قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتعلق بستريان مفعول مخطط المحاسبة البلدية . 1112
المادة الأولى
فتح المادةتطبق قائمة المصاريف والإيرادات واطار ميزانية البلدية ابتداء من 1 يناير سنة 1968 :
1) على البلديات الموجودة فى المراكز الرئيسية للعمالات وفي المراكز الرئيسية للدائرات ،
2 ) على البلديات التي تلى قائمتها :
عمالة الجزائر : عمالة الاوراس :
برج الكيفان مشونش شبلي سيدي عقبة عمالة الاصنام : عمالة عنابة :
عريب ابن مهيدي
- بني هندل بئر بوحاوش لأسباب الجزائرية الخميس 25 جمادى الأولى عام 1387 ه | عمالة المدية : عمالة سطيف :
البرواقية بازر سكرة - بئر غبالو توجة عمالة تيزي وزو : عمالة وهران :
عين الحمام بو فاتيس مقلع - العامرية تيقزيرت عمالة قسنطينة : عمالة مستغانم :
عين فكرون بوحنيفية قصر الصباحي زمورة - عمالة تيارت : عمالة تلمسان :
عين الذهب - ندرومة عين دزاريت ترني بني هديل عمالة سعيدة : عمالة الواحات :
مغرار بريان المغير عمالة الساورة :
- قنادسة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 احمد مدغري فنية طارئة فان العدد رقم 72 الموالي لهذا العدد يبتدىء بصفحة 1125 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 67-144
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.