قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1387 الموافق 30 يناير سنة 1968 يتضمن تطبيق التعليمات ج - 1 على العمليات المالية التي تقوم بها البلديات ، وتحديد كيفيات نقل حاصل السنة المالية 1967 500
المادة الأولى
فتح المادةتحضر ميزانية البلديات وتنفذ طبقا لاحكام التعليمات الوزارية ج - 1 المتضمنة ما يلي :
الكتاب الثاني — تنفيذ ميزانية البلدية ..
المادة 2
فتح المادةان حاصل السنة المالية السابقة للسنة التي تم فيها التطبيق الاول لاحكام المرسوم رقم 67-144 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 ينقل الى الميزانية الاضافية لهذه السنة المالية الاخيرة وذلك ضمن الكيفيات المحددة فى المواد 3 و 4 و 5 بعده ..
المادة 3
فتح المادةتقيد بصفة انتقالية ، البقايا الواجب دفعها واستخلاصها والمتعلقة بالسنة المالية 1967 ، في الميزانية الاضافية وذلك ضمن الكيفيات المذكورة بعده :
1 ) تقيد في السطرين 1 – 826 و 1 – 827 المفتوحين لهذه الغاية في الفصل 82 من قسم التسيير» ، البقايا الواجب دفعها او استخلاصها والمتعلقة بالمصاريف والايرادات الدائمة وغير المخصصة من القسم العادي ،
2 ) تقيد في عمود الزيادة» من قسم التسيير» البقايا الواجب دفعها او استخلاصها والمتعلقة بالمصاريف والايرادات المخصصة من القسم العادى ، باستثناء الجزء المتضمن الرأسمال المتكون من الاقساط السنوية من القرض وكذا البقايا الواجب استخلاصها من مصلحة الديون العمومية ، ) تقيد في العمود السابق للعمود المخصص للبقايا الواجب انجازها والتابعة للقسم الفرعي للتجهيز العمومي البقايا المتعلقة بالمصاريف والايرادات غير العادية وبأداء الديون العمومية وذلك بعد تجزئة المبالغ حسب النوع وبمقتضى القائمة المنصوص عليها في القرار الوزارى المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 .
المادة 4
فتح المادةان المصاريف المقدمة وغير المدونة والايرادات المحددة التي لم تكن موضوع اي اصدار سندات الايرادات الجمعة 28 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 501 والاموال الخاصة التي يجب نقلها ، تقيد بعد تجزئة المبالغ ضمن نفس الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 3 أعلاه ، فى السطرين 8260 و 8270 من قسم « التسيير ) و في عمود البقايا الواجب انجازها والتابعة للقسم الفرعي من التجهيز العمومي ..
المادة . : ان الفائض الذى يبدو من الحساب الاداري ينقل جزء منه الى الميزانية الاضافية ، بالقسم الفرعي للتجهيز العمومي الذي يجب ان يكون هذا الفائض موازنا لاعمدته المتعلقة ) بالبقايا الواجب دفعها واستخلاصها » و « بالبقايا الواجب انجازها ( والجزء الآخر يضم الى قسم التسيير .
المادة 6
فتح المادةان البقايا الواجب دفعها واستخلاصها وكذا البقايا الواجب انجازها والمتضمنة مصاريف وايرادات يوقفها رئيس المجلس الشعبي البلدى فى 31 مارس وتعتبر بمثابة فتح سابق لاعتمادات قابلة للتنفيذ في الحال
المادة 7
فتح المادةان الكتابين 1 و 2 من التعليمات جا يصبحان قابلين التنفيذ اعتبارا من 1 يناير سنة 1968
المادة 8
فتح المادةستوضح في منشور وزاري كيفيات تطبيق المادتين 1 و 2 من هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 ذي القعدة عام 1387 الموافق 30 يناير سنة 1968 عن وزير المالية والتخطيط عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه صالح مبروكين المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية اسماعيل كرجوج -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.