مرسوم رقم 70. 211 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث سلك لاعوان المصالح بوزارة الدفاع الوطني . 1626
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الدفاع الوطني سلك لاعوان المصالح تسرى عليه أحكام المرسوم رقم 67 143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار إليه أعلاه .
ويمارسون مهامهم في مديريات الجيش أو المصالح الادارية والنواحي العسكرية والمدارس الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى التابعة لوزارة الدفاع الوطني .
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الدفاع الوطني تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيتعين على أعوان المصلحة بوزارة الدفاع الوطني اخبار مديرية المستخدمين بالمهنة التي تمارسها أزواجهم .
يجوز لوزير الدفاع الوطنى أن يأمرهم بانهاء النشاط المهني لازواجهم اذا كان هذا النشاط من شأنه أن يسىء باستقلالهم أو يضر بممارسة نشاطاتهم أو بمنافع المصلحة
المادة 4
فتح المادةتخضع كل مساهمة أو انخراط لاعوان المصالح بوزارة الدفاع الوطني في جمعية من أى نوع كانت الى أذن مسبق
المادة 5
فتح المادةيمنع على أعوان المصالح بوزارة الدفاع الوطنى لمدة خمس سنوات بعد انهاء مهامهم القيام بأى عمل كان سواء لدى حكومة أجنبية أو لدى أية شركة أجنبية حتى ولو كانت موجودة بالتراب الوطنى الا باذن خصوصي من وزير الدفاع الوطني .
المادة 6
فتح المادةتمنع - الا عند الضرورة المطلقة للمصلحة - علاقات التبعية السلمية المباشرة بين موظفين أقارب أو أصهار إلى نهاية الدرجة الثانية .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شوال عام 1390 ف
المادة 7
فتح المادةيمنع كل توقف عن العمل الناتج عن اتفاق أو أى عمل عصياني جماعي ، ويمكن ان يعاقب خارج الضمانات التأديبية ..
المادة 8
فتح المادةيؤهل رؤساء النواحى العسكرية ومديرو الجيش أو المصالح الادارية ومديرو المدارس الوطنية باقتراح العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والايقاف تجاه أعوان المصالح التابعين لسلطتهم .
المادة 9
فتح المادةيجوز قصد التأسيس الاولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم ادراج الاعوان التابعين الى أسلاك أعوان المصالح والبوابين وخدام المخبر وكذا العمال المهنيين المرتبين في الصنف الرابع ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 14 و 15 من المرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه .
يجوز تتميم قائمة الأسلاك المبينة في المقطع الأول أعلاه عند الضرورة بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر 1970 هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.