مرسوم رقم 72 94 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تأسيس سلك لاعوان المصلحة في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء . 538
المادة 2
فتح المادةيجرى تسيير هذا السلك ضمن الشروط المنصوص عليها في أحكام المرسوم رقم 72 85 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمشار اليه اعلاه.
المادة 3
فتح المادةيجوز ترسيم اعوان المصلحة للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء المعينين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 313 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه، بعد فترة التمرين وبناء على تقرير الرئيس السلمي وبعد أخذ رأى لجنة الترسيم المشكلة طبقا للقرار المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 الصادر عن وزير الداخلية .
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه، يحتفظ بالوظيفة النوعية لمراقب مكلف بالمراقبة واطار اعوان المصلحة ، لاعوان المصلحة .
المادة 5
فتح المادةيمكن ان يعين لوظيفة مراقب اعوان المصلحة في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء الذين يحسنون القراءة والكتابة وأكتسبوا اقدمية ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية في السلك.
المادة 6
فتح المادةان مراقبي المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء، يستفيدون من زيادة استدلالية قدرها خمس نقط.
المادة 7
فتح المادةيدرج في سلك أعوان المصلحة في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، لاجل التأسيس الاولى لهذا السلك ، الاعوان التابعون للاسلاك المذكورة في الفصل الخامس والعاملون في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء منذ أول يناير سنة 1967 وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل المذكور من المرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه .
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 | ابريل سنة 1972 .
هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.