوع التسجيل النوع التسجيل 7011 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه ديسون طويلة رأسمالها الديون سنة المدة الدورة اول تعيين القروض المعدل الانجاز أو الديون طويلة الاجل بالسنوات - يناير الاصلي يعتبر العروض قروض وديون طويلة الاجل تفصيل ما تبقى انجازه من المادتين 102 و رصيد الوكالات والمؤسسات البلدية دائن الاجل ديون الاقساط دفعها الفوائد تسديده اعانات برأسمالها الواجب الباب خلال خلال رأسمال الباب تخفيض المادة يجب خلال او الباب سنوية تحصيلها 67 او على السنة السنوية السنة استلامها الواجب السنة و واجب 732 الفوائد 1.5 تحصيلها دفعها - 16 تحصيله اقساط في 71 101 من القسم الفرعي الاقتصادي الباقي التحصيل للميزانيات انجازه 102 - مجموع الارصدة الدائنة ...... 101 - دخل المساهمات في رأسمال المؤسسات الخاصة ايرادات مقررة التحصيل الباقي انجازه الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 1109
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.