ج.ر عدد 71 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير . اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر | سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25ر. دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر حسنة سنة تليفون : 49-6681 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الإعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر امر رقم 67-158 مؤرخ فى 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم القانون رقم 64-227 المؤرخ فى 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتضمن احداث الصندوق الوطني للإدخار والاحتياط وتحديد قانونه الاساسي 1058 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مرسوم رقم 67-144 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد قائمة مصاريف البلديات وايراداتها 1059

  • مرسوم رقم 67-145 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير 1060
  • مرسوم رقم 67-159 مؤرخ في 9 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات تسيير الصندوق البلدي والصندوق العمالي للضمان . • 1061 مرسوم رقم 67 160 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 تحدد بموجبه | كيفيات تسيير الصندوق البلدي للتضامن 1062 قرار وزاري مشترك • مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 بوليو سنة 1967 يتضمن تحديد شكل اطار الميزانية البلدية وتقسيمها الى مواد ومواد فرعية لكل باب 1066 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 تجدد بموجبه كيفيات تطبيق الاقتطاع من ايرادات التسيير على بعض البلديات 1109 قرار وزاري مشترك مؤرخ في • 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 يتعلق بكيفيات حساب المخصصات التكميلية للتوزيع بالتساوي الخاصة بالصندوق البلدي للتضامن . 1110
  • قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 | يوليو سنة 1967 يتعلق بستريان مفعول مخطط المحاسبة البلدية . 1112

1058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه قوانين وأوامر امر رقم 67-158 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم القانون رقم 64-227 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتضمن احداث الصندوق الوطني للادخار والاحتياط وتحديد قانونه الاساسي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، وبعد الاطلاع على القانون رقم 64-227 المؤرخ في | ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتضمن احداث الصندوق الوطني للادخار والاحتياط | وتحديد قانونه الاساسي ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن الفنانون البلدي ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 67-144 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يونيو سنة 1967 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف وايرادات البلديات ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : الباب الاول الصندوق العمالي والصندوق البلدي للتضامن المادة الأولى : يلغى الصندوق العمالي والصندوق البلدي المنصوص عليهما فى المادة 9 من القانون رقم 64-227 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمشار اليه أعلاه ويعوضان بصندوق عمالي للتضامن وصندوق بلدى للتضامن منشأين بموجب المادة 266 من القانون البلدي المادة ه : تتكون الايرادات الخصوصية للصندوق البلدي للتضامن من : المساهمة في الرسم الفريد الاجمالي على خدمات المصالح وتعويضات التخلف الملاحظة بمناسبة دفع هذا الرسم . الاشتراك البلدى المحسوب : 1 ) بالنسبة للبلديات التي تطبق المخطط الحسابي البلدى على الايرادات المحققة التي تظهر فى البابين 70 و 71 من الحساب الاداري ، ب ) بالنسبة للبلديات التي ما زالت خاضعة لنظام المحاسبة القديمة على الايرادات الملاحظة التي تظهر في البابين رسوم ، حقوق ، أجور مختلفة لخدمات قد أديت » و « الدخل العادى لأملاك الدولة » من الحساب الاداري المادة 6 : يكلف الصندوق العمالي للتضامن بان يدفع للعمالات : أ ) مخصصا سنويا للتوزيع بالتساوى لفرض الضرائب المحددة بموجب القانون ويقرر هذا المخصص للقسم العادي من الميزانية العمالية ، 2 ) اعانة للطرق ، ) اعانات التجهيز تؤخذ من الموارد التي خصصها القانون لهذا الصندوق وتخصص هذه الاعانات للقسم غير العادي من الميزانية العمالية ، 4 بصفة ) خاصة اعانات أو التي استثنائية تواجه للعمالات نكبات أو التي ظروف وضعها المالي متأزما غير متوقعة المادة 7 : يساهم الصندوق العمالي والصندوق البلدى للتضامن فى نفقات دروس تحسين مستوى المستخدمين في العمالات والبلديات وكذا فى نفقات الادارة العامة للصندوق الوطني للادخار والاحتياط حسب نسبة مئوية تحدد من قبل مجلس الادارة تقدر على أساس تكاليف التسيير لهذين المادة 2 : يتلقى الصندوق العمالي للتضامن والصندوق | الصندوقين البلدى للتضامن ايرادات مشتركة وايرادات خصوصية المادة 3 : ان الايرادات المشتركة للصندوقين هي المساهمات في المنتجات التالية : الرسم الفريد الاجمالي للانتاج ، الرسم الفريد على السيارات ، الدفع الجزافي والضريبة المفروضة على المرتبات والاجور، الرسم على النشاطين الصناعي والتجارى وكذا الحصص والمساهمات التي يمكن للقانون ان يخصصها لهما . المادة 4 : ان الايرادات الخصوصية للصندوق العمالي التضامن هي المساهمة فى فرض الضرائب لاستبدال رسوم المنح . المادة 8 : توزع الموارد المشتركة للصندوق البلدى للتضامن والصندوق العمالي للتضامن بينهما بموجب مقرر من اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 المقطع الاخير من القانون رقم 64-227 المشار اليه أعلاه . الباب الثاني صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية . المادة 9 : ينشأ صندوق عمالي لضمان الضرائب العمالية المباشرة يسير ضمن نفس الشروط التي يسير عليها الصندوق البلدي لضمان الضرائب المباشرة المحدث بموجب المادة 266 من القانون البلدى المادة 10 : يكلف الصندوق الوطنى للادخار والاحتياط بادارة الصندوقين العمالي والبلدى لضمان الضرائب المباشرة.

الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1059 المادة 11 : تلفي جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . に المادة 12 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مرسوم رقم 67-144 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد قائمة مصاريف البلديات وايراداتها ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية ، ووزير

- المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ولا سيما مادتاه 244 و 246 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توضع ميزانية البلدية والحساب الاداري للرئيس حسب قاعدة مخطط المحاسبة العام المادة 2 : يتضمن قسم تسييير ميزانية البلدية المصاريف والايرادات الدائمة للبلدية المادة 3 : يتضمن قسم التجهيز والاستثمار المقرر بموجب المادة 246 من الامر المشار اليه أعلاه قسمين فرعيين : 1 - القسم الفرعي للتجهيز العمومي ، 2 القسم الفرعي للاستثمار الاقتصادي الباب الاول قائمة الميزانية المادة 4 : ترتب المصاريف والايرادات حسب الابواب والمواد والمواد الفرعية تبعا للترقيم العشري . المادة ه : يتضمن فرع تسيير الميزانيات البلدية والحساب الاداري البلدى الابواب المبينة أدناه : 1 - المصاريف : 60 - السلع والتوريدات 61 - نفقات المستخدمين 62 - الضرائب والرسوم 63 - نفقات للأموال المنقولة وغير المنقولة 64 المساهمات والحصص 65 المنح الاعانات 66 نفقات التسيير العام 67 النفقات المالية 68 - المساهمة فى صندوق ضمان الضرائب المباشرة المحلية

- 69 - التكاليف الاستثنائية 83 الاقتطاع لنفقات التجهيز والاستثمار 【 2 - الايرادات : 70 منتجات الاستغلال 71 - منتجات أملاك الدولة 72 - المنتجات المالية 73 - التحصيلات - الاعانات 74 المساهمة في صندوق التضامن للصندوق الوطني

- للادخار والاحتياط 75 - الضرائب غير المباشرة 76 - الضرائب المباشرة 77 - الرسم الفريد على السيارات 79 - المنتجات الاستثنائية المادة 6 : يتضمن القسم الفرعي للتجهيز العمومي الابواب والمواد الآتية : المصاريف : 16 - تسديد القرض (رأس المال ) 212 اكتساب العقارات 214 - اكتساب الاثاث والادوات الكبرى 230 - اشغال جديدة 231 - اصلاحات كبرى 260 اكتساب سندات الدولة أو سندات المؤسسات العمومية الوطنية . الايرادات :

  1. نقل مبالغ من القسم الفرعي للاستثمار الاقتصادي 100 - الاقتطاع من ايرادات التسيير 103 - الهبات والوصايا 105 اعانات بواسطة رأس المال 160 منتجات القروض 212 - التصرف في العقارات 214 التصرف فى الاثاث والادوات الكبرى 240 تعويضات للمنكوبين 260 التصرف في سندات الدولة أو سندات المؤسسات العمومية الوطنية . المادة 7 : يتضمن القسم الفرعي للاستثمار الاقتصادي الابواب والمواد المبينة ادناه التي توصف الحركة المالية بين البلدية ووحداتها الاقتصادية المكونة من المصالح العمومية الصناعية والتجارية والمؤسسات البلدية :

1060 الجريدة الرسمية للجمهورية المصاريف :

    • نقل مبالغ الى القسم الفرعي للتجهيز العمومي ، .105 دفع الامانات التي قبضتها البلدية الى الوحدات الاقتصادية البلدية ، 0160 - تسليفات الى الوحدات الاقتصادية البلدية من القروض المبرمة من قبل البلدية ، 16 - تسديد القروض من قبل البلدية ، 250 تسليفات مقدمة من الموارد الخصوصية الى- الوحدات الاقتصادية البلدية ، 261 - مساهمة البلدية فى رأسمال المؤسسات الخاصة 280 - اعانات ممنوحة من البلدية من مواردها الخاصة
    • تحمل البلدية لعجز الوحدات الاقتصادية المنحلة • الايرادات : 016 تسديد من قبل الوحدات الاقتصادية للقروض المعقودة لحسابها من طرف البلدية ، 0161 تسديد من قبل الوحدات الاقتصادية للقروض التي وافقت عليها البلدية ، 100 - الاقتطاع من ايرادات التسيير ، 101 - دخل المساهمات في رأس مال المؤسسات الخاصة ، 102 - ارباح الوحدات الاقتصادية ، 104 - دخل القطاع الاشتراكي ، ه 10 – اعانات مدفوعة الى البلدية ، 16 منتجات القروض . الباب الثاني نقل نتائج الحساب الاداري المادة 8 : ان النتائج التي يمكن نقلها والظاهرة في الحساب الادارى تسترجع فى الميزانية الاضافية للسنة المالية التي تلي تحت التسميات وأرقام الابواب والمواد المبينة ادناه : 82 : تكاليف ومنتجات سابقة : 1 - فائض منقول : قسم التجهيز والاستثمار 820 - . عجز منقول 820-7 فائض منقول قسم التسيير 820-6 عجز منقول 820-7 فائض منقول 2 - الباقي للنقل : قسم التجهيز والاستثمار : 8210 الباقي الذي يجب تحقيقه من المصاريف 8211 الباقي الذى يجب تحقيقه من الايرادات قسم التسيير : 826 تكاليف على السنوات المالية السابقة 827 منتجات على السنوات المالية السابقة 828 رفع التكاليف علي الارباح والسندات الملغاة 829 حوالات ملغاة بعد سقوطها . الجزائرية الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه المادة 9 : أن قائمة المصاريف وايرادات الحساب الاداري هي نفس قائمة الميزانية الايضافية . الباب الثالث أحكام مختلفة المادة 10 : تعتبر كمصاريف و ايرادات محددة عند انتهاء السنة المالية :
  • المصاريف التي تمت عند 31 ديسمبر من السنة التي اعطت اسمها للسنة المالية سواء اذن بصرفها أم لا ، الايرادات المطابقة للحقوق المكتسبة من قبل البلدية- خلال السنة المعتبرة سواء كانت موضوع اصدار سندات للايراد أم لا . المادة 11 : تعتبر منجزة عند انتهاء السنة المالية : كل المصاريف المأذون بصرفها ، كل الايرادات التي كانت موضوع سندات للايراد المادة 12 : تعتبر باقية للانجاز عند انتهاء السنة المالية : كل المصاريف التي تمت دون الاذن بصرفها
  • كل الايرادات التي حدد مبلغها والتي لم تكن موضوع اصدار سند للايراد . المادة 13 : ان كل اعتمادات المصاريف وايرادات قسم التجهيز والاستثمار تحمل بتخصيص المبلغ المحجوز لدى الغير . المادة 14 : يحدد قرار وزاري مشترك اطار الميزانية ويبين اسم ورقم كل مادة وعند الضرورة بعض المواد الفرعية . المادة 15 : يطبق هذا المرسوم تدريجيا على مجموع البلديات ابتداء من السنة المالية 1968 حسب الكيفيات المحددة بموجب قرار وزير الداخلية . المادة 16 : يكلف وزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 هواري بومدين مرسوم رقم 67-145 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ولا سيما مادتاه 244 و 246 ،

الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1061 وبمقتضى المرسوم رقم 67-142 المؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن | تحديد قائمة مصاريف البلديات وايراداتها ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يساوي الاقتطاع من ايرادات التسيير 10 ٪ على الأقل من تقديرات الايرادات . فضلا عن ذلك يجب ان يضمن توازن القسم الفرعي للتجهيز العمومي . ولا يمكن ان يستعمل هذا الاقتطاع لتغطية عجز القسم الفرعي للاستثمار الاقتصادي ، الا ان مخالفة هذه القاعدة. يمكن أن يسمح به وزير الداخلية بعد استطلاع رأي وزير المالية والتخطيط ولا يمكن ان يسمح بهذه المخالفات الا في صالح عمليات الاستثمارات المنتجة المنجزة من قبلى البلديات في القطاع الاقتصادي المادة 2 : يمكن رفع المعدل فيما بعد بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط المادة 3 : يمكن رفع قيمة الاقتطاع من ايرادات التسيير خلال السنة المالية الجارية : 1 ) عن طريق الميزانية الاضافية بواسطة استعمال الكل او الجزء من فائض ايرادات قسم التسيير بعد تعديل تقديرات الايرادات والمصاريف وضم نتائج السنة المالية السابقة 2 ) عن طريق رخص خصوصية بمساعدة فائض ايرادات قسم التسيير للميزانية الاضافية المحتمل تعديلها بواسطة رخص خصوصية للايرادات والمصاريف المتخذة منذ التصويت | على هذه الميزانية يجب استطلاع رأي المحصل البلدي مسبقا حول الوجود الحقيقي لهذا الفائض ، مع الأخذ بعين الاعتبار لتحقيق | الايرادات ، والحاقه بمداولات المجلس الشعبي البلدي عند ارساله للمصادقة عليه من قبل السلطة التي تتولى الوصاية . المادة 4 : ان الاقتطاع من ايرادات التسيير يكون موضوع | اذن بالصرف منذ بدء السنة المالية للاقتطاع المنفذ بعنوان الميزانية الأولية اثر المصادقة على الميزانية الاضافية او الترخيص الخصوصي لتكميلات الاقتطاع المقرر فى المادة الثالثة | من هذا المرسوم . المادة ه : يقيد الاقتطاع من ايرادات التسيير للحساب الاداري للرئيس كمصاريف منجزة لقسم التسيير فيما يخص المبلغ الاجمالي لأذونات الصرف ويقيد كذلك كايرادات محققة في الاقسام الفرعية للتجهيز العمومي والاستثمار الاقتصادي بنفس المبلغ . المادة 6 : لا يمكن ان يخصص هذا الاقتطاع الا للمصاريف ذات فائدة أساسية للبلدية باستثناء كل غرض آخر . المادة 7 : ان منتجات الاقتطاع غير المستعملة في السنة المالية يمكن نقلها خلال السنتين الماليتين التاليتين المادة 8 : توضع منتجات الاقتطاع عند انتهاء السنة المالية في الصندوق البلدى للتضامن انتظارا لاستعمالها . أما المبالغ التي | لم تخصص لمشاريع الاستثمار ، خلال ثلاثة سنوات مالية متتابعة ، والتى فائدتها معترف بها من قبل السلطات التي تتولى الوصاية يكتسبها الصندوق ويخصصها لمنح أعانات التجهيز المادة 9 : يحدد قرار من وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط كيفيات تطبيق هذا المرحوم على البلديات التي تبقى خاضعة للاطار القديم للميزانية طيلة مدة سريان المفعول التدريجي لمخطط المحاسبة . المادة 10 : يكلف وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وخرد بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 هواري بومدين مرسوم رقم 67-159 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات تسيير الصندوق البلدي والصندوق العمالي للضمان ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ) وبمقتضى القانون رقم 64-227 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتضمن احداث الصندوق الوطني للادخار والاحتياط وتحديد قانونه الاساسي ،

  • وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ولا سيما مادتاه 266 و 267 ، وبمقتضى الأمر رقم 67 158 المؤرخ في 9 جمادي الأولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم القانون رقم 64 227 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمشار اليه اعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-144 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف وايرادات البلديات ، يقرر ما يلي : الباب الاول اختصاصات صندوقي الضمان المادة الأولى : يسدد الصندوق البلدي والصندوق العمالي للضمان على سبيل المصاريف : التخفيضات والاسقاطات من الضرائب المباشرة المحلية المقررة خلال السنة المالية ، عدم كفاية المعاينات بالنسبة لتقديرات البلديات والعمالات ،

1062 - الجريدة الرسمية للجمهورية

  • نفقات أساس فرض الضريبة والتحصيل المادة 2 : ان الصندوقين لكي يتمكنا من ممارسة اختصاصاتهما يقبضان على شكل ايرادات : مبالغ مساهمات البلديات والعمالات ، ناتج الجداول الاضافية وتسوية الضرائب المباشرة المحلية الصادرة برسم السنوات السابقة ، مبلغ الزيادة في القيمة للمعاينات بالنسبة لتقديرات البلديات والعمالات الباب الثاني معدل المساهمة البلدية والعمالية المادة 3 : تحدد معدلات مساهمة البلديات والعمالات فى صناديقها الخاصة للضمان ، كل سنة بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط مع الاخذ بعين الاعتبار لنتائج تصفية الضرائب المباشرة المحلية خلال السنة المالية السابقة المادة 4 : عندما تضع تصفية الضرائب المباشرة المحلية لسنة محددة صناديق الضمان اعتبارا لايراداتها وتكالفها المبينة فى المادتين الأولى والثانية اعلاه في وضعية مدين او دائن فان معدلات المساهمة المطبقة على السنة المالية التابعة تراجع بالارتفاع او بالانخفاض بطريقة ايجاد حياد هذه الصناديق تجاه الخزينة والبلديات . الباب الثالث احكام حسابية خصوصية للصندوق البلدي للضمان المادة ه : ان كل قسط يدفع شهريا على الضرائب المحلية المباشرة المقررة في المادة 265 من القانون البلدي يكون موضوع تحرير اذن بالصرف من قبل مدير الضرائب يجب أن توضح الحوالة المبلغ الاجمالي للقسط ومساهمة البلدية في صندوق الضمان والمبلغ الصافي الواجب دفعه المادة 6 : يدفع أمناء الخزينة العماليون الى المحصل البلدي المبلغ الصافي للقسط والى الصندوق الوطني للادخار والاحتياط مبلغ الاقتطاع . المادة 7 : يأخذ المحصل البلدي كايراد المبلغ الاجمالي للاقساط وكمصاريف مبلغ المساهمة البلدية في صندوق الضمان وتكون هذه العملية الاخيرة محل اصدار سند للايراد مقيد من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدى فى مواد الباب 76 : ( الضرائب المباشرة » وحوالة دفع تقيد فى الباب 68 « مساهمة في صندوق الضمان » للميزانية الجديدة للبلديات . المادة 8 : تقيد البلديات الخاضعة موقتا لاطار الميزانية القديم سندات الايرادات فى الابواب ) منتوج الرسوم المحلية المباشرة » و « الرسوم والضرائب المباشرة الاخرى المقبوضة بموجب القوائم » وحوالات الدفع من مادة تدعى ( المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة » المفتوحة لهذا الغرض في باب ( المصاريف العادية المختلفة » من ميزانيتها الجزائرية الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الباب الرابع أحكام حسابية خصوصية للصندوق العمالي للضمان المادة 9 : ان مدير الضرائب يأذن بالصرف كل شهر لصالح العمالات لجزء من اثني عشر من تقديراتها الجبائية المباشرة ، ويجب أن تبين الحوالات المبلغ الاجمالي للقسط ومساهمة العمالة في صندوق الضمان والمبلغ الصافي الواجب دفعه المادة 10 : يدفع أمين الخزينة الرئيس المدينة الجزائر الى أمناء الخزينة العماليين المحاسبين للعمالات المبلغ الاجمالي للاقساط المادة 11 : يأخذ أمناء الخزينة العماليون كايرادات المبلغ الاجمالي للقسط ويدفعون للصندوق الوطني للادخار والاحتياط المساهمات العمالية في صندوق الضمان وتكون هاتان العمليتان محل اصدار من قبل عمال العمالات لسند ايراد يقيد في باب ( الرسوم المباشرة العمالية » وحوالة دفع تقيد في المادة المسماة ( مساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة » المفتوح لهذا الغرض فى باب ( المصاريف المختلفة » فى الميزانية العمالية العادية المادة 12 : يكلف وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 هواري بومدين مرسوم رقم 67-160 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 تحدد بموجبه كيفيات تسيير الصندوق البلدي للتضامن ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى القانون رقم 64 227 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتضمن احداث الصندوق الوطني للادخار والاحتياط وتحديد قانونه الاساسي ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ولا سيما مادتاه 266 ر 268 ، وبمقتضى الامر رقم 67-158 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم القانون رقم 64-227 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمشار اليه اعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-144 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد قائمة المصاريف وابرادات البلديات ، يرسم ما يلي :

الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1063 المادة الأولى : تحدد كل سنة لجنة الصندوق البلدي | للتضامن المقررة في المادة 9 من القانون رقم 64-227 المؤرخ فى 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 حصة الايرادات الاجمالية للصندوق التي ستخصص الى كل وظيفة مقررة فى المادة 268 من القانون البلدي .. الباب الاول توزيع المخصصات بالتساوى : المادة 2 : تتلقى مجموع البلديات مخصصا يوزع بالتساوى ويتناسب مع عدد سكانها • المادة 3 : تستطيع البلديات فضلا عن ذلك قبض مخصص تكميلي موزع بالتساوى يحسب هذا المخصص التكميلي بطريقة تضمن موارد دنيا غير جبائية للبلديات التي يقل عدد سكانها على 600000 نسمة وبالنسبة للبلديات التي يزيد عدد سكانها على 600000 نسمة فان المخصص التكميلي يحسب بالنسبة لعدد الاطفال الذين يذهبون الى المدارس . يحدد قرار من وزير الداخلية ومن وزير المالية والتخطيط كيفيات تطبيق هذه المادة المادة 4 : تحدد سنويا قيمة المخصص المنصوص عليه بالنسبة لكل ساكن فى المادة 2 وقواعد حساب المخصصات التكميلية الموزعة بالتساوى المنصوص عليها في المادة 3 بموجب مقرر من لجنة الصندوق البلدي للتضامن . الباب الثاني اعانات استثنائية المادة ه : يمكن منح أعانة استثنائية الى البلديات التي يكون وضعها الحالي في حالة متأزمة وتطلب المنحة قبل تقديم الميزانية الاضافية للسلطة التي تتولى الوصاية قصد المصادقة عليها تمنح او ترفض هذه الاعانة من قبل لجنة الصندوق التي تجتمع بعد الاطلاع على الملف الذي يرسم بطريقة مفصلة الوضع الحالي للبلدية وفى حالة الرفض فان اللجنة تعلل السبب وترسل في آن واحد الى البلدية وسلطتها التي تتولى الوصاية توصيات خاصة لضمان موازنة الميزانية المادة 6 : يجب ان يشمل الملف المقدم للجنة : البطاقة المالية الملحقة بهذا المرسوم ويجب أن تتمثل فى هذه البطاقة نتائج السنوات المالية الثلاثة الاخيرة . مشروع الميزانية الاضافية المادة 7 : يمكن منح إعانة استثنائية في كل وقت الى البلديات التي تواجه كوارث او حالات غير متوقعة ولا يمكن لهذه الاعانة في أي وقت من الاوقات ان تعوض عدم موازنة الميزانية الاولية او الميزانية الاضافية • تمنح أو ترفض الاعانة من قبل لجنة الصندوق عند اطلاعها على تقرير مفصل من عامل العمالة والذى يبين خصوصا : 1 ) نوعية وظروف النكبة او الحالة غير المتوقعة ، 2 ) التقرير المختصر للاضرار أو للحاجيات المسببة مع تبين الاضرار التي لحقت الخواص والتي لحقت أملاك البلدية . 3 ) تقدير الحصة التي يمكن للبلدية ان تتحملها ولا سيما بواسطة الاعتمادات المقررة في المادة 257 من القانون البلدي .

  1. رأي سلطة الرقابة فيما يتعلق بهذا الطلب .. الباب الثالث اعانات التجهيز المادة 8 : يستطيع الصندوق البلدي للتضامن بالاستناد الى موارده العامة وعلى المنتجات التي يخصصها القانون خصوصيا لهذا الغرض منح أعانات للتجهيز العمومي للبلديات المادة 9 : ان المشاريع الممكن اعانتها من قبل صندوق التضامن يجب أن تعني التجهيزات التكميلية او الاضافية لأهداف المخطط الوطني للتنمية وفضلا عن ذلك يجب ان يكون كل مشروع قطعة من التجهيز تكفي نفسها بنفسها • المادة 10 : تقرر لجنة الصندوق البلدى للتضامن - بعد الاطلاع على الملف المقدم وعلى نتائج العمليات المنجزة سابقا مبلغ الاعانة التي تعتزم منحها للبلدية . تستطيع اللجنة من أجل ذلك التوسع وتأخذ برأي ممثلي الوزارات التقنية المعنية بمشروع التجهيز . المادة 11 : ترفق البلدية سندا لطلبها البطاقة المالية المقررة في المادة 5 من هذا المرسوم وتبين فضلا عن ذلك أي نوع من المجهود الشخصي تنوى القيام به للمساهمة في انجاز هذا التجهيز ويمكن أن يتمثل هذا المجهود في حصة مالية او في أرض أو فى معدات أو في يد عاملة المادة 12 : يمكن اسناد الدراسة التقنية التحضيرية لانجاز التجهيز وتقدير تكاليف الاشغال ووضع مخطط التمويل اما الى البلدية او الى المصالح التقنية للدولة او الى مؤسسة عمومية وطنية مكلفة بتجهيز الجماعات المحلية وأنتى فيما بعد قانونها الاساسي . المادة 13 : عندما يسند انجاز التجهيز الى المؤسسة المشان اليها في المادة 12 فان الاعانة الممنوحة من قبل الصندوق البلدي تدفع مباشرة لهذه المؤسسة وذلك بتضي ترخيص خاص تستطيع هذه المؤسسة اثر ابلاغها بمقرر اعانة من قبل اللجنة مباشرة الاشغال دون انتظار المدفوعات الحقيقية . تسجل البلدية بالترتيب هذه الاعانة في باب ايرادات ومصاريف القسم الفرعي للتجهيز العمومي للميزانية الاضافية التي تتبع الانتهاء من الاشغال المادة 14 : تلغى اعانات التجهيز بحكم القانون اذا لم تستهلك عند نهاية السنة المالية الثانية التي تلي منحها • المادة 15 : يكلف وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 هواري بومدين

2064 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقتهم القانون مخطط الباب العمليات المبلغ القيام المحاسبة أو المادة بها المنوي 19 19 19 أولا - معلومات عامة ا - معلومات فيزيائية ات عدد السكان الكلي عدد السكان الذين بلغوا سن الدراسة

  • عدد السكان الذين يذهبون الى المدرسة 4 مساحة البلدية (بالهكتار) ه - مساحة البنايات البلدية ( بالمتر المربع )
  • عدد مستخدمي البلدية الدائمين لاعد عدد السيارات السياحية بحظيرة البلدية
  • طول الطرق البلدية ( بالكلم ) ب - معلومات مالية 9 - الايرادات الكلية الحقيقية 10 المصاريف الكلية الحقيقية 11 – مبلغ الدين 12 سعر الماء ( بالدينار للمتر 3 ) ثانيا - قسم التسيير ا - تحديد الموازنة 13 - الفائض الكلي للايرادات 14 - الفائض الكلي للمصاريف 70 75 + 76 15 - منتوج الجباية 76 + YY VY 19 - موارد أملاك الدولة 71 17 - منتجات الاستغلال 70 18 من تحصيلات واعانات 73 19 - صندوق الضمان التوزيع بالتساوى 740 20 - منتجات استثنائية 79 21 منها الخدمات الاستثنائية الصندوق التضامن 22 اقتطاع من ايرادات التسيير 100 رئيس المجلس الشعبي البلدي الخميس 25 جمادى الأولى عام 1387 ه البطلمساقة مرسوم رقم 67 ….. القيمة بالدينار لكل القيمة بالنسبة المائوية سماكن % بالنسبة 19 19 19 19 19 19 للمسطر

الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه المالية مؤرخ في 196700000 ) مخطط الباب المحاسبة أو المادة ب - مصاريف التسيير 25 مصاريف عادية ( اقتطاع مستثنى ) TD

26 - سلع وتوريدات 60 27 - المستخدمون 61 28 منهم المستخدمون الاداريون 29-29 المساهمات والحصص 640 30 المنح والاعانات 650 31 - منها الاعانة المدرسية 658 ج - الإيرادات الجبائية 32 - الضرائب المباشرة 76 المعدل المصوت عليه - الرسم العقاري 34 - الرسم على النشاط المهني 761 35 الضرائب على المرتبات والاجور

36 - الضرائب غير المباشرة

37 - الرسم الفريد على السيارات 77 ثالثا التجهيز العمومي 212

38 - مصاريف التجهيز 230 منها امتلاك العقارات و 231 39 - الاشغال الجديدة 212

40 - التمويل الذاتي 100

41 - القروض المستعملة 160 42 الإعانات 165 43 - تقرير 38/9 رابعا - الاستثمار الاقتصادي 44 - مجموع المصاريف 45 أرباح الوحدات الاقتصادية البلدية 46 - دخل القطاع الاشتراكي الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 1065 بليدية : - عمالة : العمليات المبلغ القيمة بالدينار القيام القيمة بالنسبة المائوية لكل ساكن بها المنوي % 19 19 19 بالنسبة 19 19 19 19 19 19 للسيطر

  • 214

  • 230 1

  • 212

  • 100

រេ المحصل البلدي

1066 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد شكل اطار الميزانية البلدية وتقسيمها الى مواد ومواد فرعية لكل باب ان وزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى المرسوم رقم 67-144 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد قائمة المصاريف وايرادات البلديات ولا سيما مادتاه 7 و 14 منه ، يقرران ما يلي : الباب الاول شكل اطار الميزانية البلدية والحساب الاداري البلدي 1 ) الميزانية الأولية : المادة الاولى : يحرر قسم التسيير على 6 أعمدة : العمود 1 - قائمة المصاريف والايرادات ،

  • 》 2 - مراجعة للتذكير فيما يخص الاعتمادات الاضافية للسنة المالية السابقة . العمود الرابع مصادقة السلطة الوصية
  • ) ) 3 تقديرات المصاريف والايرادات المفتوحة من قبل الرئيس ،
  • ) - أموال خصوصية ،
  • )) )) ه تقديرات المصاريف والايرادات المصوت عليها من قبل المجلس الشعبي البلدى ،
  • ) 6 تقديرات المصاريف والايرادات المقبولة من قبل السلطة الوصية • المادة 2 : يحرر القسم الفرعي للتجهيز العمومي على ؟ أعمدة واطار العمود 1 عناوين المصاريف والايرادات ،
  • الاطار 2 - إقتراحات الرئيس تحرر على عدد الاعمدة

    المساوية لعدد عمليات التجهيز المقررة المسماة « برامج » ، العمود 3 تصويت المجلس الشعبي البلدى على اقتراحات الرئيس ،
  • ) ) 4 مصادقة السلطة الوصية . المادة 3 : يحرر القسم الفرعي للاستثمار الاقتصادي على اعمدة واطارين . ب العمود 1 عناوين العمليات المالية للبلدية ، الجزائرية الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه العمود 2 تقديرات المصاريف والايرادات ، اقتراحات الرئيس ، » - تصويت المجلس الشعبي البلدى ،
  • )) 4 مصادقة السلطة الوصية ، الاطار 1 تنمية تقديرات المصاريف بواسطة كل عملية لا تعني الوحدات الاقتصادية البلدية وبواسطة المخصصات لهذه الاخيرة . الاطار 2 تنمية استثمارات الوحدات البلدية بناء على المخصصات المقررة في الاطار الاول 2 ) الميزانية الاضافية : المادة 4 : يحرر قسم التسيير على 7 أعمدة العمود 1 قائمة الايرادات والمصاريف ، ) ) 2 اعتمادات المصاريف والايرادات المفتوحة في الميزانية الأولية ، ) ) 3 تعديلات مقترحة من قبل الرئيس تقسم على عمودين يخصصان للزيادة والتنقيص ) ) 4 الاعتمادات الجديدة للايرادات والمصاريف تشمل الاعتمادات المفتوحة للميزانية الاولية والزيادات والنقصان • ) ) ه أموال خصوصية ، ) ) 6 تصويت المجلس الشعبي البلدى ، ) ) V - مصادقة السلطة الوصية . المادة ه : يحرر القسم الفرعي للتجهيز العمومي على ه أعمدة واطار العمود 1 عناوين المصاريف والايرادات ، )) 2 )) التذكير بالاعتمادات المفتوحة للميزانية الأولية ، العمود 4 مصادقة السلطة الوصية ب الاطار 3 اقتراحات الرئيس تحرر على عدد الاعمدة اللازمة المخصصة لتلقي : الاء مادات المعدلة المتعلقة بالميزانية الأولية والبرامج الجديدة والباقي انجازه من السنة المالية السابقة ومجموع اقتراحات الرئيس العمود ؟ تصويت المجلس الشعبي البلدى ، ) )) ه مصادقة السلطة الوصية المادة 6 : يحرر القسم الفرعي للاستثمار الاقتصادي على د أعمدة و 3 اطارات العمود ! عناوين العمليات المالية للبلدية ،

الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1067

  • العمود 2 التذكير بالاعتمادات المفتوحة للميزانية الاولية، ،
  • ) 3 الاعتمادات المعدلة المتعلقة بالميزانية الاولية والاعتمادات الجديدة المقترحة من قبل الرئيس ، ) )) 4 تصويت المجلس الشعبي البلدي ،- )) ه مصادقة السلطة الوصية .
  • الاطار 1 – تنمية تقديرات المصاريف بواسطة كل عملية لا تعنى الوحدات الاقتصادية البلدية وبواسطة المخصصات لهذه الاخيرة ،
  • » 2 - تنمية ما تبقى للانجاز من السنة المالية السابقة ،
  • ) ) 3 تنمية ما تبقى للانجاز من السنوات المالية السابقة من استثمارات الوحدات الاقتصادية البلدية . ) الحساب الاداري المادة 7 : يحرر قسم التسيير على 7 أعمدة . العمود 1 قائمة المصاريف والايرادات ، ) ) 2 الاعتمادات المفتوحة للميزانية الاضافية والرخص الخصوصية الحاصلة منذ المصادقة على الميزانية الإيضافية ، ) ) المصاريف المرتبط بها وتحديد مبلغ الايرادات ، ) ) - المصاريف والايرادات المنجزة ،
  • ) )) ه المصاريف والايرادات الباقية للانجاز ،
  • ) )) 6 التذكير بالاموال المحملة بتخصيص خاص وغير المنجزة عند اختتام السنة المالية ،
  • )) ) - ملاحظات ولا سيما التذكير بالرخص الخاصة . المادة 8 : يحرر القسم الفرعي للتجهيز العمومي على 7 أعمدة واطار واحد •
  • العمود 1 عناوين المصاريف والايرادات ، 10 2 الاعتمادات المفتوحة للميزانية الاضافية والرخص الخاصة الحاصلة منذ التصويت على الميزانية الإضافية ، D 3 - تحديد المصاريف والإيرادات ، العمود 4 المصاريف والايرادات المنجزة ،
  • ) ) ه - المصاريف والايرادات الباقية للانجاز ،
  • )) ) 6 - المصاريف والايرادات الملغاة ، ) ) - الملاحظات ولا سيما التذكير بالرخص الخاصة . الاطار 1 - تنمية ما تبقى للانجاز . المادة 9 : يحرر القسم الفرعي للاستثمار الاقتصادي على . اعمدة و 3 اطارات العمود 1 )) عنوان مساهمات البلدية ، ) ) 2 الاعتمادات المفتوحة للميزانية الاضافية والرخص الخاصة الحاصلة منذ المصادقة على الميزانية الاضافية ، ) ) 3 مجموع المصاريف والايرادات المنجزة ، ) ) 4 الباقي للانجاز ، ) )) الملاحظات ولا سيما التذكير بالرخص الخاصة ، الاطار 1 - تنمية انجازات المصاريف ، ) ) 2 - تنمية ما تبقى انجازه من السنة المالية السابقة ، ) ) - تنمية الانجازات وما تبقى انجازه عند اختتام السنة المالية السابقة من استثمارات الوحدات الاقتصادية البلدية ) الموازنات العامة للميزانيات والحساب الاداري المادة 10 : الميزانية الأولية والميزانية الاضافية ان الغرض من الموازنتين العامتين للميزانية الأولية و للميزانية الاضافية هو اظهار المبلغ الحقيقي لتقديرات المصاريف والايرادات وتحرران على 4 أعمدة . العمود 1 عناوين اقسام الميزانية والنقل الداخلي للمبالغ ، ) ) 2 - اقتراحات الرئيس ، ) ) 3 تصويت المجلس الشعبي البلدي ، ) )) مصادقة السلطة الوصية . المادة 11 : الحساب الاداري ان الغرض من الموازنة العامة للحساب الاداري هو اظهار المبلغ الحقيقي للمصاريف والايرادات المنجزة او الباقي انجازها وكذا الفائض الحقيقي للايرادات او المصاريف ويحرر على 4 أعمدة

1068 الجريدة الرسمية للجمهورية العمود 1 - عنوان اقسام الميزانية والنقل الداخلي للمبالغ ،

  • ) 2 - تحديد المصاريف المرتبط بها والايرادات ،
  • ) ) - المصاريف والايرادات المنجزة ،
  • » المصاريف والايرادات الباقية للانجاز .. ه ) الجداول الملحقة للميزانيات والحسابات الادارية البلدية المادة 12 : ان استعمال خطوط استعلامات الاحصاءات وجداول التنمية لبعض الابواب والمواد والخدمات المقررة على نماذج اطار الميزانية الملحق بهذا القرار يعتبر اجباريا .. الباب الثاني تقسيم ابواب قسم التسيير والمادة 105 من القسم الفرعي للتجهيز العمومي المادة 13 : ان ابواب مصاريف قسم التسيير للميزانيات البلدية والحساب الاداري البلدي المعددة في المادة 5 الفقرة الاولى من المرسوم رقم 67-144 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 تقسم إلى مواد تبعا للقائمة والترقيم المبين ادناه : الباب 60 - السلع والتوريدات
  • 600 - المستحضرات الصيدلية ،
  • 1 60 التغذية ، 2 60 - اللباس ،
  • 603 – الوقود ، 604 - المحروقات ، 605 التوريدات لصيانة البنايات ،
  • 606 التوريدات الخاصة بالطرق ،
  • 607 - الادوات المدرسية ،
  • 608 - التوريدات لصيانة المعدات ،
  • 609 - التوريدات الاخرى .. الباب 61 - نفقات المستخدمين 610 أجور المستخدمين الدائمين ، 611 أجور المستخدمين الموقتين ، 615 أجور مختلفة ، 618 - تكاليف اجتماعية . الجزائرية الخميس 25 جمادي الاولى عام 1387 ه | الباب 62 - الغرائب والرسوم
  • 620 - الضرائب على المرتبات الدفع الجزافي) ،
  • 629 - ضرائب ورسوم أخرى . الباب 63 - نفقات للاموال المنقولة وغير المنقولة
  • 630 - ايجارات وتكاليف إيجارية ،
  • 631 - صيانة المؤسسة ،
  • 633 - اكتساب المعدات والالات الصغيرة ،
  • 634 - غاز ، كهرباء ، ماء ،
  • 635- تأمينات منقولة وغير منقولة 10 الباب 64 - المساهمات والحصص
  • 640 - حصص شرطة الدولة ،
  • 641 - حصص المساعدة الطبية المجانية ،
  • 642 - المساهمة فى مصلحة الصحة المدرسية ،
  • 643 - المساهمة في مقاومة الحريق ،
  • 645 - الاشتراكات البلدية ، 647 - المساهمة في التكاليف بين البلديات ، 648 - المساهمة فى نفقات التسيير الذي يقوم به المحصل ، الباب 65 - المنح والاعانات 650 التعيينات الخاصة بالتبرعات ،
  • 651 - مكافآت للنجدة ، 655 منح وجوائز ،
  • 657 - اعانات ،
  • 658 - اعانات اجتماعية .. الباب 66 - نفقات التسيير العام 660 تعويضات عن القيام بالعمل لأعضاء الهيئة التنفيذية البلدية ، 661 نفقات المهمة لأعضاء الهيئة التنفيذية البلدية ،
  • 662 الطبع والتجليد وأدوات المكتب ،
  • 663 - الوثائق العامة ،
  • 664 نفقات البريد والبرق والهاتف ،
  • 665 - نفقات العقود والمنازعات ، 666 - اعياد واحتفالات 667 - نفقات النقل ،
  • 668 - تأمينات المسؤولية المدنية )

الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1069

  • 669 - مصاريف غير مقررة .. الباب 67 – النفقات المالية 670 - الفوائد ،
  • 671 - مصلحة …
    • 672 - مصلحة …
    • 673 - مصلحة - … المادة 14 : ان ابواب ايرادات قسم التسيير للميزانيات البلدية والحساب الاداري البلدي المعددة في الفقرة الثانية من المادة 5 من المرسوم رقم 67-144 المشار اليه اعلاه تقسم الى مواد تبعا للقائمة والترقيم المبين ادناه : الباب 70 - منتجات الاستغلال 700 بيع المنتجات أو الخدمات ،
  • 702 – رسوم الزيارة ،
  • 706 – رسوم الجنائز ،
  • 707 - ارسالات ادارية ،
  • 708 خدمات مدفوعة للمستخدمين .. الباب 71 - منتجات املاك الدولة – 710 - بيع المحاصيل ،
  • 714 - ايجار العقارات ، 710 رسوم الطرق والساحات وأماكن وقوف السيارات الخ …
  • 716 - امتيازات في المقابر .. الباب 72 - المنتجات المالية 720 - دخل السندات والربع 721 مصلحة … 722 - مصلحة … 723 - مصلحة … الباب 73 - التحصيلات والاعانات
  • 730 - التحصيلات من صندوق تعويض المنح العائلية والصندوق الاجتماعي للصندوق الوطنسي للادخار والاحتياط ،
  • 731 - المساهمة فى المساعدة الاجتماعية ،
  • 732 - تخفيض القرض ، اعانات الدولة والجماعات العمومية الاخرى ،
  • 734 - رسوم الاعياد . الباب 74 - مساهمة الصندوق الوطني للادخار والاحتياط
  • 740 - تخصيص التوزيع بالتساوي ،
  • 741 - توزيع الموارد الخاصة .. الباب 75 - الضرائب غير المباشرة – 750 - الرسم الفريدى الاجمالي المفروض على خدمات المصالح ،
  • 751 - رسم الذبح ،
  • 752 - الرسم على الملاهي :
  • 753 - الرسم على العاب القمار ،
  • 754 - رسم الاقامة الباب - 76 - الضرائب المباشرة
  • 760 - الرسم العقاري ،
  • 761 - الرسم على النشاط المهني ،
  • 762 - الحصة البلدية من منتوج الدفعات الجزافية ، والضريبة على المرتبات والاجور المادة 15 : ان المادة 105 ) الاعانات » من القسم الفرعي للتجهيز العمومي المذكورة فى تعداد المادة 6 من المرسوم رقم 67-144 الآنف الذكر تقسم على 3 مواد فرعية 1050 – اعانات الدولة ،
  • 105.1 - اعانات العمالة ، 1052 اعانات الصندوق البلدي للتضامن .. المادة 16 : يخضع استعمال المادتين 160. و 16 من القسم الفرعي للاستثمار الاقتصادى لترخيص من وزير الداخلية كلما كان الامر يتعلق بالوحدات الاقتصادية غير المصالح العمومية والصناعية والتجارية . المادة 17 : ترسل طلبات الترخيص المقدمة تطبيقا للمادة 16 المذكورة اعلاه من قبل البلديات الى عامل العمالة الذي يرسلها بدوره مع رأيه المعلل الى وزير الداخلية . المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1387. الموافق 31 يوليو سنة 1967 • وزير الداخلية وزير المالية والتخطيط احمد مدغري أحمد قايد

1070 الجريدة الرسمية للجمهورية الميزانية الأولية ……. السنة المالية معلومات احصائية السكان احصاء سكان البلدية عدد الاطفال الذين هم في سن التعليم . التعليم عدد أطفال المدارس العمومية الابتدائية السكان المفروضة عليهم الضرائب … الجزائرية الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه بلدية عمالة. قباضة عدد الاعضاء الذين يشكلون المجلس الشعبي البلدى. السيد الرئيس نقل المبالغ من مادة الى أخرى المواد العنوان يستطيع الرئيس طبقا لأحكام القانون البلدي - أن يقوم من تلقاء نفسه ودون سلطة خاصة بنقل المبالغ من مادة الى أخرى داخل نفس الباب باستثناء : 1 ) جميع المواد المزودة بأموال محملة بتخصص خاص ) جميع المواد الخاصة بالقسم الفرعي للتجهيز العمومي والاقتصادي . ) جميع المواد الخاصة بقسم التسيير المبينة أدناه الموازنة العامة المصاريف اقتراح تصويت المصادقة الرئيس م. ش. ب قسم التسيير مجموع المصاريف 100 الاقتطاع من مصاريف التسيير المصاريف الحقيقية القسم الفرعي للتجهيز العمومي مجموع المصاريف القسم الفرعي الاقتصادي مجموع المصاريف

  • نقل المبالغ الى القسم الفرعي للتجهيز العمومي المصاريف الحقيقية المجموع الكلي للمصاريف الحقيقية الفائض من الايرادات قدمت هذه الميزانية من قبلنا نحن أعضاء المجلس المجلس الشعبي البلدى في دورة عادية . رر به … ……….. 19 الرئيس أعضاء المجلس الايرادات اقتراح تصويت المصادقة الرئيس م. ش. ب مجموع الايرادات مجموع الايرادات 100 الاقتطاع من ايرادات التسيير . .1 نقل المبالغ من القسم الفرعي الاقتصادي الايرادات الحقيقية مجموع الايرادات 100 الاقتطاع من ايرادات التسيير D الايرادات الحقيقية المجموع الكلي للايرادات الحقيقية أقفلته عند مبلغ. المبين في العمود المخصص لهذا الغرض في هذه الميزانية . حرن به في 19 الشعبي البلدي عامل العمالة

الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 1071 الميزانية الأولية - قسم التسيير الاعتمادات المواد المقيدة في اقتراح أموال تصويت الميزانية المصادقة الملاحظات المصاريف الاضافية الرئيس خصوصية م. ش. ب الاخيرة 60 - السلع والتوريدات 600 - المستحضرات الصيدلية 601 - التغذية 602 - اللباس 603 - الوقود 604 - المحروقات 605 - التوريدات لصيانة البنايات 606 - التوريدات الخاصة بالطرق 607 - الادوات المدرسية 608 التوريدات لصيانة المعدات 609 - التوريدات الاخرى 61 - نفقات المستخدمين 610 أجور المستخدمين الدائمين 611 أجور المستخدمين الموقتير 615 - أجور مختلفة 618 - تكاليف اجتماعية 62 - الضرائب والرسوم 620 الضرائب على المرتبات ( الدفع الجزافي ) 629 - ضرائب ورسوم أخرى 63 - نفقات للأموال المنقولة وغير المنقولة 630 ايجارات وتكاليف ايجارية 631 صيانة المؤسسة 633 اكتساب المعدات والآلات الصغيرة 634 غاز ، كهرباء ، ماء 635 - تأمينات منقولة وغير منقولة 64 - المساهمات والحصص 640 حصص شرطة الدولة 641 حصص المساعدة الطبية المجانية 642 - المساهمة فى مصلحة الصحة المدرسية 643 – المساهمة في مقاومة الحريق 645 - الاشتراكات البلدية 647 المساهمة في التكاليف بين البلديات 648 - المساهمة في نفقات التسيير الذي يقوم به المحصل

1072 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الميزانية الأولية - قسم التسيير - تابع الاعتمادات المواد المقيدة في اقتراح أموال تصويت الميزانية المصادقة الملاحظات المصاريف الاضافية الرئيس خصوصية م. ش. ب الاخيرة 65 - المنح والاعانات 650 - التعيينات الخاصة بالنبرعات 651 - مكافآت للنجدة 655 منح وجوائز 657 - اعانات 658 اعانة اجتماعية 66 - نفقات التسيير العام 660 تعويضات عن القيام بالعمل لأعضاء الهيئة التنفيذية البلدية 661 - نفقات المهمة لأعضاء الهيئة التنفيذية البلدية 662 - الطبع والتجليد وادوات المكتب 663 - الوثائق العامة 664 نفقات البريد والبرق والهاتف 665 نفقات العقود والمنازعات 666 - اعياد واحتفالات 667 - نفقات النقل 668 - تأمينات المسؤولية المدنية 669 - مصاريف غير مقررة 67 - النفقات المالية 670 - الفوائد 68-68 المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة 69 - تكاليف استثنائية 83 - الاقتطاع من ايرادات التسيير مجموع المصاريف 850 - الفائض من الايرادات

الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1073 الميزانية الأولية - قسم التسيير اعتمادات مفتوحة الإيرادات في الميزانية اقتراح اموال تصريت المصادقة الملاحظات الاضافية الرئيس خصوصية م. ش. ب الاخيرة 70 - منتجات الاستغلال 700 - بيع المنتجات والخدمات 702 – رسوم الزيارة 706 - رسوم الجنائز 707 - ارسالات ادارية 708 - خدمات مدفوعة للمستخدمين 71 - منتجات املاك الدولة 710 - بيع المحاصيل 714 - ايجار العقارات 715 - رسوم الطرق والساحات وأماكن وقوف السيارات الخ …. 716 - امتيازات في المقابر 72 - المنتجات المالية 720 - دخل السندات والربع 73 - التحميلات والاعانات 730 التحصيلات من صندوق تعويض المنح العائلية والصندوق الاجتماعي ل ص و اا. 731 - المساهمة في المساعدة الاجتماعية 732 - تخفيض القروض 733 - اعانات الدولة والجماعات العمومية الاخرى 734 - رسوم الاعياد 74 - مساهمة ص . و . 1.1 740 - تخصيص التوزيع بالتساوى 741 - توزيع الموارد الخاصة 75 - الضرائب غير المباشرة 750 الرسم الفريد الاجمالي المفروض على خدمات المصالح 751 - رسم الذبح 752 - الرسم على الملاهي 753 - الرسم على العاب القمار 754 - رسم الاقامة 76 - الضرائب المباشرة 760 - الرسم العقاري 761 الرسم على النشاط المهنى 762 الدفع الجزافي - الضريبة على المرتبات والاجور 77 - الرسم الفريد على السيارات 79 - منتجات استثنائية مجموع الايرادات

1074 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه تفصيل بعض الخدمات التفصيل حسب الخدمات مجموع المصاريف | 60 السلع والتوريدات 600 - المستحضرات الصيدلية 601 - التغذية 602 - اللباس 603 - الوقود 604 - المحروقات 605 - التوريدات لصيانة البنايات 606 - التوريدات الخاصة بالطرق 607 - الادوات المدرسية 608 - التوريدات لصيانة المعدات 609 - التوريدات الاخرى 61 - نفقات المستخدمين 62 - الضرائب والرسوم 620 - الضرائب على المرتبات ( الدفع الجزافي ) 629 - ضرائب ورسوم أخرى 63 - نفقات للأموال المنقولة وغير المنقولة 630 - ايجارات وتكاليف ايجارية 631 - صيانة المؤسسة 633 - اكتساب المعدات والآلات الصغيرة 634 - غاز ، كهرباء ، ماء 635 - تأمينات منقولة وغير منقولة 64 - المساهمات والحصص 640 - حصص شرطة الدولة 641 حصص المساعدة الطبية المجانية 642 - المساهمة فى مصلحة الصحة المدرسية 643 المساهمة في مقاومة الحريق 65 من الاشتراكات البلدية 647 لمساهمة في التكاليف بين البلديات 65 - المنح والاعانات 650 - التعيينات الخاصة بالتبرعات 651 مكافآت للنجدة 655 - منح وجوائز 657 - اعانات 658 - اعانة اجتماعية

الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1075 التفصيل حسب الخدمات ( تابع ) التفصيل حسب الخدمات مجموع المصاريف 67-67 النفقات المالية - المشاركة في فوائد القروض 69 - تكاليف استثنائية 82 - التكاليف السابقة 826 - تكاليف على عاتق السنوات المالية السابقة 8280 - تخفيض الضرائب السابقة 8281 - سندات مقبولة بدون قيمة

  • الاقتطاع من ايرادات التسيير المساهمات في مصلحة الديون ( الرسمال ) مجموع الايرادات | 70 - منتجات الاستغلال 700 - بيع المنتجات والخدمات 702 - رسوم الزيارة 706 - رسم الجنائز 707 - ارسالات ادارية 708 - خدمات مدفوعة للمستخدمين | 71 - منتجات أملاك الدولة 710 - بيع المحاصيل 714 - رسوم الزيارة 715 - رسوم الفرق والساحات وأماكن وقوف السيارات الخ … 716 - امتيازات في المقابر 72 - المنتجات المالية 73 - التحصيلات والامانات 730 التحصيلات من صندوق تعويض المنح العائلية والصندوق الاجتماعي للصندوق الوطني للادخار والاحتياط 731 - المساهمة فى المساعدة الاجتماعية 732 - تخفيض القروض 733 اعانات الدولة والجماعات العمومية الاخرى 734 - رسوم الاعياد التوازن من موارد اخرى

1076 الميزانية الأولية - القسم الفرعي للتجهيز العمومي اقتراحات الرئيس العنوان خارج البرنامج المصاريف - المجمموع 160 - تسديد القرض 212 - التصرف في العقارات 214 - التصرف في الاثاث والادوات الكبرى 230 - اشغال جديدة 231 - اصلاحات كبرى 260 - التصرف فى سندات الدولة او المؤسسات العمومية الوطنية الايرادات المجموع 100 - الاقتطاع من ايرادات التسيير 101 - نقل مبالغ من القسم الفرعي الاقتصادي 103 - الهبات والوصايا 100 - الاعانات 1050 - من الدولة 16600 1051 - من العمالة 10510 1052 من الصندوق البلدي للتضامن 10520 160 - منتجات القروض 212 - التصرف في العقارات | 214 - التصرف فى الاثاث والادوات الكبرى 240 - تعويضات للمنكوبين 260 - التصرف في سندات الدولة أو المؤسسات العمومية الوطنية الفائض من الايرادات

الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1077 الميزانية الاولية - القسم الفرعي للتجهيز العمومي اقتراحات الرئيس تصويت المصادقة المجموع م. ش. ب

1078 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الميزانية الأولية - القسم الفرعي للاستثمار الاقتصادي اقتراحات | | | | تصويت عناوين العمليات المالية للبلدية المصادقة الملاحظات الرئيس م. ش. ب المصاريف

    • نقل مبالغ الى القسم الفرعى للتجهيز العمومي 0100 - دفع الاعانات التي قبضتها البلدية الى الوحدات المصالح العمومية الاقتصادية البلدية المؤسسات البلدية 0160 تسليفات الى الوحدات الاقتصادية البلدية من المصالح العمومية القروض المبرمة من قبل البلدية المؤسسات البلدية 250 تسليفات مقدمة من الموارد الخصوصية للبلدية المصالح العمومية الى الوحدات الاقتصادية البلدية المؤسسات البلدية 16 تسديد القرض من قبل البلدية 261 مساهمة البلدية في رأسمال المؤسسات الخاصة المصالح العمومية 280 اعانات ممنوحة من البلدية من مواردها الخاصة المؤسسات البلدية 02 - تحمل عجز المؤسسات البلدية المنحلة الايرادات 0160 تسديد الوحدات الاقتصادية البلدية للقروض المصالح العمومية المبرمة لحسابها من قبل البلدية المؤسسات البلدية 1061 تسديد الوحدات الاقتصادية البلدية للقروض التي المصالح العمومية التي أبرمتها البلدية من مواردها الخاصة المؤسسات البلدية المصالح العمومية 100 الاقتطاع من ايرادات التسيير المؤسسات البلدية 101 - دخل المساهمات في رأسمال المؤسسات الخاصة 102 - ارباح المؤسسات البلدية 104 دخل القطاع الاشتراكي 105 اعانات مدفوعة الى البلدية 16 – منتجات القروض الفائض من الايرادات

الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1079 عمليات . لا تعنى تذكير المواد الوحدات الاقتصادية البلدية المجموع نقل مبالغ الى القسم الفرعي للتجهيز 01 العمومي المصالح العمومية 0105 دفع الاعانات التي قبضتها البلدية المؤسسات البلدية المصالح تسليفات الى الوحدات الاقتصادية العمومية 0160 البلدية من القروض المبرمة من قبل المؤسسات البلدية البلدية المصالح العمومية 250 تسليفات من الموارد الخاصة للبلدية المؤسسات البلدية. 16 تسديد القروض من قبل البلدية 261 المساهمة فى رأسمال المؤسسات الخاصة المصالح العمومية 280 امانات من الموارد الخاصة للبلدية المؤسسات البلدية 02 تحمل العجز استثمار الوحدات الاقتصادية البلدية 0212 التصرف في العقارات 0214 التصرف فى الاثاث والادوات الكبرى 0230 اشغال جديدة 0231 اصلاحات كبرى 0280 - اعانات لتسيير المصلحة العمومية 0821 - . - الباقي انجازه من السنة المالية السابقة الميزانية الأولية التنمية حسب كل وحدة اقتصادية بلدية المصالح | المصالح المصالح العمومية العمومية | العمومية المصلحة المصلحة المصلحة العمومية العمومية العمومية

1080 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الميزانية الاولية - الميزانية الاضافية - تفصيل بعد المواد - اموال خصوصية اعتماد اموال العنوان مفتوح خصوصية 605 توريدات لصيانة المباني 6050 - مدارس 6051 …. 608 - توريدات لصيانة الادوات 6080 - اثاث مدرسي وأدوات للتعليم 6081 …. 658 الاعانة الاجتماعية 6580 - الحماية الاجتماعية للمكفوفين 6581 المساعدة 6582 - أيتام الأمة 6583 مساعدة المعوزين 6584 - استعمال رسوم الاعياد مواد أخرى مصلحة الطرق المصاريف الايرادات اعتماد أموال العنوان مفتوح خصوصية 631 صيانة المؤسسة 6310 صيانة المباني المدرسية 63100 - مدرسة …… 63101 - مدرسة …… 6311 صيانة الغابات والاغراس والاراضي 63110 …… 6312 صيانة المباني (باستثناء المدارس) 63120 ……. 6313 صيانة الطرق والشبكات 63130 …… 6314 صيانة السيارات 6315 صيانة الادوات الاخرى 6316 صيانة الاثاث 63160 - أدوات واثاث مدرسي 6317 صيانة الآلات 633 اكتساب الادوات الصغيرة والآلات 6330 معدات مدرسية معلومات عن حظيرة السيارات البلدية عدد السيارات …. منها …. النوع التسجيل النوع : التسجيل سياحية و …. متعددة الاستعمال النوع التسجيل النوع التسجيل

الخميس 25 جمادى الأولى عام 1387 هم الميزانية الاولية المدة ……. الانجاز سنة تعيين القروض او الديون المعدل 1 بالسنوات طويلة الاجل % القروض 75 ….. قروض وديون طويلة الاجل

ديون طويلة الاجل بر أسمالها ديون تحصيلها رأسمالها الديون الدورية يجب

  • في خلال الاصلي 11 أول تحصيلها يعتبر يناير السنة الايرادات الجبائية وصندوق الضمان العنوان المعدل منتجات سابقة 75 ضرائب غير مباشرة سابق | مصون 750 عليه

رسم التسجيل منتجات

سابقة الرسم الفريد على السيارات …….. منتجات القواعد الخاصة المعدل مصوت العنوان للرسوم المصوت المنتجات عليها السابقة للسنة عليه 76 - ضرائب مباشرة 760 الرسم العقاري 7600 7601 7602 7603 761 - الرسم على النشاط المهني 7610 - الرسم على النشاط منتجات الفلاحي السنة 7611 - الرسم على النشاطات غير التجارية 7612 الرسم على النشاطين الصناعي والتجاري مجموع المادتين 760 و 761 000000000000 الباب 68 مسناهمة صندوق ضمان الضرائب المباشرة … %

- 7621 - المساهمة البلدية فى الدفع الجزافي والضرائب على المرتبات والاجور …..

1082 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الميزانية الاولية نفقات المستخدمين ( المتوسطة الارقام العدد 610 611 الاستدلالية الحقيقية مستخدمون مستخدمون دائمون موقتون 610 - مستخدمون دائمون 9-610 فوائد تأسيسية 611 مستخدمون عدد سعر 611 موقتون يوم يوم 615 - أجور مختلفة …. الدفع لصندوق تعويض المنح العائلية 618 - تكاليف اجتماعية 733 تحصيل من صندوق تعويض المنح العائلية 735 تحصيل من الصندوق الاجتماعي ص و ا ا المجموع للبيان اقتطاعات ض . م .؟ الباب 61 ) الدفع الجزاقي 615 618 61 620 أجور تكاليف نفقات الدفع الملاحظات مختلفة اجتماعية المستخدمين الجزائي 6100

615 615 618 618 من الباب 61 من المادة 620

الخميس 25 جمادى الأولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1083 الميزانية الاضافية ………… السنة المالية . معلومات احصائية السكان احصاء .. سكان البلدية السكان المفروضة عليهم الضرائب التعليم عدد الاطفال الذين هم في سن التعليم عدد أطفال المدارس العمومية الابتدائية الموازنة المصاريف اقتراح تصويت المصادقة الرئيس م. ش. ب قسم التسيير مجموع المصاريف 100 الاقتطاع من مصاريف التسيير المصاريف الحقيقية القسم الفرعي للتجهيز العمومي مجموع المصاريف القسم الفرعي الاقتصادي مجموع المصاريف ا. - نقل المبالغ الى القسم الفرعي للتجهيز العمومي المصاريف الحقيقية المجموع الكلي للمصاريف الحقيقية الفائض من الايرادات قدمت هذه الميزانية من قبلنا نحن أعضاء المجلس الشعبي البلدي في دورة عادية . حرر به …… …… في …….. 19 بلدية …….. عمالة …… قباضة عدد الاعضاء الذين يشكلون المجلس الشعبي البلدي ….. السيد …………….. الرئيس نقل المبالغ من مادة الى أخرى المواد العنوان يستطيع الرئيس - طبقا لأحكام القانون البلدي أن يقوم من تلقاء نفسه ودون سلطة خاصة بنقل المبالغ من مادة الى أخرى داخل نفس الباب باستثناء : 1 ) جميع المواد المزودة بأموال محملة بتخصص خاص . 2 ) جميع المواد الخاصة بالقسم الفرعي للتجهيز العمومي والاقتصادي ) جميع المواد الخاصة بقسم التسيير المبينة أدناه العامة الايرادات اقتراح تصويت المصادقة الرئيس م. ش. ب مجموع الايرادات مجموع الايرادات 100 الاقتطاع من ايرادات التسيير ا. نقل المبالغ من القسم الفرعي الاقتصادي الايرادات الحقيقية مجموع الايرادات 100 الاقتطاع من ايرادات التسيير الايرادات الحقيقية المجموع الكلي للايرادات الحقيقية أقفلت عند مبلغ. المبين في العمود المخصص لهذا الغرض في هذه الميزانية حرر ب 000.000……… في 19 السرئيس أعضاء المجلس الشعبي البلدي عامل العمالة

1084 الجريدة الرسمية للجمهورية الميزانية الاضافية الاعتمادات المقيدة في المصاريف الميزانية الأولية 60 - السلع والتوريدات 600 - المستحضرات الصيدلية 601 - التغذية 602 - اللباس 603 - الوقود 604 - المحروقات 605 - التوريدات لصيانة البنايات 606 - التوريدات الخاصة بالطرق 607 - الادوات المدرسية 608 - التوريدات لصيانة المعدات 609 - التوريدات الاخرى 61 - نفقات المستخدمين 610 أجور المستخدمين الدائمين 611 أجور المستخدمين الموقتين 615 - أجور مختلفة 618 - تكاليف اجتماعية 62 - الضرائب والرسوم 620 - الضرائب على المرتبات ( الدفع الجزافي ) 629 - ضرائب ورسوم أخرى 63-63 نفقات للأموال المنقولة وغير المنقولة 630 - ايجارات وتكاليف ايجارية 631 - صيانة المؤسسة. 633 - اكتساب المعدات والآلات الصغيرة 634 غاز ، كهرباء ، ماء 635 - تأمينات منقولة وغير منقولة 64-64 المساهمات والحصص 640 - حصص شرطة الدولة 641 - حصص المساعدة الطبية المجانية 642 - المساهمة فى مصلحة الصحة المدرسية 643 - المساهمة في مقاومة الحريق 645 - الاشتراكات البلدية 647 - المساهمة في التكاليف بين البلديات

  1. المساهمة في نفقات التسيير الذى يقوم به المحصل الجزائرية الخميس 25 جمادى الأولى عام 1387 ه
  • قسم التسيير التعديل اعتمادات أموال تصويت المصادقة جديدة خصوصية م. ش. ب الزيادة النقص

الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1085 الميزانية الاضافية - قسم التسيير الاعتمادات التعديل المفتوحة في اعتمادات أموال تصويت المصادقة المصاريف العزانية الأولية الزيادة النقص جديدة خصوصية م. ش. ب 65 - المنح والاعانات 650 - التعيينات الخاصة بالتبرعات 651 - مكافآت للنجدة 655 منح وجوائز 657 اعانات 658 - اعانة اجتماعية 66 - نفقات التسيير العام 660 تعويضات عن القيام بالعمل لاعضاء الهيئة التنفيذية البلدية 661 نفقات المهمة لأعضاء الهيئة التنفيذية البلدية 662 - الطبع والتجليد وادوات المكتب 663 - الوثائق العامة 664 نفقات البريد والبرق والهاتف 665 نفقات العقود والمنازعات 666 الاعياد والاحتفالات 667 نفقات النقل 668 - تأمينات المسؤولية المدنية 669 - مصاريف غير مقررة 67 - النفقات المالية 670 - الفوائد 68 - المساهمة فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة 69 - تكاليف استثنائية 82 - تكاليف سابقة . 6-820 - عجز منقول 826 - تكاليف على السنوات المالية السابقة 8280 – تخفيض الرسوم السابقة 8281 - سندات مقبولة من غير قيمة 83 - الاقتطاع من اجل مصاريف التجهيز العمومي . مجموع المصاريف 850 - الفائض من الايرادات

1086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 25 جمادى الأولى عام 1387 ه الميزانية الاضافية الاعتمادات المفتوحة الايرادات في الميزانية الأولية 70 - منتجات الاستغلال 700 - بيع المنتجات والخدمات 702 - رسوم الزيارة 706 - رسوم الجنائز 707 - ارسالات ادارية 708 خدمات مدفوعة للمستخدمين 71 - منتجات أملاك الدولة 710 - بيع المحاصيل 714 - ايجار العقارات 715 – رسوم الطرق والساحات وأماكن وقوف السيارات الخ …. 716 - امتيازات في المقابر 72 - المنتجات المالية 720 دخل السندات والربع 73 - التحصيلات والاعانات 730 التحصيلات من صندوق تعويض المنح العائلية والصندوق الاجتماعي ل ص واا 731 - المساهمة فى المساعدة الاجتماعية 732 - تخفيض القروض 733 - امانات الدولة والجماعات العمومية الاخرى 734 - رسوم الاعياد 74 - مساهمة ص . و . 1.1 740 - تخصيص التوزيع بالتساوى 741 - توزيع الموارد الخاصة 75 - الضرائب غير المباشرة 750 الرسم الفريد الاجمالي المفروض على خدمات المصالح 751 - رسم الذبح 752 - الرسم على الملاهي 753 - الرسم على العاب القمار 754 - رسم الاقامة 76 - الضرائب المباشرة 760 - الرسم العقاري 761 - الرسم على النشاط المهنى 762 - الدفع الجزافى - الضريبة على المرتبات والاجور 77 - الرسم الفريد على السيارات 79 - منتجات استثنائية 82 - منتجات سابقة 8207 - فائض منقول 827 - منتجات سابقة يجب تحصيلها 829 - حوالات ملغاة عند سقوط الحق مجموع الايرادات

  • قسم التسيير التعديل اعتمادات أموال تصويت جديدة خصوصية م. ش.ب المصادقة الزيادة النقص

الخميس 25 جمادى الأولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1087 تفصيل بعض الخدمات التفصيل حسب الخدمات مجموع المصاريف 60 - السلع والتوريدات 600 - المستحضرات الصيدلية 601 - التغذية 602 - اللباس 603 - الوقود 604 المحروقات 605 - التوريدات لصيانة البنايات 606 - التوريدات الخاصة بالطرق 607 الادوات المدرسية 608 - التوريدات لصيانة المعدات 609 - التوريدات الاخرى 61-61 نفقات المستخدمين 62 - الضرائب والرسوم 620 - الضرائب على المرتبات ( الدفع الجزافي ) 629 - ضرائب ورسوم أخرى 63 - نفقات للأموال المنقولة وغير المنقولة 630 - ايجارات وتكاليف ايجارية 631 - صيانة المؤسسة 633 - اكتساب المعدات والآلات الصغيرة 634 - غاز ، كهرباء ، ماء 635 - تأمينات منقولة وغير منقولة 64 - المساهمات والحصص 640 حصص شرطة الدولة 641 حصص المساعدة الطبية المجانية 642 - المساهمة فى مصلحة الصحة المدرسية 643 - المساهمة في مقاومة الحريق 645 - الاشتراكات البلدية 647 المساهمة فى التكاليف بين البلديات Mo - المنح والاعانات 650 التعيينات الخاصة بالتبرعات 651 مكافآت للنجدة 655 منح وجوائز 657 - اعانات 658 - اعانة اجتماعية

1088 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 25 جمادى الأولى عام 1387 ه تفصيل بعض الخدمات ( تابع ) التفصيل حسب الخدمات مجموع المصاريف 67 - النفقات المالية - المشاركة في فوائد القروض 69 - تكاليف استثنائية التكاليف السابقة 826 - تكاليف على عاتق السنوات المالية السابقة 8280 - تخفيض الضرائب السابقة 8281 - سندات مقبولة بدون قية 83 الاقتطاع من ايرادات التسيير المساهمات في مصلحة الديون ( الرسمال ) مجموع الايرادات 70 - منتجات الاستغلال 700 - بيع المنتجات والخدمات 702 - رسوم الزيارة 706 - رسم الجنائز 707 - ارسالات ادارية 708 - خدمات مدفوعة للمستخدمين 71 - منتجات أملاك الدولة 710 - بيع المحاصيل 714 - ايجار العقارات 715 رسوم الطرق والساحات وأماكن وقوف السيارات 716 - امتيازات في المقابر 72 - المنتجات المالية . . . . . 73 - التحصيلات والاعانات 730 التحصيلات من صندوق تعويض المنح العائلية والصندوق | الاجتماعي للصندوق الوطني للادخار والاحتياط 731 المساهمة في المساعدة الاجتماعية 732 - تخفيض القروض 733 اعانات الدولة والجماعات العمومية الأخرى 734 - رسوم الاعياد التوازن من موارد أخرى

الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2089 الميزانية الاضافية - القسم الفرعي للتجهيز العمومي اعتمادات اقتراحات الرئيس العنوان مفتوحة في الميزانية | اعتمادات الأولية معدلة المصاريف - المجموع 160 تسديد القرض | 212 | التصرف في العقارات 214 - التصرف في الاثاث والادوات الكبرى | 230 أشغال جديدة 231 - اصلاحات كبرى 26 التصرف في سندات الدولة او المؤسسات العمومية الوطنية 0 – 820 عجز منقول 1 – 820 - الباقي انجازه الايرادات - المجموع 100 الاقتطاع من ايرادات التسيير 101 نقل مبالغ من القسم الفرعي الاقتصادي 103 الهبات والوصايا 100 الاعانات 1000 – من الدولة 16600 ….. 1051 - من العمالة 10510 1052 من الصندوق البلدي للتضامن 10520 ….. | 160 | منتجات القروض | 212 – التصرف في العقارات 214 التصرف في الاثاث والادوات الكبرى 240 تعويضات للمنكوبين 260 التصرف في سندات الدولة او المؤسسات العمومية الوطنية 1 – 820 - الفائض المنقول 2-821 - الباقي انجازه الفائض من الايرادات

الميزانية الاضافية - القسم الفرعي للتجهيز العمومي اقتراحات الرئيس تصويت الباقي المصادقة المجموع م . ش . ب انجازه

الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1091 الميزانية الاضافية - القسم الفرعي للاستثمار الاقتصادي اعتمادات القسم الفرعى الاقتصادي مفتوحة اعتمادات تصويت في الميزانية جديدة م . ش . ب المصادقة الملاحظات العمليات المالية للبلدية الاضافية المصاريف

  1. نقل مبالغ الى القسم الفرعى للتجهيز العمومي 0100 دفع الاعانات التي قبضتها | المصالح العمومية البلدية الى الوحدات الاقتصادية البلدية المؤسسات البلدية 0106 تسليفات الى الوحدات الاقتصادية البلدية من المصالح العمومية القروض المبرمة من قبل المؤسسات البلدية البلدية 250 تسليفات مقدمة من الموارد المصالح العمومية الخصوصية للبلدية الى الوحدات الاقتصادية البلدية | المؤسسات البلدية 16 تسديد القروض من قبل البلدية 261 مساهمة البلدية في رأسمال المؤسسات الخاصة- 280 اعانات ممنوحة من قبل البلدية من مواردها المصالح العمومية الخاصة المؤسسات البلدية 02 - تحمل عجز المؤسسات البلدية | 82 - نتيجة السنة المالية السابقة 8200 - عجز منقول 8210 الباقي انجازه الايرادات 0160 تسديد الوحدات المصالح العمومية الاقتصادية البلدية للقروض المبرمة لحسابها من قبل البلدية المؤسسات البلدية 0161 تسديد الوحدات الاقتصادية | البلدية للقروض التي المصالح العمومية أبرمتها البلدية من مواردها المؤسسات البلدية الخاصة 100 - الاقتطاع من ايرادات المصالح العمومية التسيير المؤسسات البلدية 101 دخل المساهمات في رأسمال المؤسسات الخاصة 102 - أرباح الوحدات الاقتصادية البلدية 104 - دخل القطاع الاشتراكي 105 – اعانات مدفوعة الى البلدية 16 منتجات القروض | 82 نتيجة السنة المالية السابقة 8201 الفائض المنقول 8211 - الباقي انجازه الفائض من الايرادات

1092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الميزانية الاضافية عمليات لا تعني تذكير المواد الوحدات الاقتصادية المصلحة البلدية العمومية المجموع | نقل مبالغ إلى القسم الفرعي 01 للتجهيز العمومي. المصالح العمومية دفع الاعانات 0100 التي قبضتها البلدية المؤسسات البلدية التسليف من القروض المصالح العمومية 0160 المبرمة من قبل البلدية المؤسسات البلدية المصالح العمومية تسليفات من الموارد 250 الخاصة للبلدية . المؤسسات البلدية 16 تسديد القروض من قبل البلدية 261 المساهمة فى رأسمال المؤسسات الخاصة المصالح العمومية اعانات من الموارد 280 الخاصة للبلدية المؤسسات البلدية 02 تحمل العجز - المؤسسات المنحلة 82 | الباقي من السنة المالية السابقة. 8200 عجز منقول 8210 الباقي انجازه التنمية حسب كل وحدة اقتصادية بلدية المصلحة المصلحة | العمومية العمومية تنمية الوحدات الاقتصادية البلدية مما تبقى انجازه من السنة المالية السابقة مصاريف 8110 خارج مصلحة و . ا . ب عمومية

    • دفع الاعانات التي قبضتها البلدية 0160 - التسليف من القروض المبرمة من قبل- البلدية 2500 - تسليفات من الموارد الخاصة للبلدية 16 تسديد القروض من قبل البلدية 261 - المساهمة فى رأسمال المؤسسات الخاصة 280 اعانات من الموارد الخاصة للبلدية 821 الباقى انجازه من السنة المالية السابقة استثمار الوحدات مصلحة مصلحة عمومية عمومية 0212 - اكتساب العقارات 0214 اكتساب الاناث والأدوات الكبرى 0230 - أشغال جديد 0231 - اصلاحات كبرى 0105 أمانة لتسيير المصالح العمومية 08210 الباقي انجازه الفائض من السنوات المالية السابقة مصلحة مصلحة المؤسسات البلدية عمومية عمومية الاقتصادية البلدية ا مصاحة عمومية المؤسسات البلدية

الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1093 الميزانية الاولية والاضافية - تفصيل بعض المواد - أموال خصوصية اعتماد اموال العنوان مفتوح الخصوصية 6,5 - توريدات لصيانة المباني : 6050 مدارس 6051 …. 608 - توريدات لصيانة الادوات : 6080 اثاث مدرسي وأدوات للتعليم 6081 …. 608 - الاعانة الاجتماعية : 6580 - الحماية الاجتماعية للمكفوفين 6581 المساعدة 6582 - أيتام الأمة 6583 مساعدة المعوزين 6584 - استعمال رسوم الاعياد مواد أخرى مصلحة الطرق المصاريف الايرادات اعتماد اموال العنوان مفتوح خصوصية 631 - صيانة المؤسسة 631 صيانة المؤسسة 63100 مدرسة 63101 - مدرسة ……. 6311 صيانة الغابات والاغراس والاراضي 63110 …… 6312 صيانة المباني (باستثناء المدارس) 63120 6313 صيانة الطرق والشبكات ……. 63130 6314 صيانة السيارات 6315 صيانة الادوات الاخرى 6316 صيانة الاناث 63160 - أدوات واثاث مدرسي 6317 صيانة الآلات اكتساب الادوات الصغيرة والآلات 6330 معدات مدرسية معلومات عن حظيرة السيارات البلدية عدد السيارات …. منها …. النوع. التسجيل النوع التسجيل سياحية و …. متعددة الاستعمال النوع التسجيل النوع التسجيل

1094 الجريدة الرسمية للجمهورية الميزانية الاضافية المدة رأسمالها الديون الانجاز ….. الدورية سنة تعيين القروض او الديون المعدل بالسنوات - طويلة الاجل الاصلي يعتبر % القروض ….. قروض وديون طويلة الاجل …… الجزائرية الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه ديون طويلة الاجل ديون اعانات برأسمالها المادة سنوية يناير يجب على 1.5 في تحصيلها اقساط أول تكاليف ومنتجات سابقة ( بالتفصيل ) المادة العنوان 6-1821 تكليف يجب نقلها 60 سلع وتوريدات 61 نفقات المستخدمين 62 ضرائب ورسوم 63 نفقات للاموال المنقولة 64 مساهمات وحصص 65 منح واعانات 66 نفقات التسيير العامة 67 نفقات مالية 68 مساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة 69 تكاليف استثنائية المادة العنوان 821-7 منتجات يجب نقلها 70 منتجات الاستغلال 71 منتجات أملاك الدولة 72 منتجات مالية 73 تحصيل الاعانات 74 مساهمة الصندوق الوطني للادخار والاحتياط 75 الضرائب غير المباشرة 76 الضرائب المباشرة 77 الرسم الفريد على السيارات 79 منتجات استثنائية

الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الايرادات والمؤسسات البلدية 281 - مجموع الارصدة الدائنة 101 دخل المساهمات فى رأسمال المؤسسات الخاصة

1095 نتائج القطاع الاقتصادي أرصدة أرصدة دائنة مدينة الملاحظات للميزانيات | للميزانيات 102 مجموع الارصدة المدينة الباب 61 - نفقات المستخدمين

- المادة اعتمادات الميزانية الاعتمادات العنوان 610 مستخدمون دائمون 611 مستخدمون موقتون 615 أجور مختلفة 618 تكاليف اجتماعية 620 دفع جزافي الملاحظات السابقة الجديدة

1096 الجريدة الرسمية للجمهورية الحساب الاداري السنة المالية ……. معلومات احصائية السكان احصاء سكان البلدية السكان المفروضة عليهم الضرائب التعليم عدد الاطفال الذين هم في سن التعليم …….. عدد أطفال المدارس العمومية الابتدائية ….. الموازنة العامة المصاريف تحديد الباقي انجازات للانجاز المصاريف قسم التسيير مجموع المصاريف 83 الاقتطاع من ايرادات. التسيير المصاريف الحقيقية القسم الفرعي للتجهيز العمومي مجموع المصاريف القسم الفرعي الاقتصادي مجموع المصاريف 1 . - نقل المبالغ الى القسم الفرعي للتجهيز العمومي المصاريف الحقيقية مجموع المصاريف الحقيقية الفائض من الايرادات بصوت يرفض (1) المجلس الشعبي البلدى تحت رئاسة السيد … المصادقة على هذا الحساب الاداري الذي قدمه رئيس المجلس الشعبي البلدى . (1) يشطب على ما لا فائدة فيه الجزائرية الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه عمالة بلدية …….. قباضة .: . عدد الاعضاء الذين يشكلون المجلس الشعبي البلدي السيد الرئيس المواد العنوان يستطيع الرئيس طبقا لاحكام القانون البلدي - ان يقوم من تلقاء نفسه ودون سلطة خاصة بنقل المبالغ من مادة الى أخرى داخل نفس الباب باستثناء : جميع المواد المزودة بأموال محملة بتخصيص خاص ، 2 جميع المواد الخاصة بالقسم الفرعي للتجهيز العمومي والاقتصادى ، 3 جميع المواد الخاصة بقسم التسيير المبينة ادناه . للحساب الاداري الايرادات تحديد انجازات الباقي الايرادات للانجاز مجموع الايرادات مجموع الايرادات 100 - ا. الاقتطاع من ايرادات التسيير ا. نقل المبالغ من القسم الفرعي الاقتصادي الايرادات الحقيقية مجموع الايرادات 100 - الاقتطاع من ايرادات التسيير الايرادات الحقيقية مجموع الايرادات الحقيقية الفائض من المصاريف أقفل هذا الحساب الاداري عند المبالغ المبينة في الاعمدة المخصصة لهذا الغرض . حرر ب .. ……. في 19 ………… 19 اعضاء المجلس الشعبي البلدي

الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1097 الحساب الاداري - قسم التسيير ا الاعتمادات المقيدة في تحديد المصاريف الميزانيتين المصاريف | الانجازات الباقي أموال الملاحظات الاولية (التعهدات) انجازه خصوصية والاضافية 60 - المنتجات والتوريدات 600 المستحضرات الصيدلية 601 - التغذية 602 - الليماس 603 - الوقود 604 المحروقات 605 - التوريدات لصيانة البنايات 606 - التوريدات الخاصة بالطرق 607 الادوات المدرسية 608 - التوريدات لصيانة المعدات 609 - التوريدات الاخرى | 61 - نفقات المستخدمين 610 - أجور المستخدمين الدائمين 611 أجور المستخدمين الموقتين 615 - أجور مختلفة 618 - تكاليف اجتماعية 62-62 الضرائب والرسوم 620 - الضرائب على المرتبات ( الدفع الجزافي ) 621 - ضرائب ورسوم أخرى 63 - نفقات للأموال المنقولة وغير المنقولة 630 ايجارات وتكاليف ايجارية 631 - صيانة المؤسسة 632 اكتساب المعدات والآلات الصغيرة 634 - غاز ، كهرباء ، ماء 635 - تأمينات منقولة وغير منقولة 64-64 المساهمات والحصص 640 خصص شرطة الدولة 641 حصص المساعدة الطبية المجانية 642 - المساهمة فى مصلحة الضحة المدرسية 643 - المساهمة في مقاومة الحريق 645 الاشتراكات البلدية 647 المساهمة في التكاليف بين البلديات 648 المساهمة في نفقات التسيير الذي يقوم به المحصل

1098 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الحساب الاداري - قسم التسيير اعتمادات مفتوحة في تحديد المصاريف الميزانيتين المصاريف الانجازات الباقي اموال الملاحظات الاولية (التعهدات) انجازه خصوصية والاضافية 65-65 المنح والاعانات 650 - التعيينات الخاصة بالتبرعات 651 - مكافآت للنجدة 655 - منح وجوائز 657 - اعانات 658 - اعانة اجتماعية 66-66 نفقات التسيير العام 660 تعويضات عن القيام بالعمل لأعضاء الهيئة التنفيذية البلدية 661 نفقات المهمة لأعضاء الهيئة التنفيذية البلدية 662 - الطبع والتجليد وادوات المكتب 663 الوثائق العامة 664 - نفقات البريد والبرق والهاتف 665 نفقات العقود والمنازعات 666 اعياد واحتفالات 667 نفقات النقل 668 - تأمينات المسؤولية المدنية 669 - مصاريف غير مقررة 67 النفقات المالية 670 الفوائد 68 - المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة 69 - تكاليف استثنائية | 82-82 تكاليف سابقة 6 820 عجز منقول 826 - تكاليف على السنوات المالية السابقة 8280 - تخفيض الرسوم السابقة 8281 - سندات مقبولة من غير قيمة 83 - الاقتطاع من ايرادات التسيير مجموع المصاريف 850 - الفائض من الايرادات

الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1099 الحساب الاداري - قسم التسيير اعتمادات مفتوحة في تحديد الباقي أموال الايرادات الميزانيتين الانجاز الملاحظات الأولية الايرادات نجازه خصوصية والاضافية 70 - منتجات الاستغلال 700 بيع المنتجات والخدمات 702 - رسوم الزيارة 706 - رسوم الجنائز 707 - ارسالات ادارية 708 - خدمات مدفوعة للمستخدمين 71 - منتجات أملاك الدولة 710 بيع المحاصيل 714 - ايجار العقارات 710 رسوم الطرق والساحات وأماكن وقوف السيارات الخ …. 716 - امتيازات في المقابر 72 - المنتجات المالية 720 دخل السندات والربع 73 - التحصيلات والاعانات 730 التحصيلات من صندوق تعويض المنح العائلية والصندوق الاجتماعي ل ص و اا 731 - المساهمة فى المساعدة الاجتماعية 732 - تخفيض القروض 733 اعانات الدولة والجماعات العمومية الاخرى 734 - رسوم الاعياد 74 - مساهمة ص . و . 1.1 740 تخصيص التوزيع بالتساوي 741 - توزيع الموارد الخاصة 75 - الضرائب غير المباشرة 750 الرسم الفريد الاجمالي المفروض على خدمات المصالح 751 رسم الذبح 752 - الرسم على الملاهي 753 - الرسم على العاب القمار 754 - - رسم الاقامة 76 - الضرائب المباشرة 760 - الرسم العقاري 761 الرسم على النشاط المهنى 762 الدفع الجزافي الضريبة على المرتبات والاجور 77 - الرسم الفريد على السيارات 79 - منتجات استثنائية | 82 | منتجات سابقة 8207 - فائض منقول 827 منتجات سابقة يجب تحصيلها 829 - حوالات ملغاة عند سقوط الحق مجموع الايرادات 850 - عجز السنة المالية

1100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه تفصيل بعض الخدمات التفصيل حسب الخدمات مجموع المصاريف 60 - السلع والتوريدات 600 المستحضرات الصيدلية 601 - التغذية 602 - اللباس 603 - الوقود 604 - المحروقات 605 - التوريدات لصيانة البنايات 606 - التوريدات الخاصة بالطرق 607 الادوات المدرسية 608 التوريدات لصيانة المعدات 609 - التوريدات الاخرى 61 - نفقات المستخدمين 62 - الضرائب والرسوم 620 الضرائب على المرتبات ( الدفع الجزافي ) 629 - ضرائب ورسوم أخرى 63-63 نفقات للأموال المنقولة وغير المنقولة 630 - ايجارات وتكاليف ايجارية 631 صيانة المؤسسة 633 - اكتساب المعدات والآلات الصغيرة 634 – غاز ، كهرباء ، ماء 635 - تأمينات منقولة وغير منقولة 64 - المساهمات والحصص 640 حصص شرطة الدولة 641 حصص المساعدة الطبية المجانية 642 - المساهمة فى مصلحة الصحة المدرسية 643 - المساهمة في مقاومة الحريق 645 الاشتراكات البلدية 647 - المساهمة فى التكاليف بين البلديات 65 - المنح والاعانات 650 التعيينات الخاصة بالتبرعات 651 - مكافآت للنجدة 655 - منح وجوائز 657 - اعانات 658 اعانة اجتماعية

الخميس 25 جمادى الأولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تفصيل بعض الخدمات ( تابع ) التفصيل حسب الخدمات مجموع المصاريف 67 - النفقات المالية - المشاركة في فوائد القروض 69 - تكاليف استثنائية 82 - التكاليف السابقة 826 تكاليف علي عاتق السنوات المالية السابقة 8280 - تخفيض الضرائب السابقة 8281 - سندات مقبولة بدون قيمة 83 - الاقتطاع من ايرادات التسيير . المساهمات في مصلحة الديون ( الرسمال ) ( مجموع الايرادات 70 - منتجات الاستغلال 700 - بيع المنتجات والخدمات 702 – رسوم الزيارة 706 – رسم الجنائز 707 - ارسالات ادارية 708 - خدمات مدفوعة للمستخدمين 川 71 - منتجات أملاك الدولة 710 - بيع المحاصيل 714 - رسوم الزيارة 710 رسوم الطرق والسياجات وأماكن وقوف السيارات الخ … 716 امتيازات في المقابر 72 - المنتجات المالية 73 - التحصيلات والاعانات 730 التحصيلات من صندوق تعويض المنح العائلية والصندوق الاجتماعي للصندوق الوطني للادخار والاحتياط 731 - المساهمة فى المساعدة الاجتماعية 732 - تخفيض القروض 733 اعانات الدولة والجماعات العمومية الاخرى 734 - رسوم الاعياد التوازن من موارد اخري

1102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الحساب الاداري - القسم الفرعي للتجهيز العمومي اعتمادات مفتوحة في تحديد الباقي العنوان المصاريف الانجازات الالفاء الملاحظات الميزانيتين الأولية للانجاز والاضافية والايرادات المصاريف - المجموع 160 - تسديد القرض | 212 | اكتساب العقارات | 214 اكتساب الاثاث والادوات الكبرى | 230 أشغال جديدة | 231 – اصلاحات كبرى 26 اكتساب سندات الدولة او المؤسسات العمومية الوطنية 0-820 - عجز منقول 0-821 - الباقي للانجاز الايرادات - المجموع 100 - الاقتطاع من ايرادات التسيير 101 – نقل مبالغ من القسم الفرعي الاقتصادى 103 - الهبات والوصايا | 100 الاعانات 1000 - من الدولة 10500 1001 - من العمالة 10510 1052 - من الصندوق البلدي للتضامن 10520 | 160 منتجات القروض | 212 التصرف في العقارات | 214 | التصرف فى الاناث والادوات الكبرى 240 - تعويضات للمنكوبين 260 التصرف في سندات الدولة أو المؤسسات

- العمومية الوطنية 1-820 - فائض منقول 1-821 - الباقي للانجاز من المصريف الفائض من الايرادات

الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1103 الحساب الاداري - حالة البرامج عند انتهاء السنة المالية الباقي الباقي العمليات التقديرات التحديد | الانجازات الالفاء التقديرات التحديد | الانجازات الالفاء للانجاز الانجاز برامج السنة المالية برنامج رقم …. 19 الفائض من المصاريف كايرادات | خارج البرنامج 160 تسديد القرض 26 اكتساب السندات 103 الهبات والوصايا 160 التصرف في السندات برامج السنة المالية برنامج رقم …. 19 المجموع الفائض من المصاريف الفائض من الايرادات المجموع المساوى في المصاريف و في الايرادات

1104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الحساب الاداري - القسم الفرعي للاستثمار الاقتصادي اعتمادات مقيدة عنوان العمليات المالية للبلدية في الميزانيتين الانجازات الباقي للانجاز الملاحظات الاولية والاضافية المصاريف 01 - نقل المبالغ الى القسم الفرعى للتجهيز العمومي 0105 دفع الاعانات التي قبضتها البلدية الى المصالح العمومية الوحدات الاقتصادية البلدية المؤسسات البلدية 0160 تسليفات الى الوحدات الاقتصادية المصالح العمومية البلدية من القروض التي أبرمتها البلدية المؤسسات البلدية 250 تسليفات مقدمة من الموارد الخصوصية المصالح العمومية للبلدية الى الوحدات الاقتصادية البلدية المؤسسات البلدية 16 - تسديد القروض من قبل البلدية 261 - مساهمة البلدية فى رأسمال المؤسسات الخاصة 280 اعانات ممنوحة من قبل البلدية من مواردها المصالح العمومية الخاصة المؤسسات البلدية 02 - تحمل عجز المؤسسات البلدية المنحلة 82 - نتائج السنة المالية السابقة 0-820 - عجز مرحل

  • 821 - الباقي للانجاز الايرادات 0160 تسديد الوحدات الاقتصادية البلدية المصالح العمومية للقروض المبرمة لحسابها من قبل البلدية المؤسسات البلدية 0161 - تسديد الوحدات الاقتصادية البلدية المصالح العمومية للقروض التي أبرمتها البلدية من مواردها الخاصة المؤسسات البلدية المصالح العمومية 100 - الاقتطاع من ايرادات التسيير المؤسسات البلدية 101 - دخل المساهمات في رأسمال المؤسسات الخاصة 102 - أرباح المؤسسات البلدية 104 دخل القطاع الاشتراكي 105 اعانات مدفوعة الى البلدية 16 - منتجات القروض 82 - نتائج السنة المالية السابقة 1-820 - فائض منقول 1-821 - الباقي للانجاز الفائض من المصاريف من الايرادات

الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1100 الحساب الادارى - القسم الفرعي للاستثمار الاقتصادي عمليات لا تعنى تلميسمة الانجازات حسب كل وحدة اقتصادية التذكير بالمواد الوحدات الاقتصادية المصلحة المصلحة المصلحة البلدية العمومية العمومية العمومية المجموع .1 نقل المبالغ الى القسم الفرعي للتجهيز العمومي دفع الإعانات التي المصالح العمومية 0105 قبضتها البلدية المؤسسات البلدية تسليفات من المصالح العمومية 0160 القروض التي سمت أبرمتها البلدية المؤسسات البلدية | تسليفات من الموارد المصالح العمومية 250 الخاصة للبلدية المؤسسات البلدية 16 تسديد القروض من قبل البلدية 261 مساهمة البلدية فى رأسمال المؤسسات | الخاصة اعانات من موارد المصالح العمومية 280 البلدية الخاصة المؤسسات البلدية 02 نحمل العجز 82 نتائج السنة المالية السابقة 0-820 عجز مرحل

  • 821 الباقي للانجاز تنمية الباقى انجازه من البلدية حسب كل وحدة اقتصادية بلدية مصلحة مصلحة مصلحة عمومية عمومية عمومية 0105 دفع الاعانات التي قبضتها البلدية 0160 تسليفات من القروض التي أبرمتها البلدية 250 تسليفات من الموارد الخاصة للبلدية 16 تسديد القروض من قبل البلدية 261 مساهمة البلدية في رأسمال المؤسسات الخاصة 280 اعانات من موارد البلدية الخاصة 8210 - الباقي للانجاز

1106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه تنمية الانجازات والباقي انجازه من استثمارات الوحدات الاقتصادية البلدية مصلحة مصلحة مصلحة عمومية عمومية | عمومية الانجازات 0212 - اكتساب العقارات الباقي انجازه الانجازات 0214 - اكتساب الاثاث والادوات الكبرى الباقي انجازه الانجازات 0230 - الاشغال الجديدة الباقي انجازه الانجازات 0231 - الاصلاحات الكبرى الباقي انجازه 08210 - الباقي انجازه من السنوات المالية الانجازات

- السابقة الباقي انجازه

الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه

الحساب الادارى - تفصيل بعض المواد - اموال خصوصية الباقي العنوان الانجاز انجازه 605 - لوازم الصيانة المباني 6050 - مدارس 6051 608 لوازم لصيانة الادوات 6080 اثاث مدرسي وأدوات التعليم 6081 658 المساعدة الاجتماعية 6580 الحماية الاجتماعية للمكفو فين 6581 المساعدة 6582 أيتام الامة 6583 اعانة للمعوزين 6584 استعمال رسوم الاعياد مواد أخرى مصلحة الطرق المصاريف الايرادات معلومات عدد السيارات : ……………….. منها النوع التسجيل النوع أموال الباقي أموال خصوصية العنوان الانجاز انجازه خصوصية 631 - صيانة المؤسسة 6310 صيانة المباني المدرسية 3100 مدرسة 63101 مدرسة ….. 6311 صيانة الغابات والمغارس والاراضي 63110 6312 صيانة المباني ( باستثناء المدارس ) 63120 6313 صيانة الطرق والشبكات 63130 6314 - صيانة السيارات 6315 صيانة الادوات الاخرى 6316 - صيانة الاثاث 63160 أدوات وأثاث مدرسي 6317 صيانة الآلات 632 اكتساب الادوات والآلات الصغيرة 6330 أدوات مدرسية عن حظيرة السيارات البلدية ……. سياحية و …….. متعددة الاستعمال التسجيل النوع التسجيل النوع التسجيل

7011 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه ديسون طويلة رأسمالها الديون سنة المدة الدورة اول تعيين القروض المعدل الانجاز أو الديون طويلة الاجل بالسنوات - يناير الاصلي يعتبر العروض قروض وديون طويلة الاجل تفصيل ما تبقى انجازه من المادتين 102 و رصيد الوكالات والمؤسسات البلدية دائن الاجل ديون الاقساط دفعها الفوائد تسديده اعانات برأسمالها الواجب الباب خلال خلال رأسمال الباب تخفيض المادة يجب خلال او الباب سنوية تحصيلها 67 او على السنة السنوية السنة استلامها الواجب السنة و واجب 732 الفوائد 1.5 تحصيلها دفعها - 16 تحصيله اقساط في 71 101 من القسم الفرعي الاقتصادي الباقي التحصيل للميزانيات انجازه 102 - مجموع الارصدة الدائنة …… 101 - دخل المساهمات في رأسمال المؤسسات الخاصة ايرادات مقررة التحصيل الباقي انجازه

الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 1109 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 تحدد بموجبه كيفيات تطبيق الاقتطاع من ايرادات التسيير على بعض البلديات ان وزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى المرسوم رقم 67 145 المؤرخ فى 23 ربيع 1 ) تحسب القيمة التي تطابق العشر من مجموع ايرادات القسم العادي ، 2 ) تطرح اذن القيمة الناتجة من منتوج الرسوم البلدية المباشرة والرصيد الحاصل يسجل في ايرادات الباب الاول من القسم العادي اعتبارا لهذا الطرح فان مجموع الايرادات المسجلة بالقسم | العادى للميزانية يجب أن يساوى مجموع الايرادات العادية الثاني عام 1387 الموافق 31 - يوليو سنة 1967 والمتعلق | الحقيقية منقص منه مبلغ الاقتطاع بالاقتطاع من ايرادات تسيير البلديات ولا سيما المادة 9 منه ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان البلديات التي تبقي خاضعة لاطار المحاسبة القديم أثناء فترة التطبيق التدريجي للمرسوم المشار اليه ، تقوم بالاقتطاع من ايرادات التسيير على الطريقة التالية : مبالغ مدورة الى الدينار الاعلى المبلغ الاولي ايرادات عادية ايرادات جبائية مباشرة ايرادات أخرى عادية ايرادات غير عادية مجموع الايرادات العادية وغير العادية المادة 3 : تجرى كيفيات التسيير واستعمال الاقتطاع وزيادته المحتملة خلال السنة المالية طبقا لأحكام المرسوم المشار اليه المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • . 3 ) وأخيرا فان المبلغ المحصل عليه بعنوان الاقتطاع يسجل في الباب 11 من ايرادات القسم غير العادي المسمى منتوج الرسوم البلدية المباشرة بسبب عدم كفاية الدخل ». المادة 2 : يطلب من البلديات الخاضعة لهذا القرار أن تلحق بميزانيتيها الأولية والاضافية وكذا بحسابها الاداري الجدول المبين أدناه : اقتطاع 10٪ من الايرادات العادية المبلغ المسجل في الميزانية ينقص يضاف وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 | يوليو سنة 1967 وزير الداخلية وزير المالية والتخطيط احمد مدغري احمد قائد

1110 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 | الموافق 15 غشت سنة 1967 يتعلق بكيفيات حساب الجزائرية الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه المخصصة لهذا الصنف من مخصصات التوزيع بالتساوى .. المادة 4 : ان النسبة البلدية للموارد غير الجبائية المخصصات التكميلية للتوزيع بالتساوي الخاصة بالصندوق | هي علاقة الموارد غير الجبائية S للبلدية بعدد البلدي للتضامن ان وزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى المرسوم رقم 67-160 المؤرخ في 9 جمادي

- الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير الصندوق البلدى للتضامن ولا سيما المادة 3 منه ، يقرران ما يلي : 1 أحكام خصوصية للبلديات التي يقل سكانها عن 600000 نسمة المادة الاولى : يمنح المخصص التكميلي للتوزيع بالتساوي المقرر في المادة 3 من المرسوم المشار اليه للبلديات التي تقل فيهما قيمة الموارد غير الجنائية لكل ساكن عن المعدل الوطني النظري لهذه القيمة المادة 2 : يعد محصلوا الضرائب المختلفة فى كل سنة وقبل 15 يونيو جدولا من نموذج IC1 الملحق بهذا القرار والذي يرسم الايرادات غير الجبائية المنجزة او المعاينة عن كل بلدية من المقاطعات التابعة لمصلحة الضرائب المختلفة ترد الايرادات غير الجبائية فى الحسابات الادارية للابواب : 70 منتجات الاستغلال ، 71 - منتجات املاك الدولة ، 72 – منتجات المصالح المتنازل عنها ، اما بالنسبة للبلديات التي لم تخضع بعد المخطط المحاسبة البلدى فان الايرادات غير الجبائية ترد في الابواب : رسوم وحقوق وأجور الخدمات المؤداة ،

  • منتجات امتيازات المرافق العمومية ، الدخل العادي للذمة المالية ، المادة 3 : تحسب كل سنة نسبة وطنية حقيقية R للمواد غير الجبائية • ان نسبة R هي علاقة مبلغ s للموارد غير الجبائية للبلديات التي يقل عدد سكانها عن 600000 نسمة من العدد الكلي للسكان م لهذه البلديات : S = R P ان النسبة الوطنية النظرية T يحصل عليها بتسوية النسبة R المرتبطة بموارد الصندوق البلدي للتضامن سكانها . : 8 = t P المادة . : عندما تكون النسبة البلدية t اقل من النسبة الوطنية النظرية T فان البلدية تقبض مخصصا تكميليا من التوزيع بالتساوى A وتحسب على الطريقة التالية : B px x ) t - T ( = A b يحصل على المصحح /B بقسمة القيمة المتوسطة بالنسبة لكل ساكن للقواعد الخاضعة للرسم بعنوان الضرائب المحلية المباشرة بالنسبة لمجموع البلديات التي يقل عدد سكانها عن 600000 نسمة على القيمة بالنسبة لكل ساكن للقواعد الخاضعة للرسم للبلدية المعتبرة . المادة 6 : ان النسبة الوطنية النظرية وكذا القيمة المتوسطة للقواعد الخاضعة للرسم بعنوان الاحكام المحلية يعلم B بها وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط والمدير العام للصندوق الوطني للادخار والاحتياط المادة 7 : تعلن في كل سنة وقبل 1 نوفمبر لجنة الصندوق البلدى للتضامن عن مبلغ المخصص التكميلي للتوزيع لكل بلدية منتفعة 2 - أحكام خصوصية بالبلديات التي يزيد عدد سكانها عن 600000 نسمة . المادة 8 : تحدد لجنة الصندوق البلدي للتضامن سنويا مع الاخذ بعين الاعتبار للموارد التي تخصصها لهذا الصنف من مخصص التوزيع بالتساوي ، قيمة وحدة المخصص التكميلي للتوزيع بالتساوى لكل طفل يذهب للمدرسة وتعلن قبل 1 نوفمبر من كل سنة عن مبلغ المخصص التكميلي الذي يرجع الى كل بلدية يزيد عدد سكانها عن 000 ر 60 نسمة . المادة 9 : ان عدد الاطفال الذين يذهبون الى المدرسة المعتبر في هذه البلديات هو عدد تلاميذ التعليم الابتدائي العمومي المحصى من قبل وزارة التربية الوطنية خلال السنة المدرسية السابقة المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي صالح مبروكين

الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الداخلية الميزانية البلدية المديرية العامة للشؤون لا يكتب شيء في الخانات الادارية والجماعات المحلية موارد البلديات غير الجبائية المخططة عمالة قباضة البلديات الرمز البيان عدد السكان V 13 Y 37 35 43 38 Y 0 13 Y 37 35 43 38 V ه 13 Y 37 35 43 38 Y 13 Y 37 35 43 38 Y 。 13 Y 37 35 43 38 V 0 13 Y 37 35 43 38 V 13 Y 37 CA 43 38 2 1

منتجات الاستغلال - الباب | منتجات مالية - الباب 72 منتجات أملاك الدولة أو باب رسوم ، حقوق أو باب المصالح المتنازل الباب 71 أو باب : المداخل الاجور بالنسبة للخدمات العادية للذمة المالية عنها ( بالدينار ) المؤداة ( بالدينار ) ( بالدينار ) 20 31 27 34 28 50 33 57 اه 64 58 20 31 27 21 34 28 50 33 10 10 58 64

—- 1 20 31 27 21 34 28 50 33 57 10 64 70 20 31 27 21 34 28 50 33 57 10 64 58 20 31 27 21 34 28 50 33 57 10 64 70

20 31 27 21 34 28 50 33 57 10 64 58 20 31 27 21 34 28 50 44 57 اه 64 1001 58

الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتعلق بسريان مفعول مخطط المحاسبة البلدي ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 67-144 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد قائمة المصاريف وايرادات البلديات ولا سيما المادة 15 منه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد شكل اطار ميزانية البلدية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبق قائمة المصاريف والإيرادات واطار ميزانية البلدية ابتداء من 1 يناير سنة 1968 :

  1. على البلديات الموجودة فى المراكز الرئيسية للعمالات وفي المراكز الرئيسية للدائرات ، 2 ) على البلديات التي تلى قائمتها : عمالة الجزائر : عمالة الاوراس : برج الكيفان مشونش شبلي سيدي عقبة عمالة الاصنام : عمالة عنابة : عريب ابن مهيدي
  • بني هندل بئر بوحاوش لأسباب الجزائرية الخميس 25 جمادى الأولى عام 1387 ه | عمالة المدية : عمالة سطيف : البرواقية بازر سكرة- بئر غبالو توجة عمالة تيزي وزو : عمالة وهران : عين الحمام بو فاتيس مقلع - العامرية تيقزيرت عمالة قسنطينة : عمالة مستغانم : عين فكرون بوحنيفية قصر الصباحي زمورة- عمالة تيارت : عمالة تلمسان : عين الذهب - ندرومة عين دزاريت ترني بني هديل عمالة سعيدة : عمالة الواحات : مغرار بريان المغير عمالة الساورة :
  • قنادسة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 احمد مدغري فنية طارئة فان العدد رقم 72 الموالي لهذا العدد يبتدىء بصفحة 1125 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر